رابطة حقوق الإنسان تعتبر" أن التضييقات على الصحفيين مظاهر خطيرة لسياسة تهدف الى إخضاع المجال الإعلامي"    العاب التضامن الاسلامي (الرياض 2025)- مبارزة: تونس تحرز برونزية الفرق في سلاح السابر    السبت 22 نوفمبر مفتتح شهر جمادى الثانية 1447 (مفتي الجمهورية)    ضوء خفي يهدد قلبك.. دراسة تكشف خطرا أثناء النوم..!    نوفمبر شهر المسرح بالمركز الثقافي والرياضي للشباب بالمنزه السادس    عاجل/ شخص يضرم النار في خمس سيارات ويحاول حرق السادسة..    المؤرخ عبد الجليل التميمي في حوار مع وات: "من الظلم ألا يقع الاهتمام بمن بنوا هذه الأمة، وأن تقبر شهاداتهم بموتهم"    قهوة مصنوعة من الصراصير تثير الجدل    سجّل في الباك 2026 قبل ما يفوتك الوقت: آخر فرصة لغاية 20 نوفمبر!    عاجل: تحذير...الثلوج والأمطار الغزيرة في الطريق للجزائر وتونس    التحقيقات شملت 13 متهما من بينهم صديقتها: تفاصيل جديدة في قضية مقتل رحمة لحمر..#خبر_عاجل    عاجل : خبر سار لصغار الفلاحين التونسيين ...اجراءات جديدة و هذه أهمها    تحديد موعد محاكمة فضل شاكر..#خبر_عاجل    صادم : كل يوم ...300 تلميذ تونسي يبطلوا القراية !    كأس العالم 2026: النتائج الكاملة لقرعة الملحق الأوروبي    شنوا قال وزير الصحة مصطفى الفرجاني على اضراب الأطباء الشبان ؟    يحي الفخراني في تونس    كأس العرب: التركيبة الكاملة لطاقم تحكيم مواجهة المنتخب الوطني في المباراة الإفتتاحية    خبير مناخ يحذّر: موجة برد قطبية في طريقها إلى تونس... ودرجات حرارة قد تنخفض ب20 درجة دون المعدّل    البنك الدولي يؤكد استعداده لدعم تونس في مجال المياه والأمن المائي    الإعلان عن قائمة الأعمال المشاركة في مسابقة قرطاج للسينما الواعدة    قبلي: انطلاق فعاليات شهر التمور من المنتج الى المستهلك بالعاصمة بمشاركة 40 موزعا من قبلي وتوزر    ميزانية الدولة 2026: الزيادة في اعتمادات وزارة التربية بنسبة 8,16 بالمائة    فيديو صادم يوثّق اعتداء على طفل بروضة.. هذه خفايا اعادة النشر !    عاجل/ قضية مقتل رحمة الأحمر: إصدار بطاقات ايداع بالسجن    هل تعاني من برودة الأطراف في البرد؟ قد يكون هذا مؤشرًا لمشكلة صحية!    الديوان الوطني للصناعات التقليدية يشارك في المعرض التجاري للصناعة التقليدية بالدار البيضاء في ديسمبر المقبل    عاجل/ هذا ما تقرر ضد خيام التركي في قضية تبييض أموال..    تحذير: انخفاض كبير في درجات الحرارة يوم السبت    أشرف حكيمي يفوز بجائزة أفضل لاعب كرة قدم أفريقي لسنة 2025    كميات الأمطار المسجلة خلال 24 ساعة    الرابطة الثانية - الهادي المقراني مدربا جديدا لمستقبل القصرين    ثورة في علاج السكري.. ابتكار يوصل الأنسولين عبر الجلد دون حقن    عودة أيام الصيانة هيونداي «Hyundai Care Days» : ألفا هيونداي موتور وتوتال إنرجيز يجددان التزامهما بحملة ما بعد البيع المميزة من 17 إلى 28 نوفمبر 2025    وثائق إبستين تفجر الجدل مجددا.. البيت الأبيض حاول التأجيل وترامب يغيّر موقفه    حيلة زوجان حققا تخفيض مذهل في فاتورة الطاقة    ترامب يعلن عن موعد ومكان لقائه مع 'خصمه اللدود' زهران ممداني    تصنيف الفيفا : المنتخب التونسي يتقدم الى المرتبة 40 عالميا    يوفنتوس الإيطالي يعلن عن غياب مدافعه روجاني حتى مطلع 2026    فستان ميلانيا ترامب يثير الجدل: هل هو رسالة خاصة للسعودية؟    