ترامب: لا يزال أمامنا عمل لقمع قدرات إيران الهجومية    بزشكيان: إنهاء العدوان ضد إيران هو الحل الوحيد    منظمة التعاون الإسلامي تدين المصادقة على قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين بسجون الاحتلال    نشرة متابعة للوضع الجوي لهذه الليلة..أمطار والطقس بارد..#خبر_عاجل    بخصوص العناصر الإرهابية العائدة من بؤر التوتر.. الداخلية توضح اجراءات التعامل معها    تم ايقافه بجهة حلق الوادي.. بطاقة ايداع بالسجن ضد مروج مخدرات مصنف خطير    بعد الحكم بالبراءة: القصة الكاملة لقضية فريال يوسف ونادية الجندي    تنميل اليدين ليلاً... متى يكون طبيعياً ومتى يشير إلى مرض؟    النقابة المستقلة للمخرجين المنتجين تدعو الى حوار وطني حول مستقبل المركز الوطني للسينما والصورة    突尼斯驻北京大使馆举办经济推广活动,    سفارة تونس ببيكين تنظم تظاهرة اقتصادية بمناسبة وصول 50 طنا من صادرات زيت الزيتون التونسي    أكثر من 130 ألف خريج تعليم عالٍ مسجلون بمكاتب التشغيل وغالبيتهم من دفعات ما قبل 2021    هل كوب الشاي اليومي يهدد صحتك بالبلاستيك؟ حقائق صادمة    جندوبة: تعليق الدروس بمعتمدية عين دراهم توقيّا من تداعيات التقلّبات المناخيّة    حجّ 2026: تونس تسوغت ثلاثة فنادق قريبة من الحرم المكّي و 5 فنادق في المدينة المنوّرة في الصفّ الأوّل    تسجيل أول موجة تضخم في منطقة اليورو أثارتها حرب إيران    عاجل : منع الاحتفالات المرتبطة باختبارات'' الباك سبور'' لتلاميذ البكالوريا في قابس    وصول دفعة ثالثة تضم 9 تونسيين إلى تونس بعد إجلائهم من لبنان    مؤتمر مصر الدولي للطاقة: وزيرة الصناعة تدعو الى بناء شراكات إقليمية ودولية    المؤتمر 43 لطب العيون من 9 إلى 11 أفريل 2026، بالعاصمة    الرابطة الثانية: لطفي الجبالي يخلف هشام السويسي في تدريب اتحاد تطاوين    هل يفسد فنجان القهوة الصباحي مفعول فيتاميناتك؟ إليك التفاصيل    وزير التربية يتابع مشاريع صيانة وتهيئة المؤسسات التعليمية بسوسة    صاحب منزل مهجور في جربة: فيديوهات "تيك توك" و"إنستغرام" وراء قرار الهدم    عاجل : سفارة أمريكا للتوانسة ...ردوا بالكم من التحيل و هذا شنوا لازم تعملوا    البنك المركزي التونسي يُبقي نسبة الفائدة الرئيسية عند 7 بالمائة    أكثر من 60 ميدالية.. تونس تتألّق دوليًا في مسابقة زيت الزيتون الأفروآسيوية    عاجل-يهمّك تعرّف: هذه الأيام البيض لشوال...أحسن وقت للصيام    عاجل: فلكياً هذا موعد ''العيد الكبير''    بين التعزيزات والغيابات .. مستقبل سليمان يواجه التحدي خارج الديار    الرابطة الأولى: الترجي الرياضي يتحمّل نصف الكلفة .. ودعم عملي لمبادرة النجم الساحلي    تونس: 95 مليون دينار لتمويل الشركات الأهلية لدعم الاقتصاد الاجتماعي    عاجل: تعليق الدروس بهذه المنطقة بسبب الوضع الجوّي    المهدية: إيقاف 9 أنفار من بينهم إطار سام بالوظيفة العمومية وعوني أمن    رئيسة المكسيك تعد بافتتاح "تاريخي" لمونديال 2026 في ملعب "أزتيكا"    بعد هايتي... "نسور قرطاج" أمام تحدٍ كندي من العيار الثقيل    عاجل/ جرحى وأضرار في منازل اثر سقوط شظايا اعتراض طائرة مسيرة في الخرج بالسعودية..    