الإعلان عن قائمة الفائزين بجوائز معرض الكتاب في دورته الأربعين    القصرين في الصدارة: تابع كميات الأمطار في تونس    وفاة الفنانة المصرية سهير زكي بعد الصراع مع المرض    الناتو يطلب توضيحا من واشنطن بشأن قرار سحب قوات أمريكية من ألمانيا    أبرز الأحداث السياسية في تونس خلال أسبوع (من 25 افريل الى 02 ماي 2026 )    آخر أجل لقبول الترشحات للمناظرة الخارجية بعنوان 2025 بوكالة تونس إفريقيا للأنباء يوم 5 ماي 2026    هل يكون اليوم الصعود التاريخي لتقدم ساقية الداير ؟    سيلتقي بيريز .. مورينو عائد إلى مدريد    الفئران تغزو أستراليا ومخاوف من تأثيرها على إمدادات الغذاء    تفكيك وفاق إجرامي لترويج المخدرات بالعاصمة    الإمارات: عودة حركة الملاحة الجوية إلى وضعها الطبيعي    عاصفة جديدة قبل المونديال: رئيس الإتحاد الإيراني يشعل الجدل    مدينة القصرين تسجل 48 مليمترا من الأمطار خلال ال 24 ساعة الماضية    الدورة 40 لمعرض تونس الدولي للكتاب: برنامج فضاء الأطفال واليافعين لليوم الختامي الاحد    لغز في قابس: وفاة شابة تهزّ الجهة    سنة نبوية مهجورة...شنّوة هي؟    5 حاجات تاكلهم على الريق ينظّفوا جسمك    وزارة التربية تنشر رزنامة دروس الدعم والمرافقة على منصة "جسور"    حرارة قاتلة في الهند... ماذا يحدث فعلاً؟    قبل ما تشري عجانة: هذا الدليل باش يسهّل عليك الاختيار    السجن المؤبد لعصابة الاتجار بالقاصرات    السجن خمسة أعوام لعماد الطرابلسي في قضية فساد مالي    تأجيل محاكمة توفيق المكشر والعروسي بيوض في قضية فساد مالي    الكشف عن حكام الجولة: تعيينات مثيرة في البطولة    تظاهرة ثقافية فنية مميزة تحتفي بالاصالة واللباس التقليدي يومي 16 و17 ماي 2026 بمدينة منزل جميل    فظيع..فاجعة تهز هذه الجهة..    السجن المؤبد لقاتل جاره المسن    نهار السبت: سخانة معقولة ورياح قوية في بعض المناطق    زلزال بقوة 6.1 يضرب هذه المنطقة..    بوعرقوب: وفاة شاب بمصنع    وادي مليز: مشاريع تنموية جديدة لتحسين البنية التحتية والخدمات    هل الزيادات الأخيرة في الشهاري كافية؟ خبير يجيب    الاحد 03 ماي 2026 ... اختتام معرض تونس الدولي للكتاب ببرنامج فني وثقافي متنوع    تحويل مؤقت لحركة المرور على الطريق السيارة تونس – بنزرت    شهر ماي: بين العيد والزيادات في الشهاري... شنوّة يستنّى فينا؟    المرشد الأعلى الايراني يوجه هذه الرسالة لشعبه..#خبر_عاجل    اليابان: رجل يحرق جثة زوجته في حديقة حيوانات    القصرين تُسجّل أعلى كمّيات من الأمطار    الجامعة التونسية لكرة القدم تجدد دعمها ل'إنفانتينو' لولاية جديدة    وصلوا الى اسطنبول.. اسرائيل تفرج عن 59 ناشطا من أسطول الصمود    خلال 2025 :البنك المركزي يحقّق أرباحا بقيمة 1.153 مليار دينار    كاس تونس للكرة الطائرة - النجم الساحلي يلتحق بالترجي الرياضي في الدور نصف النهائي    هام/ الرابطة المحترفة الأولى: تعيينات حكام مباريات الجولة الثامنة والعشرين..    