الجزائر تدعو لاجتماع مجلس الأمن بشأن الهجوم على قطر    كمون: رياض الأطفال في أزمة    عودة جولان خط المترو رقم 3    رئيس الجمهورية في لقائه مع وزير الخارجية السعودي .. وضع أمّتنا... بمثابة «سايكس بيكو» جديد    عاجل/ قطر تتوعد بالرد على الهجوم الإسرائيلي..    تعدّدت الروايات في حادثة سفينة الصمود ..لماذا يشكّ التونسي ويتعلّق بالإشاعة؟    ماكرون يعين وزير الدفاع لرئاسة الوزراء    تصفيات المونديال.. نتائج عدد من مباريات اليوم مجموعات افريقيا    أخبار الملعب التونسي: تربص مغلق ونسق «ماراطوني»    مهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي: «روضة العشاق» تتوج بجائزة أفضل إخراج    أولا وأخيرا...برك الجمل بما حمل    مستقبل المرسى: انتداب المهاجم الايفواري تيري كاسي    اليوم العالمي لمحو الأمية: ملتقى دولي لتبادل الخبرات في مجال تعليم الكبار والتعلم مدى الحياة    زغوان: اتخاذ جملة من الإجراءات لإحكام التصرف في مادة المرجين لموسم جني وتحويل الزيتون لموسم 2025 2026    بطولة الرابطة المحترفة الاولى: نعيينات حكام مباريات الجولة الخامسة    عاجل: الخطوط التونسية: اضطرابات جزئية منتظرة في الرحلات من وإلى فرنسا غدًا الأربعاء    طقس الليلة: سحب رعدية مع أمطار أحيانا غزيرة بالشمال    قبل يوم من مغادرته: محرز الغنّوشي يتوجّه لأسطول الصمود بهذا النداء.. #خبر_عاجل    عاجل/ سعيّد لوزير الخارجية السعودي: هناك "سايكس بيكو" جديد ومساع للقضاء على دول المنطقة    وزير الخارجية السعودي: حجم المبادلات التجارية بين تونس والسعودية تطوّر الى417 مليون دولار    عاجل: وزارة الفلاحة تدعو لحماية المواشي والآلات من الطقس السيئ في مناطق معينة من البلاد    الزهروني: الإطاحة بمجرم محل 10 مناشير تفتيش    عاجل/ قضية هنشير الشعّال: هذا ما تقرّر ضد وزير أسبق و8 متهمين آخرين    الجامعة العامة للتعليم الثانوي تندد بمنع أساتذة بقابس من الاحتجاج وتؤكد تمسكها بالحق النقابي    تونس تتجه لإحداث مراكز رعاية صحية مخصصة لكبار السن    عاجل/ قتيل في حادث اصطدام شاحنتين بهذه الطريق الوطنية    علاش المشروبات هذه تنجم تسببلك الصلع؟    المرصد التونسي للمياه يحذّر: البلاد مازالت تحت وطأة الشح المائي    مونديال 2026: مشاركة اللاعب ميسي في المونديال هو قرار شخصي    عاجل/ لجنة تحقيق أمنية في حادثة سفينة أسطول الصمود بسيدي بوسعيد: خالد هنشيري يكشف..    حالة عدم استقرار: أمطار، رياح وبرق... مناطق محددة فقط... وين؟    استعدادا لبطولة العالم للكرة الطائرة 2025 : المنتخب التونسي يفوز وديا على نظيره الكوري 3-1    رعاة سمّامة في مسرح الحمراء    "طعامك هويتك" شعار الدورة الثانية من تظاهرة الايام الثقافية الدولية "فن الطبخ"    تقلّبات جويّة منتظرة.. والرصد الجوي يدعو إلى اليقظة    بداية من الغد: عودة جولان خط المترو رقم 3    بالفيديو: شاهد كيف سيبدو كسوف الشمس الكلي في تونس سنة 2027    صدق أو لا تصدق...جهاز منزلي في دارك يعادل استهلاك فاتورة ضوء 65 ثلاجة؟    تونس في الواجهة: محمود عباس يكرّم كوثر بن هنية عن فيلم "صوت هند رجب"    ال '' Climatiseur'' تحت الاختبار! نصائح لضبطه مع سخانة ورطوبة طقس تونس اليوم    7 ساعات نوم يوميًا خير من 30 دقيقة رياضة... تعرف علاش!    