رئيس الجمهورية يشرف بمقر المجلس الاعلى للتربية والتعليم على الاحتفال بعيد الشجرة    نهاية دربي العاصمة بالتعادل السلبي    بطولة الرابطة المحترفة الأولى (الجولة 14 – الدفعة 2): النتائج والترتيب    عاجل: أولى الساقطات الثلجية لهذا الموسم في هذه الدولة العربية    بشرى للشتاء المبكر: أول الأمطار والبرق في نوفمبر في هذه البلدان العربية    عاجل/ تعلّيق عمل شركة "شي إن" الصينية في فرنسا..    عاجل: دولة أوروبية تعلن حظر استخدام وسائل التواصل الاجتماعي على الأطفال دون 15 عامًا    من صفاقس إلى منوبة: تفاصيل صادمة عن مواد غذائية ملوّثة تم حجزها    حجز أكثر من 14 طنا من المواد الفاسدة بعدد من ولايات الجمهورية    احباط تهريب مبلغ من العملة الاجنبية يعادل 3 ملايين دينار..#خبر_عاجل    ممرض ألماني أنهى حياة 10 مرضى... ليخفف عبء العمل عليه    جندوبة: الحماية المدنية تصدر بلاغا تحذيريا بسبب التقلّبات المناخية    تونس تطلق أول دليل الممارسات الطبية حول طيف التوحد للأطفال والمراهقين    رحيل رائد ''الإعجاز العلمي'' في القرآن الشيخ زغلول النجار    5 أخطاء يومية لكبار السن قد تهدد صحتهم    حريق بحافلة تقل مشجعي النادي الإفريقي قبل الدربي    تونس ستطلق مشروع''الحزام الأخضر..شنيا هو؟''    احتفاءً بالعيد الوطني للشجرة: حملة وطنية للتشجير وبرمجة غراسة 8 ملايين شتلة    أعلاها 60 مم: كميات الأمطار المسجلة خلال ال24 ساعة الماضية    مدير ديوان رئيسة الحكومة: قريباً عرض حزمة من مشاريع القوانين على البرلمان    المنتخب التونسي تحت 23 عاما يلاقي وديا السعودية وقطر والامارات من 12 الى 18 نوفمبر الجاري    ظافر العابدين في الشارقة للكتاب: يجب أن نحس بالآخرين وأن نكتب حكايات قادرة على تجاوز المحلية والظرفية لتحلق عاليا في أقصى بلدان العالم    المنتخب التونسي للبايسبول 5 يتوج ببطولة إفريقيا    مونديال أقل من 17 سنة: تونس تواجه بلجيكا اليوم...شوف الوقت والقناة الناقلة    خطير: النوم بعد الحادية عشرة ليلاََ يزيد خطر النوبات القلبية بنسبة 60٪    عفاف الهمامي: كبار السن الذين يحافظون بانتظام على التعلمات يكتسبون قدرات ادراكية على المدى الطويل تقيهم من أمراض الخرف والزهايمر    هام: مرض خطير يصيب القطط...ما يجب معرفته للحفاظ على صحة صغار القطط    تحذير من تسونامي في اليابان بعد زلزال بقوة 6.7 درجة    طقس اليوم: أمطار غزيرة ببعض المناطق مع تساقط البرد    شوف وين تتفرّج: الدربي ومواجهات الجولة 14 اليوم    اختتام الدورة الثالثة للمهرجان الوطني للمسرح التونسي "مواسم الإبداع": مسرحية "الهاربات" لوفاء الطبوبي تُتوّج بجائزة أفضل عمل متكامل    الأربعاء المقبل / إطلاق تحدّي " تحدّ ذكاءك الاصطناعي" بالمدرسة العليا للتجارة    عاجل-أمريكا: رفض منح ال Visaللأشخاص الذين يعانون من هذه الأمراض    الجزائر.. الجيش يحذر من "مخططات خبيثة" تستهدف أمن واستقرار البلاد    النواب يناقشو مهمة رئاسة الحكومة: