صفاقس : نحو منع مرور الشاحنات الثقيلة بالمنطقة البلدية    نابل .. العيد الوطني للشجرة ... 720 ألف شتلة... للغراسة    مبروكي: انتداب 4 آلاف عون صحة 'ترقيع مؤقت' لا يعالج أزمة القطاع    "التكوين في ميكانيك السيارات الكهربائية والهجينة، التحديات والآفاق" موضوع ندوة إقليمية بمركز التكوين والتدريب المهني بالوردانين    حجز أكثر من 14 طنًا من المواد الغذائية الفاسدة خلال الأسبوع الأول من نوفمبر    بنزرت ...مؤثرون وناشطون وروّاد أعمال .. وفد سياحي متعدّد الجنسيات... في بنزرت    توزر: العمل الفلاحي في الواحات.. مخاطر بالجملة في ظلّ غياب وسائل الحماية ومواصلة الاعتماد على العمل اليدوي    نبض الصحافة العربية والدولية ... مخطّط خبيث لاستهداف الجزائر    كأس العالم لأقل من 17 سنة: المنتخب التونسي ينهزم أمام نظيره البلجيكي    البطولة الإفريقية للترياتلون : المنتخب التونسي للشباب يُتوج ب4 ذهبيات وفضية في السنيغال    أمطار الليلة بهذه المناطق..#خبر_عاجل    ساحة العملة بالعاصمة .. بؤرة للإهمال والتلوث ... وملاذ للمهمشين    بساحة برشلونة بالعاصمة...يوم مفتوح للتقصّي عن مرض السكري    أندا تمويل توفر قروضا فلاحية بقيمة 40 مليون دينار لتمويل مشاريع فلاحية    أيام قرطاج المسرحية 2025: تنظيم منتدى مسرحي دولي لمناقشة "الفنان المسرحي: زمنه وأعماله"    الليلة: أمطار متفرقة ورعود بأقصى الشمال الغربي والسواحل الشمالية    بنزرت: ماراطون "تحدي الرمال" بمنزل جميل يكسب الرهان بمشاركة حوالي من 3000 رياضي ورياضية    رئيس الجمهورية: "ستكون تونس في كل شبر منها خضراء من أقصى الشمال إلى أقصى الجنوب"    الجولة 14 من الرابطة الأولى: الترجي يحافظ على الصدارة والهزيمة الأولى للبقلاوة    نهاية دربي العاصمة بالتعادل السلبي    عاجل: أولى الساقطات الثلجية لهذا الموسم في هذه الدولة العربية    شنيا يصير كان توقفت عن ''الترميش'' لدقيقة؟    عاجل: دولة أوروبية تعلن حظر استخدام وسائل التواصل الاجتماعي على الأطفال دون 15 عامًا    احباط تهريب مبلغ من العملة الاجنبية يعادل 3 ملايين دينار..#خبر_عاجل    عاجل : فرنسا تُعلّق منصة ''شي إن''    جندوبة: الحماية المدنية تصدر بلاغا تحذيريا بسبب التقلّبات المناخية    رحيل رائد ''الإعجاز العلمي'' في القرآن الشيخ زغلول النجار    حريق بحافلة تقل مشجعي النادي الإفريقي قبل الدربي    تونس ستطلق مشروع''الحزام الأخضر..شنيا هو؟''    أعلاها 60 مم: كميات الأمطار المسجلة خلال ال24 ساعة الماضية    الديربي التونسي اليوم: البث المباشر على هذه القنوات    المنتخب التونسي تحت 23 عاما يلاقي وديا السعودية وقطر والامارات من 12 الى 18 نوفمبر الجاري    أول تعليق من القاهرة بعد اختطاف 3 مصريين في مالي    عاجل: النادي الافريقي يصدر هذا البلاغ قبل الدربي بسويعات    ظافر العابدين في الشارقة للكتاب: يجب أن نحس بالآخرين وأن نكتب حكايات قادرة على تجاوز المحلية والظرفية لتحلق عاليا في أقصى بلدان العالم    خطير: النوم بعد الحادية عشرة ليلاََ يزيد خطر النوبات القلبية بنسبة 60٪    عفاف الهمامي: كبار السن الذين يحافظون بانتظام على التعلمات يكتسبون قدرات ادراكية على المدى الطويل تقيهم من أمراض الخرف والزهايمر    هام: مرض خطير يصيب القطط...