60 وكيل أسفار جزائري يروجون للسياحة بجهة طبرقة عين دراهم    سياحة القولف في تونس على رادار الإعلام الألماني من بوابة طبرقة    قبلي: استفادة 150 شخصا من قافلة للتقصي حول امراض القلب    الطبيب العام يساهم في حل 80 بالمائة من المشاكل الصحية للمريض ومواكبة التطورات التكنولوجية ضروري (رئيس الجمعية التونسية للطب العام والعائلي)    إشارات ليلية خطيرة: هكذا يبدأ مرض السكري بصمت    تراجع الاحتياطي من العملة الأجنبية بنسبة 8.2 بالمائة خلال سنة 2025    ارتفاع قائم تدخلات البنك المركزي التونسي في السوق النقدية بنسبة 1.4 بالمائة خلال 2025    عبر معرض للأزياء: قابس سينما فن ينغمس في ذاكرة السينما التونسية    شوف الأسوام اليوم في المارشي سونترال قداش؟    مع دخول الشهر: أدعية للفرج والرزق والطمأنينة    في ذكرى وفاته الأولى: لطيفة تُعلن طرح ألبوم غنائي مع زياد الرحباني    منبر الجمعة ... لبيك اللّهم لبيك .. مواطن التيسير في أداء مناسك الحج    اسألوني .. يجيب عنها الأستاذ الشيخ: أحمد الغربي    عاجل: خبر وفاة فيروز إشاعة ولا أساس له من الصحة    عاجل: ضغوطات الخدمة تقتل 840 ألف شخص في العام... ناقوس خطر    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



تونس: تيسير دفع الديون الجبائية المتخلدة بذمّة المطالبين بالأداء في سنة 2012
نشر في المصدر يوم 19 - 12 - 2011

شهدت استخلاصات الديون المثقلة خلال سنة 2011 تراجعا ملحوظا وعزوفا من قبل المطالبين للأداء لتسوية وضعياتهم.
ويرجع ذلك بالأساس إلى الوضعية الاقتصادية والمالية التي يمرّ بها المطالبون بالأداء والعبء الكبير المنجرّ عن تراكم الفصول مع إضافة خطايا المراقبة وخطايا التأخير في الاستخلاص.
وقصد تعبئة الموارد الضرورية لتمويل ميزانية الدولة لسنة 2012 من ناحية وتيسيرا للمواطن للقيام بواجبه الجبائي على الوجه الأكمل، يقترح مشروع قانون المالية والذي من المنتظر أن يتم الشروع في مناقشته من قبل الحكومة الجديدة والمجلس الوطني التأسيسي في قادم الأيام، عفوا جبائيا يتم بمقتضاه التخلي إما كليا أو جزئيا عن الديون المثقلة الراجعة للدولة بعنوان الديون الجبائية والخطايا والعقوبات المالية والصرفية و الديوانية.
ويشمل كذلك العفو الجبائي المقترح الديون الراجعة للجماعات المحلية بعنوان المعلومين على العقارات المبنية والأراضي غير المبنية. وتتم إجراءات التخلي حسب الشروط التالية:
I. الدّيون الجبائية :
1. التخلي الكلي:
- التخلي عن الفصول التي لا يفوق مبلغها 300 دينار في الأصل بالنسبة لكل فصل.
2. التخلي الجزئي:
- التخلي عن خطايا المراقبة و خطايا التأخير في الاستخلاص و مصاريف التتبع، شريطة اكتتاب روزنامة دفع على مدة أقصاها 5 سنوات حسب أهمية المبالغ قبل غرة أفريل 2012 .
II. الخطايا و العقوبات المالية و الخطايا الديوانية و الصرفية:

1. التخلي الكلي:
- التخلي عن الفصول التي يفوق مبلغها المتبقي 200 دينار بالنسبة لكل فصل.
2. التخلي الجزئي:
- التخلّي عن 50 % من مبلغ كل خطية و عن مصاريف التتبع، شريطة اكتتاب روزنامة دفع لا تتعدى فترة قصوى بخمس سنوات
III. الدّيون الراجعة للجماعات المحلية:
1. التخلي الكلي:
- التخلي الكلي عن الديون بعنوان المعلومين على العقارات المبنية و الأراضي غير المبنية و المثقلة 2007 و ما قبلها.
