بقيادة بوجلبان.. المصري البورسعيدي يتعادل مع الزمالك    قضية منتحل صفة مسؤول حكومي.. الاحتفاظ بمسؤول بمندوبية الفلاحة بالقصرين    مخاطر الاستخدام الخاطئ لسماعات الرأس والأذن    صفاقس تُكرّم إبنها الاعلامي المُتميّز إلياس الجراية    سوريا... وجهاء الطائفة الدرزية في السويداء يصدرون بيانا يرفضون فيه التقسيم أو الانفصال أو الانسلاخ    مدنين: انطلاق نشاط شركتين أهليتين في قطاع النسيج    في انتظار تقرير مصير بيتوني... الساحلي مديرا رياضيا ومستشارا فنيّا في الافريقي    عاجل/ "براكاج" لحافلة نقل مدرسي بهذه الولاية…ما القصة..؟    الاحتفاظ بمنتحل صفة مدير ديوان رئيس الحكومة في محاضر جديدة من أجل التحيل    الطبوبي في اليوم العالمي للشغالين : المفاوضات الاجتماعية حقّ ولا بدّ من الحوار    ملف الأسبوع.. تَجَنُّبوا الأسماءِ المَكروهةِ معانِيها .. اتّقوا الله في ذرّياتكم    خطبة الجمعة .. العمل عبادة في الإسلام    انهزم امام نيجيريا 0 1 : بداية متعثّرة لمنتخب الأواسط في ال«كان»    نبض الصحافة العربية والدولية... الطائفة الدرزية .. حصان طروادة الإسرائيلي لاحتلال سوريا    الوضع الثقافي بالحوض المنجمي يستحق الدعم السخي    أولا وأخيرا: أم القضايا    المسرحيون يودعون انور الشعافي    إدارة ترامب تبحث ترحيل مهاجرين إلى ليبيا ورواندا    المهدية: سجن شاب سكب البنزين على والدته وهدّد بحرقها    الجلسة العامة للبنك الوطني الفلاحي: القروض الفلاحية تمثل 2ر7 بالمائة من القروض الممنوحة للحرفاء    الكورتيزول: ماذا تعرف عن هرمون التوتر؟    انتخاب رئيس المجلس الوطني لهيئة الصيادلة رئيسا للاتحاد الافريقي للصيادلة    لماذا يصاب الشباب وغير المدخنين بسرطان الرئة؟    وزير الإقتصاد وكاتب الدولة البافاري للإقتصاد يستعرضان فرص تعزيز التعاون الثنائي    مصدر قضائي يكشف تفاصيل الإطاحة بمرتكب جريمة قتل الشاب عمر بمدينة أكودة    عاجل/ تفاصيل جديدة ومعطيات صادمة في قضية منتحل صفة مدير برئاسة الحكومة..هكذا تحيل على ضحاياه..    الطب الشرعي يكشف جريمة مروعة في مصر    تونس العاصمة وقفة لعدد من أنصار مسار 25 جويلية رفضا لأي تدخل أجنبي في تونس    ارتفاع طفيف في رقم معاملات الخطوط التونسية خلال الثلاثي الأول من 2025    بالأرقام/ ودائع حرفاء بنك تونس والامارات تسجل ارتفاعا ب33 بالمائة سنة 2024..(تقرير)    إقبال جماهيري كبير على معرض تونس الدولي للكتاب تزامنا مع عيد الشغل    وزير الصحة: لا يوجد نقص في الأدوية... بل هناك اضطراب في التوزيع    عاجل/ مجزرة جديدة للكيان الصهيوني في غزة..وهذه حصيلة الشهداء..    الطبوبي: انطلاق المفاوضات الاجتماعية في القطاع الخاص يوم 7 ماي    نحو توقيع اتفاقية شراكة بين تونس والصين في مجال الترجمة    يوم دراسي حول 'الموسيقى الاندلسية ... ذاكرة ثقافية وابداع' بمنتزه بئر بلحسن بأريانة    البطولة العربية لالعاب القوى للاكابر والكبريات : التونسية اسلام الكثيري تحرز برونزية مسابقة رمي الرمح    بطولة افريقيا للمصارعة بالمغرب: النخبة التونسية تختتم مسابقات صنفي الاصاغر والصغريات بحصيلة 15 ميدالية منها 3 ذهبيات    توقيع عدد من الإصدارات الشعرية الجديدة ضمن فعاليات معرض تونس الدولي للكتاب    عاجل/ المُقاومة اليمنية تستهدف مواقع إسرائيلية وحاملة طائرات أمريكية..    تونس العاصمة مسيرة للمطالبة بإطلاق سراح أحمد صواب    صادم: أسعار الأضاحي تلتهب..رئيس الغرفة الوطنية للقصابين يفجرها ويكشف..    التوقعات الجوية لهذا اليوم..طقس حار..    قيس سعيد: ''عدد من باعثي الشركات الأهلية يتمّ تعطيلهم عمدا''    محمد علي كمون ل"الشروق" : الجمهور على مع العرض الحدث في أواخر شهر جوان    توجيه تهمة 'إساءة استخدام السلطة' لرئيس كوريا الجنوبية السابق    منذ سنة 1950: شهر مارس 2025 يصنف ثاني شهر الأشد حرارة    كأس أمم إفريقيا لكرة القدم داخل القاعة للسيدات: المنتخب المغربي يحرز لقب النسخة الاولى بفوزه على نظيره التنزاني 3-2    وفاة أكبر معمرة في العالم عن عمر يناهز 116 عاما    منظمة الأغذية والزراعة تدعو دول شمال غرب إفريقيا إلى تعزيز المراقبة على الجراد الصحراوي    معز زغدان: أضاحي العيد متوفرة والأسعار ستكون مقبولة    زراعة الحبوب صابة قياسية منتظرة والفلاحون ينتظرون مزيدا من التشجيعات    مباراة برشلونة ضد الإنتر فى دورى أبطال أوروبا : التوقيت و القناة الناقلة    في تونس: بلاطو العظم ب 4 دينارات...شنوّا الحكاية؟    اتحاد الفلاحة: أضاحي العيد متوفرة ولن يتم اللجوء إلى التوريد    رابطة ابطال اوروبا : باريس سان جيرمان يتغلب على أرسنال بهدف دون رد في ذهاب نصف النهائي    سؤال إلى أصدقائي في هذا الفضاء : هل تعتقدون أني أحرث في البحر؟مصطفى عطيّة    أذكار المساء وفضائلها    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



قضية مقتل ثلاثة طلبة في حادث مرور: محكمة البداية تدين المتهم بالأدلة العلمية .. ومحكمة الاستئناف تصرح بالحكم قريبا
نشر في الشروق يوم 05 - 02 - 2010

تصرح محكمة الاستئناف بتونس يوم العاشر من شهر فيفري الجاري بالحكم في قضية مقتل الطلبة الثلاثة واتهام زميلهم بتهمة القتل على وجه الخطإ والفرار اثر حادث مرور.
