رئيس الجمهورية قيس سعيّد.. المفسدون... إمّا يعيدون الأموال أو يحاسبهم القضاء    فاتورة استيراد الطاقة لا تطاق .. هل تعود تونس إلى مشروعها النووي؟    في علاقة بالجهاز السرّي واغتيال الشهيد بلعيد... تفاصيل سقوط أخطبوط النهضة    مذكّرات سياسي في «الشروق» (5) وزير الخارجية الأسبق الحبيب بن يحيى... يتكلّم الصادقية حاضنة المعرفة والعمل الوطني...!    أخبار المال والأعمال    تقديرات بانحسار عجز الميزانية الى 6.6 ٪ من الناتج المحلي    مع الشروق .. «طوفان الأقصى» أسقط كل الأقنعة.. كشف كل العورات    مع الشروق .. «طوفان الأقصى» أسقط كل الأقنعة.. كشف كل العورات    مزاد دولي يبيع ساعة أغنى راكب ابتلعه الأطلسي مع سفينة تايتنيك    الرابطة الثانية (ج 7 إيابا) قمة مثيرة بين «الجليزة» و«الستيدة»    مانشستر سيتي الانقليزي يهنّئ الترجي والأهلي    ترشح إلى «فينال» رابطة الأبطال وضَمن المونديال ...مبروك للترجي .. مبروك لتونس    فضاءات أغلقت أبوابها وأخرى هجرها روادها .. من يعيد الحياة الى المكتبات العمومية؟    تنديد بمحتوى ''سين وجيم الجنسانية''    ابتكرتها د. إيمان التركي المهري .. تقنية تونسية جديدة لعلاج الذقن المزدوجة    الكاف..جرحى في حادث مرور..    نبيل عمار يؤكد الحرص على مزيد الارتقاء بالتعاون بين تونس والكامرون    استشهاد خمسة فلسطينيين في قصف لطيران الاحتلال لمناطق وسط وجنوب غزة..#خبر_عاجل    القواعد الخمس التي اعتمدُها …فتحي الجموسي    ماذا في لقاء وزير الخارجية بنظيره الكاميروني؟    طقس الليلة    تسجيل مقدّمة ابن خلدون على لائحة 'ذاكرة العالم' لدى اليونسكو: آخر الاستعدادات    بطولة الرابطة 1 (مرحلة التتويج): حكام الجولة الخامسة    البطولة الافريقية للجيدو - ميدالية فضية لعلاء الدين شلبي في وزن -73 كلغ    توزر: المخيم الوطني التدريبي للشباب المبادر في مجال الاقتصاد الأخضر مناسبة لمزيد التثقيف حول أهمية المجال في سوق الشغل    نابل: الاحتفاظ بشخص محكوم بالسجن من أجل "الانتماء إلى تنظيم إرهابي" (الحرس الوطني)    أكثر من 20 ألف طالب تونسي يتابعون دراساتهم في الخارج    التوتر يشتد في الجامعات الأمريكية مع توسع حركة الطلاب المؤيدين للفلسطينيين    مواطن يرفع قضية بالصافي سعيد بعد دعوته لتحويل جربة لهونغ كونغ    مدير عام وكالة النهوض بالبحث العلمي: الزراعات المائية حلّ لمجابهة التغيرات المناخية    الجزائر تسجل حضورها ب 25 دار نشر وأكثر من 600 عنوان في معرض تونس الدولي للكتاب    المؤرخ الهادي التيمومي في ندوة بمعرض تونس الدولي للكتاب : هناك من يعطي دروسا في التاريخ وهو لم يدرسه مطلقا    كتيّب يروّج للمثلية الجنسية بمعرض تونس للكتاب؟    وزارة التجارة تتخذ اجراءات في قطاع الأعلاف منها التخفيض في أسعار فيتورة الصوجا المنتجة محليا    الرابطة 1 ( تفادي النزول - الجولة الثامنة): مواجهات صعبة للنادي البنزرتي واتحاد تطاوين    افتتاح المداولات 31 لطب الأسنان تحت شعار طب الأسنان المتقدم من البحث إلى التطبيق    تضم فتيات قاصرات: تفكيك شبكة دعارة تنشط بتونس الكبرى    يلاحق زوجته داخل محل حلاقة ويشوه وجهها    عاجل/ إصابة وزير الاحتلال بن غفير بجروح بعد انقلاب سيارته    القلعة الصغرى : الإحتفاظ بمروج مخدرات    تراجع إنتاج التبغ بنسبة 90 بالمائة    هام/ ترسيم هؤولاء الأعوان الوقتيين بهذه الولايات..    