45 يورو للساعة... ألمانيا الأغلى في أوروبا من حيث تكلفة العمل    فرنسا تدعو رعاياها إلى مغادرة هذه الدولة في أسرع وقت ممكن..#خبر_عاجل    الرابطة الأولى: تشكيلة النجم الساحلي في مواجهة نجم المتلوي    بايرن ميونيخ يتأهب لمهرجان تهديفي جديد أمام باريس سان جيرمان بعد ملحمة الأهداف التسعة    الرابطة الأولى: تشكيلة شبيبة العمران في مواجهة الملعب التونسي    فعاليات دولية وعروض فنية تثري برنامج معرض تونس الدولي للكتاب الخميس 30 أفريل 2026    وزارة الصحة تعلن عن توسيع نطاق الحملة الوطنية للتلقيح ضد الورم الحليمي البشري    خطر يهمّك: تونس تفكّر تدخل تلقيح جديد يحمي من السلّ البقري    الرابطة الأولى: تشكيلة النادي الإفريقي في مواجهة مستقبل سليمان    تحذير عاجل: الجمعة ذروة التقلّبات الجوية وسيول محتملة    هل حصل النواب على منحة ب2000 دينار لعيد الأضحى؟    النجم الرياضي الرادسي يودّع قيس مراد... رحيل أحد رموز كرة السلة التونسية    بطولة كالياري للتحدي للتنس: التونسي معز الشرقي يفشل في بلوغ ثمن النهائي    جريمة مزلزلة بباب الخضراء: ذبح شاب في معركة دامية..تفاصيل صادمة وشنيعة..    الطماطم في سوق الجملة بألفين و500 ملّيم    هام/ ديوان قيس الأراضي والمسح العقاري ينتدب..    تراجع أسعار النفط بعد قرار ‌الإمارات المفاجئ بالانسحاب من منظمة "أوبك"..    عقوبات أمريكية جديدة تستهدف الشبكات المالية الإيرانية    ترامب: الولايات المتحدة هزمت إيران عسكريا..    الملك تشارلز ينتقم لأوروبا ويرد على ترامب: لولا البريطانيون لكنتم تتكلمون الفرنسية    عاجل/ نسبة الزيادة المنتظرة في أجور موظفي القطاعين العام والخاص..    كأس العالم 2026: الاتحاد الدولي لكرة القدم يرفع المساهمات المالية لفائدة المنتخبات بنسبة 15 بالمائة    خبير في الطاقات المتجددة: اللزمات تخدم مصلحة تونس... التفاصيل    بلدية تونس: جلسة عمل لتعزيز الاستخلاص وتطوير الموارد البلدية    رئيسة جامعة السباحة المستقيلة تكشف اختلالات مالية وإدارية خطيرة    اعتراف إسرائيلي: ترامب هو السبب الرئيسي لعدم ضم الضفة    التوقعات الجوية لهذا اليوم..أمطار..    حرب إيران.. ترقب لمقترح جديد من طهران وترمب يخطط لحصار طويل    وزير الفلاحة يستعرض مع حاكم ولاية أمريكية آفاق التعاون الفلاحي    فائدة هائلة وغير متوقعة للقهوة.. اكتشفها العلماء    بودربالة.. من يحاولون التأثير على عزيمتنا قد أخطؤوا العنوان    من صوت المجتمع إلى ضجيج «الترند» .. الأغنية التونسية بين الجمالية والانحدار    وزير الصحة يؤكد أن معطيات صحة المواطن سيادة وطنية وأن الرقمنة وسيلة عملية لتقريب الخدمات من المواطنين    وائل شوشان.. قادرون على تغيير موقعنا من مورَد الى مصدَر للصاقة    طقس الليلة.. خلايا رعدية وامطار بهذه الاماكن    عاجل: البرلمان يصادق على مشاريع قوانين اللزمات الخمسة للطاقة المتجددة    التلوث الزراعي في تونس: في مواجهة أزمة هيكلية في النموذج الفلاحي دعوة للتحول نحو الزراعة الإيكولوجية    أسعار أضاحي العيد بهذه الولاية..    بين طبرقة وعين دراهم: حجز كمية كبيرة من أقراص أدوية للأمراض المزمنة وإيقاف مهرب    هام: الجمارك الليبية تتحرك...