بورصة تونس تحتل المرتبة الرابعة ضمن قائمة اداء الاسواق العربية خلال الربع الثاني من 2025    صفاقس: حملة لمقاومة الانتصاب الفوضوي بشاطئ الشفار    ملعب حمادي العقربي يفتح أبوابه الوقت هذا.. شنوة لازم تعرف قبل ما تمشي!    معهد الرصد الجوي يضع عددا من المناطق في الخانة الصفراء    قرطاج يشتعل الليلة بصوت نانسي: 7 سنوات من الغياب تنتهي    18/20 وُجّه لعلوم الآثار بدل الطب... تدخل وزاري يعيد الحق لتلميذ باكالوريا    الإدارة العامة للأداءات تنشر الأجندة الجبائية لشهر أوت 2025..    تنبيه هام: تحويل جزئي لحركة المرور بهذه الطريق..#خبر_عاجل    شراو تذاكر ومالقاوش بلايصهم! شنوّة صار في باب عليوة؟    زغوان: حجز 735 كلغ من الأسماك الفاسدة كانت داخل براميل بلاستيكية كبيرة الحجم    عاجل/ زلزال بقوة 5.5 درجات يضرب هذه المنطقة..    عاجل/ القبض على "بلوجر" معروفة..وهذه التفاصيل…    عاجل/ وزارة الفلاحة توجه نداء هام لمُجمّعي الحبوب وتقدّم جُملة من التوصيات للفلاحين..    بالأرقام: كميات الأمطار المسجلة خلال ال24 ساعة الماضية في عدد من الولايات..    عاجل/ تزايد محاولات القرصنة..ووكالة السلامة السيبرنية تحذر..    كيف حال الشواطئ التونسية..وهل السباحة ممكنة اليوم..؟!    عاجل/ شبهات اختراق وتلاعب بمعطيات شخصية لناجحين في البكالوريا..نقابة المستشارين في الإعلام والتوجيه الجامعي تتدخل..    عاجل/ الحماية المدنية تُحذر من اضطراب البحر حتى وإن كان الطقس مشمساً..    نقابة الصحفيين : مقاطع الفيديو المتعلقة بجماهير المهرجانات والمتداولة ليست لصحفيين محترفين ويجب احترام أخلاقيات المهنة    غدًا.. الدخول مجاني لجميع المواقع الأثريّة والمعالم التاريخيّة    جامع الزيتونة ضمن السجل المعماري والعمراني للتراث العربي    الشاب بشير يمتع جماهير مهرجان سلبانة الدولي    تحذير: استعمال ماء الجافيل على الأبيض يدمّرو... والحل؟ بسيط وموجود في دارك    المنظمة الدولية لحماية أطفال المتوسط تدعو إلى سنّ ضوابط لحضور الأطفال في المهرجانات والحفلات    "تاف تونس " تعلن عن تركيب عدة اجهزة كومولوس لانتاج المياه الصالحة للشرب داخل مطار النفيضة- الحمامات الدولي    اتحاد الشغل يؤكد على ضرورة استئناف التفاوض مع سلطات الإشراف حول الزيادة في القطاع الخاص    مونديال الكرة الطائرة تحت 19 عاما - المنتخب التونسي ينهي مشاركته في المركز الثاني والعشرين    غازي العيادي ضمن فعاليات مهرجان الحمامات الدولي: ولادة جديدة بعد مسيرة فنية حافلة    وزير التعليم العالي يتدخل وينصف التلميذ محمد العبيدي في توجيهه الجامعي    وفاة جيني سيلي: صوت الكانتري الأميركي يخفت عن عمر 85 عامًا    كيفاش أظافرك تنبهك لمشاكل في القلب والدورة الدموية؟    توقعات موسم أوت - سبتمبر - أكتوبر 2025: حرارة أعلى من المعدلات واحتمالات مطرية غير محسومة    جثمان متحلل بالشقة.. الشرطة تكشف لغز اختفاء عم الفنانة أنغام    طقس اليوم: أمطار رعدية متوقعة وارتفاع ملحوظ في درجات الحرارة بالجنوب    بعد إيقاف مسيرتها.. أنس جابر تتفرغ للدفاع عن أطفال غزة    نواب أمريكيون يدعون ترامب لإنهاء الحرب في غزة    الرضاعة الطبيعية: 82% من الرضّع في تونس محرومون منها، يحذّر وزارة الصحة    مباراة ودية: تغيير موعد مواجهة النجم الساحلي والنادي البنزرتي    البطولة العربية لكرة السلة - المنتخب الجزائري يتوج باللقب    النادي الإفريقي يعلن تعاقده رسميا مع "فوزي البنزرتي"    موجة شهادات مزورة تثير تداعيات سياسية في إسبانيا    كولومبيا.. تعيين ممثل أفلام إباحية وزيرا للمساواة    بطاطا ولا طماطم؟ الحقيقة إلّي حيّرت العلماء    عاجل : القضاء الأميركي يوقف ترحيل آلاف المهاجرين: تفاصيل    سهرة قائدي الأوركسترا لشادي القرفي على ركح قرطاج: لقاء عالمي في حضرة الموسيقى    الحوثي يستهدف مطار بن غوريون بصاروخ باليستي    (سنغفورة 2025 – أحمد الجوادي يتأهل إلى نهائي سباق 1500م سباحة حرة بتوقيت متميز    الرابطة الأولى: قطيعة بالتراضي بين فادي سليمان ومستقبل قابس    عرض كمان حول العالم للعازف وليد الغربي.. رحلة موسيقية تتجاوز الحدود    القصرين: منع مؤقت لاستعمال مياه عين أحمد وأم الثعالب بسبب تغيّر في الجودة    تاريخ الخيانات السياسية (33) هدم قبر الحسين وحرثه    أعلام من بلادي: الشيخ بشير صفية (توزر): فقيه وأديب وشاعر درس في الجزائر وتونس    دكتورة في أمراض الشيخوخة تحذّر من اضطرابات المشي لدى كبار السن المؤدية إلى السقوط    وزارة الصناعة تمنح شركة فسفاط قفصة رخصة البحث عن الفسفاط " نفطة توزر"    وزارة التجارة تعلن عن تحديد أسعار قصوى للبطاطا وهوامش ربح للأسماك بداية من 4 أوت    هل يمكن لمن قام بالحج أن يؤدي عمرة في نفس السنة؟    شنوّة جايك اليوم؟ أبراجك تكشف أسرار 1 أوت!    خطبة الجمعة: أمسِكْ عليك لسانك    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مختص في القانون الدولي ل «الشروق»: لا يمكن مقاضاة قتلة حشاد بالاجراءات المتبعة حاليا
نشر في الشروق يوم 31 - 03 - 2010

رغم الاجماع لدى العديد من الشخصيات والمنظمات الوطنية والدولية على مقاضاة قتلة الزعيم النقابي التونسي فرحات حشاد، ورغم الجدل الاعلامي الواسع فإن هناك العديد من الاشكاليات خاصة القانونية والسياسية التي يمكن ان تكون مؤشرا على امكانية فشل جهود التقاضي في فرنسا وبالتالي خطأ الاجراءات.
لقد تكثفت كل الجهود لمقاضاة عناصر اليد الحمراء الفرنسية المتورّطين في اغتيال فرحات حشاد يوم 5 ديسمبر 1952، وخاصة بعد اعترافات انطوان ميليرو في شريط وثائقي بثّته قناة الجزيرة الوثائقية، واتجهت الرؤى القانونية الى اعتبار ما صدر عن عصابة اليد الحمراء، المدعومة من المستعمر الفرنسي لاغتيال الناشطين المناهضين للاستعمار، من قبيل جريمة الحرب، وهي من الجرائم التي لا تسقط بمرور الزمن وبالتالي أمكن مقاضاتهم وبذلك تم اللجوء الى القضاء الفرنسي.
هذا التمشي رأى رجل القانون والمحامي والباحث المختص في القانون الدولي وقضايا الحصانة الاستاذ عبد الناصر العويني، انه يتضمّن بعض الاخلالات.
وقال إننا لسنا إزاء جريمة حرب بل إن جريمة اغتيال فرحات حشاد هي احدى صور الجريمة ضد الانسانية، وأضاف أن فرنسا هي احدى أولى الدول في العالم التي نظمت عدم سقوط الجرائم ضد الانسانية بالتقادم أي بمرور الزمن وذلك سنة 1964 وتحديدا بتاريخ 26 ديسمبر من خلال القانون عدد 64 1326.