الدكتور ذاكر لهيذب: ''ملعقة زيت الزيتون... درعك الأوّل ضد الجلطات''    كان المسؤول على شبكات التسفير... احالة الارهابي معز الفزاني على الدائرة الجنائية المختصة    "مقطع فيديو" يشعل أمريكيا.. دعوات لعصيان أوامر ترامب    من 28 نقطة.. تفاصيل خطة واشنطن للسلام بين روسيا وأوكرانيا    اريانة:جلسة عمل حول النظر في أعمال اللجنة الجهوية لمتابعة تطور الأسعار وضمان انتظام التزويد    طقس الخميس: أمطار بالجنوب الشرقي ثم المناطق الساحلية الشمالية    وجوه الحبّ الأخرى    أيام قرطاج المسرحية...مهرجان تجاوز الثقافة لينعش السياحة    سيدي بوزيد : حجز 150 صفيحة من مخدر "القنب الهندي"    لماذا سمي جمادى الثاني؟ أصل التسمية والأحداث التاريخية    عاجل/ الكشف عن عدد الحجيج التونسيين لهذا الموسم    فرصة باش تشري دقلة نور ''بأسوام مرفقة'' بالعاصمة...شوفوا التفاصيل    شنيا حقيقة فيديو ''الحمار'' الي يدور في المدرسة؟    الكحل التونسي القديم يترشّح لليونسكو ويشدّ أنظار العالم!...شنوا الحكاية ؟    طقس اليوم: أمطار غزيرة ورياح قوية بعدة جهات    يفتتحه فيلم 'صوت هند رجب': مهرجان الدوحة للأفلام ينطلق غداً بمشاركة 97 فيلما    العلم اثبت قيمتها لكن يقع تجاهلها: «تعليم الأطفال وهم يلعبون» .. بيداغوجيا مهملة في مدارسنا    الكوتش وليد زليلة يكتب: ضغط المدرسة.. ضحاياه الاولياء كما التلاميذ    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



تونس: تيسير دفع الديون الجبائية المتخلدة بذمّة المطالبين بالأداء في سنة 2012
نشر في المصدر يوم 19 - 12 - 2011

شهدت استخلاصات الديون المثقلة خلال سنة 2011 تراجعا ملحوظا وعزوفا من قبل المطالبين للأداء لتسوية وضعياتهم.
ويرجع ذلك بالأساس إلى الوضعية الاقتصادية والمالية التي يمرّ بها المطالبون بالأداء والعبء الكبير المنجرّ عن تراكم الفصول مع إضافة خطايا المراقبة وخطايا التأخير في الاستخلاص.
وقصد تعبئة الموارد الضرورية لتمويل ميزانية الدولة لسنة 2012 من ناحية وتيسيرا للمواطن للقيام بواجبه الجبائي على الوجه الأكمل، يقترح مشروع قانون المالية والذي من المنتظر أن يتم الشروع في مناقشته من قبل الحكومة الجديدة والمجلس الوطني التأسيسي في قادم الأيام، عفوا جبائيا يتم بمقتضاه التخلي إما كليا أو جزئيا عن الديون المثقلة الراجعة للدولة بعنوان الديون الجبائية والخطايا والعقوبات المالية والصرفية و الديوانية.
ويشمل كذلك العفو الجبائي المقترح الديون الراجعة للجماعات المحلية بعنوان المعلومين على العقارات المبنية والأراضي غير المبنية. وتتم إجراءات التخلي حسب الشروط التالية:
I. الدّيون الجبائية :
1. التخلي الكلي:
- التخلي عن الفصول التي لا يفوق مبلغها 300 دينار في الأصل بالنسبة لكل فصل.
2. التخلي الجزئي:
- التخلي عن خطايا المراقبة و خطايا التأخير في الاستخلاص و مصاريف التتبع، شريطة اكتتاب روزنامة دفع على مدة أقصاها 5 سنوات حسب أهمية المبالغ قبل غرة أفريل 2012 .
II. الخطايا و العقوبات المالية و الخطايا الديوانية و الصرفية:

1. التخلي الكلي:
- التخلي عن الفصول التي يفوق مبلغها المتبقي 200 دينار بالنسبة لكل فصل.
