رغم الاجماع لدى العديد من الشخصيات والمنظمات الوطنية والدولية على مقاضاة قتلة الزعيم النقابي التونسي فرحات حشاد، ورغم الجدل الاعلامي الواسع فإن هناك العديد من الاشكاليات خاصة القانونية والسياسية التي يمكن ان تكون مؤشرا على امكانية فشل جهود التقاضي في فرنسا وبالتالي خطأ الاجراءات. لقد تكثفت كل الجهود لمقاضاة عناصر اليد الحمراء الفرنسية المتورّطين في اغتيال فرحات حشاد يوم 5 ديسمبر 1952، وخاصة بعد اعترافات انطوان ميليرو في شريط وثائقي بثّته قناة الجزيرة الوثائقية، واتجهت الرؤى القانونية الى اعتبار ما صدر عن عصابة اليد الحمراء، المدعومة من المستعمر الفرنسي لاغتيال الناشطين المناهضين للاستعمار، من قبيل جريمة الحرب، وهي من الجرائم التي لا تسقط بمرور الزمن وبالتالي أمكن مقاضاتهم وبذلك تم اللجوء الى القضاء الفرنسي. هذا التمشي رأى رجل القانون والمحامي والباحث المختص في القانون الدولي وقضايا الحصانة الاستاذ عبد الناصر العويني، انه يتضمّن بعض الاخلالات. وقال إننا لسنا إزاء جريمة حرب بل إن جريمة اغتيال فرحات حشاد هي احدى صور الجريمة ضد الانسانية، وأضاف أن فرنسا هي احدى أولى الدول في العالم التي نظمت عدم سقوط الجرائم ضد الانسانية بالتقادم أي بمرور الزمن وذلك سنة 1964 وتحديدا بتاريخ 26 ديسمبر من خلال القانون عدد 64 1326. وجاء هذا القانون ضمن اطار تاريخي كانت فيه أوروبا تسعى للتكفير عمّا سمّي «بالجرائم ضد اليهود» و«محرقة هتلر»، إلا أنهم في مقابل ذلك، وبعد خروج الاستعمار الفرنسي من الجزائر أصدرت الدولة الفرنسية بتاريخ 31 جويلية 1968 قانونا للعفو عن المتورّطين في ما أطلق عليها «أحداث العنف» في مستعمراتها السابقة مثل الجزائر وتونس. وبذلك فإن هذا القانون ومرجعه القانون عدد 68 697 المؤرخ في 31 جويلية 1968 يحمي المواطنين والجنود الفرنسيين من تتبعهم جزائيا حول الجرائم أو الأفعال المرتكبة في المستعمرات الفرنسية السابقة ويتم اعفاؤهم بشكل خاص واستثنائي، إذن نحن بصدد مفارقة بين سن قانون عدم التقادم بخصوص الجرائم المرتكبة ضد الانسانية وبين قانون حماية وحصانة الجنود والمواطنين الفرنسيين المتورّطين في جرائم في المستعمرات السابقة. وبذلك، وحسب قانون سنة 1968، يرى الأستاذ العويني بأن القضاء الفرنسي موضوعي، أي من جهة الموضوع غير مختص في متابعة مرتكبي الافعال التي تم ارتكابها في المستعمرات ولا تجريم مرتكبيها بناء على القانون الحمائي / التحصيني الصادر سنة 1968. إذن ما الحل؟ خاصة وأن جل المعنيين بالقضيّة توجّهوا نحو القضاء الفرنسي؟ عن هذا السؤال يجيب الاستاذ العويني بالقول إذا أردنا الابتعاد عن التضخيم الاعلامي، كان على القائمين بالقضية التوجّه نحو القضاء في بعض الدول التي يمكن أن نقول ان لها قضاء ذو اختصاص كوني (compétence universelle)، مثل القضاء الاسباني او البلجيكي... ويعني محدّثنا قضاء الدول التي تبنت وأدمجت القواعد القانونية الموجودة في ميثاق روما الذي أنشأ محكمة الجنايات الدولية، في المنظومة القانونية الوطنية. ويضيف الاستاذ العويني إن القاعدة القانونية الدولية الآمرة تنص على مبدإ «Juger ou extrader» أي «حاكم أو سلّم» والمقصود أن الدولة التي يقيم عندها شخص ارتكب احدى جرائم القانون الدولي اذا لم تحاكمه يجب عليها أن تسلّمه الى الدولة التي تتعهّد بمحاكمته وتقضي بأنها مختصّة. وقال إن القضاء الاسباني، مثلا، إذا تعهّد بالقضية المتعلقة باغتيال الزعيم فرحات حشاد أو عموما المتعهّد بالجريمة الدولية وهي الجريمة ضد الانسانية وجريمة الابادة وجريمة الحرب. ومهما كانت جنسية مرتكب احدى تلك الجرائم او جنسية الضحية أو مكان ارتكابها فإن القضاء الاسباني مثلا يمكنه التعهّد وهو مختص. وعليه فإنه عندما يتعهّد القضاء الاسباني بالقضية يصبح من المفروض على القضاء الفرنسي إمّا أن يحاكم ميليرو أو أن يسلمه الى القضاء الاسباني، وذلك بمقتضى قواعد القانون الدولي غير القابلة للاستثناء والموجبة للتنفيذ، ووفق القاعدة الدولية الآمرة والتي تقول «حاكم أو سلّم». إذن يمكننا أن نعتبر وفقا لما قاله الاستاذ العويني بأن القضاء الفرنسي غير مختصّ في حالة اغتيال الزعيم فرحات حشاد، بموجب قانون سنة 1968 الذي يحمي ويعطي حصانة للمواطنين والجنود الفرنسيين الذين ارتكبوا جرائم في المستعمرات السابقة، وبالتالي يعطي حصانة لأنطوان ميليرو وفق قانون سنة 1968. وبالتالي فإنه بامكان أصحاب المصلحة بالمعنى القانوني في رفع القضية التوجّه نحو القضاء الاسباني أو البلجيكي ثم اتمام الاجراءات في محاكمة المتورّطين في جريمة الاغتيال. لكن يبقى مع ذلك الجدل القانوني قائما وهو ما يفتح الافاق نحو القيام بأبحاث تعيد فتح ملف جرائم الاستعمار، ومع ذلك لا يمكن للقانوني أن يجد مساره ومسيرته إلا إذا تجلّت ملامح السياسي.