وجاء هذا القانون ضمن اطار تاريخي كانت فيه أوروبا تسعى للتكفير عمّا سمّي «بالجرائم ضد اليهود» و«محرقة هتلر»، إلا أنهم في مقابل ذلك، وبعد خروج الاستعمار الفرنسي من الجزائر أصدرت الدولة الفرنسية بتاريخ 31 جويلية 1968 قانونا للعفو عن المتورّطين في ما أطلق عليها «أحداث العنف» في مستعمراتها السابقة مثل الجزائر وتونس.
وبذلك فإن هذا القانون ومرجعه القانون عدد 68 697 المؤرخ في 31 جويلية 1968 يحمي المواطنين والجنود الفرنسيين من تتبعهم جزائيا حول الجرائم أو الأفعال المرتكبة في المستعمرات الفرنسية السابقة ويتم اعفاؤهم بشكل خاص واستثنائي، إذن نحن بصدد مفارقة بين سن قانون عدم التقادم بخصوص الجرائم المرتكبة ضد الانسانية وبين قانون حماية وحصانة الجنود والمواطنين الفرنسيين المتورّطين في جرائم في المستعمرات السابقة.
وبذلك، وحسب قانون سنة 1968، يرى الأستاذ العويني بأن القضاء الفرنسي موضوعي، أي من جهة الموضوع غير مختص في متابعة مرتكبي الافعال التي تم ارتكابها في المستعمرات ولا تجريم مرتكبيها بناء على القانون الحمائي / التحصيني الصادر سنة 1968.
إذن ما الحل؟ خاصة وأن جل المعنيين بالقضيّة توجّهوا نحو القضاء الفرنسي؟ عن هذا السؤال يجيب الاستاذ العويني بالقول إذا أردنا الابتعاد عن التضخيم الاعلامي، كان على القائمين بالقضية التوجّه نحو القضاء في بعض الدول التي يمكن أن نقول ان لها قضاء ذو اختصاص كوني (compétence universelle)، مثل القضاء الاسباني او البلجيكي... ويعني محدّثنا قضاء الدول التي تبنت وأدمجت القواعد القانونية الموجودة في ميثاق روما الذي أنشأ محكمة الجنايات الدولية، في المنظومة القانونية الوطنية.
ويضيف الاستاذ العويني إن القاعدة القانونية الدولية الآمرة تنص على مبدإ «Juger ou extrader» أي «حاكم أو سلّم» والمقصود أن الدولة التي يقيم عندها شخص ارتكب احدى جرائم القانون الدولي اذا لم تحاكمه يجب عليها أن تسلّمه الى الدولة التي تتعهّد بمحاكمته وتقضي بأنها مختصّة.
وقال إن القضاء الاسباني، مثلا، إذا تعهّد بالقضية المتعلقة باغتيال الزعيم فرحات حشاد أو عموما المتعهّد بالجريمة الدولية وهي الجريمة ضد الانسانية وجريمة الابادة وجريمة الحرب.
ومهما كانت جنسية مرتكب احدى تلك الجرائم او جنسية الضحية أو مكان ارتكابها فإن القضاء الاسباني مثلا يمكنه التعهّد وهو مختص.
وعليه فإنه عندما يتعهّد القضاء الاسباني بالقضية يصبح من المفروض على القضاء الفرنسي إمّا أن يحاكم ميليرو أو أن يسلمه الى القضاء الاسباني، وذلك بمقتضى قواعد القانون الدولي غير القابلة للاستثناء والموجبة للتنفيذ، ووفق القاعدة الدولية الآمرة والتي تقول «حاكم أو سلّم».
إذن يمكننا أن نعتبر وفقا لما قاله الاستاذ العويني بأن القضاء الفرنسي غير مختصّ في حالة اغتيال الزعيم فرحات حشاد، بموجب قانون سنة 1968 الذي يحمي ويعطي حصانة للمواطنين والجنود الفرنسيين الذين ارتكبوا جرائم في المستعمرات السابقة، وبالتالي يعطي حصانة لأنطوان ميليرو وفق قانون سنة 1968. وبالتالي فإنه بامكان أصحاب المصلحة بالمعنى القانوني في رفع القضية التوجّه نحو القضاء الاسباني أو البلجيكي ثم اتمام الاجراءات في محاكمة المتورّطين في جريمة الاغتيال.
لكن يبقى مع ذلك الجدل القانوني قائما وهو ما يفتح الافاق نحو القيام بأبحاث تعيد فتح ملف جرائم الاستعمار، ومع ذلك لا يمكن للقانوني أن يجد مساره ومسيرته إلا إذا تجلّت ملامح السياسي.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.