التخلي الجزئي:

- بالنسبة للمعاليم الراجعة للجماعات المحلية من المعلوم على المؤسسات ذات الصبغة الصناعية أو التجارية أو المهنية و المعلوم على النزل و معلوم الإجازة على محلات بيع المشروبات: سحب الإجراءات المزمع اتخاذها بخصوص الديون الجبائية للدولة على الديون المتعلقة.
- بالنسبة للمعلومين على العقارات المبنية والأراضي غير المبنية:
* الخلاص الكامل للمعلوم المثقل بعنوان 2012
* التخلي عن 50 % من الديون بعنوان 2008 إلى 2011 مع التسديد دفعة واحدة بالنسبة للمبالغ التي تقل عن 150 د و إمكانية الجدولة بالنسبة للمبالغ التي تفوق 150 د.
هذا ويستثنى من تطبيق الإجراءات المذكورة الديون المتخلدة بذمة الأشخاص المعنيين بالمرسوم عدد 13 لسنة 2011 المؤرخ في 14 مارس 2011 المتعلق بمصادرة أموال وممتلكات منقولة وعقارية.
الفصل:
يتم التخلّي عن الديون الجبائية الراجعة للدولة التي لا يتجاوز أصل الأداء المتبقي بعنوانها 300 دينار بالنسبة لكل فصل و كذلك الخطايا و مصاريف التتبع المتعلقة بها.
كما يتم التخلّي عن الخطايا و مصاريف التتبع المتعلقة بالديون الجبائية الراجعة للدولة التي لا يتجاوز أًصل الأداء المتبقي بعنوانها 300 دينار بالنسبة لكل فصل شريطة اكتتاب روزنامة دفع قبل غرة أفريل 2012 و تسديد المبالغ المتخلدة على أقساط شهرية متساوية لفترة أقصاها خمس سنوات يدفع القسط الأول منها قبل التاريخ المذكور. و تضبط روزنامة الدفع داخل الفترة القصوى المذكورة بقرار من وزير المالية حسب أهمية المبالغ.
تطبّق أحكام التخلي المحدّدة في هذا الفصل على:
- الديون الجبائية المثقلة بحسابات قباض المالية في تاريخ 31 ديسمبر 2011 التي لم تتم إعادة جدولتها في إطار المرسوم عدد 28 لسنة 2011 و المتعلق بإجراءات جبائية ومالية لمساندة الاقتصاد الوطني.
- الديون الجبائية التي تم في شأنها إمضاء اعتراف بالدين أو تبليغ نتائج مراجعة جبائية أو تبليغ قرار توظيف إجباري أو صدور حكم و ذلك قبل 31 ديسمبر 2011.
- خطايا التأخير المثقلة بحسابات قباض المالية في تاريخ 31 ديسمبر 2011 و المستوجبة بعنوان عدم التصريح في الآجال القانونية بالمداخيل و الأرباح المعفاة من الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين و الضريبة على الشركات أو الخاضعة لخصم من المورد تحريريا من الضريبة.
تبقى الروزنامات المبرمة في إطار المرسوم عدد 28 لسنة 2011 و المتعلق بإجراءات جبائية و مالية لمساندة الاقتصاد الوطني سارية المفعول.
وفي ما يلي كل الفصول التي تضمنها مشروع قانون المالية لسنة 2012 في باب تيسير دفع الديون الجبائية:
الفصل:
تطبّق أحكام الفصل السابق على المعلوم على المؤسسات ذات الصبغة الصناعية أو التجارية أو المهنية و المعلوم على النزل و معلوم الإجازة.

ويتم التخلي الكلي عن المبالغ المثقلة بحسابات قباض المالية بعنوان المعلوم على العقارات المبنية والمعلوم على الأراضي غير المبنية والمساهمة لفائدة الصندوق الوطني لتحسين السكن و المستوجبة بعنوان سنة 2007 و ما قبلها و كامل خطايا التأخير ومصاريف التتبع المتعلقة بها.