تقلص العجز التجاري الشهري    الشابّة: يُفارق الحياة وهو يحفر قبرا    السعودية على أبواب أول مشاركة في ملكة جمال الكون    عاجل/ تحذير من أمطار وفيضانات ستجتاح هذه الدولة..    أخصائي في أمراض الشيخوخة: النساء أكثر عُرضة للإصابة بالزهايمر    التشكيلة المنتظرة للترجي في مواجهة صن داونز    تُحذير من خطورة تفشي هذا المرض في تونس..    عاجل : القبض على منحرف خطير محل 8 مناشير تفتيش في أريانة    دورة مدريد : أنس جابر تنتصر على السلوفاكية أنا كارولينا شميدلوفا    أمين قارة: إنتظروني في هذا الموعد...سأكشف كلّ شيء    هرقلة: الحرس البحري يقدم النجدة والمساعدة لمركب صيد بحري على متنه 11 شخصا    وصفه العلماء بالثوري : أول اختبار لدواء يقاوم عدة أنواع من السرطان    خطبة الجمعة .. أخطار التحرش والاغتصاب على الفرد والمجتمع    منبر الجمعة .. التراحم أمر رباني... من أجل التضامن الإنساني    أولا وأخيرا...هم أزرق غامق    ألفة يوسف : إن غدا لناظره قريب...والعدل أساس العمران...وقد خاب من حمل ظلما    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



سؤال يؤرّق الأجراء: هل يتساوى الجميع... أمام الضرائب؟
نشر في الشروق يوم 20 - 11 - 2009

تسلّم الموظف بطاقة الخلاص وتأمّل طويلا في المبلغ المخصوم من مرتبه بعنوان الضريبة على الدخل (IRPP) ثم تساءل «لماذا كل هذا المبلغ؟ وهل ان غيري من الموظفين والأجراء وأصحاب المهن الأخرى يدفعون لادارة الضرائب ما أدفعه أم الامر فيه لا مساواة؟».
أسئلة عديدة تخامر أذهان الموظفين والأجراء مطلع كل شهر وكل يتذمّر في قرارة نفسه من هذا «القصّان» المتهم بالاستحواذ على جانب هام من «الشهرية» الى جانب اقتطاعات أخرى... ومنهم من يتذمّر من الطبيعة الشهرية للاقتطاع ومن شكله الاجباري والسابق لقبض المرتب ويرى أن في ذلك لا مساواة مع آخرين في قطاعات أخرى يدفعون الضريبة بصفة سنوية أو نصف سنوية وبشكل لاحق ل «تمتّعهم» بمداخيلهم اضافة الى عدم وجود اي طابع اجباري لدفع الضريبة في تلك القطاعات بما أن الأمر قائم عندهم على التصريح التلقائي بالمداخيل وما قد يحيط به من مغالطات او حتى امتناع تام عن الدفع.
كل التساؤلات التي تخامر أذهان الموظفين والأجراء حول الضريبة قد توحي باتهام النظام الجبائي التونسي باللامساواة بين المواطنين وباتهام جانب هام من المواطنين بالتهرب الجبائي، فالى أي مدى تصحّ هذه الاتهامات؟ وما هي الوسائل القانونية التي يعتمدها المشرع الجبائي التونسي للتصدّي للاخلالات الممكنة وللثغرات التي قد تحدث في النظام الجبائي وتخلّ بمبدإ المساواة الوارد بالفصل 6 من الدستور وبمبدإ الانصاف الوارد بالفصل 16 من الدستور؟
جاء في الفصل الاول من «مجلة الضريبة علىدخل لااشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات» أنه «توظّف الضريبة على دخل كل شخص طبيعي مهما كانت حالته العائلية وذلك بعنوان دخله الجملي الصافي».
