ترامب: هناك 'فرصة جيدة' للتوصل إلى اتفاق بشأن هدنة في غزة هذا الأسبوع    ميناء المياه العميقة بالنفيضة قريبًا ضمن المشاريع الاستراتيجية لتسريع إنجازه    تدفق سياحي جزائري قوي نحو جندوبة : أكثر من 95 ألف زائر خلال جوان 2025    الكرة الطائرة – بطولة الصداقة: بعد الجزائر، تونس تفوز على ليبيا (فيديو)    كأس العالم للأندية: حسب إحصائيات Opta، المرشح الأبرز هو…    ارتفاع ترتفع درجات الحرارة يوم غد الاثنين: المعهد الوطني للرصد الجوي يوضح    ترامب يعلن حالة الطوارئ في مقاطعة بولاية تكساس بسبب الفيضانات    تجميع 9.2 مليون قنطار من الحبوب    الباحث حسين الرحيلي: لم نخرج بعد من خطر الشح المائي    «ميركاتو» كرة اليد في النادي الإفريقي: 5 انتدابات ترفع سقف الطموحات    أخبار مستقبل سليمان .. اتفاق مع معز بن شريفية والفريق مُنفتح على التعامل مع كل الجمعيات    مقترح قانون لتسوية وضعية المباني المخالفة لرخص البناء    الليلة: الحرارة تتراوح بين 25 و34 درجة    إعطاء إشارة انطلاق البرنامج الوطني للأنشطة الصيفية والسياحة الشبابية 2025    الفنانة نبيلة عبيد تستغيث بوزير الثقافة المصري: 'أودي تاريخي فين؟'    وائل كفوري يثير الجدل بصورة من حفل زفافه ويعلن نشر فيديو الزواج قريبًا.. فما القصة؟!    شنية سرّ السخانة في جويلية.. بالرغم الي أحنا بعاد على الشمس؟    تاريخ الخيانات السياسية (7): ابن مُلجم و غدره بعلي بن أبي طالب    صحتك في الصيف: المشروبات الباردة والحلويّات: عادات غذائية صيفية «تُدمّر» الفمّ والأسنان !    صفاقس : إفتتاح الدورة الثانية للأيام التنشيطية الثقافية والرياضية بفضاء شاطئ القراقنة لتتواصل إلى يوم 25 جويلية    بنزرت: تحرير 40 مخالفة إثر حملة رقابية مشتركة بشاطئ كوكو بمعتمدية أوتيك    "ائتلاف صمود" يواصل مشاوراته حول مبادرة "العقد السياسي الجديد": نحو توافق مدني واسع يعيد التوازن السياسي    هام/ وزارة السياحة: خطّ أخضر للتشكّيات..    كرة السلة – البطولة العربية سيدات : تونس تتغلب على الأردن وتلتقي مصر في النهائي (فيديو)    بطريقة هوليودية: يسرق محل مجوهرات ويستولي على ذهب بقيمة تتجاوز 400 ألف دينار..وهذه التفاصيل..    فاجعة تهز هذه الجهة/ بفارق ساعتين: وفاة زوجين في نفس اليوم..!    تونس – الطقس: استمرار العواصف الرعدية على الجهة الغربية من البلاد    وزارة الثقافة تنعى فقيد الأسرة الثقافية فتحي بن مسعود العجمي    سفينة بريطانية تتعرض لهجوم صاروخي قبالة سواحل اليمن    ممثلو وزارة المالية يدعون في جلسة استماع صلب لجنة الفلاحة الى الحفاظ على ديوان الاراضي الدولية الفلاحية بدل تصفيته    انطلاق موسم جني الطماطم الفصلية بولاية سيدي بوزيد    الفنان غازي العيادي يعود إلى المهرجانات بسهرة "حبيت زماني"    بن عروس: "تمتع بالصيف وخلي البحر نظيف" عنوان تظاهرة بيئية متعددة الفقرات على شاطئ حمام الشط    كاس العالم للاندية: مدرب بايرن ميونيخ غاضب بسبب إصابة لاعبه موسيالا    الفلبين: فيضانات تجبر أكثر من 2000 شخص على ترك منازلهم    الصباح ولا العشية؟ أفضل وقت للعومان    181 ألف شاب ينتفعون ببرنامج صيفي جديد لمكافحة الإدمان    كيفاش تتصرف كي تشوف دخان أو نار في الغابة؟ خطوات بسيطة تنقذ بلادنا    هاو الخطر وقت تعوم في عزّ القايلة..