تظاهرة علمية مفتوحة للجميع يوم 20 سبتمبر بمدينة العلوم بمناسبة اليوم العالمي لمرض الزهايمر    رئيس الدّولة :على الإدارة العمل على تبسيط الإجراءات لا افتعال العقبات    تصفيات مونديال-2026: الجزائر تتعادل بلا اهداف مع غينيا    بيكين تستضيف المنتدى الدولي حول دعم التعاون في مجال الانتقال الطاقي    فيديو اليوم.. حجز خاطئ يغيّر وجهة شابتين أمريكيتين... الى تونس بدل نيس    وزارة التشغيل: التمديد في آجال قبول ملفات منظوري مؤسسة فداء للانتفاع ببرنامج تمويل الأنشطة الاقتصادية المحدثة لفائدتهم    محرز الغنوشي: ''حرارة مرتفعة ورطوبة عالية مع أمطار رعدية منتظرة''    الحرس الوطني: لا وجود لأي عمل عدائي أو استهداف خارجي لإحدى البواخر الراسية بميناء سيدي بوسعيد    مدرستنا بين آفة الدروس الخصوصية وضياع البوصلة الأخلاقية والمجتمعية...مقارنات دولية من أجل إصلاح جذري    سيدي بوزيد: بداية من سنة 2027 ستدخل الطريق السيارة تونس جلمة حيز الاستغلال    "الفنون والاعاقة ... من العلاج الى الابداع" عنوان الملتقى العلمي الدولي ال22 الذي ينظمه الاتحاد التونسي لاعانة الاشخاص القاصرين ذهنيا    هام/ لا تفوتوا مباراة تونس وغينيا الاستوائية..البث التلفزي..    غار الملح تستعيد بريقها الثقافي بعودة اللقاءات الدولية للصورة    شهدت إقبالا جماهيريا كبيرا: اختتام فعاليات تظاهرة 'سينما الحنايا' بباردو    الخسوف الكلي يبدأ عند 18:35... إليك التفاصيل    ''الخسوف الدموي'' للقمر يعود بعد سنوات...شوف شنيا أصلو في مخيلة التونسي    خسوف كلي للقمر في معظم الدول العربية بداية من ليلة الأحد    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



تونس: تيسير دفع الديون الجبائية المتخلدة بذمّة المطالبين بالأداء في سنة 2012
نشر في المصدر يوم 19 - 12 - 2011

شهدت استخلاصات الديون المثقلة خلال سنة 2011 تراجعا ملحوظا وعزوفا من قبل المطالبين للأداء لتسوية وضعياتهم.
ويرجع ذلك بالأساس إلى الوضعية الاقتصادية والمالية التي يمرّ بها المطالبون بالأداء والعبء الكبير المنجرّ عن تراكم الفصول مع إضافة خطايا المراقبة وخطايا التأخير في الاستخلاص.
وقصد تعبئة الموارد الضرورية لتمويل ميزانية الدولة لسنة 2012 من ناحية وتيسيرا للمواطن للقيام بواجبه الجبائي على الوجه الأكمل، يقترح مشروع قانون المالية والذي من المنتظر أن يتم الشروع في مناقشته من قبل الحكومة الجديدة والمجلس الوطني التأسيسي في قادم الأيام، عفوا جبائيا يتم بمقتضاه التخلي إما كليا أو جزئيا عن الديون المثقلة الراجعة للدولة بعنوان الديون الجبائية والخطايا والعقوبات المالية والصرفية و الديوانية.
ويشمل كذلك العفو الجبائي المقترح الديون الراجعة للجماعات المحلية بعنوان المعلومين على العقارات المبنية والأراضي غير المبنية. وتتم إجراءات التخلي حسب الشروط التالية:
I. الدّيون الجبائية :
1. التخلي الكلي:
- التخلي عن الفصول التي لا يفوق مبلغها 300 دينار في الأصل بالنسبة لكل فصل.
2. التخلي الجزئي:
- التخلي عن خطايا المراقبة و خطايا التأخير في الاستخلاص و مصاريف التتبع، شريطة اكتتاب روزنامة دفع على مدة أقصاها 5 سنوات حسب أهمية المبالغ قبل غرة أفريل 2012 .
II. الخطايا و العقوبات المالية و الخطايا الديوانية و الصرفية:

1. التخلي الكلي:
- التخلي عن الفصول التي يفوق مبلغها المتبقي 200 دينار بالنسبة لكل فصل.
