تونس تشارك في معرض ليبيا للإنشاء    غرفة القصابين: معدّل علّوش العيد مليون ونص    نيويورك: الشرطة تقتحم جامعة كولومبيا وتعتقل عشرات المؤيدين لغزة    تونس: الإحتفاظ بعنصر تكفيري مفتّش عنه    علم تونس لن يرفع في الأولمبياد    جبل الجلود تلميذ يعتدي على أستاذته بواسطة كرسي.    مهرجان سيكا جاز: تغيير في برنامج يوم الافتتاح    الفيلم السّوداني المتوّج عالميا 'وداعًا جوليا' في القاعات التّونسية    سامي الطاهري يُجدد المطالبة بضرورة تجريم التطبيع    دعما لمجهودات تلاميذ البكالوريا.. وزارة التربية تدعو إلى تشكيل لجان بيداغوجية جهوية    الطبوبي في غرة ماي 2024 : عيد العمّال هذه السنة جاء مضرّجا بدماء آلاف الفلسطينين    عاجل: وفاة معتمد القصرين    انطلاق فعاليات الاحتفال بعيد الشغل وتدشين دار الاتحاد في حلتها الجديدة    بنزرت: وفاة امرأة في حادث اصطدام بين 3 سيارات    اليوم: طقس بحرارة ربيعية    تونس: 8 قتلى و472 مصاب في حوادث مختلفة    البطولة العربية السادسة لكرة اليد للاواسط : المغرب يتوج باللقب    الهيئة العامة للشغل: جرد شركات المناولة متواصل    اليوم: تونس تحيي عيد الشغل    جولة استكشافية لتلاميذ الاقسام النهائية للمدارس الابتدائية لجبال العترة بتلابت    نتائج صادمة.. امنعوا أطفالكم عن الهواتف قبل 13 عاماً    اليوم.. تونس تحتفل بعيد الشغل    اتفاق لتصدير 150 ألف طن من الاسمدة الى بنغلاديش سنة 2024    الليلة في أبطال أوروبا... هل يُسقط مبابي «الجدار الأصفر»؟    الكرة الطائرة : احتفالية بين المولودية وال»سي. آس. آس»    «سيكام» تستثمر 17,150 مليون دينار لحماية البيئة    أخبار المال والأعمال    وزارة الفلاحة تضبط قيمة الكيلوغرام من التن الأحمر    لبنان: 8 ضحايا في انفجار مطعم بالعاصمة بيروت وقرار عاجل من السلطات    موظفون طردتهم "غوغل": الفصل كان بسبب الاحتجاج على عقد مع حكومة الكيان الصهيوني غير قانوني    غدا الأربعاء انطلاقة مهرجان سيكا الجاز    قرعة كأس تونس للموسم الرياضي 2023-2024    اسقاط قائمتي التلمساني وتقية    تأخير النظر في قضية ما يعرف بملف رجل الأعمال فتحي دمّق ورفض الإفراج عنه    تعزيز أسطول النقل السياحي وإجراءات جديدة أبرز محاور جلسة عمل وزارية    غدا.. الدخول مجاني الى المتاحف والمواقع الاثرية    هذه تأثيرات السجائر الإلكترونية على صحة المراهقين    قفصة: تواصل فعاليات الاحتفال بشهر التراث بالسند    وزيرة النقل في زيارة لميناء حلق الوادي وتسدي هذه التعليمات..    تحذير من برمجية ''خبيثة'' في الحسابات البنكية ...مالقصة ؟    ناجي جلّول: "أنوي الترشّح للانتخابات الرئاسية.. وهذه أولى قراراتي في حال الفوز"    الاستثمارات المصرح بها : زيادة ب 14,9 بالمائة    عاجل/ "أسترازينيكا" تعترف..وفيات وأمراض خطيرة بعد لقاح كورونا..وتعويضات قد تصل للملايين..!    مختص في الأمراض الجلدية: تونس تقدّمت جدّا في علاج مرض ''أطفال القمر''    يوم 18 ماي: مدينة العلوم تنظّم سهرة فلكية حول وضعية الكواكب في دورانها حول الشّمس    مدينة العلوم بتونس تنظم سهرة فلكية يوم 18 ماي القادم حول وضعية الكواكب في دورانها حول الشمس    إحداث مخبر المترولوجيا لوزارة الدفاع الوطني    أمير لوصيف يُدير كلاسيكو الترجي والنادي الصفاقسي    إصطدام 3 سيارات على مستوى قنطرة المعاريف من معتمدية جندوبة    خبراء من منظمة الصحة العالمية يزورونا تونس...التفاصيل    ربع نهائي بطولة مدريد : من هي منافسة وزيرة السعادة ...متى و أين؟    التوقعات الجوية اليوم الثلاثاء..أمطار منتظرة..    فرنسا تعزز الإجراءات الأمنية أمام أماكن العبادة المسيحية    الخليدية .. أيام ثقافية بالمدارس الريفية    زيادة في أسعار هذه الادوية تصل إلى 2000 ملّيم..    القواعد الخمس التي اعتمدُها …فتحي الجموسي    خطبة الجمعة .. أخطار التحرش والاغتصاب على الفرد والمجتمع    منبر الجمعة .. التراحم أمر رباني... من أجل التضامن الإنساني    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



قضيّة مقتل الأستاذة بمنزل بورقيبة: محكمة التعقيب تصرّ على إدانة الخطيب وسجنه 30 عاما
نشر في الشروق يوم 05 - 11 - 2009

قرّرت صباح أمس محكمة التعقيب رفض الطعن الذي تقدّم به المتهم في جريمة قتل الأستاذة بمدينة بمنزل بورقيبة في أكتوبر من سنة 2007، وبالتالي إقرار حكم السجن بثلاثين عاما، لتضع حدّا للجدل القانوني والقضائي والاجتماعي خاصة بعد أن قضت المحكمة الابتدائية ببراءة المتهم.