مشاريع معطّلة، إصلاح إداري، ومكافحة الفساد    التشكيلات المحتملة للدربي المنتظر اليوم    المسرح الوطني يحصد أغلب جوائز المهرجان الوطني للمسرح التونسي    مالي: اختطاف 3 مصريين .. ومطلوب فدية 5 ملايين دولار    الشرع في واشنطن.. أول زيارة لرئيس سوري منذ 1946    تشيلسي يصعد لوصافة الدوري الإنجليزي بالفوز على وولفرهامبتون    رأس جدير: إحباط تهريب عملة أجنبية بقيمة تفوق 3 ملايين دينار    الدورة 44 لمعرض الشارقة الدولي للكتاب: 10أجنحة تمثل قطاع النشر التونسي    من كلمات الجليدي العويني وألحان منير الغضاب: «خطوات» فيديو كليب جديد للمطربة عفيفة العويني    عماد الأمن الغذائي والمنظومة الإنتاجية .. الدعم لإنعاش الفلاّح وإنقاذ الفلاحة    أولا وأخيرا .. قصة الهدهد والبقر    تقرير البنك المركزي: تطور القروض البنكية بنسق اقل من نمو النشاط الاقتصادي    منوبة: الكشف عن مسلخ عشوائي بالمرناقية وحجز أكثر من 650 كلغ من الدجاج المذبوح    هذه نسبة التضخم المتوقع بلوغها لكامل سنة 2026..    البنك المركزي: نشاط القطاع المصرفي يتركز على البنوك المقيمة    الدورة الاولى لمهرجان بذرتنا يومي 22 و23 نوفمبر بالمدرسة الوطنية للمهندسين بصفاقس    بسمة الهمامي: "عاملات النظافة ينظفن منازل بعض النواب... وعيب اللي قاعد يصير"    الطقس اليوم..أمطار مؤقتا رعدية بهذه المناطق..#خبر_عاجل    جلسة عمل بوزارة الصحة لتقييم مدى تقدم الخطة الوطنية لمقاومة البكتيريا المقاومة للمضادات الحيوية    تونس: ارتفاع ميزانية وزارة الثقافة...علاش؟    تعرف قدّاش عندنا من مكتبة عمومية في تونس؟    من أعطي حظه من الرفق فقد أعطي حظّه من الخير    خطبة الجمعة ... مكانة الشجرة في الإسلام الشجرة الطيبة... كالكلمة الطيبة    مصر.. فتوى بعد اعتداء فرد أمن سعودي على معتمر مصري في المسجد الحرام    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



سؤال يؤرّق الأجراء: هل يتساوى الجميع... أمام الضرائب؟
نشر في الشروق يوم 20 - 11 - 2009

تسلّم الموظف بطاقة الخلاص وتأمّل طويلا في المبلغ المخصوم من مرتبه بعنوان الضريبة على الدخل (IRPP) ثم تساءل «لماذا كل هذا المبلغ؟ وهل ان غيري من الموظفين والأجراء وأصحاب المهن الأخرى يدفعون لادارة الضرائب ما أدفعه أم الامر فيه لا مساواة؟».
أسئلة عديدة تخامر أذهان الموظفين والأجراء مطلع كل شهر وكل يتذمّر في قرارة نفسه من هذا «القصّان» المتهم بالاستحواذ على جانب هام من «الشهرية» الى جانب اقتطاعات أخرى... ومنهم من يتذمّر من الطبيعة الشهرية للاقتطاع ومن شكله الاجباري والسابق لقبض المرتب ويرى أن في ذلك لا مساواة مع آخرين في قطاعات أخرى يدفعون الضريبة بصفة سنوية أو نصف سنوية وبشكل لاحق ل «تمتّعهم» بمداخيلهم اضافة الى عدم وجود اي طابع اجباري لدفع الضريبة في تلك القطاعات بما أن الأمر قائم عندهم على التصريح التلقائي بالمداخيل وما قد يحيط به من مغالطات او حتى امتناع تام عن الدفع.
