مهدي بلحاج: هضبة سيدي بوسعيد مهدّدة    30 مؤسسة تستكشف السوق النيجيرية    اجتماع أمني تونسي ليبي بمعبر راس جدير    متاحف بريطانيا تعير غانا الكنوز الملكية المنهوبة أثناء الاستعمار    الرابطة المحترفة الثانية: نتائج مباريات الدفعة الثانية للجولة الحادية والعشرين    بصورة نادرة من طفولته.. رونالدو يهنئ والدته بعيد الأم    مرحلة التتويج من الرابطة الأولى: النادي الصفاقسي يعقّد وضعية النادي الافريقي    اوّل انتصار ..ثلاثيّة امام النادي الافريقي ترتقي بالفريق الى المرتبة الرابعة    صفاقس: إحباط 22 عملية حَرْقة والقبض على 10 منظّمين ووسطاء    سليانة: السيطرة على حريق نشب بأرض زراعية بمنطقة الهوام    عاجل/ مداهمة مكاتب قناة الجزيرة في القدس ومصادرة معدّاتها..    منوبة: الاحتفاظ بمجموعة حاولت تحويل وجهة شخص واغتصابه باستعمال العنف    سوسة: منفّذ عملية براكاج باستعمال آلة حادة في قبضة الأمن    مرحبا قُدوم دينا في بيت الصديق ابراهيم وحرمه نرجس    وزير الشّؤون الدّينية يختتم الملتقى التّكويني لمؤطّري الحجيج    معهد الصحافة وعلوم الأخبار: المعتصمون يقررون تعليق مقاطعة الدروس ومواصلة الاعتصام    جمعية مرض الهيموفيليا: قرابة ال 640 تونسيا مصابا بمرض 'النزيف الدم الوراثي'    إنتاج الغلال الصيفية ذات النّوى يبلغ 245 ألف طن    فص ثوم واحد كل ليلة يكسبك 5 فوائد صحية    تستور: الإحتفاظ بعنصر إجرامي مفتش عنه من أجل " سرقة مواشي والإعتداء بالعنف الشديد ومحاولة القتل".    محكمة الاستئناف بالمنستير توضّح بخصوص عدم الاستجابة لطلب القاضي أنس الحمايدي    الاثنين : انطلاق الإكتتاب في القسط الثاني من القرض الرقاعي الوطني    أبرز اهتمامات الصحف التونسية ليوم الأحد 5 ماي 2024    رسميا "ناجي جلّول " مرشّح حزب الإئتلاف الوطني للإنتخابات الرئاسية    أريانة: الكشف عن وفاق إجرامي وحجز كمية من الهيروين وسلاح ناري أثري    حقيقة الترفيع في تعريفات الكهرباء و الغاز    كأس تونس لكرة اليد... «كلاسيكو» من نار بين «ليتوال» والترجي    الإدارة الجهوية للتجارة بولاية تونس ترفع 3097 مخالفة خلال 4 أشهر    تفاصيل الاكتتاب في القسط الثاني من القرض الرّقاعي الوطني لسنة 2024    مختصّة في أمراض الشيخوخة تنصح باستشارة أطباء الاختصاص بشأن أدوية علاجات كبار السن    أمين عام منظمة التعاون الإسلامي يدعو لوقف حرب الإبادة في غزة وحشد الدعم للاعتراف بدولة فلسطين    للمرة ال36 : ريال مدريد بطلا للدوري الإسباني    المهدية: الاحتفاظ بشخص محل 15 منشور تفتيش وينشط ضمن شبكة دولية لترويج المخدرات    ظهرت بالحجاب ....شيرين عبد الوهاب تثير الجدل في الكويت    هذه مواعيدها...