2. التخلي الجزئي:
- التخلّي عن 50 % من مبلغ كل خطية و عن مصاريف التتبع، شريطة اكتتاب روزنامة دفع لا تتعدى فترة قصوى بخمس سنوات
III. الدّيون الراجعة للجماعات المحلية:
1. التخلي الكلي:
- التخلي الكلي عن الديون بعنوان المعلومين على العقارات المبنية و الأراضي غير المبنية و المثقلة 2007 و ما قبلها.
التخلي الجزئي:

- بالنسبة للمعاليم الراجعة للجماعات المحلية من المعلوم على المؤسسات ذات الصبغة الصناعية أو التجارية أو المهنية و المعلوم على النزل و معلوم الإجازة على محلات بيع المشروبات: سحب الإجراءات المزمع اتخاذها بخصوص الديون الجبائية للدولة على الديون المتعلقة.
- بالنسبة للمعلومين على العقارات المبنية والأراضي غير المبنية:
* الخلاص الكامل للمعلوم المثقل بعنوان 2012
* التخلي عن 50 % من الديون بعنوان 2008 إلى 2011 مع التسديد دفعة واحدة بالنسبة للمبالغ التي تقل عن 150 د و إمكانية الجدولة بالنسبة للمبالغ التي تفوق 150 د.
هذا ويستثنى من تطبيق الإجراءات المذكورة الديون المتخلدة بذمة الأشخاص المعنيين بالمرسوم عدد 13 لسنة 2011 المؤرخ في 14 مارس 2011 المتعلق بمصادرة أموال وممتلكات منقولة وعقارية.
الفصل:
يتم التخلّي عن الديون الجبائية الراجعة للدولة التي لا يتجاوز أصل الأداء المتبقي بعنوانها 300 دينار بالنسبة لكل فصل و كذلك الخطايا و مصاريف التتبع المتعلقة بها.
كما يتم التخلّي عن الخطايا و مصاريف التتبع المتعلقة بالديون الجبائية الراجعة للدولة التي لا يتجاوز أًصل الأداء المتبقي بعنوانها 300 دينار بالنسبة لكل فصل شريطة اكتتاب روزنامة دفع قبل غرة أفريل 2012 و تسديد المبالغ المتخلدة على أقساط شهرية متساوية لفترة أقصاها خمس سنوات يدفع القسط الأول منها قبل التاريخ المذكور. و تضبط روزنامة الدفع داخل الفترة القصوى المذكورة بقرار من وزير المالية حسب أهمية المبالغ.
تطبّق أحكام التخلي المحدّدة في هذا الفصل على:
- الديون الجبائية المثقلة بحسابات قباض المالية في تاريخ 31 ديسمبر 2011 التي لم تتم إعادة جدولتها في إطار المرسوم عدد 28 لسنة 2011 و المتعلق بإجراءات جبائية ومالية لمساندة الاقتصاد الوطني.
- الديون الجبائية التي تم في شأنها إمضاء اعتراف بالدين أو تبليغ نتائج مراجعة جبائية أو تبليغ قرار توظيف إجباري أو صدور حكم و ذلك قبل 31 ديسمبر 2011.
- خطايا التأخير المثقلة بحسابات قباض المالية في تاريخ 31 ديسمبر 2011 و المستوجبة بعنوان عدم التصريح في الآجال القانونية بالمداخيل و الأرباح المعفاة من الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين و الضريبة على الشركات أو الخاضعة لخصم من المورد تحريريا من الضريبة.
تبقى الروزنامات المبرمة في إطار المرسوم عدد 28 لسنة 2011 و المتعلق بإجراءات جبائية و مالية لمساندة الاقتصاد الوطني سارية المفعول.
وفي ما يلي كل الفصول التي تضمنها مشروع قانون المالية لسنة 2012 في باب تيسير دفع الديون الجبائية:
الفصل:
تطبّق أحكام الفصل السابق على المعلوم على المؤسسات ذات الصبغة الصناعية أو التجارية أو المهنية و المعلوم على النزل و معلوم الإجازة.

ويتم التخلي الكلي عن المبالغ المثقلة بحسابات قباض المالية بعنوان المعلوم على العقارات المبنية والمعلوم على الأراضي غير المبنية والمساهمة لفائدة الصندوق الوطني لتحسين السكن و المستوجبة بعنوان سنة 2007 و ما قبلها و كامل خطايا التأخير ومصاريف التتبع المتعلقة بها.