كل التساؤلات التي تخامر أذهان الموظفين والأجراء حول الضريبة قد توحي باتهام النظام الجبائي التونسي باللامساواة بين المواطنين وباتهام جانب هام من المواطنين بالتهرب الجبائي، فالى أي مدى تصحّ هذه الاتهامات؟ وما هي الوسائل القانونية التي يعتمدها المشرع الجبائي التونسي للتصدّي للاخلالات الممكنة وللثغرات التي قد تحدث في النظام الجبائي وتخلّ بمبدإ المساواة الوارد بالفصل 6 من الدستور وبمبدإ الانصاف الوارد بالفصل 16 من الدستور؟
جاء في الفصل الاول من «مجلة الضريبة علىدخل لااشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات» أنه «توظّف الضريبة على دخل كل شخص طبيعي مهما كانت حالته العائلية وذلك بعنوان دخله الجملي الصافي».
ويفهم من هذا الفصل ان الضريبة على الدخل واجبة على كل مواطن مثلما الشأن في كل دول العالم ما عدا استثناءات يتمتع من خلالها بعض الأشخاص باعفاءات من دفع الضريبة ذكرتها المجلة نفسها... فالضرائب حسب الفصل 8 من هذه المجلة واجبة ليس فقط على المرتبات والأجور بل على كل أنواع مداخيل الاشخاص الطبيعيين والشركات مثل الارباح الصناعية والتجارية وأرباح المهن غير التجارية وأرباح الأنشطة الفلاحية والصيد البحري والمداخيل العقارية ومداخيل الأوراق المالية ورؤوس الأموال المنقولة ومختلف المداخيل الاخرى. وهذا ما يُحيل الى مبدإ المساواة بين المواطنين في الحقوق والواجبات الذي فرضه الفصل 6 من الدستور وبالتالي فإن كل شخص طبيعي له مدخول مهما كان نوعه يدفع الضرائب ولا فرق بين موظف أو تاجر او فلاح او صيّاد او صناعي او ناشط في مهنة أخرى (طبيب محام عدل تنفيذ مهندس خبير...) الا في النسبة المدفوعة حسب ما يحققه من مداخيل سنوية.
موحّد وتصاعدي
قبل 1990، كان النظام الجبائي في تونس قائما على ضرائب فرعية وضريبة عامة وهو ما كان يخلق نوعا من التفاوت في النسب بين مختلف أصناف المداخيل.. وبداية من غرة جانفي 1990، تاريخ دخول مجلة الضريبة على الدخل أصبحت نسب الضريبة موحّدة بين كل أصناف مداخيل الاشخاص الطبيعيين المذكورة سابقا، مع اتخاذها شكلا تصاعديا وذلك عملا بمبدإ «الانصاف» (équité) أي المساهمة في الأعباء العمومية بما فيها الضرائب حسب قدرة كل مواطن الذي ورد بالفصل 16 من الدستور «أداء الضرائب والتكاليف العامة واجب على كل شخص على أساس الانصاف». ويقع ضبط نسب الضريبة على الدخل في النظام الحقيقي كما يلي:
0٪ بالنسبة للمداخيل السنوية الصافية من 0 الى 1500د.
15٪ بالنسبة للمداخيل السنوية الصافية من 1501 الى 5000د
20٪ بالنسبة للمداخيل السنوية الصافية من 5001د الى 10000د
25٪ بالنسبة للمداخيل السنوية الصافية من 10001 الى 20000د
30٪ بالنسبة للمداخيل السنوية الصافية من 20001د الى 50000د
35٪ بالنسبة للمداخيل السنوية الصافية التي تفوق 50000د.
علما وأنه يوجد بالنسبة لصنف المرابيح الصناعية والتجارية النظام التقديري الذي يفترض توفر شروط معينة في المنتفع.
وهذا ما يعني أن المداخيل ا لسنوية الصافية التي تقل عن 1500د غير خاضعة للضريبة مهما كان صنف المدخول.
إنصاف موسّع
يقول الاستاذ سهيل قدّور الباحث الجامعي والخبير في قانون الامتيازات الجبائية أن تطبيق مبدإ الانصاف في أداء الضرائب والتكاليف العامة الذي نص عليه الفصل 16 من الدستور يجد تطبيقاته على عدّة مستويات بما يعني ان النظام الجبائي التونسي يأخذ بعين الاعتبار تخفيف حدّة العبء الجبائي على بعض الشرائح الاجتماعية وليس نظاما «تعسفيا» مثلما يعتقده البعض.