حملة استثناىية لتلقيح الكلاب و القطط في أريانة    زلزال بقوة 5 درجات يضرب جنوب شرقي البيرو    طقس قليل السحب بأغلب المناطق وارتفاع طفيف للحرارة    جامعة الثانوي تدعو الى وقفة احتجاجية    نتائج الدورة 28 لجوائز الكومار الادبي    لتحقيق الاكتفاء الذاتي: متابعة تجربة نموذجية لإكثار صنف معيّن من الحبوب    الرابطة المحترفة الثانية : نتائج مباريات الدفعة الأولى للجولة الحادية والعشرين..    شيرين تنهار بالبكاء في حفل ضخم    هند صبري مع ابنتها على ''تيك توك''    غدًا الأحد: الدخول مجاني للمتاحف والمعالم الأثرية    انتخابات الجامعة:إسقاط قائمتي التلمساني و بن تقية    عروضه العالمية تلقي نجاحا كبيرا: فيلم "Back to Black في قاعات السينما التونسية    منع مخابز بهذه الجهة من التزوّد بالفارينة    لهذا السبب.. كندا تشدد قيود استيراد الماشية الأميركية    "سينما تدور".. اول قاعة متجوّلة في تونس والانطلاق بهذه الولاية    قتلى ومفقودون في البرازيل جراء الأمطار الغزيرة    فتحي عبدالوهاب يصف ياسمين عبدالعزيز ب"طفلة".. وهي ترد: "أخويا والله"    رئيس اللجنة العلمية للتلقيح: لا خطر البتة على الملقحين التونسيين بلقاح "أسترازينيكا"    المدير العام للديوانة يتفقّد سير عمل المصالح الديوانية ببنزرت    مواطنة من قارة آسيا تُعلن إسلامها أمام سماحة مفتي الجمهورية    خطبة الجمعة ..وقفات إيمانية مع قصة لوط عليه السلام في مقاومة الفواحش    ملف الأسبوع .. النفاق في الإسلام ..أنواعه وعلاماته وعقابه في الآخرة !    العمل شرف وعبادة    موعد عيد الإضحى لسنة 2024    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



دراسة قانونية: بعد 80 سنة من صدور كتاب الطاهر الحداد «امرأتنا في الشريعة والمجتمع»: امرأة الحدّاد في قانونها الوطني (12)
نشر في الشروق يوم 03 - 01 - 2010

هل يجوز أن يضمر الزوج نية الطلاق في نفسه عند عقد النكاح فيصح ذلك ويتم النكاح؟
الجواب على السؤال الثامن
إن كان التلفظ بالطلاق بعد الزواج لا إعتبار له في القانون فما بالك بنية الطلاق قبل الزواج لأن الطلاق هو حل لعقدة الزواج حسب الفصل 3 من مجلة الأحوال الشخصية وهو لا يقع إلا بعد الزواج ولدى المحكمة طبقا لأحكام الفصل 30 من مجلة الأحوال الشخصية وعليه فإن نظام الزواج والطلاق في القانون المذكور لا يمكن من التصرف الوارد بالسؤال لأن الطلاق لا يمكن أن يكون حلا لعقد لم يبرم بعد ولم يتم الرضا به من الزوجين.
السؤال التاسع
هل المرأة في البيت رفيق مساو للرجل يعملان باشتراك في الرأي والتنفيذ أو إنها قاصر تحت رعايته كأداة لتنفيذ أوامره وهل إن امتنعت من هذا تجبر عليه أو ماذا يكون؟
الجواب على السؤال التاسع
لا شك أن المشرع سنّ الأحكام الكفيلة بضمان استقرار العائلة نتيجة لتوفر أسس المكارمة والمعاملة بالإحسان والمعاشرة بالمعروف الضامنة للحياة الزوجية الهادئة بين زوجين متساويين في الحقوق والواجبات في البيت وخارجه.
وقد عبر المشرع عن معاملة الزوجين لبعضهما بعضا في صيغ شاملة مجملة في الفصل 23 من المجلة الذي هو سند التآلف لكل منهما.
