فاطمة المسدي تنفي توجيه مراسلة لرئيس الجمهورية في شكل وشاية بزميلها أحمد السعيداني    تحت شعار «إهدي تونسي» 50 حرفيّا يؤثّثون أروقة معرض هدايا آخر السنة    عاجل: الجزائر: هزة أرضية بقوة 3.9 درجات بولاية المدية    الفنيون يتحدّثون ل «الشروق» عن فوز المنتخب .. بداية واعدة.. الامتياز للمجبري والسّخيري والقادم أصعب    أمل حمام سوسة .. بن عمارة أمام تحدّ كبير    قيرواني .. نعم    تورّط شبكات دولية للإتجار بالبشر .. القبض على منظمي عمليات «الحرقة»    مع الشروق : فصل آخر من الحصار الأخلاقي    كأس إفريقيا للأمم – المغرب 2025: المنتخب الإيفواري يفوز على نظيره الموزمبيقي بهدف دون رد    "طوفان الأقصى" يفجر أزمة جديدة في إسرائيل    الغاء كافة الرحلات المبرمجة لبقية اليوم بين صفاقس وقرقنة..    نجاح عمليات الأولى من نوعها في تونس لجراحة الكُلى والبروستاتا بالروبوت    الإطاحة بشبكة لترويج الأقراص المخدّرة في القصرين..#خبر_عاجل    مناظرة 2019: الستاغ تنشر نتائج أولية وتدعو دفعة جديدة لتكوين الملفات    كأس افريقيا للأمم 2025 : المنتخب الجزائري يفوز على نظيره السوداني    الليلة: الحرارة تترواح بين 4 و12 درجة    أستاذ قانون: العاملون في القطاع الخاصّ يمكن لهم التسجيل في منصّة انتداب من طالت بطالتهم    بابا نويل يشدّ في'' المهاجرين غير الشرعيين'' في أمريكا: شنوا الحكاية ؟    عاجل : وفاة الفنان والمخرج الفلسطيني محمد بكري    هيئة السلامة الصحية تحجز حوالي 21 طنا من المواد غير الآمنة وتغلق 8 محلات خلال حملات بمناسبة رأس السنة الميلادية    تمديد أجل تقديم وثائق جراية الأيتام المسندة للبنت العزباء فاقدة المورد    تونس 2026: خطوات عملية لتعزيز السيادة الطاقية مع الحفاظ على الأمان الاجتماعي    الديوانة تكشف عن حصيلة المحجوز من المخدرات خلال شهري نوفمبر وديسمبر    في الدورة الأولى لأيام قرقنة للصناعات التقليدية : الجزيرة تستحضر البحر وتحول الحرف الأصيلة إلى مشاريع تنموية    القصور: انطلاق المهرجان الجهوي للحكواتي في دورته الثانية    زلزال بقوة 1ر6 درجات يضرب هذه المنطقة..#خبر_عاجل    عاجل: بعد فوز البارح تونس تصعد مركزين في تصنيف فيفا    عدّيت ''كوموند'' و وصلتك فيها غشّة؟: البائع ينجّم يوصل للسجن    قفصة: إصدار 3 قرارات هدم لبنانيات آيلة للسقوط بالمدينه العتيقة    تزامنا مع العطلة المدرسية: سلسلة من الفعاليات الثقافية والعروض المسرحية بعدد من القاعات    مرصد حقوق الطفل: 90 بالمائة من الأطفال في تونس يستعملون الأنترنات    عاجل/ بعد وصول سلالة جديدة من "القريب" إلى تونس: خبير فيروسات يحذر التونسيين وينبه..    قائمة سوداء لأدوية "خطيرة" تثير القلق..ما القصة..؟!    حليب تونس يرجع: ألبان سيدي بوعلي تعود للنشاط قريبًا!    عاجل: هذا موعد الليالي البيض في تونس...كل الي يلزمك تعرفه    هام/ المركز الفني للبطاطا و القنارية ينتدب..    عركة كبيرة بين فريال يوسف و نادية الجندي ...شنوا الحكاية ؟    قابس: أيام قرطاج السينمائية في الجهات ايام 25 و26 و27 ديسمبر الجاري بدارالثقافة غنوش    ندوة علمية بعنوان "التغيرات المناخية وتأثيرها على الغطاء النباتي والحيواني" يوم 27 ديسمبر الجاري على هامش المهرجان الدولي للصحراء    درجة الحرارة تهبط...والجسم ينهار: كيفاش تُسعف شخص في الشتاء    هذا هو أحسن وقت للفطور لخفض الكوليسترول    صفاقس: تركيز محطة لشحن السيارات الكهربائية بالمعهد العالي للتصرف الصناعي    تونس: حين تحدّد الدولة سعر زيت الزيتون وتضحّي بالفلاحين    عاجل: تغييرات مرورية على الطريق الجهوية 22 في اتجاه المروج والحمامات..