تنويه: الرجاء من السادة قراء جريدة الشروق الذين يراسلون ركن (اسألوني) الاختصار عند صياغة الأسئلة حتى نتمكن من الاستجابة لأكثر عدد ممكن من أسئلتهم وشكرا. ٭ السؤال الأول: أصبت بكسر في ذراعي ممّا اضطرني إلى استعمال جبيرة من الجبس لمدة شهر كامل. هل أتوضأ؟ أم أتيمم؟ وكيف يكون ذلك؟ الجواب: اعلم أيها السائل الكريم أن دين الله يسر وأنه سبحانه وتعالى لا يريد منّا الدخول في المشقة التي يصعب بها أداء العبادات ومنها الصلاة. ولذا ما أشير به عليك أن تأخذ بالرخصة وذلك بأن تغسل كل الأعضاء الواجب غسلها عند الوضوء ثم تبلّ يدك وتمسح على الجبيرة وذلك بأن تمررها عليها من كل جانب. ٭ السؤال الثاني: أصبت بشلل نصفي أقعدني عن الحركة وذلك بسبب حادث مرور. أسألك سيدي الشيخ عن كيفية الصلاة لأني رجل أخاف الله ولا أريد ترك الصلاة؟ الجواب: أشكرك أيها السائل الكريم على عزيمتك في المحافظة على صلاتك و شفاك الله من مرضك وأعانك على القيام بواجباتك نحو ربّك والدنيا دار ابتلاء. الصلاة لا تسقط على المسلم مادام عقله ثابتا ولكن يؤدي صلاته حسب حاله و طاقته لقولِه تعالى :( فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ)(التغابن/16) ولقولِ النبي صلى الله عليه وسلم للمريض : ( صلِّ قائمًا ، فإن لم تستطع فقاعدًا ، فإن لم تستطع فعلى جنب ). لذا فإنه يمكنك أن تصلي على حسبِ حالِك جالسًا أو على جنبِك ، وتومئ برأسك للركوعِ والسجودِ حسبَ الاستطاعة . فإذا كنت لا تستطيع الإيماء برأسك لأجلِ الشللِ الذي فيه ، فإنك تومئُ بطرفك للركوعِ والسجود وهكذا فالدين يسر ولله الحمد. ٭ السؤال الثالث: هل يمكن إخراج الزكاة عن تجارة المواد الغذائية بمبلغ مالي تقديري دون تقويم دقيق خاصة أن هذا التاجر يشق عليه ذلك؟ الجواب: اعلم أيها السائل المحترم أنه لا يجوز التخمين في زكاة عروض التجارة وهو ما يسمى عند الفقهاء بالخرص لأنه لا خرص إلا في الثمار لأنها هي التي يصعب أو يتعذر إحصاؤها ، أما غيرها من أموال الزكاة كعروض التجارة فيمكن إحصاؤها.لذا من الواجب على هذا التاجر أن يقوّم بضاعته ويزيد إلى ثمنها ما يملكه من رصيد مالي ومن ديون مرجوة الخلاص ثم يطرح منها ديونه فإذا كان الصافي الباقي قد بلغ النصاب الشرعي (5500د) ومرّ عليه حول قمري كامل فإنه يخرج ما مقدراه 2,5%. ٭ السؤال الرابع: ما حكم من يحلف بقوله بالحرام؟ الجواب اعلم أيها السائل الكريم أن الإسلام قد ربّى المؤمنين في باب اليمين وأحاط هذا الموضوع بجملة من الآداب والأحكام منها: أن لا يكثر المسلم من الحلف ولا يعوّد نفسه بالقسم في كلّ مناسبة لأنّ الإكثار من الحلف دليل على أنّ الحالف غير واثق من نفسه ويدلّ أيضا على أنه لا قيمة له بين الناس,وأنّ حديثه لا يأخذونه مأخذ الجدّ وقد أخبر القرآن بذلك حين قال: {وَلا تُطِعْ كُلَّ حَلَّافٍ مَهِينٍ} (القلم/10). وقال أيضا: {وَلاَ تَجْعَلُواْ اللّهَ عُرْضَةً لِّأَيْمَانِكُمْ} (البقرة/ 224). أمّا بخصوص سؤالك فإن الحلف بقوله (بالحرام لأفعلنّ كذا أو لا أفعل كذا) فقد اعتبره العلماء من أنواع اليمين لأن فيه تحريم الحلال وهو حسب نية صاحبه. قال الشيخ ابن عثيمين :(إذا قال علي الحرام أن لا أفعل كذا : فإما أن يريد الطلاق وإما أن يريد الظهار وإما أن يريد اليمين ، فله ما نوى ؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم (إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى) ولما كان هذا اللفظ محتملاً لأحد المعاني الثلاثة الطلاق أو الظهار أو اليمين كان تعيين أحد هذه الاحتمالات راجعاً إلى نيته ، فإذا قال : أردت بقولي عليّ الحرام أن لا أفعل كذا أردت أني إن فعلته فزوجتي طالق كان ذلك طلاقاً ، وإن قال : أردت إن فعلته فزوجتي علي حرام كان ذلك ظِهاراً ، لا سيما إن وصله بقوله عليّ الحرام أن تكون زوجتي كظهر أمي ، وإن قال : أردت اليمين أي أردت أن لا أفعله فجعلت هذا عوضاً عن قولي والله , كان ذلك يمينا وعليه كفارة اليمين). والله أعلم