كما يتمّ التخلي عن 50 % من المبالغ المثقلة بحسابات قباض المالية بعنوان المعلوم على العقارات المبنية و المعلوم على الأراضي غير المبنية و المساهمة لفائدة الصندوق الوطني لتحسين السكن و المستوجبة بعنوان سنوات 2008 إلى 2011 وكامل خطايا التأخير ومصاريف التتبع المتعلقة بها، شريطة دفع:
- كامل المعاليم المستوجبة سنة 2012،
- ال 50 % المتبقية على أقساط شهرية أو ثلاثية متساوية على فترة أقصاها سنتين يدفع القسط الأول منها قبل غرة أفريل 2012 . و تضبط روزنامة الدفع داخل الفترة القصوى المذكورة بقرار من وزير المالية حسب أهمية الدين.
الفصل :
يتم التخلي عن الخطايا و العقوبات المالية و الديوانية و الصرفية التي لا يتجاوز مبلغها المتبقي 200 دينار بالنسبة لكل خطية و كذلك مصاريف التتبع المتعلقة بها.
يتم التخلي عن 50 % من مبلغ الخطايا و العقوبات المالية و الديوانية و الصرفية التي يتجاوز مبلغها 200 دينار بالنسبة لكل خطية و كذلك مصاريف التتبع المتعلقة بها شريطة اكتتاب روزنامة دفع قبل غرة أفريل 2012 و تسديد المبالغ المتبقية على أقساط شهرية أو ثلاثية متساوية لفترة أقصاها خمس سنوات يدفع القسط الأول منها قبل التاريخ المذكور.
تطبّق إجراءات التخلي المنصوص عليها بهذا الفصل على:
- الخطايا و العقوبات المالية و الديوانية و الصرفية المثقلة بحسابات قباض المالية وقباض الديوانة في تاريخ 31 ديسمبر 2011 ،
- الخطايا و العقوبات المالية و الديوانية و الصرفية التي صدر في شأنها حكم في تاريخ 31 ديسمبر 2011.
- الخطايا الديوانية و الصرفية التي صدر في شأنها قرار صلح قبل 31 ديسمبر 2011،
- الخطايا المتعلقة بالمخالفات الجبائية الإدارية و الديوانية و المثقلة بحسابات قباض المالية وقباض الديوانة في تاريخ 31 ديسمبر 2011 .
لا تطبّق أحكام هذا الفصل على الخطايا و العقوبات المالية المتعلقة بالشيكات بدون رصيد.
الفصل:
بصرف النظر عن أحكام الفصل 1 و 2 و 3، يمكن بناء على طلب معلّل يقدّمه المطالب بالأداء إلى قابض المالية المختص، الترخيص في التمديد في روزنامات الدفع على أن لا تتعدى الفترة القصوى.
ويتمّ تعليق إجراءات التتبع بالنسبة لكل مدين يلتزم بتسديد الأقساط المستوجبة في آجالها. و يترتّب عن كل قسط حلّ أجل دفعه و لم يتم تسديده استئناف التتبعات القانونية لاستخلاصه. كما توظف على كل قسط غير مدفوع في الآجال بعنوان الروزنامات المبرمة بالنسبة للديون الجبائية الراجعة للدولة وكذلك الديون الراجعة للبلديات المذكورة سابقا خطية تأخير ب 0.5 % عن كل شهر أو جزء كمن الشهر تحتسب بداية من انتهاء أجل التسديد.
ويسقط حق الانتفاع بأحكام التخلي المنصوص عليها بالفصول من.....إلى.... بالنسبة للمبالغ غير المسددة في أجل 60 يوما من انتهاء أجل تسديد آخر قسط محدد بالروزنامة المبرمة وتبقى المبالغ غير المدفوعة مستوجبة أصلا و خطايا دون طرح.
بصرف النظر عن الروزنامة المنصوص عليها تطبق أحكام الفصل 33 من مجلة الحقوق و الإجراءات الجبائية على مبالغ الأداء موضوع قرارات إرجاع.
لا يمكن أن يؤدي تطبيق إجراءات العفو المنصوص عليها بالفصول من ... إلى ... إرجاع مبالغ لفائدة المدين أو مراجعة الإدراج المحاسبي للمبالغ المسددة باستثناء حالات صدور حكم بات.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.