إيقاف امرأتين في قضية تهريب أقراص مخدرة باتجاه تونس    جدل تحكيمي جديد... حكم برتغالي يكشف حقيقة تدخل الVAR في ماتش الترجي وبنزرت    تسجيل أطفال سنة أولى: شنوّا تعمل إذا ما تحصّلتش على المدرسة الّي تحبّ عليها؟    لقاءات فكرية وعروض فنية في انتظار رواد معرض تونس الدولي للكتاب يوم الاربعاء 29 أفريل 2026    عاجل/ النادي الافريقي يعلن رسميا عن هذا القرار..    مرصد الإقتصاد يحذّر من 'مخاطر' مرتبطة بمشاريع امتيازات الطاقة المتجددة    أعراض السكري: علامات تظهر عند الاستيقاظ صباحًا    الجمعية التونسية لأمراض وجراحة القلب تُعلن قرب إطلاق السجل الوطني للداء النشواني القلبي    ''نجدة'' تُنقذ التوانسة...اليوم الجلطة ماعادش تستنّى    لطفي بوشناق يلجأ إلى القضاء على خلفية "حملة تشويه" استهدفته... و الأستاذ أحمد بن حسانة يكشف التفاصيل    صادم: عائلة هذا الفنان العربي المشهور تتبرأ منه بعد فيديو مسيء للدين    افتتاح الدورة الثامنة من مهرجان قابس سينما فن... على درب الالتزام والانفتاح    لطفي بوشناق للشروق: "لا تُرمى بالحجارة إلا الشجرة المثمرة"    الدورة 40 لمعرض تونس الدولي للكتاب: برنامج فضاء الاطفال واليافعين ليوم غد الثلاثاء    هل يُحج عن من مات ولم يحج؟ الإفتاء تحسم الجدل    عاجل-مدينة العلوم: فلكيا هذا موعد عيد الأضحى في تونس    ابدأ أسبوعك بالدعاء... كلمات بسيطة تغيّر يومك بالكامل    أولا وأخيرا .. «اسمع وفلّت»    انتصار حلف المقاومة بقيادة إيران وأهمية الدائرة الثالثة/ الإسلامية لخلاص الأمتين (1/ 2)    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



تونس: تيسير دفع الديون الجبائية المتخلدة بذمّة المطالبين بالأداء في سنة 2012
نشر في المصدر يوم 19 - 12 - 2011

شهدت استخلاصات الديون المثقلة خلال سنة 2011 تراجعا ملحوظا وعزوفا من قبل المطالبين للأداء لتسوية وضعياتهم.
ويرجع ذلك بالأساس إلى الوضعية الاقتصادية والمالية التي يمرّ بها المطالبون بالأداء والعبء الكبير المنجرّ عن تراكم الفصول مع إضافة خطايا المراقبة وخطايا التأخير في الاستخلاص.
وقصد تعبئة الموارد الضرورية لتمويل ميزانية الدولة لسنة 2012 من ناحية وتيسيرا للمواطن للقيام بواجبه الجبائي على الوجه الأكمل، يقترح مشروع قانون المالية والذي من المنتظر أن يتم الشروع في مناقشته من قبل الحكومة الجديدة والمجلس الوطني التأسيسي في قادم الأيام، عفوا جبائيا يتم بمقتضاه التخلي إما كليا أو جزئيا عن الديون المثقلة الراجعة للدولة بعنوان الديون الجبائية والخطايا والعقوبات المالية والصرفية و الديوانية.
ويشمل كذلك العفو الجبائي المقترح الديون الراجعة للجماعات المحلية بعنوان المعلومين على العقارات المبنية والأراضي غير المبنية. وتتم إجراءات التخلي حسب الشروط التالية:
I. الدّيون الجبائية :
1. التخلي الكلي:
- التخلي عن الفصول التي لا يفوق مبلغها 300 دينار في الأصل بالنسبة لكل فصل.
2. التخلي الجزئي:
- التخلي عن خطايا المراقبة و خطايا التأخير في الاستخلاص و مصاريف التتبع، شريطة اكتتاب روزنامة دفع على مدة أقصاها 5 سنوات حسب أهمية المبالغ قبل غرة أفريل 2012 .
II. الخطايا و العقوبات المالية و الخطايا الديوانية و الصرفية:

1. التخلي الكلي:
- التخلي عن الفصول التي يفوق مبلغها المتبقي 200 دينار بالنسبة لكل فصل.
