تنويه: الرجاء من السادة قراء جريدة الشروق الذين يراسلون ركن (اسألوني) الاختصار عند صياغة الأسئلة حتى نتمكن من الاستجابة لأكثر عدد ممكن من أسئلتهم وشكرا. ٭ السؤال الأول ما حكم تحريك السبّابة عند التشهد؟ الجواب: اعلم أيها السائل الكريم أن تحريك السبابة عند التشهد من السنة وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحرّك إصبعه السبابة عند التشهد في الصلاة فعن عبد الله بن عمر رضي الله عنه قال : (كان النبي عليه الصلاة والسلام إذا جلس في الصلاة وضع كفه اليمنى على فخذه اليمنى وقبض أصابعه كلها وأشار بإصبعه التي تلي الإبهام ووضع كفه اليسرى على فخذه اليسرى) رواه مسلم. ٭ السؤال الثاني أعاني كثيرا من الشك والوسوسة أثناء وضوئي للصلاة حيث أشكّ في خروج الريح فأعيد الوضوء من جديد وتتكرر هذه الحالة بمعدل ثلاث مرات عند الوضوء الواحد. أسألكم سيدي الشيخ عن العلاج من الوسوسة وجزاكم الله كل خير؟ الجواب إن ما ذكرته من حالك في سؤالك هو عين الوسوسة وهي فعل الشيطان والوسيلة التي يستعملها لإذاية الإنسان وإفساد عبادته. ما أنصحك به أيها السائل الكريم في خصوص الوسوسة هو عدم الالتفات إليها بمعنى عدم الاهتمام عند الوضوء بما تشعر به من خروج ريح أو بول لأن ذلك وهْمٌ لا حقيقة له بل عليك أن تواصل وضوءك ثم الصلاة بعد ذلك دون الاستسلام للوسوسة, كما يجب عليك الاعتصام بالله والاستعاذة به من عمل الشيطان كلما هممت بالوضوء أو الصلاة عملا بقوله تعالى: {وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ} (فصلت/36). ٭ السؤال الثالث: أريد منكم سيدي الشيخ أن تمدوني بأهم المراجع الفقهية للمذاهب الأربعة ؟ الجواب: ما يمكن إفادتك به في أهم الكتب والمراجع الفقهية للمذاهب الأربعة فهي كثيرة لكن نقتصر على ذكر أهمّها : المذهب المالكي: المدونة للإمام سحنون. 2)المذهب الحنفي: ردّ المحتار على الدرّ المختار لابن عابدين. 3) المذهب الشافعي: نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج للعلامة محمد بن شهاب الدين الرملي. 4)المذهب الحنبلي: الإنصاف للمرداوي والحقيقة فإن المجال لا يتسع لذكر كل المراجع والمؤلفات المتقدمة منها أو المتأخرة التي ألفت في هذا الصدد. السؤال الرابع ما رأي الدين في فتاة هربت من أهلها وتزوجت من رجل رفضته عائلتها بسبب سوء سيرته ؟ هل تستحق أن يصلها أهلها ؟ الجواب اعلمي أيتها السائلة المحترمة أن ما قامت به هذه الفتاة أمر منكر قد يسبب لها الشقاء في حياتها خاصة إذا كان من تزوجت به سيء السيرة كما ورد في سؤالك .هذا من ناحية , ومن ناحية أخرى فإن هذا الزواج لا يسقط حقّ هذه البنت في وصلها ولا يسوّغ قطع العلاقة معها بل الواجب إبقاء الصلة معها وإسداء النصيحة لها لأن الله سبحانه وتعالى قد أمر بوصل الأرحام وقرن قطعها بالإفساد في الأرض حيث يقول: {فَهَلْ عَسَيْتُمْ إِن تَوَلَّيْتُمْ أَن تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَتُقَطِّعُوا أَرْحَامَكُمْ} ( محمد/22). السؤال الخامس كيف أحسب الزكاة من محلّ لبيع الملابس الجاهزة ؟وهل يتمّ الحساب بسعر الشراء أم بسعر البيع الجواب الزكاة ركن من أركان الإسلام أوجبها الله جلّ وعلا في ما يلي : الذهب والفضّة والأوراق المالية والأسهم وجميع عروض التجارة, وفي الزروع والثمار, وفي الماشية بشرط بلوغ كلّ نوع نصابه الشرعي , ونصاب النقود أو ما شابهها من عروض التجارة فهويساوي قيمة 84 غراما من الذهب (نصاب هذا العام 1432ه هو 5500 دينار) . فإذا كان ما لديك من عروض التجارة أي ما أعددته للبيع يبلغ هذا المقدار فهو نصاب، والواجب عليك تقويم عروض التجارة بدقة عند نهاية الحول بما تبيعها به، إِنْ جملة فبسعر الجملة، وإن تفصيلا فبسعر التفصيل بقيمتها في السوق، بغض النظر عن الثمن الذي اشتريتها به، ما عدا الأصول الثابتة مثل: المحل وأدوات العمل والسيارة ونحو ذلك فهذه لا تجب فيها الزكاة ما دامت للاستعمال، ثم تنظر فيما لك من ديون مرجوة فتضمها لحساب الزكاة، وفيما عليك من ديون فتخصمها، ثم تخرج الزكاة بنسبة ربع العشر 2.5 إذا بقي لديك نصاب.