تصرح محكمة الاستئناف بتونس يوم العاشر من شهر فيفري الجاري بالحكم في قضية مقتل الطلبة الثلاثة واتهام زميلهم بتهمة القتل على وجه الخطإ والفرار اثر حادث مرور. وكانت محكمة الدرجة الأولى قد حكمت بثبوت ادانة المتهم وسجنه غيابيا لمدة شهرين مع تغريمه لفائدة ورثة الهالكين. وكانت كل الأبحاث والتحقيقات في البداية متجهة نحو وفاة السائق المتسبب في الحادث وزميلتين له، وبذلك تنتفي الجريمة لموت المتهم، الا أن قاضي التحقيق بابتدائية بن عروس احدث منعرجا حقيقيا في التحقيقات وكشف عن تورط شخص آخر غير الهالكين وهو زميلهم الرابع الناجي الوحيد من حادث المرور الذي جد قبل أربعة اعوام في الطريق الرابطة بين تونس و الحمامات. وكان الناجي وهو الشاهد الوحيد قد قال ان زميله المتوفى كان هو السائق، وهو من تسبب في الحادث الذي اودى بحياة ثلاثة شبان. والد المتوفى (الطالب أنور) لم يقتنع بتلك الرواية خاصة ان وقائع الحادث والفهم المنطقي يؤكدان أن السائق هو الوحيد الذي يمكنه ان ينجو لذلك طلب الوالد محمد بلحسن الكوباجي من المحققين اجراء ابحاث علمية ووافق ان تكون على حسابه وهو ما تم فعلا اذ كشفت الابحاث المخبرية التي اجريت على الحامض الآ دي آن (ADN) والآثار العالقة بالسيارة أبانت أن ابنه الهالك كان راكبا من الجهة الخلفية، وأن جهة الاصطدام الأكثر عنفا كانت من الخلف ومن الجهة اليمنى وبذلك انكشف الأمر وتبين فعلا، بأن الناجي الوحيد من الحادث هو السائق، لذلك قررت النيابة العمومية وقاضي التحقيق ان يوجها اليه تهمة القتل على وجه الخطإ اثر حادث مرور والفرار اثره للتفصي من المسؤولية الجزائية على معنى احكام الفصلين 90 و 91 من قانون الطرقات. وينص الفصل 90 على انه «يعاقب مرتكب القتل على وجه الخطإ المنجر عن حادث مرور بسبب عدم اخذ الاحتياطات اللازمة أثناء السياقة بالسجن لمدة اقصاها سنة وبخطية اقصاها الف ومائة دينار او باحدى العقوبتين . .وترفع عقوبة السجن الى مدة خمس سنوات والخطية الى خمسة آلاف دينار اذا ثبت عدم تأمين المسؤولية المدنية او اذا كان السائق عند وقوع الحادث تحت تأثير حالة كحولية او غير متحصل على رخصة سياقة او على الصنف المطلوب لسياقة العربة او يسوق خلافا لما اقتضاه قرار سحب رخصة السياقة». فيما ينص الفصل 91 من قانون الطرقات على انه «ترفع عقوبة السجن لمدة عشر سنوات اذا ثبت ان السائق المتسبب في القتل او الجرح على وجه الخطإ قد تعمد الفرار محاولا بذلك التفصي من المسؤولية الجزائية او المدنية التي يمكن ان يتحملها». قرر قاضي التحقيق احالة القضية على أنظار الدائرة الجناحية بالمحكمة الابتدائية ببن عروس ولم يحضر المتهم وقررت المحكمة احالته بشكل غيابي وقضت ابتدائيا غيابيا بسجنه لمدة شهرين مع تغريمه لفائدة ورثة الهالكين واعتبرت المحكمة بأن الجريمتين متواردتين. طعنت النيابة العمومية وعائلات الورثة كما طعن المتهم في الحكم الابتدائي وقد مثل مؤخرا بحالة سراح امام هيئة الدائرة الجناحية بمحكمة الاستئناف بتونس، وتمسك بانكار سياقته للسيارة ساعة وقوع الحادث وقررت المحكمة تأجيل النظر في القضية للتصريح بالحكم يوم العاشر من فيفري الجاري.