يُعتبر الأرخص في ولاية سوسة: أسوام سوق العراوة اليوم    مراعي ومزارع تحت الخطر: وزارة الفلاحة تطلق نداء عاجل    عاجل/ تزامنا مع التقلبات الجوية: مرصد سلامة المرور يحذر مستعملي الطريق..    عاجل/ متابعة لاستهداف ناقلة نفط كويتية في دبي..هذه آخر التطورات..    صادم: القبض على حفيد متّهم بقتل جدته    عاجل : بشرى لمستعملي الطريق... اكتمال مشروع المدخل الجنوبي قبل موفى 2026"    تفتيش أمني مفاجئ للاعبي بلجيكا بعد فوز عريض على أمريكا    توننداكس يقفل معاملات الإثنين متراجعا بنسبة 0،18 بالمائة    الذهب يتجه لأسوأ أداء شهري منذ 17 عاما    أنشيلوتي يؤكد: دانيلو ضمن قائمة البرازيل في مونديال 2026    مجلس وزاري يتخذ قرارات لإصلاح منظومات الصحة والضمان الاجتماعي والتغطية الصحية    صفاقس.. اصطدام قطار نقل بضائع بسيارة    قفصة ...تنظيم الملتقى الجهوي للموسيقى بالوسط المدرسي    حضور تونسي لافت في مهرجان الأقصر للسينما الإفريقية    تونس مسارح العالم: العرض الاسباني "كولوتشي باو" يستحضر مأساة الاستعمار الغربي لأفريقيا    العلم يقول اللي أحكم قراراتك تاخذها في العمر هذا    توزر: اختتام المهرجان الدولي للطائرات الورقية بعد ثلاثة أيام من الورشات والخرجات السياحية    السينما التونسية تتألق دوليا بتتويج ظافر العابدين في مانشستر... فيلم 'صوفيا'    بعد المرض والحزن ودرب الآلام... سيلين ديون عائدة إلى عاصمة الحب    معركة «هرمجدون» (Armageddon) في الرؤية اليهوديّة    مع الشروق : من موقعة «الجمل» إلى موقعة الصواريخ فرط الصوتية !    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



دراسة قانونية: بعد 80 سنة من صدور كتاب الطاهر الحداد «امرأتنا في الشريعة والمجتمع»: امرأة الحدّاد في قانونها الوطني (12)
نشر في الشروق يوم 03 - 01 - 2010

هل يجوز أن يضمر الزوج نية الطلاق في نفسه عند عقد النكاح فيصح ذلك ويتم النكاح؟
الجواب على السؤال الثامن
إن كان التلفظ بالطلاق بعد الزواج لا إعتبار له في القانون فما بالك بنية الطلاق قبل الزواج لأن الطلاق هو حل لعقدة الزواج حسب الفصل 3 من مجلة الأحوال الشخصية وهو لا يقع إلا بعد الزواج ولدى المحكمة طبقا لأحكام الفصل 30 من مجلة الأحوال الشخصية وعليه فإن نظام الزواج والطلاق في القانون المذكور لا يمكن من التصرف الوارد بالسؤال لأن الطلاق لا يمكن أن يكون حلا لعقد لم يبرم بعد ولم يتم الرضا به من الزوجين.
السؤال التاسع
هل المرأة في البيت رفيق مساو للرجل يعملان باشتراك في الرأي والتنفيذ أو إنها قاصر تحت رعايته كأداة لتنفيذ أوامره وهل إن امتنعت من هذا تجبر عليه أو ماذا يكون؟
الجواب على السؤال التاسع
لا شك أن المشرع سنّ الأحكام الكفيلة بضمان استقرار العائلة نتيجة لتوفر أسس المكارمة والمعاملة بالإحسان والمعاشرة بالمعروف الضامنة للحياة الزوجية الهادئة بين زوجين متساويين في الحقوق والواجبات في البيت وخارجه.