2. التخلي الجزئي:
- التخلّي عن 50 % من مبلغ كل خطية و عن مصاريف التتبع، شريطة اكتتاب روزنامة دفع لا تتعدى فترة قصوى بخمس سنوات
III. الدّيون الراجعة للجماعات المحلية:
1. التخلي الكلي:
- التخلي الكلي عن الديون بعنوان المعلومين على العقارات المبنية و الأراضي غير المبنية و المثقلة 2007 و ما قبلها.
التخلي الجزئي:

- بالنسبة للمعاليم الراجعة للجماعات المحلية من المعلوم على المؤسسات ذات الصبغة الصناعية أو التجارية أو المهنية و المعلوم على النزل و معلوم الإجازة على محلات بيع المشروبات: سحب الإجراءات المزمع اتخاذها بخصوص الديون الجبائية للدولة على الديون المتعلقة.
- بالنسبة للمعلومين على العقارات المبنية والأراضي غير المبنية:
* الخلاص الكامل للمعلوم المثقل بعنوان 2012
* التخلي عن 50 % من الديون بعنوان 2008 إلى 2011 مع التسديد دفعة واحدة بالنسبة للمبالغ التي تقل عن 150 د و إمكانية الجدولة بالنسبة للمبالغ التي تفوق 150 د.
هذا ويستثنى من تطبيق الإجراءات المذكورة الديون المتخلدة بذمة الأشخاص المعنيين بالمرسوم عدد 13 لسنة 2011 المؤرخ في 14 مارس 2011 المتعلق بمصادرة أموال وممتلكات منقولة وعقارية.
الفصل:
يتم التخلّي عن الديون الجبائية الراجعة للدولة التي لا يتجاوز أصل الأداء المتبقي بعنوانها 300 دينار بالنسبة لكل فصل و كذلك الخطايا و مصاريف التتبع المتعلقة بها.
كما يتم التخلّي عن الخطايا و مصاريف التتبع المتعلقة بالديون الجبائية الراجعة للدولة التي لا يتجاوز أًصل الأداء المتبقي بعنوانها 300 دينار بالنسبة لكل فصل شريطة اكتتاب روزنامة دفع قبل غرة أفريل 2012 و تسديد المبالغ المتخلدة على أقساط شهرية متساوية لفترة أقصاها خمس سنوات يدفع القسط الأول منها قبل التاريخ المذكور. و تضبط روزنامة الدفع داخل الفترة القصوى المذكورة بقرار من وزير المالية حسب أهمية المبالغ.
تطبّق أحكام التخلي المحدّدة في هذا الفصل على:
- الديون الجبائية المثقلة بحسابات قباض المالية في تاريخ 31 ديسمبر 2011 التي لم تتم إعادة جدولتها في إطار المرسوم عدد 28 لسنة 2011 و المتعلق بإجراءات جبائية ومالية لمساندة الاقتصاد الوطني.
- الديون الجبائية التي تم في شأنها إمضاء اعتراف بالدين أو تبليغ نتائج مراجعة جبائية أو تبليغ قرار توظيف إجباري أو صدور حكم و ذلك قبل 31 ديسمبر 2011.
- خطايا التأخير المثقلة بحسابات قباض المالية في تاريخ 31 ديسمبر 2011 و المستوجبة بعنوان عدم التصريح في الآجال القانونية بالمداخيل و الأرباح المعفاة من الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين و الضريبة على الشركات أو الخاضعة لخصم من المورد تحريريا من الضريبة.
تبقى الروزنامات المبرمة في إطار المرسوم عدد 28 لسنة 2011 و المتعلق بإجراءات جبائية و مالية لمساندة الاقتصاد الوطني سارية المفعول.
وفي ما يلي كل الفصول التي تضمنها مشروع قانون المالية لسنة 2012 في باب تيسير دفع الديون الجبائية:
الفصل:
تطبّق أحكام الفصل السابق على المعلوم على المؤسسات ذات الصبغة الصناعية أو التجارية أو المهنية و المعلوم على النزل و معلوم الإجازة.

ويتم التخلي الكلي عن المبالغ المثقلة بحسابات قباض المالية بعنوان المعلوم على العقارات المبنية والمعلوم على الأراضي غير المبنية والمساهمة لفائدة الصندوق الوطني لتحسين السكن و المستوجبة بعنوان سنة 2007 و ما قبلها و كامل خطايا التأخير ومصاريف التتبع المتعلقة بها.