2. التخلي الجزئي:
- التخلّي عن 50 % من مبلغ كل خطية و عن مصاريف التتبع، شريطة اكتتاب روزنامة دفع لا تتعدى فترة قصوى بخمس سنوات
III. الدّيون الراجعة للجماعات المحلية:
1. التخلي الكلي:
- التخلي الكلي عن الديون بعنوان المعلومين على العقارات المبنية و الأراضي غير المبنية و المثقلة 2007 و ما قبلها.
التخلي الجزئي:

- بالنسبة للمعاليم الراجعة للجماعات المحلية من المعلوم على المؤسسات ذات الصبغة الصناعية أو التجارية أو المهنية و المعلوم على النزل و معلوم الإجازة على محلات بيع المشروبات: سحب الإجراءات المزمع اتخاذها بخصوص الديون الجبائية للدولة على الديون المتعلقة.
- بالنسبة للمعلومين على العقارات المبنية والأراضي غير المبنية:
* الخلاص الكامل للمعلوم المثقل بعنوان 2012
* التخلي عن 50 % من الديون بعنوان 2008 إلى 2011 مع التسديد دفعة واحدة بالنسبة للمبالغ التي تقل عن 150 د و إمكانية الجدولة بالنسبة للمبالغ التي تفوق 150 د.
هذا ويستثنى من تطبيق الإجراءات المذكورة الديون المتخلدة بذمة الأشخاص المعنيين بالمرسوم عدد 13 لسنة 2011 المؤرخ في 14 مارس 2011 المتعلق بمصادرة أموال وممتلكات منقولة وعقارية.
الفصل:
يتم التخلّي عن الديون الجبائية الراجعة للدولة التي لا يتجاوز أصل الأداء المتبقي بعنوانها 300 دينار بالنسبة لكل فصل و كذلك الخطايا و مصاريف التتبع المتعلقة بها.
كما يتم التخلّي عن الخطايا و مصاريف التتبع المتعلقة بالديون الجبائية الراجعة للدولة التي لا يتجاوز أًصل الأداء المتبقي بعنوانها 300 دينار بالنسبة لكل فصل شريطة اكتتاب روزنامة دفع قبل غرة أفريل 2012 و تسديد المبالغ المتخلدة على أقساط شهرية متساوية لفترة أقصاها خمس سنوات يدفع القسط الأول منها قبل التاريخ المذكور. و تضبط روزنامة الدفع داخل الفترة القصوى المذكورة بقرار من وزير المالية حسب أهمية المبالغ.
تطبّق أحكام التخلي المحدّدة في هذا الفصل على:
- الديون الجبائية المثقلة بحسابات قباض المالية في تاريخ 31 ديسمبر 2011 التي لم تتم إعادة جدولتها في إطار المرسوم عدد 28 لسنة 2011 و المتعلق بإجراءات جبائية ومالية لمساندة الاقتصاد الوطني.
- الديون الجبائية التي تم في شأنها إمضاء اعتراف بالدين أو تبليغ نتائج مراجعة جبائية أو تبليغ قرار توظيف إجباري أو صدور حكم و ذلك قبل 31 ديسمبر 2011.
- خطايا التأخير المثقلة بحسابات قباض المالية في تاريخ 31 ديسمبر 2011 و المستوجبة بعنوان عدم التصريح في الآجال القانونية بالمداخيل و الأرباح المعفاة من الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين و الضريبة على الشركات أو الخاضعة لخصم من المورد تحريريا من الضريبة.
تبقى الروزنامات المبرمة في إطار المرسوم عدد 28 لسنة 2011 و المتعلق بإجراءات جبائية و مالية لمساندة الاقتصاد الوطني سارية المفعول.
وفي ما يلي كل الفصول التي تضمنها مشروع قانون المالية لسنة 2012 في باب تيسير دفع الديون الجبائية:
الفصل:
تطبّق أحكام الفصل السابق على المعلوم على المؤسسات ذات الصبغة الصناعية أو التجارية أو المهنية و المعلوم على النزل و معلوم الإجازة.

ويتم التخلي الكلي عن المبالغ المثقلة بحسابات قباض المالية بعنوان المعلوم على العقارات المبنية والمعلوم على الأراضي غير المبنية والمساهمة لفائدة الصندوق الوطني لتحسين السكن و المستوجبة بعنوان سنة 2007 و ما قبلها و كامل خطايا التأخير ومصاريف التتبع المتعلقة بها.