وكانت المحكمة الابتدائية ببنزرت قد ذهبت بتاريخ 6 أكتوبر في اتجاه القضاء بعدم سماع الدعوى لفائدة المتهم واسناد التهم بخصوص جريمة القتل إلى مجهول، الاّ أنّ عائلة الهالكة والنيابة العمومية لم يقتنعوا بالحكم الابتدائي فطعنوا فيه بالاستئناف، ورأت محكمة الاستئناف ببنزرت بتاريخ 10 أفريل 2009 بنقض الحكم الابتدائي والقضاء من جديد باعتبار الأفعال الصادرة عن المتهم من قبيل قتل نفس بشرية عمدا على معنى أحكام الفصل 205 من المجلّة الجزائية وثبوت ادانته من اجل ذلك وسجنه مدّة ثلاثين عاما وتغريمه لفائدة عائلة الهالكة بمبالغ مالية في حدود 17 ألف دينار.
وتعود وقائع الجريمة الى خريف سنة 2007 عندما طلب المتهم من خطيبته، الهالكة، اصطحابه في جولة في حدود منتصف ليلة اليوم الرابع من شهر أكتوبر، والذي يوافق شهر رمضان، حيث اتجه بها الى مكان منزو، ثمّ حاول النيل منها لكنّها تصدّت له، خاصة وقد اكدت شهادة الشهود بأنّ الهالكة كانت تستعدّ لقطع علاقتها بخطيبها وربّما الارتباط بشخص آخر، وهو ما لم يرق للمتهم.
وحسب التحقيقات فإنّ المتهم تعمّد الانفراد بالهالكة، وعندما عجز عن النيل منها، طعنها بفأس في مستوى الجهة اليمنى من الصدر، وعندما تأكّد من خطورة ما أقدم عليه تعمّد تكسير بلّور السيارة واصابة جبينه، ثم اخذ ضحيته وتوجّه نحو محطّة لبيع البنزين متظاهرا بإسعافها، بعد أن ادّعى بأنّهما تعرّضا لعملية مداهمة من قبل مجهولين، الاّ أنّ عمليات الاسعاف كانت متأخّرة اذ لفظت الضحيّة أنفاسها الأخيرة وأسلمت الروح.
تمّ ابلاغ المحققين الذين نقلوا الخطيب و جثّة الهالكة إلى مستشفى منزل بورقيبة، وتمّ اعلام ممثل النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائيّة ببنزرت لتنطلق التحقيقات، اذ صرّح الخطيب بأنّه كان وخطيبته بمكان منزو قبل أن يباغتهما مجهولون تعمّدوا تكسير السيارة ثمّ الاعتداء بالعنف على خطيبته، وكان مرّة يقول بأنّه هرب لاعلام السلط الأمنية ثمّ عاد ليجد الضحية مصابة ومرّة يقول بأنّهم اعتدوا عليه ايضا في جبينه وأماكن أخرى من جسده، الاّ أنّ التحريات الأمنية والفنية أثبتت بأنّ ساعة تكسير بلور السيارة لم يكن بداخلها أي راكب مما يعني بأنّ المتهم كان يخفي الحقيقة، وبما أنّه الوحيد الذي وجد بمكان الحادثة فإنّه منطقيا وواقعيا هو الوحيد الذي يعرف الحقيقة، لذلك وجّهت له النيابة العمومية تهمة قتل نفس بشرية عمدا.
قاضي التحقيق ودائرة الاتهام اتخذا منحى توجيه التهمة، وقد مثل المتهم أمام هيئة المحكمة في طورها الابتدائي وتمسّك برواية مهاجمته والهالكة من قبل مجهولين لا يتذكّر ملامحهم، وعاضده محاميه الذي طلب القضاء بعدم سماع الدعوى لعدم توفّر قرائن للإدانة حسب رأيه، فيما تمسّك ممثل النيابة العمومية بالمحاكمة طبقا لفصول الإحالة ونصوصها القانونية، فرأت المحكمة بعد أن استمعت الى أطراف القضية حجزها للمفاوضة والتصريح بالحكم لتقضي اثر ذلك ببراءة المتهم وتحكم لفائدته بعدم سماع الدعوى ورفض الدعوى المدنية.
الاّ أنّ الحكم الاستئنافي نقض الحكم الابتدائي وقضى من جديد بادانة المتهم وسجنه من أجل ما نسب إليه لمدّة ثلاثين عاما، وأبقي المتهم بحالة سراح رغم خطورة ما نسب اليه، فطعن بدوره في الحكم الاستئنافي وطعنت معه النيابة العمومية، لتقرّر أمس الرابع من نوفمبر 2009 محكمة التعقيب ( محكمة وحيدة مقرّها بتونس العاصمة) برفض الاستئناف وبالتالي تأييد حكم الادانة والسجن وبالتالي تكون محكمة التعقيب قد رفضت حكم البراءة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.