وكانت محكمة الدرجة الأولى قد حكمت بثبوت ادانة المتهم وسجنه غيابيا لمدة شهرين مع تغريمه لفائدة ورثة الهالكين.
وكانت كل الأبحاث والتحقيقات في البداية متجهة نحو وفاة السائق المتسبب في الحادث وزميلتين له، وبذلك تنتفي الجريمة لموت المتهم، الا أن قاضي التحقيق بابتدائية بن عروس احدث منعرجا حقيقيا في التحقيقات وكشف عن تورط شخص آخر غير الهالكين وهو زميلهم الرابع الناجي الوحيد من حادث المرور الذي جد قبل أربعة اعوام في الطريق الرابطة بين تونس و الحمامات.
وكان الناجي وهو الشاهد الوحيد قد قال ان زميله المتوفى كان هو السائق، وهو من تسبب في الحادث الذي اودى بحياة ثلاثة شبان.
والد المتوفى (الطالب أنور) لم يقتنع بتلك الرواية خاصة ان وقائع الحادث والفهم المنطقي يؤكدان أن السائق هو الوحيد الذي يمكنه ان ينجو لذلك طلب الوالد محمد بلحسن الكوباجي من المحققين اجراء ابحاث علمية ووافق ان تكون على حسابه وهو ما تم فعلا اذ كشفت الابحاث المخبرية التي اجريت على الحامض الآ دي آن (ADN) والآثار العالقة بالسيارة أبانت أن ابنه الهالك كان راكبا من الجهة الخلفية، وأن جهة الاصطدام الأكثر عنفا كانت من الخلف ومن الجهة اليمنى وبذلك انكشف الأمر وتبين فعلا، بأن الناجي الوحيد من الحادث هو السائق، لذلك قررت النيابة العمومية وقاضي التحقيق ان يوجها اليه تهمة القتل على وجه الخطإ اثر حادث مرور والفرار اثره للتفصي من المسؤولية الجزائية على معنى احكام الفصلين 90 و 91 من قانون الطرقات.
وينص الفصل 90 على انه «يعاقب مرتكب القتل على وجه الخطإ المنجر عن حادث مرور بسبب عدم اخذ الاحتياطات اللازمة أثناء السياقة بالسجن لمدة اقصاها سنة وبخطية اقصاها الف ومائة دينار او باحدى العقوبتين . .وترفع عقوبة السجن الى مدة خمس سنوات والخطية الى خمسة آلاف دينار اذا ثبت عدم تأمين المسؤولية المدنية او اذا كان السائق عند وقوع الحادث تحت تأثير حالة كحولية او غير متحصل على رخصة سياقة او على الصنف المطلوب لسياقة العربة او يسوق خلافا لما اقتضاه قرار سحب رخصة السياقة».
فيما ينص الفصل 91 من قانون الطرقات على انه «ترفع عقوبة السجن لمدة عشر سنوات اذا ثبت ان السائق المتسبب في القتل او الجرح على وجه الخطإ قد تعمد الفرار محاولا بذلك التفصي من المسؤولية الجزائية او المدنية التي يمكن ان يتحملها».
قرر قاضي التحقيق احالة القضية على أنظار الدائرة الجناحية بالمحكمة الابتدائية ببن عروس ولم يحضر المتهم وقررت المحكمة احالته بشكل غيابي وقضت ابتدائيا غيابيا بسجنه لمدة شهرين مع تغريمه لفائدة ورثة الهالكين واعتبرت المحكمة بأن الجريمتين متواردتين.
طعنت النيابة العمومية وعائلات الورثة كما طعن المتهم في الحكم الابتدائي وقد مثل مؤخرا بحالة سراح امام هيئة الدائرة الجناحية بمحكمة الاستئناف بتونس، وتمسك بانكار سياقته للسيارة ساعة وقوع الحادث وقررت المحكمة تأجيل النظر في القضية للتصريح بالحكم يوم العاشر من فيفري الجاري.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.