التفاصيل    في موجة الحرّ: الماء أحسن من المشروبات المثلّجة    وقتاش تعطي الماء للرضيع من غير ما تضره؟    يوم 8 جويلية: جلسة عامة للنظر في مشروع قانون يتعلّق بغلق ميزانية الدولة لسنة 2021    إحداث لجنة وطنية لبرنامج الإنسان والمحيط الحيوي    عاجل/ للمطالبة بفتح المفاوضات الإجتماعية : إقرار مبدأ الإضراب الجهوي في القطاع الخاص بهذه الولاية..    قائمة الفرق الأكثر أرباحًا في مونديال الأندية 2025 ... بعد انتهاء الدور ربع النهائي – أرقام قياسية ومكافآت ضخمة    انطلاق قمة "بريكس" في ريو دي جانيرو اليوم بمشاركة بوتين    البكالوريا دورة المراقبة: هذا موعد انطلاق التسجيل عبر الإرساليات القصيرة..    ابن الملكة كاميلا ينفي صحة مفاهيم مغلوطة عن والدته    عادل إمام يتوسط عائلته في صورة نادرة بعد غياب طويل بمناسبة عقد قران حفيده    وزارة الفلاحة تضع أرقاما للتبليغ الفوري عن الحرائق    نوردو ... رحلة فنان لم يفقد البوصلة    تطبيقة جديدة لتسهيل التصريح بالعملة: الإدارة العامة للديوانة تطلق خدمة رقمية موجهة للتونسيين بالخارج    اليوم الأحد: الدخول مجاني إلى المتاحف والمواقع الأثرية والتاريخية    تاريخ الخيانات السياسية (6) .. أبو لؤلؤة المجوسي يقتل الفاروق    بالمرصاد : لنعوّض رجم الشيطان برجم خونة الوطن    نادي ليفربول يقرر دفع المبلغ المتبقي من عقد جوتا لعائلته    تذكير بقدرة الله على نصرة المظلومين: ما قصة يوم عاشوراء ولماذا يصومه المسلمون ؟!..    الفرجاني يلتقي فريقا من منظمة الصحة العالمية في ختام مهمته في تقييم نظم تنظيم الأدوية واللقاحات بتونس    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



تونس: تيسير دفع الديون الجبائية المتخلدة بذمّة المطالبين بالأداء في سنة 2012
نشر في المصدر يوم 19 - 12 - 2011

شهدت استخلاصات الديون المثقلة خلال سنة 2011 تراجعا ملحوظا وعزوفا من قبل المطالبين للأداء لتسوية وضعياتهم.
ويرجع ذلك بالأساس إلى الوضعية الاقتصادية والمالية التي يمرّ بها المطالبون بالأداء والعبء الكبير المنجرّ عن تراكم الفصول مع إضافة خطايا المراقبة وخطايا التأخير في الاستخلاص.
وقصد تعبئة الموارد الضرورية لتمويل ميزانية الدولة لسنة 2012 من ناحية وتيسيرا للمواطن للقيام بواجبه الجبائي على الوجه الأكمل، يقترح مشروع قانون المالية والذي من المنتظر أن يتم الشروع في مناقشته من قبل الحكومة الجديدة والمجلس الوطني التأسيسي في قادم الأيام، عفوا جبائيا يتم بمقتضاه التخلي إما كليا أو جزئيا عن الديون المثقلة الراجعة للدولة بعنوان الديون الجبائية والخطايا والعقوبات المالية والصرفية و الديوانية.
ويشمل كذلك العفو الجبائي المقترح الديون الراجعة للجماعات المحلية بعنوان المعلومين على العقارات المبنية والأراضي غير المبنية. وتتم إجراءات التخلي حسب الشروط التالية:
I. الدّيون الجبائية :
1. التخلي الكلي:
- التخلي عن الفصول التي لا يفوق مبلغها 300 دينار في الأصل بالنسبة لكل فصل.
2. التخلي الجزئي:
- التخلي عن خطايا المراقبة و خطايا التأخير في الاستخلاص و مصاريف التتبع، شريطة اكتتاب روزنامة دفع على مدة أقصاها 5 سنوات حسب أهمية المبالغ قبل غرة أفريل 2012 .
II. الخطايا و العقوبات المالية و الخطايا الديوانية و الصرفية:

1. التخلي الكلي:
- التخلي عن الفصول التي يفوق مبلغها المتبقي 200 دينار بالنسبة لكل فصل.