وقد عبر المشرع عن معاملة الزوجين لبعضهما بعضا في صيغ شاملة مجملة في الفصل 23 من المجلة الذي هو سند التآلف لكل منهما.
وهكذا تنشأ عن عقد الزواج صلات بين الرجل والمرأة تحملهما قانونا على التراحم والتآلف ولكل واحد منهما لدى صاحبه الإعانة والإغاثة.
هذا وإن المساواة تتجسم فيما للزوج من حقوق على زوجته وما لها من حقوق عليه «واستيفاء الحق مشروط بأداء الواجب».
وهذا لا يتناقض مع ما أقره المشرع من أن تنشأ عن عقد الزواج أسرة يسند المشرع التونسي رئاستها للزوج وهذه الرئاسة هي في الحقيقة تكليف تنتج عنه واجبات أدبية ومادية بالخصوص ينفرد الزوج بتحملها.
ولا تستقيم الرئاسة في الواقع إلا إذا هيأ لها المشرع الظروف الملائمة لممارسة مقوماتها من الزوج وقبولها من الزوجة بسنّ الأحكام اللازمة للتعايش في نظام رئاسي.
لقد اقتضت مجلة الأحوال الشخصية وقت صدورها بأن ترعى الزوجة زوجها بإعتباره رئيس العائلة وتطيعه فيما يأمرها به في هذه الحقوق وهو ما تضمنه بالفعل الفصل 23 من المجلة.
أما وقد أصبح هذا النص بعد تنقيحه بالقانون عدد 74 لسنة 1993 المؤرخ في 12 جويلية 1993 لا يتضمن لفظ الرعاية والطاعة فهل يعتبر هذا من قبيل اختفاء الواجب عن النص فحسب دون أن تعفى الزوجة من هذين الواجبين في الواقع.
لا شك في أن النص الجديد للفصل 23 أكد مرة أخرى أن رئيس الأسرة هو الزوج وأن عليه أن ينفق على الزوجة والأبناء بصفته تلك.
لئن كان أساس الرئاسة هو الواجب المادي فإنه لا معنى لهذه الرئاسة إذا انتفى العنصر البشري الذي تمارس عليه الرئاسة.
إن هذا العنصر لا يتوجد في الواقع إلا متى اعترفت الزوجة بالرئاسة الموكولة لزوجها وهو ما يقتضي الامتثال أي الطاعة فيما يأمرها به في الحقوق المشروعة.
وأجلى مظهر لهذه الطاعة أن تقبل الزوجة معاشرة زوجها في الدار التي هيأها لها.
ولا تجب الطاعة في مثل هذه الحال إلا إذا كانت الدار تليق بالزوجة ومستوفية للمرافق اللازمة لها وتضمن لها الأمن على نفسها ومالها وأولادها عند الاقتضاء.
ولا تجبر المرأة على طاعة زوجها إلا إذا كانت الأوامر تتعلق بشؤون الزوجية ولا تتعداها مثلا إلى شؤون الزوجة الخاصة ومنها التصرف في مالها الخاص.
كما يجب أن تكون الأوامر غير مخالفة للشريعة.
وفي النهاية أن الزوجة لا تطيع زوجها إلا إذا قام بدوره بما لها من حقوق عليه علما وأن لواجب الطاعة مفهوم نسبي موكول تقديره لاجتهاد المحكمة المطلق فهي تراعي في إثبات خروج الزوجة عن الطاعة من عدمه تصرفاتها الشخصية معتمدة في ذلك على ضرب الحياة الاجتماعية والاقتصادية الذي ألفته الزوجة وعلى كل ما يتعلق بكنه شخصيتها وكرامتها دون إهمال لجانب الزوج الذي قد يتضرر من تصرف دون آخر نظرا لشخصيته ومركزه الاجتماعي.
وفي النهاية فإن المرأة مساوية للرجل وهي رفيق له في البيت وخارجه ومساوية إن لم تجد حقوقها وتمارسها على الوجه الشرعي فإن الفصل 23 من مجلة الأحوال الشخصية يعطيها حق طلب الطلاق من أجل الضرر المتمثل في جبرها على تنفيذ أوامر الزوج غير المشروعة .


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.