ويفهم من هذا الفصل ان الضريبة على الدخل واجبة على كل مواطن مثلما الشأن في كل دول العالم ما عدا استثناءات يتمتع من خلالها بعض الأشخاص باعفاءات من دفع الضريبة ذكرتها المجلة نفسها... فالضرائب حسب الفصل 8 من هذه المجلة واجبة ليس فقط على المرتبات والأجور بل على كل أنواع مداخيل الاشخاص الطبيعيين والشركات مثل الارباح الصناعية والتجارية وأرباح المهن غير التجارية وأرباح الأنشطة الفلاحية والصيد البحري والمداخيل العقارية ومداخيل الأوراق المالية ورؤوس الأموال المنقولة ومختلف المداخيل الاخرى. وهذا ما يُحيل الى مبدإ المساواة بين المواطنين في الحقوق والواجبات الذي فرضه الفصل 6 من الدستور وبالتالي فإن كل شخص طبيعي له مدخول مهما كان نوعه يدفع الضرائب ولا فرق بين موظف أو تاجر او فلاح او صيّاد او صناعي او ناشط في مهنة أخرى (طبيب محام عدل تنفيذ مهندس خبير...) الا في النسبة المدفوعة حسب ما يحققه من مداخيل سنوية.
موحّد وتصاعدي
قبل 1990، كان النظام الجبائي في تونس قائما على ضرائب فرعية وضريبة عامة وهو ما كان يخلق نوعا من التفاوت في النسب بين مختلف أصناف المداخيل.. وبداية من غرة جانفي 1990، تاريخ دخول مجلة الضريبة على الدخل أصبحت نسب الضريبة موحّدة بين كل أصناف مداخيل الاشخاص الطبيعيين المذكورة سابقا، مع اتخاذها شكلا تصاعديا وذلك عملا بمبدإ «الانصاف» (équité) أي المساهمة في الأعباء العمومية بما فيها الضرائب حسب قدرة كل مواطن الذي ورد بالفصل 16 من الدستور «أداء الضرائب والتكاليف العامة واجب على كل شخص على أساس الانصاف». ويقع ضبط نسب الضريبة على الدخل في النظام الحقيقي كما يلي:
0٪ بالنسبة للمداخيل السنوية الصافية من 0 الى 1500د.
15٪ بالنسبة للمداخيل السنوية الصافية من 1501 الى 5000د
20٪ بالنسبة للمداخيل السنوية الصافية من 5001د الى 10000د
25٪ بالنسبة للمداخيل السنوية الصافية من 10001 الى 20000د
30٪ بالنسبة للمداخيل السنوية الصافية من 20001د الى 50000د
35٪ بالنسبة للمداخيل السنوية الصافية التي تفوق 50000د.
علما وأنه يوجد بالنسبة لصنف المرابيح الصناعية والتجارية النظام التقديري الذي يفترض توفر شروط معينة في المنتفع.
وهذا ما يعني أن المداخيل ا لسنوية الصافية التي تقل عن 1500د غير خاضعة للضريبة مهما كان صنف المدخول.
إنصاف موسّع
يقول الاستاذ سهيل قدّور الباحث الجامعي والخبير في قانون الامتيازات الجبائية أن تطبيق مبدإ الانصاف في أداء الضرائب والتكاليف العامة الذي نص عليه الفصل 16 من الدستور يجد تطبيقاته على عدّة مستويات بما يعني ان النظام الجبائي التونسي يأخذ بعين الاعتبار تخفيف حدّة العبء الجبائي على بعض الشرائح الاجتماعية وليس نظاما «تعسفيا» مثلما يعتقده البعض.
