حول مقال صادر بجريدة «الشروق» ليوم الجمعة 19 فيفري 2010 بعنوان «مبيدات جنيسة تسبب السرطان والعقم تروج بالسوق التونسية» نورد التوضيح التالي: إن الاتجار في المبيدات ذات الاستعمال الفلاحي يخضع إلى أحكام القانون عدد 72 لسنة 1992 المتعلق بتحرير التشريع الخاص لحماية النباتات وللأوامر والنصوص التطبيقية له حيث أن هذه المبيدات تستوجب المصادقة عليها بعد القيام بسلسلة من التجارب الميدانية والتحاليل المخبرية للتثبت من نجاعتها البيولوجية ومطابقتها للمواصفات المعمول بها والمسموحة دوليا ولا يمكن توريدها إلا عن طريق شركات متخصصة وتستجيب لمستوجبات كراس الشروط المحدث في الغرض.كما أن كل المبيدات الموردة تخضع وجوبا إلى إجراء تحاليل مخبرية للتثبت من مطابقتها حيث ترفض المبيدات الغير مطابقة للمواصفات. كما أن تونس أمضت كل الاتفاقيات الدولية المتعلقة بتداول المبيدات الخطيرة (اتفاقية روتردام، اتفاقية ستوكهولم، اتفاقية بازل.. الخ) وتعمل بالتنسيق الدائم مع المنظمات الأممية للأغذية والزراعة والصحة العالمية حيث تقوم بمراجعة قائمة المبيدات المصادق عليها وتم حذف المبيدات الخطرة والمحظورة دوليا من هذه القائمة. وفي هذا المجال تقوم المصالح المختصة بوزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري صلب اللجنة الفنية الوطنية المكلفة بدراسة مطالب الحصول على المصادقة والتي تضم ممثلين عن مختلف الوزارات المعنية، بمراجعة القائمة الرسمية للمبيدات ذات الاستعمال الفلاحي وبإعداد منهجية جديدة لدراسة مطالب الحصول على المصادقة حيث تمكن هذه المنهجية من مزيد التحري في مكونات الملفات وفي جودة المبيدات وخاصة الجنيسة منها من حيث نجاعة الفاعلية ومن حيث خطورتها على الانسان والبيئة. وتجدر الإشارة في هذا المجال إلى أن مصالح الوزارة لم تتلق من السلط المختصة في البيئة والصحة أي إشعار بوجود حالات مرضية خطيرة ناجمة عن هذه المبيدات ولم يتم رفض كمية من المنتجات الفلاحية المعدة للتصدير بسبب احتوائها لرواسب مبيدة.