التفاصيل    بول بوت: أوغندا افتقدت الروح القتالية أمام تونس في كأس إفريقيا    اتصالات تونس تطلق حملتها المؤسسية الوطنية تحت عنوان توانسة في الدم    البرلمان الجزائري يصوّت على قانون يجرّم الاستعمار الفرنسي    مع بداية العام الجديد.. 6عادات يومية بسيطة تجعلك أكثر نجاحا    تونسكوب تطلق نشيدها الرسمي: حين تتحوّل الرؤية الإعلامية إلى أغنية بصوت الذكاء الاصطناعي    عاجل/ العثور على الصندوق الأسود للطائرة اللّيبيّة المنكوبة..    وزارة التجهيز تنفي خبر انهيار ''قنطرة'' في لاكانيا    عاجل: اصابة هذا اللّاعب من المنتخب    عاجل/ قضية وفاة الجيلاني الدبوسي: تطورات جديدة..    كأس الأمم الإفريقية المغرب 2025: برنامج مباريات اليوم والقنوات الناقلة..#خبر_عاجل    دعاء السنة الجديدة لنفسي...أفضل دعاء لاستقبال العام الجديد    مع الشروق : تونس والجزائر، تاريخ يسمو على الفتن    في رجب: أفضل الأدعية اليومية لي لازم تقراها    برّ الوالدين ..طريق إلى الجنة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



دراسة قانونية: بعد ثمانين سنة من صدور كتاب الطاهر الحداد «امرأتنا في الشريعة والمجتمع»: امرأة الحداد في قانونها الوطني (2)
نشر في الشروق يوم 23 - 12 - 2009

شرع الأستاذ الهادي كرو خلال عدد أمس في الاجابة عن السؤال الأول من دراسته وهو : «هل يحق للمرأة حق اختيار الزوج وهل لوليها ذلك ولمن تكون الكلمة الأخيرة؟».
ويواصل في عدد اليوم الاجابة عن السؤال ذاته.
ولقد ضبط سنّ الزواج الفصل 5 من مجلة الأحوال الشخصية وقت بداية العمل بأحكامها في غرة جانفي 1957 قائلا:
«يجب أن يكون كل من الزوجين بالغا خلوا من الموانع الشرعية ويقدر سنّ البلوغ بالنسبة للمرأة بتمام الخامسة عشر وللرجل بتمام الثامنة عشر وتزوج أحدهما دون السنّ المقرّرة يتوقف على إذن خاص من الحاكم وذلك بعد ثبوت البلوغ الطبيعي»
ويفيد هذا الفصل أن سن الزواج القانوني بالنسبة للمرأة يقابل بلوغها الطبيعي وحصول القدرة الجسمية على التزوج إلا أن المشرع عدل عن قاعدة النضج الجسماني عندما نقح الفصل الخامس بالمرسوم عدد 1 لسنة 1964 المؤرخ في 20 فيفري 1964 والمصادق عليه بالقانون عدد 1 لسنة 1964 المؤرخ في 21 أفريل 1964 وجعل السنّ الأدنى للزواج بالنسبة للمرأة سبعة عشر سنة.
ثم إن القانون عدد 32 لسنة 2007 المؤرخ في 14 جويلية 2007 (1) أضاف للفصل 5 المذكور ما يحقق المساواة بين المرأة والرجل وهو: وزيادة على ذلك فكل من لم يبلغ منهما ثمانية عشر سنة كاملة لا يمكنه أن يبرم عقد زواجه.»
على أنه يمكن التزوج قبل بلوغ السنّ المقررة قانونا متى أذن الحاكم بذلك ولا يعطى هذا الإذن إلا بعد التحقق من ثبوت البلوغ الطبيعي قبل سنة 1964 و بعد التاريخ المذكور إذا إقتضت الزواج أسباب خطيرة والمصلحة الواضحة للزوجين.
ويمكن أن نذكر من الأسباب الخطيرة حمل المرأة أو وجودها في حالة إهمال بدون كفالة أو إذا كان من مصلحة الزوجين إيقاف التتبعات أو آثار المحاكمة بالنسبة لمن واقع أنثى بدون قوة سنّها دون خمسة عشر عاما كاملة أو فوق الخمسة عشر عاما ودون العشرين إذا تزوج بالمجني عليها طبقا لأحكام الفصل 227 مكرر من المجلة الجزائية.
وقد إقتضى القانون المؤرخ في 27 مارس 1969 وجوب التتبع من جديد أو تسليط العقاب إذا وقع الطلاق إنشاء من الزوج في العامين المواليين للزواج والذي أوقفت بموجبه آثار المحاكمة.
هذا ولابد من التأكد من وقوع رضا المرأة في عقد زواجها بصفة صحيحة.