فمثلا، حسب الاستاذ قدور، نجد أنه في صنف الاجور والمرتبات، يرتفع سقف المدخول غير الخاضع للضرائب الى 2000د عوضا عن 1500د. بالنسبةلكل من يتقاضى الاجر الادنى المضمون، وسيصبح هذا السقف 2500د بداية من قانون المالية للسنة القادمة وفق ما أعلنه رئيس الدولة في خطابه الأخير يوم أدائه اليمين الدستورية.
ويضرب المتحدث مثالا آخر وهو احتساب الدخل الصافي السنوي في صنف الأجور والمرتبات بعد طرح نسبة 10٪ منه، وهذا لكل أنواع الاجور وفي صنف الجرايات والايرادات العمرية يقع طرح نسبة 25٪ وتصبح النسبة 80٪ اذا كانت الجراية من مصدر أجنبي مع مراعاة بعض الشروط.
كما تطرح نسبة 30٪ من المداخيل العقاريةوأرباح المهن التجارية غير المحددة بقاعدة تقديرية. ويشمل الاعفاء من الضريبة أصنافا معينة من المداخيل «الخصوصية» مثل المنح التي تصرف بعنوان «جبر ضرر بدني» وفوائض حسابات الادخار في السكن وفوائض الحسابات الخاصة للادخار المفتوحة لدى صندوق الادخار الوطني او لدى البنوك.
وإضافة الى ذلك يقع طرح بعض المبالغ من الدخل الصافي بصفة مشتركة بين كل المداخيل، وهي الاقساط المتعلقة بعقود التأمين على الحياة ومبالغ بعنوان الحالة والأعباء العائلية (أبناء في الجامعة غير ممنوحين، أبناء معوقون...) وطرح بالنسبة لرئيس العائلة بقيمة 150د وطروحات اخرى اضافية عن كل طفل في الكفالة وطرح ب 5٪ عن كل والد في الكفالة.
وتجدر الاشارة في هذا الاطار الى أن رئيس الدولة أعلن في خطابه يوم أداء اليمين الدستورية أنه ستقع مضاعفة الطرح بعنوان الابناء في الجامعة غير الممنوحين الذي يبلغ 300د حاليا وترفيع الطرح بعنوان الابناء ذوي الاعاقة من 750د الى 1000د، كما أعلن عن طرح فوائد قروض السكن الاجتماعي وعن تمكين العملة غير الاجراء من طرح مساهمتهم في أنظمة الضمان الاجتماعي.
هذه الطروحات والاعفاءات تساهم حتما في التخفيض في مبلغ الضريبة المستوجب لدى بعض الفئات وهو ما يخفف من حدّة العبء الجبائي عنهم حسب الاستاذ سهيل قدور وتؤكد مبدأ الانصاف المعمول به.
تصريحي... وعقوبات
تذمّر الموظفين والأجراء من الاقتطاع الشهري الدقيق والاجباري للضريبة من مرتباتهم (Retenue à la source)، يرافقه اتهام لبقية أصحاب المداخيل الاخرى بأنهم لا يدفعون الضريبة بشكل دقيق واجباري بما أن الأمر قائم على تصريحات تلقائية من قبل المطالبين بالضريبة لدى القباضات المالية وما قد يرافقه من مغالطات وتصاريح خاطئة تخفي الدخل الحقيقي للمعني بالامر وتجعله يدفع ضريبة اقل من المطالب بدفعها...
عن هذه النقطة يقول الاستاذ سهيل قدور ان الأمر لا يعتبر لا مساواة بين المطالبين بالضريبة لأنه حتى بالنسبة لمن يقوم بالتصريح التلقائي بمداخيله تسلّط عليه رقابة دقيقة ومتشدّدة ومستمّرة من قبل مصالح الرقابة الجبائية... فتصريح المواطن بمداخيله محمول على الصدق والصحة عملا بقرينة صحة التصاريح الجبائية التي تستند الىمبدإ سلامة النية الى أن يثبت خلاف ذلك بعد المراقبة الجبائية.
كما حدّدت الفصول 89 و90 و91 من مجلة الحقوق والاجراءات الجبائية عقوبات صارمةومتشدّدة مع مرتكبي المخالفات الجبائية (خطايا من ألف د الى 50 ألف د) أو السجن من 16 يوما الى 3 سنوات وذلك حسب نوعية المخالفة المرتكبة.