ما يجب معرفته للحفاظ على صحة صغار القطط    تحذير من تسونامي في اليابان بعد زلزال بقوة 6.7 درجة    عاجل-أمريكا: رفض منح ال Visaللأشخاص الذين يعانون من هذه الأمراض    النواب يناقشو مهمة رئاسة الحكومة: مشاريع معطّلة، إصلاح إداري، ومكافحة الفساد    الشرع في واشنطن.. أول زيارة لرئيس سوري منذ 1946    المسرح الوطني يحصد أغلب جوائز المهرجان الوطني للمسرح التونسي    رأس جدير: إحباط تهريب عملة أجنبية بقيمة تفوق 3 ملايين دينار    أولا وأخيرا .. قصة الهدهد والبقر    الدورة 44 لمعرض الشارقة الدولي للكتاب: 10أجنحة تمثل قطاع النشر التونسي    تقرير البنك المركزي: تطور القروض البنكية بنسق اقل من نمو النشاط الاقتصادي    منوبة: الكشف عن مسلخ عشوائي بالمرناقية وحجز أكثر من 650 كلغ من الدجاج المذبوح    هذه نسبة التضخم المتوقع بلوغها لكامل سنة 2026..    شنيا حكاية فاتورة معجنات في إزمير الي سومها تجاوز ال7 آلاف ليرة؟    بسمة الهمامي: "عاملات النظافة ينظفن منازل بعض النواب... وعيب اللي قاعد يصير"    الطقس اليوم..أمطار مؤقتا رعدية بهذه المناطق..#خبر_عاجل    بايدن يوجه انتقادا حادا لترامب وحاشيته: "لا ملوك في الديمقراطية"    تونس: ارتفاع ميزانية وزارة الثقافة...علاش؟    تعرف قدّاش عندنا من مكتبة عمومية في تونس؟    من أعطي حظه من الرفق فقد أعطي حظّه من الخير    خطبة الجمعة ... مكانة الشجرة في الإسلام الشجرة الطيبة... كالكلمة الطيبة    مصر.. فتوى بعد اعتداء فرد أمن سعودي على معتمر مصري في المسجد الحرام    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



دراسة قانونية: بعد ثمانين سنة من صدور كتاب الطاهر الحداد «امرأتنا في الشريعة والمجتمع»: امرأة الحداد في قانونها الوطني (2)
نشر في الشروق يوم 23 - 12 - 2009

شرع الأستاذ الهادي كرو خلال عدد أمس في الاجابة عن السؤال الأول من دراسته وهو : «هل يحق للمرأة حق اختيار الزوج وهل لوليها ذلك ولمن تكون الكلمة الأخيرة؟».
ويواصل في عدد اليوم الاجابة عن السؤال ذاته.
ولقد ضبط سنّ الزواج الفصل 5 من مجلة الأحوال الشخصية وقت بداية العمل بأحكامها في غرة جانفي 1957 قائلا:
«يجب أن يكون كل من الزوجين بالغا خلوا من الموانع الشرعية ويقدر سنّ البلوغ بالنسبة للمرأة بتمام الخامسة عشر وللرجل بتمام الثامنة عشر وتزوج أحدهما دون السنّ المقرّرة يتوقف على إذن خاص من الحاكم وذلك بعد ثبوت البلوغ الطبيعي»
ويفيد هذا الفصل أن سن الزواج القانوني بالنسبة للمرأة يقابل بلوغها الطبيعي وحصول القدرة الجسمية على التزوج إلا أن المشرع عدل عن قاعدة النضج الجسماني عندما نقح الفصل الخامس بالمرسوم عدد 1 لسنة 1964 المؤرخ في 20 فيفري 1964 والمصادق عليه بالقانون عدد 1 لسنة 1964 المؤرخ في 21 أفريل 1964 وجعل السنّ الأدنى للزواج بالنسبة للمرأة سبعة عشر سنة.
ثم إن القانون عدد 32 لسنة 2007 المؤرخ في 14 جويلية 2007 (1) أضاف للفصل 5 المذكور ما يحقق المساواة بين المرأة والرجل وهو: وزيادة على ذلك فكل من لم يبلغ منهما ثمانية عشر سنة كاملة لا يمكنه أن يبرم عقد زواجه.»
على أنه يمكن التزوج قبل بلوغ السنّ المقررة قانونا متى أذن الحاكم بذلك ولا يعطى هذا الإذن إلا بعد التحقق من ثبوت البلوغ الطبيعي قبل سنة 1964 و بعد التاريخ المذكور إذا إقتضت الزواج أسباب خطيرة والمصلحة الواضحة للزوجين.
ويمكن أن نذكر من الأسباب الخطيرة حمل المرأة أو وجودها في حالة إهمال بدون كفالة أو إذا كان من مصلحة الزوجين إيقاف التتبعات أو آثار المحاكمة بالنسبة لمن واقع أنثى بدون قوة سنّها دون خمسة عشر عاما كاملة أو فوق الخمسة عشر عاما ودون العشرين إذا تزوج بالمجني عليها طبقا لأحكام الفصل 227 مكرر من المجلة الجزائية.
وقد إقتضى القانون المؤرخ في 27 مارس 1969 وجوب التتبع من جديد أو تسليط العقاب إذا وقع الطلاق إنشاء من الزوج في العامين المواليين للزواج والذي أوقفت بموجبه آثار المحاكمة.
هذا ولابد من التأكد من وقوع رضا المرأة في عقد زواجها بصفة صحيحة.
