السؤال الأول الجواب: اعلمي أيتها السائلة المحترمة أنه لا يجوز الحلف إلآ بالله أو بأحد أسمائه وصفاته. ، فالحلف على المصحف لم يكن في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولا في عهد الصحابة , فعن عمر بن الخطاب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أدركه وهو في ركب وهو يحلف بأبيه فقال: ( إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم فمن كان حالفا فليحلف بالله أو ليسكت) أبو داود. أما بخصوص الكفارة فلا كفارة على هذا اليمين لأنها ليست يمينا منعقدة لأن الحلف لم يكن بالله أو بإحدى صفاته أو أسمائه السؤال الثاني أنا شاب أقوم بواجباتي الدينية لكني ما زلت أمارس العادة السرية وقد عاهدت الله على أن لا أعود إلى ممارستها لكن الشيطان يتغلب عليّ. ماذا عليّ أن أفعل سيدي الشيخ حتى أرضي الله وأتجنب هذه العادة السيئة؟ الجواب اعلم أيها السائل المحترم أن الإستمناء أو ما يعبّر عنه بالعادة السرية محرّم بالقرآن والسنّة .قال تعالى (والذين هم لفروجهم حافظون . إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين). (المؤمنون 5/6 ) . وأما في السنّة ما أورده البخاري عن عبد الله بن مسعود قال : ( كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ ے شَبَابًا لا نَجِدُ شَيْئًا فَقَالَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ ےے يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنِ اسْتَطَاعَ الْبَاءةَ) تكاليف الزواج والقدرة عليه (فَلْيَتَزَوَّجْ فَإِنَّهُ أَغَضُّ لِلْبَصَرِ وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وِجَاءٌ ) (حماية من الوقوع في الحرام) . فأرشد الدين عند العجز عن النكاح إلى الصوم مع مشقّته ولم يرشد إلى الاستمناء مع قوة الدافع إليه وهو أسهل من الصوم ومع ذلك لم يسمح به. أمّا ما أنصحك به للتخلص من هذه الآفة فعليك بمراقبة الله والامتثال لأوامره , والانشغال بالعبادات وملء أوقات فراغك,وغض بصرك عن المثيرات , وأن تعجّل بالزواج حتى تحصّن فرجك وتطفئ نار الشهوة الجنسية لديك. السؤال الثالث: أنا كهل عمري 65 سنة أعاني من كثرة إطلاق الريح باستمرار وهذا شيء أتعبني كثيرا إذ أني أضطر لإعادة الوضوء والصلاة مرات,علما أن هذه الحالة تتكرّر معي أربع أو خمس مرات في الأسبوع وأحيانا كامل الأسبوع وفي كل صلاة . كيف يمكن لي أن أتغلب على هذه المشكلة؟ دلني جازاكم الله كل خير ؟ الجواب: اعلم أيها السائل الكريم أن ما تعاني منه حسب ما ورد في سؤالك هو سلس الريح وهو كثرة انفلات الريح منك بدون قدرتك على السيطرة عليه وهو مثل سلس البول. وأمّا حكمه في الشرع فقد رخّص الشرع للمصابين بسلس الريح بأن يتوضأوا لكل صلاة بعد دخول وقتها ، ويصلون على حالهم هذا وإن خرج منهم ريح أو بول أو دم أثناء الصلاة فلا حرج في ذلك ويواصلون أداء الصلاة ,قال تعالى (وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ) (الحج 78). وهذا الحكم فيمن كان حدَثه مستمراً ، فإن كان متقطعاً بحيث يمكنه أداء الصلاة في وقت انقطاع خروج الريح وجب عليه أن يتوضأ ويصلي في الوقت الذي ينقطع فيه الريح أو البول. السؤال الرابع أنا تاجر مواد بناء أخاف الله تعالى وأخشى أن أقصّر في القيام بواجباتي الدينية ومنها الزكاة لذا فإني أسأل سيدي الشيخ كيف أزكي على أموالي المدخرة غير الثابتة حيث يزداد مقدارها شيئا فشيئا في أثناء العام ؟ الجواب بداية أحيي فيك حرصك على القيام بجميع أركان الدين وخاصة الزكاة وأما بخصوص سؤالك فاعلم أن زكاة النقود يشترط فيها أمران:الأول: بلوغ النصاب: مرور الحول على ذلك النصاب . والقدر الواجب إخراجه في الزكاة هو ربع العشر (2.5%).وإذا كانت هذه الزيادة ناتجة عن الأصل، فإنك تزكي الجميع في نهاية الحول لأن ربح المال تابع لأصله.. وأما إذا كانت هذه الزيادة ليست ناتجة عن الأصل ، وإنما هي مال استفيد بطريق آخر كنصيب من ميراث مثلا أو كان ثمن شيء بعته ، ونحو ذلك، فإنه يحسب لها حول مستقل، يبدأ من يوم امتلاك هذه الزيادة. ولكن هذا فيه مشقة وعنت على الإنسان بأن يجعل حسابا مستقلا لمدخراته كل شهر، كما يشق عليه أن يزكي كل مال مدخر وزائد عند حولان حوله. لهذا أفتى العلماء بأنه يمكن له أن يزكي جميع مدخراته خلال العام، حين يحول الحول على أول نصابٍ ملكه منها . وحينئذ يكون قد زكى أموالا لم يمُرَّ عليها الحول بعد، وهذا لا حرج فيه، فهو من باب تعجيل الزكاة قبل دوران العام.