فمثلا، حسب الاستاذ قدور، نجد أنه في صنف الاجور والمرتبات، يرتفع سقف المدخول غير الخاضع للضرائب الى 2000د عوضا عن 1500د. بالنسبةلكل من يتقاضى الاجر الادنى المضمون، وسيصبح هذا السقف 2500د بداية من قانون المالية للسنة القادمة وفق ما أعلنه رئيس الدولة في خطابه الأخير يوم أدائه اليمين الدستورية.
ويضرب المتحدث مثالا آخر وهو احتساب الدخل الصافي السنوي في صنف الأجور والمرتبات بعد طرح نسبة 10٪ منه، وهذا لكل أنواع الاجور وفي صنف الجرايات والايرادات العمرية يقع طرح نسبة 25٪ وتصبح النسبة 80٪ اذا كانت الجراية من مصدر أجنبي مع مراعاة بعض الشروط.
كما تطرح نسبة 30٪ من المداخيل العقاريةوأرباح المهن التجارية غير المحددة بقاعدة تقديرية. ويشمل الاعفاء من الضريبة أصنافا معينة من المداخيل «الخصوصية» مثل المنح التي تصرف بعنوان «جبر ضرر بدني» وفوائض حسابات الادخار في السكن وفوائض الحسابات الخاصة للادخار المفتوحة لدى صندوق الادخار الوطني او لدى البنوك.
وإضافة الى ذلك يقع طرح بعض المبالغ من الدخل الصافي بصفة مشتركة بين كل المداخيل، وهي الاقساط المتعلقة بعقود التأمين على الحياة ومبالغ بعنوان الحالة والأعباء العائلية (أبناء في الجامعة غير ممنوحين، أبناء معوقون...) وطرح بالنسبة لرئيس العائلة بقيمة 150د وطروحات اخرى اضافية عن كل طفل في الكفالة وطرح ب 5٪ عن كل والد في الكفالة.
وتجدر الاشارة في هذا الاطار الى أن رئيس الدولة أعلن في خطابه يوم أداء اليمين الدستورية أنه ستقع مضاعفة الطرح بعنوان الابناء في الجامعة غير الممنوحين الذي يبلغ 300د حاليا وترفيع الطرح بعنوان الابناء ذوي الاعاقة من 750د الى 1000د، كما أعلن عن طرح فوائد قروض السكن الاجتماعي وعن تمكين العملة غير الاجراء من طرح مساهمتهم في أنظمة الضمان الاجتماعي.
هذه الطروحات والاعفاءات تساهم حتما في التخفيض في مبلغ الضريبة المستوجب لدى بعض الفئات وهو ما يخفف من حدّة العبء الجبائي عنهم حسب الاستاذ سهيل قدور وتؤكد مبدأ الانصاف المعمول به.
تصريحي... وعقوبات
تذمّر الموظفين والأجراء من الاقتطاع الشهري الدقيق والاجباري للضريبة من مرتباتهم (Retenue à la source)، يرافقه اتهام لبقية أصحاب المداخيل الاخرى بأنهم لا يدفعون الضريبة بشكل دقيق واجباري بما أن الأمر قائم على تصريحات تلقائية من قبل المطالبين بالضريبة لدى القباضات المالية وما قد يرافقه من مغالطات وتصاريح خاطئة تخفي الدخل الحقيقي للمعني بالامر وتجعله يدفع ضريبة اقل من المطالب بدفعها...
عن هذه النقطة يقول الاستاذ سهيل قدور ان الأمر لا يعتبر لا مساواة بين المطالبين بالضريبة لأنه حتى بالنسبة لمن يقوم بالتصريح التلقائي بمداخيله تسلّط عليه رقابة دقيقة ومتشدّدة ومستمّرة من قبل مصالح الرقابة الجبائية... فتصريح المواطن بمداخيله محمول على الصدق والصحة عملا بقرينة صحة التصاريح الجبائية التي تستند الىمبدإ سلامة النية الى أن يثبت خلاف ذلك بعد المراقبة الجبائية.
