ترامب: لا يزال أمامنا عمل لقمع قدرات إيران الهجومية    بزشكيان: إنهاء العدوان ضد إيران هو الحل الوحيد    منظمة التعاون الإسلامي تدين المصادقة على قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين بسجون الاحتلال    نشرة متابعة للوضع الجوي لهذه الليلة..أمطار والطقس بارد..#خبر_عاجل    بخصوص العناصر الإرهابية العائدة من بؤر التوتر.. الداخلية توضح اجراءات التعامل معها    تم ايقافه بجهة حلق الوادي.. بطاقة ايداع بالسجن ضد مروج مخدرات مصنف خطير    بعد الحكم بالبراءة: القصة الكاملة لقضية فريال يوسف ونادية الجندي    تنميل اليدين ليلاً... متى يكون طبيعياً ومتى يشير إلى مرض؟    النقابة المستقلة للمخرجين المنتجين تدعو الى حوار وطني حول مستقبل المركز الوطني للسينما والصورة    突尼斯驻北京大使馆举办经济推广活动,    سفارة تونس ببيكين تنظم تظاهرة اقتصادية بمناسبة وصول 50 طنا من صادرات زيت الزيتون التونسي    أكثر من 130 ألف خريج تعليم عالٍ مسجلون بمكاتب التشغيل وغالبيتهم من دفعات ما قبل 2021    هل كوب الشاي اليومي يهدد صحتك بالبلاستيك؟ حقائق صادمة    جندوبة: تعليق الدروس بمعتمدية عين دراهم توقيّا من تداعيات التقلّبات المناخيّة    حجّ 2026: تونس تسوغت ثلاثة فنادق قريبة من الحرم المكّي و 5 فنادق في المدينة المنوّرة في الصفّ الأوّل    تسجيل أول موجة تضخم في منطقة اليورو أثارتها حرب إيران    عاجل : منع الاحتفالات المرتبطة باختبارات'' الباك سبور'' لتلاميذ البكالوريا في قابس    وصول دفعة ثالثة تضم 9 تونسيين إلى تونس بعد إجلائهم من لبنان    مؤتمر مصر الدولي للطاقة: وزيرة الصناعة تدعو الى بناء شراكات إقليمية ودولية    المؤتمر 43 لطب العيون من 9 إلى 11 أفريل 2026، بالعاصمة    الرابطة الثانية: لطفي الجبالي يخلف هشام السويسي في تدريب اتحاد تطاوين    هل يفسد فنجان القهوة الصباحي مفعول فيتاميناتك؟ إليك التفاصيل    وزير التربية يتابع مشاريع صيانة وتهيئة المؤسسات التعليمية بسوسة    صاحب منزل مهجور في جربة: فيديوهات "تيك توك" و"إنستغرام" وراء قرار الهدم    عاجل : سفارة أمريكا للتوانسة ...ردوا بالكم من التحيل و هذا شنوا لازم تعملوا    البنك المركزي التونسي يُبقي نسبة الفائدة الرئيسية عند 7 بالمائة    أكثر من 60 ميدالية.. تونس تتألّق دوليًا في مسابقة زيت الزيتون الأفروآسيوية    عاجل-يهمّك تعرّف: هذه الأيام البيض لشوال...أحسن وقت للصيام    عاجل: فلكياً هذا موعد ''العيد الكبير''    بين التعزيزات والغيابات .. مستقبل سليمان يواجه التحدي خارج الديار    الرابطة الأولى: الترجي الرياضي يتحمّل نصف الكلفة .. ودعم عملي لمبادرة النجم الساحلي    تونس: 95 مليون دينار لتمويل الشركات الأهلية لدعم الاقتصاد الاجتماعي    عاجل: تعليق الدروس بهذه المنطقة بسبب الوضع الجوّي    المهدية: إيقاف 9 أنفار من بينهم إطار سام بالوظيفة العمومية وعوني أمن    رئيسة المكسيك تعد بافتتاح "تاريخي" لمونديال 2026 في ملعب "أزتيكا"    بعد هايتي... "نسور قرطاج" أمام تحدٍ كندي من العيار الثقيل    عاجل/ جرحى وأضرار في منازل اثر سقوط شظايا اعتراض طائرة مسيرة في الخرج بالسعودية..    