2. التخلي الجزئي:
- التخلّي عن 50 % من مبلغ كل خطية و عن مصاريف التتبع، شريطة اكتتاب روزنامة دفع لا تتعدى فترة قصوى بخمس سنوات
III. الدّيون الراجعة للجماعات المحلية:
1. التخلي الكلي:
- التخلي الكلي عن الديون بعنوان المعلومين على العقارات المبنية و الأراضي غير المبنية و المثقلة 2007 و ما قبلها.
التخلي الجزئي:

- بالنسبة للمعاليم الراجعة للجماعات المحلية من المعلوم على المؤسسات ذات الصبغة الصناعية أو التجارية أو المهنية و المعلوم على النزل و معلوم الإجازة على محلات بيع المشروبات: سحب الإجراءات المزمع اتخاذها بخصوص الديون الجبائية للدولة على الديون المتعلقة.
- بالنسبة للمعلومين على العقارات المبنية والأراضي غير المبنية:
* الخلاص الكامل للمعلوم المثقل بعنوان 2012
* التخلي عن 50 % من الديون بعنوان 2008 إلى 2011 مع التسديد دفعة واحدة بالنسبة للمبالغ التي تقل عن 150 د و إمكانية الجدولة بالنسبة للمبالغ التي تفوق 150 د.
هذا ويستثنى من تطبيق الإجراءات المذكورة الديون المتخلدة بذمة الأشخاص المعنيين بالمرسوم عدد 13 لسنة 2011 المؤرخ في 14 مارس 2011 المتعلق بمصادرة أموال وممتلكات منقولة وعقارية.
الفصل:
يتم التخلّي عن الديون الجبائية الراجعة للدولة التي لا يتجاوز أصل الأداء المتبقي بعنوانها 300 دينار بالنسبة لكل فصل و كذلك الخطايا و مصاريف التتبع المتعلقة بها.
كما يتم التخلّي عن الخطايا و مصاريف التتبع المتعلقة بالديون الجبائية الراجعة للدولة التي لا يتجاوز أًصل الأداء المتبقي بعنوانها 300 دينار بالنسبة لكل فصل شريطة اكتتاب روزنامة دفع قبل غرة أفريل 2012 و تسديد المبالغ المتخلدة على أقساط شهرية متساوية لفترة أقصاها خمس سنوات يدفع القسط الأول منها قبل التاريخ المذكور. و تضبط روزنامة الدفع داخل الفترة القصوى المذكورة بقرار من وزير المالية حسب أهمية المبالغ.
تطبّق أحكام التخلي المحدّدة في هذا الفصل على:
- الديون الجبائية المثقلة بحسابات قباض المالية في تاريخ 31 ديسمبر 2011 التي لم تتم إعادة جدولتها في إطار المرسوم عدد 28 لسنة 2011 و المتعلق بإجراءات جبائية ومالية لمساندة الاقتصاد الوطني.
- الديون الجبائية التي تم في شأنها إمضاء اعتراف بالدين أو تبليغ نتائج مراجعة جبائية أو تبليغ قرار توظيف إجباري أو صدور حكم و ذلك قبل 31 ديسمبر 2011.
- خطايا التأخير المثقلة بحسابات قباض المالية في تاريخ 31 ديسمبر 2011 و المستوجبة بعنوان عدم التصريح في الآجال القانونية بالمداخيل و الأرباح المعفاة من الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين و الضريبة على الشركات أو الخاضعة لخصم من المورد تحريريا من الضريبة.
تبقى الروزنامات المبرمة في إطار المرسوم عدد 28 لسنة 2011 و المتعلق بإجراءات جبائية و مالية لمساندة الاقتصاد الوطني سارية المفعول.
وفي ما يلي كل الفصول التي تضمنها مشروع قانون المالية لسنة 2012 في باب تيسير دفع الديون الجبائية:
الفصل:
تطبّق أحكام الفصل السابق على المعلوم على المؤسسات ذات الصبغة الصناعية أو التجارية أو المهنية و المعلوم على النزل و معلوم الإجازة.

ويتم التخلي الكلي عن المبالغ المثقلة بحسابات قباض المالية بعنوان المعلوم على العقارات المبنية والمعلوم على الأراضي غير المبنية والمساهمة لفائدة الصندوق الوطني لتحسين السكن و المستوجبة بعنوان سنة 2007 و ما قبلها و كامل خطايا التأخير ومصاريف التتبع المتعلقة بها.