كما يتمّ التخلي عن 50 % من المبالغ المثقلة بحسابات قباض المالية بعنوان المعلوم على العقارات المبنية و المعلوم على الأراضي غير المبنية و المساهمة لفائدة الصندوق الوطني لتحسين السكن و المستوجبة بعنوان سنوات 2008 إلى 2011 وكامل خطايا التأخير ومصاريف التتبع المتعلقة بها، شريطة دفع:
- كامل المعاليم المستوجبة سنة 2012،
- ال 50 % المتبقية على أقساط شهرية أو ثلاثية متساوية على فترة أقصاها سنتين يدفع القسط الأول منها قبل غرة أفريل 2012 . و تضبط روزنامة الدفع داخل الفترة القصوى المذكورة بقرار من وزير المالية حسب أهمية الدين.
الفصل :
يتم التخلي عن الخطايا و العقوبات المالية و الديوانية و الصرفية التي لا يتجاوز مبلغها المتبقي 200 دينار بالنسبة لكل خطية و كذلك مصاريف التتبع المتعلقة بها.
يتم التخلي عن 50 % من مبلغ الخطايا و العقوبات المالية و الديوانية و الصرفية التي يتجاوز مبلغها 200 دينار بالنسبة لكل خطية و كذلك مصاريف التتبع المتعلقة بها شريطة اكتتاب روزنامة دفع قبل غرة أفريل 2012 و تسديد المبالغ المتبقية على أقساط شهرية أو ثلاثية متساوية لفترة أقصاها خمس سنوات يدفع القسط الأول منها قبل التاريخ المذكور.
تطبّق إجراءات التخلي المنصوص عليها بهذا الفصل على:
- الخطايا و العقوبات المالية و الديوانية و الصرفية المثقلة بحسابات قباض المالية وقباض الديوانة في تاريخ 31 ديسمبر 2011 ،
- الخطايا و العقوبات المالية و الديوانية و الصرفية التي صدر في شأنها حكم في تاريخ 31 ديسمبر 2011.
- الخطايا الديوانية و الصرفية التي صدر في شأنها قرار صلح قبل 31 ديسمبر 2011،
- الخطايا المتعلقة بالمخالفات الجبائية الإدارية و الديوانية و المثقلة بحسابات قباض المالية وقباض الديوانة في تاريخ 31 ديسمبر 2011 .
لا تطبّق أحكام هذا الفصل على الخطايا و العقوبات المالية المتعلقة بالشيكات بدون رصيد.
الفصل:
بصرف النظر عن أحكام الفصل 1 و 2 و 3، يمكن بناء على طلب معلّل يقدّمه المطالب بالأداء إلى قابض المالية المختص، الترخيص في التمديد في روزنامات الدفع على أن لا تتعدى الفترة القصوى.
ويتمّ تعليق إجراءات التتبع بالنسبة لكل مدين يلتزم بتسديد الأقساط المستوجبة في آجالها. و يترتّب عن كل قسط حلّ أجل دفعه و لم يتم تسديده استئناف التتبعات القانونية لاستخلاصه. كما توظف على كل قسط غير مدفوع في الآجال بعنوان الروزنامات المبرمة بالنسبة للديون الجبائية الراجعة للدولة وكذلك الديون الراجعة للبلديات المذكورة سابقا خطية تأخير ب 0.5 % عن كل شهر أو جزء كمن الشهر تحتسب بداية من انتهاء أجل التسديد.
ويسقط حق الانتفاع بأحكام التخلي المنصوص عليها بالفصول من.....إلى.... بالنسبة للمبالغ غير المسددة في أجل 60 يوما من انتهاء أجل تسديد آخر قسط محدد بالروزنامة المبرمة وتبقى المبالغ غير المدفوعة مستوجبة أصلا و خطايا دون طرح.
بصرف النظر عن الروزنامة المنصوص عليها تطبق أحكام الفصل 33 من مجلة الحقوق و الإجراءات الجبائية على مبالغ الأداء موضوع قرارات إرجاع.
لا يمكن أن يؤدي تطبيق إجراءات العفو المنصوص عليها بالفصول من ... إلى ... إرجاع مبالغ لفائدة المدين أو مراجعة الإدراج المحاسبي للمبالغ المسددة باستثناء حالات صدور حكم بات.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.