كما يتمّ التخلي عن 50 % من المبالغ المثقلة بحسابات قباض المالية بعنوان المعلوم على العقارات المبنية و المعلوم على الأراضي غير المبنية و المساهمة لفائدة الصندوق الوطني لتحسين السكن و المستوجبة بعنوان سنوات 2008 إلى 2011 وكامل خطايا التأخير ومصاريف التتبع المتعلقة بها، شريطة دفع:
- كامل المعاليم المستوجبة سنة 2012،
- ال 50 % المتبقية على أقساط شهرية أو ثلاثية متساوية على فترة أقصاها سنتين يدفع القسط الأول منها قبل غرة أفريل 2012 . و تضبط روزنامة الدفع داخل الفترة القصوى المذكورة بقرار من وزير المالية حسب أهمية الدين.
الفصل :
يتم التخلي عن الخطايا و العقوبات المالية و الديوانية و الصرفية التي لا يتجاوز مبلغها المتبقي 200 دينار بالنسبة لكل خطية و كذلك مصاريف التتبع المتعلقة بها.
يتم التخلي عن 50 % من مبلغ الخطايا و العقوبات المالية و الديوانية و الصرفية التي يتجاوز مبلغها 200 دينار بالنسبة لكل خطية و كذلك مصاريف التتبع المتعلقة بها شريطة اكتتاب روزنامة دفع قبل غرة أفريل 2012 و تسديد المبالغ المتبقية على أقساط شهرية أو ثلاثية متساوية لفترة أقصاها خمس سنوات يدفع القسط الأول منها قبل التاريخ المذكور.
تطبّق إجراءات التخلي المنصوص عليها بهذا الفصل على:
- الخطايا و العقوبات المالية و الديوانية و الصرفية المثقلة بحسابات قباض المالية وقباض الديوانة في تاريخ 31 ديسمبر 2011 ،
- الخطايا و العقوبات المالية و الديوانية و الصرفية التي صدر في شأنها حكم في تاريخ 31 ديسمبر 2011.
- الخطايا الديوانية و الصرفية التي صدر في شأنها قرار صلح قبل 31 ديسمبر 2011،
- الخطايا المتعلقة بالمخالفات الجبائية الإدارية و الديوانية و المثقلة بحسابات قباض المالية وقباض الديوانة في تاريخ 31 ديسمبر 2011 .
لا تطبّق أحكام هذا الفصل على الخطايا و العقوبات المالية المتعلقة بالشيكات بدون رصيد.
الفصل:
بصرف النظر عن أحكام الفصل 1 و 2 و 3، يمكن بناء على طلب معلّل يقدّمه المطالب بالأداء إلى قابض المالية المختص، الترخيص في التمديد في روزنامات الدفع على أن لا تتعدى الفترة القصوى.
ويتمّ تعليق إجراءات التتبع بالنسبة لكل مدين يلتزم بتسديد الأقساط المستوجبة في آجالها. و يترتّب عن كل قسط حلّ أجل دفعه و لم يتم تسديده استئناف التتبعات القانونية لاستخلاصه. كما توظف على كل قسط غير مدفوع في الآجال بعنوان الروزنامات المبرمة بالنسبة للديون الجبائية الراجعة للدولة وكذلك الديون الراجعة للبلديات المذكورة سابقا خطية تأخير ب 0.5 % عن كل شهر أو جزء كمن الشهر تحتسب بداية من انتهاء أجل التسديد.
ويسقط حق الانتفاع بأحكام التخلي المنصوص عليها بالفصول من.....إلى.... بالنسبة للمبالغ غير المسددة في أجل 60 يوما من انتهاء أجل تسديد آخر قسط محدد بالروزنامة المبرمة وتبقى المبالغ غير المدفوعة مستوجبة أصلا و خطايا دون طرح.
بصرف النظر عن الروزنامة المنصوص عليها تطبق أحكام الفصل 33 من مجلة الحقوق و الإجراءات الجبائية على مبالغ الأداء موضوع قرارات إرجاع.
لا يمكن أن يؤدي تطبيق إجراءات العفو المنصوص عليها بالفصول من ... إلى ... إرجاع مبالغ لفائدة المدين أو مراجعة الإدراج المحاسبي للمبالغ المسددة باستثناء حالات صدور حكم بات.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.