السؤال الأول نحن نعلم أن ماء الحنفيات هو ماء معالج ومضاف إليه بعض المواد الكيمائية وغيره لتطهيره من الجراثيم. هل تصحّ الطهارة به خاصة أننا نعلم أن الماء الصالح للطهارة يشترط فيه أن لا لون ولا رائحة ولا طعم له؟ الجواب: نجيب السائل المحترم أنه لا حرج من التطهر بماء الحنفية المعالج كيمائيا سواء كان وضوءا أو اغتسالا لأنه يشقّ على الإنسان الاحتراز من ذلك وأن يصونه من ذلك وأن ذلك لا يسلب الماء طهوريته، لذا نطمئنك من هذه الناحية و التطهر بالماء الجاري في الحنفيات صحيح. السؤال الثاني كنّا نصلي العصر خلف إمام فنسي التشهد الأوسط وقام للركعة الثالثة وجلس على إثرها للتشهد. هل الصلاة صحيحة أم هل يجب أن تعاد الصلاة جماعة ؟ الجواب اعلم أيها السائل المحترم أنه كان على الإمام إذا نسي التشهد الأول حتى قام إلى الثالثة أن يكمل صلاته ويسجد سجدتين قبل السلام. ويجب على المأمومين إتباعه في ذلك، ولا يجوز له أن يتشهد في الثالثة لأنها ليست مكانا للتشهد، فإذا فعل ذلك عالما ببطلان التشهد على رأس الركعة الثالثة بطلت صلاته وصلاة من تبعه من المصلين العارفين بحرمة ذلك. وكان الواجب على المأمومين عندما جلس بعد سجود الثالثة أن يقوموا ويسبحوا له حتى يلحق بهم الإمام، فمن قعد معه للتشهد عالما بتحريم ذلك بطلت صلاته. السؤال الثالث: كنت أصلّي المغرب وقد ترتب عليّ سجود بعدي لأني قرأت الفاتحة في الركعة الثالثة جهرا, وأثناء السجود خرج منّي ريح. هل أعيد الصلاة أم لا ؟ الجواب: اعلم أيها السائل الكريم أن من أحدث أثناء سجوده البعدي بموجب ترك السرّ في القراءة كما هو حالك فإن الصلاة صحيحة ولكن يسنّ الوضوء وإعادة السجود فقط. ولكن بالمقابل إذا كان هذا السجود قبليا ترتب عن ترك ثلاث سنن فأكثر كالتشهد الأول مثلا وأحدث أثناء هذا السجود فإن الصلاة تبطل. السؤال الرابع ما هو نصيب كل وارث من الورثة الآتية ذكرهم:زوجة وولدان وخمس بنات؟ الجواب من توفي وترك زوجة وولدين وخمس بنات كما هو وارد في السؤال فإن قسمة التركة تكون على النحو التالي:الثمن 8/1 للزوجة مصداقا لقوله تعالى {فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُم مِّن بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ}(النساء 12) وباقي التركة تقسّم تعصيبا بين الولدين والبنات الخمس حسب قاعدة للذكر مثل حظ الأنثيين مصداقا لقوله تعالى {يُوصِيكُمُ اللّهُ فِي أَوْلاَدِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ} (النساء 11). السؤال الخامس أنا تاجر أغنام أملك قطيعا صغيرا من الخرفان، أقوم بتربيتها وتعليفها وتسمينها ثم أقوم ببيعها. هل تجب في حقها الزكاة؟ وكيف ذلك؟ الجواب اعلم أيها السائل الكريم أنه لا تجب عليك الزكاة في أعيان الغنم لأنك تقوم بالاتجار فيها وإنما تجب عليك الزكاة في قيمتها إذا حال عليها حول كامل لأنها تعدّ عرضا من عروض التجارة. وأمّا كيفية حساب الزكاة فتكون بتقويم تلك الخرفان بما تساويه في السوق وتضم تلك القيمة لما معك من المال وتطرح ديونك وتزكي الباقي إذا بلغ النصاب الشرعي(نصاب هذا العام هو 3800د) وقيمته 2,5%.