يُعتبر الأرخص في ولاية سوسة: أسوام سوق العراوة اليوم    مراعي ومزارع تحت الخطر: وزارة الفلاحة تطلق نداء عاجل    عاجل/ تزامنا مع التقلبات الجوية: مرصد سلامة المرور يحذر مستعملي الطريق..    عاجل/ متابعة لاستهداف ناقلة نفط كويتية في دبي..هذه آخر التطورات..    صادم: القبض على حفيد متّهم بقتل جدته    عاجل : بشرى لمستعملي الطريق... اكتمال مشروع المدخل الجنوبي قبل موفى 2026"    تفتيش أمني مفاجئ للاعبي بلجيكا بعد فوز عريض على أمريكا    توننداكس يقفل معاملات الإثنين متراجعا بنسبة 0،18 بالمائة    الذهب يتجه لأسوأ أداء شهري منذ 17 عاما    أنشيلوتي يؤكد: دانيلو ضمن قائمة البرازيل في مونديال 2026    مجلس وزاري يتخذ قرارات لإصلاح منظومات الصحة والضمان الاجتماعي والتغطية الصحية    صفاقس.. اصطدام قطار نقل بضائع بسيارة    قفصة ...تنظيم الملتقى الجهوي للموسيقى بالوسط المدرسي    حضور تونسي لافت في مهرجان الأقصر للسينما الإفريقية    تونس مسارح العالم: العرض الاسباني "كولوتشي باو" يستحضر مأساة الاستعمار الغربي لأفريقيا    العلم يقول اللي أحكم قراراتك تاخذها في العمر هذا    توزر: اختتام المهرجان الدولي للطائرات الورقية بعد ثلاثة أيام من الورشات والخرجات السياحية    السينما التونسية تتألق دوليا بتتويج ظافر العابدين في مانشستر... فيلم 'صوفيا'    بعد المرض والحزن ودرب الآلام... سيلين ديون عائدة إلى عاصمة الحب    معركة «هرمجدون» (Armageddon) في الرؤية اليهوديّة    مع الشروق : من موقعة «الجمل» إلى موقعة الصواريخ فرط الصوتية !    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



دراسة قانونية: بعد ثمانين سنة من صدور كتاب الطاهر الحداد:«امرأتنا في الشريعة والمجتمع»: امرأة الحداد في قانونها الوطني (3)
نشر في الشروق يوم 24 - 12 - 2009

يمرّ الأستاذ الهادي كرو في هذا الجزء الثالث من دراسته الى طرح السؤال الثاني وهو: «هل ظهور العيب الموجب للفسخ في أحد الزوجين بعد البناء يعتبر مصيبة نزلت بالآخر لا مناص منها؟».
ونكتفي من إجابته وتعليقه بتعرضه الى نظام «التفريق بين الزوجين في الاسلام» على أن ننشر في العدد القادم خوضه في «التفريق في القانون التونسي».
السؤال الثاني
هل ظهور العيب الموجب للفسخ في أحد الزوجين بعد البناء يعتبر مصيبة نزلت بالآخر لا مناص منها؟
الجواب على السؤال الثاني
لا يعتبر في القانون ظهور العيب في أحد الزوجين بعد البناء مصيبة نزلت بالآخر لا مناص منها لأن الفصل 21 من مجلة الأحوال الشخصية وإن يقتضي بأن الزواج الفاسد هو الذي اقترن بشرط يتنافى مع جوهر العقد فإنه يحكم بالطلاق تطبيقا لأحكام الفقرة الثانية من الفصل 31 من نفس المجلة بناء على طلب أحد الزوجين بسبب ما حصل له من ضرر ناشئ عن العيب المانع من القيام بالواجبات الزوجية التي تضمنها الفصل 23 من نفس المجلة.