كما حدّدت الفصول 89 و90 و91 من مجلة الحقوق والاجراءات الجبائية عقوبات صارمةومتشدّدة مع مرتكبي المخالفات الجبائية (خطايا من ألف د الى 50 ألف د) أو السجن من 16 يوما الى 3 سنوات وذلك حسب نوعية المخالفة المرتكبة.
ويضيف الاستاذ قدّور «لم يترك المشرع الجبائي اي مجال للتهرّب الضريبي او للمغالطة في التصاريح بالدخل وذلك لضمان اكثر ما يمكن من المساواة والانصاف بين كل المطالبين بالضريبة وخاصة بين الموظفين والاجراء من جهة وأصحاب المداخيل الاخرى من جهة ثانية، ومن الصعب ان يقدر البعض على المغالطة او التهرّب وحتى إن تمكنوا من ذلك لن يفلتوا من المراقبة الجبائية ولن يفلتوا بالتالي من العقاب».
الخصم من المورد
La retenue à la source
هذه الطريقة حسب الاستاذ والجامعي سهيل قدور تقنية لاستخلاص الاداء تنضاف الى تقنية التصريح التلقائي للمطالب بالضريبة ومعمول بها في كل الانظمة الجبائية في العالم...
وعكس ما يعتقده كثيرون، فإن «الخصم من المورد» لا يهم فقط الاجور والمرتبات بل أصبح يشمل عدة أصناف من المداخيل بعد اصدار مجلة الضريبة على الدخل في 1990، حيث تم التوجه نحو توسيع طرق الاستخلاص بواسطة الخصم من المورد في عدة مداخيل...
فمثلما يقوم المؤجّر بخصم الأداء من مرتب أجيره، ودفعه للدولة، فإن أطرافا أخرى خاصة المؤسسات العمومية والخاصة مطالبة بخصم الأداء من كل المبالغ التي تسدّدها للغير سواء بخلاص بضاعة أو سلعة ما أو بخلاص معلوم خدمة محام أو مهندس او مستشار جبائي أو محاسب أو عدل تنفيذ وتسلّمه شهادة في الخصم من المورد ليستظهر بها عندما يقوم بخلاص أدائه السنوي ليُخصم له ذلك المبلغ من المبلغ المطالب به، وكل ذلك من أجل «محاصرة» أكثر ما يمكن من المطالبين بالضريبة.
وإضافة الى ذلك توجد تقنية الأقساط الاحتياطية والتسبقات التي يدفعها بصفة مسبقة بعض أصحاب المهن التجارية أو غير التجارية للقباضات المالية كل شهر أو كل ثلاثة أشهر او كل ستة أشهر وتُخصم من المبلغ الجملي للضريبة عند الدفع النهائي في آخر السنة... وهي أيضا تقنيات «جبائية» لمحاصرة أكثر ما يمكن من المطالبين بالضريبة.
حاجة الدولة
مبدئيا، يقع دفع الضريبة في نهاية السنة، وهو ما يدفع الى التساؤل عن مدى «قانونية» وصحة الدفع الشهري للضريبة (بالنسبة للاجراءوالموظفين) أو صحة هذه التسبقات او الاقساط الاحتياطية الشهرية أو الثلاثية أو نصف السنوية التي يدفعها غير الاجراء والموظفين.
عن هذا «التذمّر»، يقول الخبير الجبائي سهيل قدور أن الدفع المسبق للضريبة معمول به لأن الدولة تكون في حاجة الى السيولة والى الأموال بصفة حينية ودورية لمجابهة النفقات والمصاريف العمومية اليومية لذلك وجدت في مورد «الضريبة على الدخل» أفضل طريقة للاستجابة لهذه الحاجة التي تهم المصلحة العامة للبلاد.
رغم «المحاصرة القانونية» للمطالبين بالضريبة، ينجح البعض في التهرب من دفع هذا الأداء بطرق ملتوية وهو ما يتطلّب مزيدا من الوعي والشعور الوطني لدى المواطن بأهمية هذا الواجب في تحقيق المصلحة العامة للبلاد... وبالتوازي مع ذلك عليه أن يعلم ان المراقبة الجبائية قد تسلّط عليه في أية لحظة وقد تكلّفه الخطية أو السجن.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.