قرّرت صباح أمس محكمة التعقيب رفض الطعن الذي تقدّم به المتهم في جريمة قتل الأستاذة بمدينة بمنزل بورقيبة في أكتوبر من سنة 2007، وبالتالي إقرار حكم السجن بثلاثين عاما، لتضع حدّا للجدل القانوني والقضائي والاجتماعي خاصة بعد أن قضت المحكمة الابتدائية ببراءة المتهم. وكانت المحكمة الابتدائية ببنزرت قد ذهبت بتاريخ 6 أكتوبر في اتجاه القضاء بعدم سماع الدعوى لفائدة المتهم واسناد التهم بخصوص جريمة القتل إلى مجهول، الاّ أنّ عائلة الهالكة والنيابة العمومية لم يقتنعوا بالحكم الابتدائي فطعنوا فيه بالاستئناف، ورأت محكمة الاستئناف ببنزرت بتاريخ 10 أفريل 2009 بنقض الحكم الابتدائي والقضاء من جديد باعتبار الأفعال الصادرة عن المتهم من قبيل قتل نفس بشرية عمدا على معنى أحكام الفصل 205 من المجلّة الجزائية وثبوت ادانته من اجل ذلك وسجنه مدّة ثلاثين عاما وتغريمه لفائدة عائلة الهالكة بمبالغ مالية في حدود 17 ألف دينار. وتعود وقائع الجريمة الى خريف سنة 2007 عندما طلب المتهم من خطيبته، الهالكة، اصطحابه في جولة في حدود منتصف ليلة اليوم الرابع من شهر أكتوبر، والذي يوافق شهر رمضان، حيث اتجه بها الى مكان منزو، ثمّ حاول النيل منها لكنّها تصدّت له، خاصة وقد اكدت شهادة الشهود بأنّ الهالكة كانت تستعدّ لقطع علاقتها بخطيبها وربّما الارتباط بشخص آخر، وهو ما لم يرق للمتهم. وحسب التحقيقات فإنّ المتهم تعمّد الانفراد بالهالكة، وعندما عجز عن النيل منها، طعنها بفأس في مستوى الجهة اليمنى من الصدر، وعندما تأكّد من خطورة ما أقدم عليه تعمّد تكسير بلّور السيارة واصابة جبينه، ثم اخذ ضحيته وتوجّه نحو محطّة لبيع البنزين متظاهرا بإسعافها، بعد أن ادّعى بأنّهما تعرّضا لعملية مداهمة من قبل مجهولين، الاّ أنّ عمليات الاسعاف كانت متأخّرة اذ لفظت الضحيّة أنفاسها الأخيرة وأسلمت الروح. تمّ ابلاغ المحققين الذين نقلوا الخطيب و جثّة الهالكة إلى مستشفى منزل بورقيبة، وتمّ اعلام ممثل النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائيّة ببنزرت لتنطلق التحقيقات، اذ صرّح الخطيب بأنّه كان وخطيبته بمكان منزو قبل أن يباغتهما مجهولون تعمّدوا تكسير السيارة ثمّ الاعتداء بالعنف على خطيبته، وكان مرّة يقول بأنّه هرب لاعلام السلط الأمنية ثمّ عاد ليجد الضحية مصابة ومرّة يقول بأنّهم اعتدوا عليه ايضا في جبينه وأماكن أخرى من جسده، الاّ أنّ التحريات الأمنية والفنية أثبتت بأنّ ساعة تكسير بلور السيارة لم يكن بداخلها أي راكب مما يعني بأنّ المتهم كان يخفي الحقيقة، وبما أنّه الوحيد الذي وجد بمكان الحادثة فإنّه منطقيا وواقعيا هو الوحيد الذي يعرف الحقيقة، لذلك وجّهت له النيابة العمومية تهمة قتل نفس بشرية عمدا. قاضي التحقيق ودائرة الاتهام اتخذا منحى توجيه التهمة، وقد مثل المتهم أمام هيئة المحكمة في طورها الابتدائي وتمسّك برواية مهاجمته والهالكة من قبل مجهولين لا يتذكّر ملامحهم، وعاضده محاميه الذي طلب القضاء بعدم سماع الدعوى لعدم توفّر قرائن للإدانة حسب رأيه، فيما تمسّك ممثل النيابة العمومية بالمحاكمة طبقا لفصول الإحالة ونصوصها القانونية، فرأت المحكمة بعد أن استمعت الى أطراف القضية حجزها للمفاوضة والتصريح بالحكم لتقضي اثر ذلك ببراءة المتهم وتحكم لفائدته بعدم سماع الدعوى ورفض الدعوى المدنية. الاّ أنّ الحكم الاستئنافي نقض الحكم الابتدائي وقضى من جديد بادانة المتهم وسجنه من أجل ما نسب إليه لمدّة ثلاثين عاما، وأبقي المتهم بحالة سراح رغم خطورة ما نسب اليه، فطعن بدوره في الحكم الاستئنافي وطعنت معه النيابة العمومية، لتقرّر أمس الرابع من نوفمبر 2009 محكمة التعقيب ( محكمة وحيدة مقرّها بتونس العاصمة) برفض الاستئناف وبالتالي تأييد حكم الادانة والسجن وبالتالي تكون محكمة التعقيب قد رفضت حكم البراءة.