التعليق على السؤال الثاني
لئن تعلقت كل الأسئلة بمقام المرأة في الاسلام فإن السؤال الثاني هو السؤال الوحيد الذي اهتم بالرجل والمرأة معا وبظهور العيب الموجب للفسخ في أحد الزوجين بعد البناء وهل يعتبر مصيبة نزلت بالآخر لا مناص منها؟
وحتى تتوضح مقاصد السؤال ومدلولاته في الشريعة الاسلامية وكيفية معالجة موضوعه في القانون الوضعي يتم التعرض لنظام التفريق بين الزوجين في الاسلام ضمن هذا التعليق ولنظام التفريق في القانون التونسي ضمن التعليق على الجواب الثاني.
التفريق بين الزوجين في الاسلام
من الثابت أن الاسلام أجاز الفرقة بين الزوجين وجعلها أبغض الحلال عند الله ولئن اشترط الرضا لانعقاد الزواج فإنه لم يشترطه لحل عقدته وجعل حق الطلاق بيد الزوج وأوكل أمره إليه وحمّله مسؤولية الاقدام عليه.
وفي المقابل مكنت المرأة من حق طلب حل عقدة الزواج قضائيا عند ثبوت الضرر اللاحق بها وامتناع الزوج من إيقاع الطلاق.
ويسمى هذا النوع من التفريق تطليقا أو بطلان الزواج أو فسخه حسب الأحوال والمذاهب.
والملاحظ أن بعض الفقهاء لم يجعلوا هذه الطريقة الاستثنائية خاصة بالمرأة بل أقروا إمكانية اتباعها من الزوج أيضا ولو كان بيده الطلاق وذلك ليبين أن فكّ العصمة سببه الضرر الحاصل له ويتحاشى بذلك صفة المتعسّف العالقة بكل رجل يوقع الطلاق بدون سبب شرعي يبرّره.
وقد أطنب الفقهاء في البحث عن أسباب الضرر الحاصل قبل البناء وبعده الموجبة للتفريق بين الزوجين بالطريقة الاستثنائية المذكورة وفي إيجاد الأحكام اللازمة لتحقيق ذلك قضائيا بأسماء متعددة منها التفريق والتطليق والطلاق والفسخ والإبطال.
وهكذا عندما يجد أحد الزوجين الاخر مصابا بعيب أو مرض لم يظهره له حين العقد أو أصيب به حال قيام الزوجية فما عسى أن يصنع زوج المصاب في مثل هذه الحال خاصة إذا كان ظهور العيب أو المرض من شأنه أن يجعل استمرار الحياة الزوجية بين الاثنين أمرا مستحيلا ويكثر الشقاق بينهما.
هل يمكن للزوج المتضرر من العيب طلب الفسخ في مثل هذه الحال؟
نجد في التشريع الاسلامي ثلاثة حلول لهذه الوضعية:
1) لا يمكن التفريق بين الزوجين لعيب في أحدهما وهو مذهب الظاهرية.
2) للزوجة الحق وحدها في طلب فساد الزواج إن كان زوجها مصابا بعيب تناسلي مانع من الاتصال الجنسي والزوج لا يكتسب هذا الحق وهو مذهب الأحناف.
3) لكل زوج الحق في طلب التفريق متى وجد عيبا بالآخر وهو رأي الجمهور إلا أن الخلاف حاصل بينهم ويتعلق بنوع العيوب وطبيعتها.
ويعتبر ابن حزم الزواج باطلا من أصله حين قال: «فإذا اشترط السلامة في عقد النكاح، فوجد عيبا أي عيب كان فهو نكاح مفسوخ مردود لا خيار له في إجازته ولا صداق فيه ولا نفقة، دخل أو لم يدخل لأن التي أدخلت عليه غير التي تزوج، ولأن السالمة غير المعيبة بلا شك فإذا لم يتزوجها فلا زوجية بينهما» وقد جاء في فتح القدير على عكس رأيه: «ولو اشترط وصفا مرغوبا فيه كالعذرة والجمال والرشاقة وصغر السن فظهرت ثيبا عجوزا شوهاء، ذات شقّ مائل ولعاب سائل وأنف هائل وعقل زائل لا خيار له في فسخ النكاح».
وقد خصّص لموضوع خيار العيب الفقيه ابن رشد فصلا في كتابه بداية المجتهد ونهاية المقتصد على غاية من الوضوح تحت عنوان خيار العيب(1).
(1) «بداية المجتهد ونهاية المقتصد» لابن رشد الجزء الثاني صحيفة 50.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.