ويضيف الاستاذ قدّور «لم يترك المشرع الجبائي اي مجال للتهرّب الضريبي او للمغالطة في التصاريح بالدخل وذلك لضمان اكثر ما يمكن من المساواة والانصاف بين كل المطالبين بالضريبة وخاصة بين الموظفين والاجراء من جهة وأصحاب المداخيل الاخرى من جهة ثانية، ومن الصعب ان يقدر البعض على المغالطة او التهرّب وحتى إن تمكنوا من ذلك لن يفلتوا من المراقبة الجبائية ولن يفلتوا بالتالي من العقاب».
الخصم من المورد
La retenue à la source
هذه الطريقة حسب الاستاذ والجامعي سهيل قدور تقنية لاستخلاص الاداء تنضاف الى تقنية التصريح التلقائي للمطالب بالضريبة ومعمول بها في كل الانظمة الجبائية في العالم...
وعكس ما يعتقده كثيرون، فإن «الخصم من المورد» لا يهم فقط الاجور والمرتبات بل أصبح يشمل عدة أصناف من المداخيل بعد اصدار مجلة الضريبة على الدخل في 1990، حيث تم التوجه نحو توسيع طرق الاستخلاص بواسطة الخصم من المورد في عدة مداخيل...
فمثلما يقوم المؤجّر بخصم الأداء من مرتب أجيره، ودفعه للدولة، فإن أطرافا أخرى خاصة المؤسسات العمومية والخاصة مطالبة بخصم الأداء من كل المبالغ التي تسدّدها للغير سواء بخلاص بضاعة أو سلعة ما أو بخلاص معلوم خدمة محام أو مهندس او مستشار جبائي أو محاسب أو عدل تنفيذ وتسلّمه شهادة في الخصم من المورد ليستظهر بها عندما يقوم بخلاص أدائه السنوي ليُخصم له ذلك المبلغ من المبلغ المطالب به، وكل ذلك من أجل «محاصرة» أكثر ما يمكن من المطالبين بالضريبة.
وإضافة الى ذلك توجد تقنية الأقساط الاحتياطية والتسبقات التي يدفعها بصفة مسبقة بعض أصحاب المهن التجارية أو غير التجارية للقباضات المالية كل شهر أو كل ثلاثة أشهر او كل ستة أشهر وتُخصم من المبلغ الجملي للضريبة عند الدفع النهائي في آخر السنة... وهي أيضا تقنيات «جبائية» لمحاصرة أكثر ما يمكن من المطالبين بالضريبة.
حاجة الدولة
مبدئيا، يقع دفع الضريبة في نهاية السنة، وهو ما يدفع الى التساؤل عن مدى «قانونية» وصحة الدفع الشهري للضريبة (بالنسبة للاجراءوالموظفين) أو صحة هذه التسبقات او الاقساط الاحتياطية الشهرية أو الثلاثية أو نصف السنوية التي يدفعها غير الاجراء والموظفين.
عن هذا «التذمّر»، يقول الخبير الجبائي سهيل قدور أن الدفع المسبق للضريبة معمول به لأن الدولة تكون في حاجة الى السيولة والى الأموال بصفة حينية ودورية لمجابهة النفقات والمصاريف العمومية اليومية لذلك وجدت في مورد «الضريبة على الدخل» أفضل طريقة للاستجابة لهذه الحاجة التي تهم المصلحة العامة للبلاد.
رغم «المحاصرة القانونية» للمطالبين بالضريبة، ينجح البعض في التهرب من دفع هذا الأداء بطرق ملتوية وهو ما يتطلّب مزيدا من الوعي والشعور الوطني لدى المواطن بأهمية هذا الواجب في تحقيق المصلحة العامة للبلاد... وبالتوازي مع ذلك عليه أن يعلم ان المراقبة الجبائية قد تسلّط عليه في أية لحظة وقد تكلّفه الخطية أو السجن.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.