وهكذا تنشأ عن عقد الزواج صلات بين الرجل والمرأة تحملهما قانونا على التراحم والتآلف ولكل واحد منهما لدى صاحبه الإعانة والإغاثة.
هذا وإن المساواة تتجسم فيما للزوج من حقوق على زوجته وما لها من حقوق عليه «واستيفاء الحق مشروط بأداء الواجب».
وهذا لا يتناقض مع ما أقره المشرع من أن تنشأ عن عقد الزواج أسرة يسند المشرع التونسي رئاستها للزوج وهذه الرئاسة هي في الحقيقة تكليف تنتج عنه واجبات أدبية ومادية بالخصوص ينفرد الزوج بتحملها.
ولا تستقيم الرئاسة في الواقع إلا إذا هيأ لها المشرع الظروف الملائمة لممارسة مقوماتها من الزوج وقبولها من الزوجة بسنّ الأحكام اللازمة للتعايش في نظام رئاسي.
لقد اقتضت مجلة الأحوال الشخصية وقت صدورها بأن ترعى الزوجة زوجها بإعتباره رئيس العائلة وتطيعه فيما يأمرها به في هذه الحقوق وهو ما تضمنه بالفعل الفصل 23 من المجلة.
أما وقد أصبح هذا النص بعد تنقيحه بالقانون عدد 74 لسنة 1993 المؤرخ في 12 جويلية 1993 لا يتضمن لفظ الرعاية والطاعة فهل يعتبر هذا من قبيل اختفاء الواجب عن النص فحسب دون أن تعفى الزوجة من هذين الواجبين في الواقع.
لا شك في أن النص الجديد للفصل 23 أكد مرة أخرى أن رئيس الأسرة هو الزوج وأن عليه أن ينفق على الزوجة والأبناء بصفته تلك.
لئن كان أساس الرئاسة هو الواجب المادي فإنه لا معنى لهذه الرئاسة إذا انتفى العنصر البشري الذي تمارس عليه الرئاسة.
إن هذا العنصر لا يتوجد في الواقع إلا متى اعترفت الزوجة بالرئاسة الموكولة لزوجها وهو ما يقتضي الامتثال أي الطاعة فيما يأمرها به في الحقوق المشروعة.
وأجلى مظهر لهذه الطاعة أن تقبل الزوجة معاشرة زوجها في الدار التي هيأها لها.
ولا تجب الطاعة في مثل هذه الحال إلا إذا كانت الدار تليق بالزوجة ومستوفية للمرافق اللازمة لها وتضمن لها الأمن على نفسها ومالها وأولادها عند الاقتضاء.
ولا تجبر المرأة على طاعة زوجها إلا إذا كانت الأوامر تتعلق بشؤون الزوجية ولا تتعداها مثلا إلى شؤون الزوجة الخاصة ومنها التصرف في مالها الخاص.
كما يجب أن تكون الأوامر غير مخالفة للشريعة.
وفي النهاية أن الزوجة لا تطيع زوجها إلا إذا قام بدوره بما لها من حقوق عليه علما وأن لواجب الطاعة مفهوم نسبي موكول تقديره لاجتهاد المحكمة المطلق فهي تراعي في إثبات خروج الزوجة عن الطاعة من عدمه تصرفاتها الشخصية معتمدة في ذلك على ضرب الحياة الاجتماعية والاقتصادية الذي ألفته الزوجة وعلى كل ما يتعلق بكنه شخصيتها وكرامتها دون إهمال لجانب الزوج الذي قد يتضرر من تصرف دون آخر نظرا لشخصيته ومركزه الاجتماعي.
وفي النهاية فإن المرأة مساوية للرجل وهي رفيق له في البيت وخارجه ومساوية إن لم تجد حقوقها وتمارسها على الوجه الشرعي فإن الفصل 23 من مجلة الأحوال الشخصية يعطيها حق طلب الطلاق من أجل الضرر المتمثل في جبرها على تنفيذ أوامر الزوج غير المشروعة .


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.