لئن كان حضور المرأة بنفسها إنشاء عقد الزواج يمكّن من التحقق من حصول الرضا بالزواج وذلك عند خطابها وتلقي جوابها من العدلين علما وأنه لا يشترط أن يكونا ذكرين أو من ضابط الحالة المدنية المكلف بكتابة العقد الذي يمكن أن يكون إمرأة فإنه يمكن أيضا للمرأة أن تعبّر عن رضاها خارج مجلس العقد وذلك بتجسيمه في وكالة خاصة.
لقد إقتضى الفصل 9 من مجلة الأحوال الشخصية أنه:
« للزوج والزوجة أن يتوليا عقد زواجهما بأنفسهما وأن يوكلا به من شاءا...»
والملاحظ أن وكيل الزواج في مثل هاته الحال يمكن أن يكون إمرأة وتنطبق عليه شروط الوكيل بصفة عامة ولا يشترط فيه أي شرط خاص وليس له أن يوكّل غيره بدون إذن موكله.
ولابد أن يتوفر في توكيل الزواج شرطان وإلا عدّ باطلا:
1 يجب أن يحرر التوكيل في حجة رسمية.
2 يجب أن يتضمن التوكيل بصفة صريحة إسم المرأة الموكلة وإسم الرجل الذي تختاره وترتضيه زوجا.
ولابدّ من التأكيد في الختام بأن الزواج عقد رضائي وأن الرضا يجب أن يكون غير معيب وقد رتب القانون الجزاء على مخالفة ذلك.
إن كانت النظرية العامة لعيوب الرضا التي تضمنها الفصل 43 من مجلة الإلتزامات والعقود تنطبق على الزواج الحاصل برضا معيب (2).
فإن الفصل 21 من مجلة الأحوال الشخصية قد تضمن سببا يقضي بفساد الزواج عند ثبوت إنعقاده بدون رضا الزوجين أو رضا أحدهما.
وقد عرّف الفصل 21 المذكور بأن:
« الزواج الفاسد هو الذي إنعقد بدون مراعاة لأحكام الفقرة الأولى من الفصل الثالث.» التي تفيد بأن: « الزواج لا ينعقد إلاّ برضا الزوجين».
وبصفة نظرية فإن جدواه في التطبيق محدودة التفريق بين الزوجين الذي يحتمه ثبوت فساد الزواج وإن كانت من أجل إنعدام الرضا به تختلف حقيقته عن حقيقة الطلاق.
فالطلاق حسب أحكام مجلة الأحوال الشخصية هو:
أولا: حلّ عقدة الزواج (3)
ثانيا: وهو لا يقع إلا لدى المحكمة (4)
ثالثا: ويحكم بالطلاق بتراضي الزوجين أو بناء على طلب أحدهما بسبب ما حصل له من ضرر أو بناء على رغبة الزوج إنشاء الطلاق أو مطالبة الزوجة به (5)
لكن الطلاق هو حل لعقدة الزواج لا يقع إلا لدى المحكمة والمحكمة المتعهدة بناء على طلب أحد الزوجين بسبب ما حصل له من ضرر لا تحكم به إلا متى ثبت لديها الضرر المدعى به.
والضرر الموجب للطلاق أمر تقديره موكول لإجتهاد قاضي الموضوع ولا رقابة عليه في ذلك ما دام إجتهاده معللا تعليلا سائغا.
أما بخصوص الزواج الفاسد الذي ضبط أسبابه الفصل 21 من مجلة الأحوال الشخصية والفصل 36 من قانون الحالة المدنية المؤرخ في غرة أوت 1957 فإن النظر فيه موكول للمحكمة إذا كان طلب التفريق موضوع دعوى مدنية علما وأن من حق كل واحد من الزوجين القيام بها وطلب الحكم بفساد الزواج من أجل الضرر في قضية مدنية أو في قضية جزائية إثر تتبع من جرّاء هذا الزواج.
والملاحظ أن المحكمة المتعهدة بالنظر جزائيا في الموضوع تحكم في آن واحد بالعقاب وبالتفريق بين الزوجين من أجل فساد الزواج.
والملاحظ في النهاية أن رضا المرأة بالزواج أمر لابد منه في كل الأحوال ورضاها يفيد إختيار الزوج ولها الكلمة الأخيرة على شرط أن يكون زوجها ذكرا.
سؤال الحلقة القادمة : «هل ظهور العيب الموجب للفسخ في أحد الزوجين بعد البناء يعتبر مصيبة نزلت بالآخر لا مناص منها؟
1) القانون عدد 32 لسنة 2007 المؤرخ في 14 جويلية 2007 المتعلق بتنقيح بعض أحكام مجلة الأحوال الشخصية
2) الفصل 43 من مجلة الالتزامات والعقود : «الرضا الصادر عن غلط او عن تدليس او عن اكراه يقبل الابطال»
3) الفصل 29 من مجلة الأحوال الشخصية
4) الفصل 30 من مجلة الأحوال الشخصية
5) الفصل 31 من مجلة الأحوال الشخصية


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.