كما يتمّ التخلي عن 50 % من المبالغ المثقلة بحسابات قباض المالية بعنوان المعلوم على العقارات المبنية و المعلوم على الأراضي غير المبنية و المساهمة لفائدة الصندوق الوطني لتحسين السكن و المستوجبة بعنوان سنوات 2008 إلى 2011 وكامل خطايا التأخير ومصاريف التتبع المتعلقة بها، شريطة دفع:
- كامل المعاليم المستوجبة سنة 2012،
- ال 50 % المتبقية على أقساط شهرية أو ثلاثية متساوية على فترة أقصاها سنتين يدفع القسط الأول منها قبل غرة أفريل 2012 . و تضبط روزنامة الدفع داخل الفترة القصوى المذكورة بقرار من وزير المالية حسب أهمية الدين.
الفصل :
يتم التخلي عن الخطايا و العقوبات المالية و الديوانية و الصرفية التي لا يتجاوز مبلغها المتبقي 200 دينار بالنسبة لكل خطية و كذلك مصاريف التتبع المتعلقة بها.
يتم التخلي عن 50 % من مبلغ الخطايا و العقوبات المالية و الديوانية و الصرفية التي يتجاوز مبلغها 200 دينار بالنسبة لكل خطية و كذلك مصاريف التتبع المتعلقة بها شريطة اكتتاب روزنامة دفع قبل غرة أفريل 2012 و تسديد المبالغ المتبقية على أقساط شهرية أو ثلاثية متساوية لفترة أقصاها خمس سنوات يدفع القسط الأول منها قبل التاريخ المذكور.
تطبّق إجراءات التخلي المنصوص عليها بهذا الفصل على:
- الخطايا و العقوبات المالية و الديوانية و الصرفية المثقلة بحسابات قباض المالية وقباض الديوانة في تاريخ 31 ديسمبر 2011 ،
- الخطايا و العقوبات المالية و الديوانية و الصرفية التي صدر في شأنها حكم في تاريخ 31 ديسمبر 2011.
- الخطايا الديوانية و الصرفية التي صدر في شأنها قرار صلح قبل 31 ديسمبر 2011،
- الخطايا المتعلقة بالمخالفات الجبائية الإدارية و الديوانية و المثقلة بحسابات قباض المالية وقباض الديوانة في تاريخ 31 ديسمبر 2011 .
لا تطبّق أحكام هذا الفصل على الخطايا و العقوبات المالية المتعلقة بالشيكات بدون رصيد.
الفصل:
بصرف النظر عن أحكام الفصل 1 و 2 و 3، يمكن بناء على طلب معلّل يقدّمه المطالب بالأداء إلى قابض المالية المختص، الترخيص في التمديد في روزنامات الدفع على أن لا تتعدى الفترة القصوى.
ويتمّ تعليق إجراءات التتبع بالنسبة لكل مدين يلتزم بتسديد الأقساط المستوجبة في آجالها. و يترتّب عن كل قسط حلّ أجل دفعه و لم يتم تسديده استئناف التتبعات القانونية لاستخلاصه. كما توظف على كل قسط غير مدفوع في الآجال بعنوان الروزنامات المبرمة بالنسبة للديون الجبائية الراجعة للدولة وكذلك الديون الراجعة للبلديات المذكورة سابقا خطية تأخير ب 0.5 % عن كل شهر أو جزء كمن الشهر تحتسب بداية من انتهاء أجل التسديد.
ويسقط حق الانتفاع بأحكام التخلي المنصوص عليها بالفصول من.....إلى.... بالنسبة للمبالغ غير المسددة في أجل 60 يوما من انتهاء أجل تسديد آخر قسط محدد بالروزنامة المبرمة وتبقى المبالغ غير المدفوعة مستوجبة أصلا و خطايا دون طرح.
بصرف النظر عن الروزنامة المنصوص عليها تطبق أحكام الفصل 33 من مجلة الحقوق و الإجراءات الجبائية على مبالغ الأداء موضوع قرارات إرجاع.
لا يمكن أن يؤدي تطبيق إجراءات العفو المنصوص عليها بالفصول من ... إلى ... إرجاع مبالغ لفائدة المدين أو مراجعة الإدراج المحاسبي للمبالغ المسددة باستثناء حالات صدور حكم بات.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.