هل يجوز أن يضمر الزوج نية الطلاق في نفسه عند عقد النكاح فيصح ذلك ويتم النكاح؟ الجواب على السؤال الثامن إن كان التلفظ بالطلاق بعد الزواج لا إعتبار له في القانون فما بالك بنية الطلاق قبل الزواج لأن الطلاق هو حل لعقدة الزواج حسب الفصل 3 من مجلة الأحوال الشخصية وهو لا يقع إلا بعد الزواج ولدى المحكمة طبقا لأحكام الفصل 30 من مجلة الأحوال الشخصية وعليه فإن نظام الزواج والطلاق في القانون المذكور لا يمكن من التصرف الوارد بالسؤال لأن الطلاق لا يمكن أن يكون حلا لعقد لم يبرم بعد ولم يتم الرضا به من الزوجين. السؤال التاسع هل المرأة في البيت رفيق مساو للرجل يعملان باشتراك في الرأي والتنفيذ أو إنها قاصر تحت رعايته كأداة لتنفيذ أوامره وهل إن امتنعت من هذا تجبر عليه أو ماذا يكون؟ الجواب على السؤال التاسع لا شك أن المشرع سنّ الأحكام الكفيلة بضمان استقرار العائلة نتيجة لتوفر أسس المكارمة والمعاملة بالإحسان والمعاشرة بالمعروف الضامنة للحياة الزوجية الهادئة بين زوجين متساويين في الحقوق والواجبات في البيت وخارجه. وقد عبر المشرع عن معاملة الزوجين لبعضهما بعضا في صيغ شاملة مجملة في الفصل 23 من المجلة الذي هو سند التآلف لكل منهما. وهكذا تنشأ عن عقد الزواج صلات بين الرجل والمرأة تحملهما قانونا على التراحم والتآلف ولكل واحد منهما لدى صاحبه الإعانة والإغاثة. هذا وإن المساواة تتجسم فيما للزوج من حقوق على زوجته وما لها من حقوق عليه «واستيفاء الحق مشروط بأداء الواجب». وهذا لا يتناقض مع ما أقره المشرع من أن تنشأ عن عقد الزواج أسرة يسند المشرع التونسي رئاستها للزوج وهذه الرئاسة هي في الحقيقة تكليف تنتج عنه واجبات أدبية ومادية بالخصوص ينفرد الزوج بتحملها. ولا تستقيم الرئاسة في الواقع إلا إذا هيأ لها المشرع الظروف الملائمة لممارسة مقوماتها من الزوج وقبولها من الزوجة بسنّ الأحكام اللازمة للتعايش في نظام رئاسي. لقد اقتضت مجلة الأحوال الشخصية وقت صدورها بأن ترعى الزوجة زوجها بإعتباره رئيس العائلة وتطيعه فيما يأمرها به في هذه الحقوق وهو ما تضمنه بالفعل الفصل 23 من المجلة. أما وقد أصبح هذا النص بعد تنقيحه بالقانون عدد 74 لسنة 1993 المؤرخ في 12 جويلية 1993 لا يتضمن لفظ الرعاية والطاعة فهل يعتبر هذا من قبيل اختفاء الواجب عن النص فحسب دون أن تعفى الزوجة من هذين الواجبين في الواقع. لا شك في أن النص الجديد للفصل 23 أكد مرة أخرى أن رئيس الأسرة هو الزوج وأن عليه أن ينفق على الزوجة والأبناء بصفته تلك. لئن كان أساس الرئاسة هو الواجب المادي فإنه لا معنى لهذه الرئاسة إذا انتفى العنصر البشري الذي تمارس عليه الرئاسة. إن هذا العنصر لا يتوجد في الواقع إلا متى اعترفت الزوجة بالرئاسة الموكولة لزوجها وهو ما يقتضي الامتثال أي الطاعة فيما يأمرها به في الحقوق المشروعة. وأجلى مظهر لهذه الطاعة أن تقبل الزوجة معاشرة زوجها في الدار التي هيأها لها. ولا تجب الطاعة في مثل هذه الحال إلا إذا كانت الدار تليق بالزوجة ومستوفية للمرافق اللازمة لها وتضمن لها الأمن على نفسها ومالها وأولادها عند الاقتضاء. ولا تجبر المرأة على طاعة زوجها إلا إذا كانت الأوامر تتعلق بشؤون الزوجية ولا تتعداها مثلا إلى شؤون الزوجة الخاصة ومنها التصرف في مالها الخاص. كما يجب أن تكون الأوامر غير مخالفة للشريعة. وفي النهاية أن الزوجة لا تطيع زوجها إلا إذا قام بدوره بما لها من حقوق عليه علما وأن لواجب الطاعة مفهوم نسبي موكول تقديره لاجتهاد المحكمة المطلق فهي تراعي في إثبات خروج الزوجة عن الطاعة من عدمه تصرفاتها الشخصية معتمدة في ذلك على ضرب الحياة الاجتماعية والاقتصادية الذي ألفته الزوجة وعلى كل ما يتعلق بكنه شخصيتها وكرامتها دون إهمال لجانب الزوج الذي قد يتضرر من تصرف دون آخر نظرا لشخصيته ومركزه الاجتماعي. وفي النهاية فإن المرأة مساوية للرجل وهي رفيق له في البيت وخارجه ومساوية إن لم تجد حقوقها وتمارسها على الوجه الشرعي فإن الفصل 23 من مجلة الأحوال الشخصية يعطيها حق طلب الطلاق من أجل الضرر المتمثل في جبرها على تنفيذ أوامر الزوج غير المشروعة .