كما يتمّ التخلي عن 50 % من المبالغ المثقلة بحسابات قباض المالية بعنوان المعلوم على العقارات المبنية و المعلوم على الأراضي غير المبنية و المساهمة لفائدة الصندوق الوطني لتحسين السكن و المستوجبة بعنوان سنوات 2008 إلى 2011 وكامل خطايا التأخير ومصاريف التتبع المتعلقة بها، شريطة دفع:
- كامل المعاليم المستوجبة سنة 2012،
- ال 50 % المتبقية على أقساط شهرية أو ثلاثية متساوية على فترة أقصاها سنتين يدفع القسط الأول منها قبل غرة أفريل 2012 . و تضبط روزنامة الدفع داخل الفترة القصوى المذكورة بقرار من وزير المالية حسب أهمية الدين.
الفصل :
يتم التخلي عن الخطايا و العقوبات المالية و الديوانية و الصرفية التي لا يتجاوز مبلغها المتبقي 200 دينار بالنسبة لكل خطية و كذلك مصاريف التتبع المتعلقة بها.
يتم التخلي عن 50 % من مبلغ الخطايا و العقوبات المالية و الديوانية و الصرفية التي يتجاوز مبلغها 200 دينار بالنسبة لكل خطية و كذلك مصاريف التتبع المتعلقة بها شريطة اكتتاب روزنامة دفع قبل غرة أفريل 2012 و تسديد المبالغ المتبقية على أقساط شهرية أو ثلاثية متساوية لفترة أقصاها خمس سنوات يدفع القسط الأول منها قبل التاريخ المذكور.
تطبّق إجراءات التخلي المنصوص عليها بهذا الفصل على:
- الخطايا و العقوبات المالية و الديوانية و الصرفية المثقلة بحسابات قباض المالية وقباض الديوانة في تاريخ 31 ديسمبر 2011 ،
- الخطايا و العقوبات المالية و الديوانية و الصرفية التي صدر في شأنها حكم في تاريخ 31 ديسمبر 2011.
- الخطايا الديوانية و الصرفية التي صدر في شأنها قرار صلح قبل 31 ديسمبر 2011،
- الخطايا المتعلقة بالمخالفات الجبائية الإدارية و الديوانية و المثقلة بحسابات قباض المالية وقباض الديوانة في تاريخ 31 ديسمبر 2011 .
لا تطبّق أحكام هذا الفصل على الخطايا و العقوبات المالية المتعلقة بالشيكات بدون رصيد.
الفصل:
بصرف النظر عن أحكام الفصل 1 و 2 و 3، يمكن بناء على طلب معلّل يقدّمه المطالب بالأداء إلى قابض المالية المختص، الترخيص في التمديد في روزنامات الدفع على أن لا تتعدى الفترة القصوى.
ويتمّ تعليق إجراءات التتبع بالنسبة لكل مدين يلتزم بتسديد الأقساط المستوجبة في آجالها. و يترتّب عن كل قسط حلّ أجل دفعه و لم يتم تسديده استئناف التتبعات القانونية لاستخلاصه. كما توظف على كل قسط غير مدفوع في الآجال بعنوان الروزنامات المبرمة بالنسبة للديون الجبائية الراجعة للدولة وكذلك الديون الراجعة للبلديات المذكورة سابقا خطية تأخير ب 0.5 % عن كل شهر أو جزء كمن الشهر تحتسب بداية من انتهاء أجل التسديد.
ويسقط حق الانتفاع بأحكام التخلي المنصوص عليها بالفصول من.....إلى.... بالنسبة للمبالغ غير المسددة في أجل 60 يوما من انتهاء أجل تسديد آخر قسط محدد بالروزنامة المبرمة وتبقى المبالغ غير المدفوعة مستوجبة أصلا و خطايا دون طرح.
بصرف النظر عن الروزنامة المنصوص عليها تطبق أحكام الفصل 33 من مجلة الحقوق و الإجراءات الجبائية على مبالغ الأداء موضوع قرارات إرجاع.
لا يمكن أن يؤدي تطبيق إجراءات العفو المنصوص عليها بالفصول من ... إلى ... إرجاع مبالغ لفائدة المدين أو مراجعة الإدراج المحاسبي للمبالغ المسددة باستثناء حالات صدور حكم بات.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.