لئن كان حضور المرأة بنفسها إنشاء عقد الزواج يمكّن من التحقق من حصول الرضا بالزواج وذلك عند خطابها وتلقي جوابها من العدلين علما وأنه لا يشترط أن يكونا ذكرين أو من ضابط الحالة المدنية المكلف بكتابة العقد الذي يمكن أن يكون إمرأة فإنه يمكن أيضا للمرأة أن تعبّر عن رضاها خارج مجلس العقد وذلك بتجسيمه في وكالة خاصة.
لقد إقتضى الفصل 9 من مجلة الأحوال الشخصية أنه:
« للزوج والزوجة أن يتوليا عقد زواجهما بأنفسهما وأن يوكلا به من شاءا...»
والملاحظ أن وكيل الزواج في مثل هاته الحال يمكن أن يكون إمرأة وتنطبق عليه شروط الوكيل بصفة عامة ولا يشترط فيه أي شرط خاص وليس له أن يوكّل غيره بدون إذن موكله.
ولابد أن يتوفر في توكيل الزواج شرطان وإلا عدّ باطلا:
1 يجب أن يحرر التوكيل في حجة رسمية.
2 يجب أن يتضمن التوكيل بصفة صريحة إسم المرأة الموكلة وإسم الرجل الذي تختاره وترتضيه زوجا.
ولابدّ من التأكيد في الختام بأن الزواج عقد رضائي وأن الرضا يجب أن يكون غير معيب وقد رتب القانون الجزاء على مخالفة ذلك.
إن كانت النظرية العامة لعيوب الرضا التي تضمنها الفصل 43 من مجلة الإلتزامات والعقود تنطبق على الزواج الحاصل برضا معيب (2).
فإن الفصل 21 من مجلة الأحوال الشخصية قد تضمن سببا يقضي بفساد الزواج عند ثبوت إنعقاده بدون رضا الزوجين أو رضا أحدهما.
وقد عرّف الفصل 21 المذكور بأن:
« الزواج الفاسد هو الذي إنعقد بدون مراعاة لأحكام الفقرة الأولى من الفصل الثالث.» التي تفيد بأن: « الزواج لا ينعقد إلاّ برضا الزوجين».
وبصفة نظرية فإن جدواه في التطبيق محدودة التفريق بين الزوجين الذي يحتمه ثبوت فساد الزواج وإن كانت من أجل إنعدام الرضا به تختلف حقيقته عن حقيقة الطلاق.
فالطلاق حسب أحكام مجلة الأحوال الشخصية هو:
أولا: حلّ عقدة الزواج (3)
ثانيا: وهو لا يقع إلا لدى المحكمة (4)
ثالثا: ويحكم بالطلاق بتراضي الزوجين أو بناء على طلب أحدهما بسبب ما حصل له من ضرر أو بناء على رغبة الزوج إنشاء الطلاق أو مطالبة الزوجة به (5)
لكن الطلاق هو حل لعقدة الزواج لا يقع إلا لدى المحكمة والمحكمة المتعهدة بناء على طلب أحد الزوجين بسبب ما حصل له من ضرر لا تحكم به إلا متى ثبت لديها الضرر المدعى به.
والضرر الموجب للطلاق أمر تقديره موكول لإجتهاد قاضي الموضوع ولا رقابة عليه في ذلك ما دام إجتهاده معللا تعليلا سائغا.
أما بخصوص الزواج الفاسد الذي ضبط أسبابه الفصل 21 من مجلة الأحوال الشخصية والفصل 36 من قانون الحالة المدنية المؤرخ في غرة أوت 1957 فإن النظر فيه موكول للمحكمة إذا كان طلب التفريق موضوع دعوى مدنية علما وأن من حق كل واحد من الزوجين القيام بها وطلب الحكم بفساد الزواج من أجل الضرر في قضية مدنية أو في قضية جزائية إثر تتبع من جرّاء هذا الزواج.
والملاحظ أن المحكمة المتعهدة بالنظر جزائيا في الموضوع تحكم في آن واحد بالعقاب وبالتفريق بين الزوجين من أجل فساد الزواج.
والملاحظ في النهاية أن رضا المرأة بالزواج أمر لابد منه في كل الأحوال ورضاها يفيد إختيار الزوج ولها الكلمة الأخيرة على شرط أن يكون زوجها ذكرا.
سؤال الحلقة القادمة : «هل ظهور العيب الموجب للفسخ في أحد الزوجين بعد البناء يعتبر مصيبة نزلت بالآخر لا مناص منها؟
1) القانون عدد 32 لسنة 2007 المؤرخ في 14 جويلية 2007 المتعلق بتنقيح بعض أحكام مجلة الأحوال الشخصية
2) الفصل 43 من مجلة الالتزامات والعقود : «الرضا الصادر عن غلط او عن تدليس او عن اكراه يقبل الابطال»
3) الفصل 29 من مجلة الأحوال الشخصية
4) الفصل 30 من مجلة الأحوال الشخصية
5) الفصل 31 من مجلة الأحوال الشخصية


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.