اجراءات ضرورية واصلاحات جبائية عاجلة هي أبرز الملفات التى تنتظر الحكومة القادمة فيما يتعلق بمهنة المحاسبة واعادة الاعتبار لها لضمان دورها الريادي في نمو الاقتصاد الوطني، حيث تقتضي الحاجة اليوم إرساء منظومة مالية ومحاسبية وجبائية متكاملة تولي المهنة دورها الأساسي بعد أن ظلت مهمشة وغير منظمة طوال عقود مضت جراء القوانين الجبائية الجائرة والمظالم التى مارسها النظام السابق على المؤسسات الاقتصادية مما ساهم في تكبيل الشعب التونسي وتدجين مؤسساته. ففي اطارارساء سياسة جبائية عادلة دعت النقابة الوطنية لمهن المحاسبة المجلس التأسيسي الى سن جملة من الاصلاحات القانونية العاجلة المتعلقة باجراءات لدعم المصالحة بين الخزينة العامة للشعب والمطالب بالاداء وتخفيف العبء الجبائي من خلال تقنين وإضفاء أكثر موضوعية فيما يتعلق برفض المحاسبة عند المراجعات الجبائية المعمقة وإقرار ما توصلت إليه اللجنة المشتركة بين إدارة الجباية ومكونات المجتمع المدني ذات العلاقة بالشأن الجبائي. وقد طالب جمال بورخيص الأمين العام للنقابة بضرورة مراجعة مقتضيات الفصل 42 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات المتعلقة بالتقييم باعتبار أن الطريقة المعتمدة أدت في عديد الأحيان إلى المطالبة بمبالغ مشطة لا علاقة لها بالواقع خاصة أن المشرع البلجيكي ألغى هذه الطريقة لما لها من مساس بحقوق المطالبين بالضريبة. كما اقترح توحيد الفصلين 42 و 43 من نفس المجلة وعدم اعتماد هاته الطريقة حينما يكون المطالب بالأداء ماسكا لمحاسبة الجاري به العمل و طرح الأداء على القيمة المضافة المعدل بموجب مراجعة جبائية معمقة من قاعدة الأداء على المداخيل حينما يتعلق بخطأ في تطبيق النسب أو طرح متعلق بالأداء الموظف على المعدات أوفواتير غير محررة وفق مقتضيات القانون و إلغاء مراجعة وتعديل الأقساط الاحتياطية أثناء المراجعات الجبائية المعمقة والحط من نسبة 30% إلى 15% اضافة الى تمكين المؤسسات من طرح الخطايا المنصوص عليها بالتشريع الجاري به العمل باعتبار أن المؤسسات لا تتعمد ارتكاب المخالفات و دفع تلك الخطايا و تمثيل المؤسسات بلجان تأطير أعمال المراقبة. تحييد واستقلالية اللجان كما تقترح النقابة تحييد واستقلالية هذه اللجان على الإدارة و ترؤسها من طرف قاض مختص الى جانب إسعاف المؤسسات التي لم تعترض على قرارات التوظيف الإجباري في الآجال القانونية أو التي رفضت اعتراضاتها شكلا قصد تكريس الإنصاف وحقوق الدفاع، إسعاف المؤسسات التي لم تتمكن من الاعتراض على قرار التوظيف الإجباري في أجل 60 يوما أو التي تم رفض اعتراضاتها شكلا وذلك بإعادة تبليغها قرار التوظيف الإجباري حتى تتمكن من الاعتراض مجددا أمام الدوائر الجبائية. وعن الهيكل المختص للنظر في قرارات التوظيف الاجباري أشار الامين العام للنقابة أن النظر في قررات التوظيف الاجباري تكون أمام الدوائر الجبائية المعنية لتكريس مبدأ المساواة والحفاظ على مصالح كل الأطراف من الخزينة العامة والمطالبين بالضريبة . كما دعت النقابة الى إضافة الفقرة التالية للفصل 51 من مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية : "يمكن لإدارة الجباية إعادة تبليغ قرارات التوظيف الإجباري التي لم يصدر في شأنها حكم في الأصل لانقضاء آجال الاعتراض عليها المنصوص عليه بالفصل 55 من هذه المجلة أو لرفض الاعتراض عليها شكلا وذلك شريطة أن يقدم المطالب بالضريبة عريضة في ذلك. كما دعت في اطار قانون المالية لسنة 2012 إلزام إدارة الجباية وكل المحاكم الباتة في القضايا الجبائية باستشارة المحكمة الإدارية في حالة وجود تضارب في التأويل.
تحويرات في مجلة الحقوق والاجراءات الجبائية
ومن جهته أعتبر جمال بورخيص أن تنفيذ قرار التوظيف الإجباري بعد صدور حكم ابتدائي له انعكاسات خطيرة في بعض الأحيان الناجمة عن تبليغ قرار في التوظيف الإجباري. فإيقاف تنفيذه بواسطة ضمان بنكي قد تكون له عواقب وخيمة نتيجة الحذر الذي قد يطبع علاقة البنك بالمؤسسة خاصة عندما يكون المبلغ مرتفعا. كما أن تنفيذه، إذا لم تمكن المؤسسة من القيام بإجراءات إيقافه، قد يؤدي بالمؤسسة إلى الاندثار أو إلى تحقيق نتائج سلبية لا يمكن تداركها. وقصد الحفاظ على المؤسسات وجب إدخال تحويرات على مجلة الحقوقوالإجراءات الجبائية بغاية إيقاف قرار التوظيف الإجباري حتى صدور حكم ابتدائي مثلما هو الشأن بالنسبة للعديد من البلدان المنافسة.
دعم القدرة التنافسية والاستثمار
وعن الاجراءات المتعلقة بدعم القدرة التنافسية ودعم الاستثمار أوضح الامين العام للنقابة أن مراجعة آلية الخصم من المورد لتحسين سيولة المؤسسة ضرورية خاصة أن العديد من المؤسسات تمر بصعوبات كبيرة على مستوى سيولتها أدت بالبعض منها إلى التوقف عن النشاط من جراء آلية الخصم من المورد التي تم تعميمها نتيجة للتهرب الجبائي وقد ألحق هذا الإجراء أضرارا جسيمة بالمؤسسات الشفافة التي لا يمكنها أن تتحمل الخصم من المورد بنسبة 10 بالمائة عند التوريد أو 50 بالمائة من الأداء على القيمة المضافة عند تعاملها مع الدولة أو الجماعات المحلية أوالمؤسسات العمومية. كما تمّ الترفيع بنسبة 25% من الأداء على القيمة المضافة عند التوريد لقائمة من المنتوجات واستخلاص 18 % عند البيع.
حلول عاجلة
ومن جهة أخرى وفي اطار الاصلاحات الجبائية العاجلة دعت نقابة مهن خبراء المحاسبة الى الحدّ من هذه النسب واختصارها في نسبة واحدة تتراوح بين 0,5% و 1% على أقصى تقدير توظف على الفواتير التي تفوق قيمتها 5 آلاف دينار وتمكين المؤسسات من طرح الاستهلاكات المتعلقة بالأراضي المستغلة في شكل مقاطع. اضافة الى المطالبة بمراجعة مقتضيات الفصل 10 من مجلة الأداء على القيمة المضافة في اتجاه تمكين المؤسسات من طرح الأداء على القيمة المضافة بعنوان اقتناء السيارات السياحية طبقا للشروط العامة للطرح المشار إليها بالفصل 9 من نفس المجلة بالنسبة للسيارات ما دون 9 خيول.