القيروان: إزالة توصيلات عشوائية على الشبكة المائية في الشبيكة    بالفيديو: مطار طبرقة الدولي يستعيد حركته ويستقبل أول رحلة سياحية قادمة من بولونيا    عاجل: أمر مفاجئ من ترامب: على الجميع إخلاء طهران فورا    في 5 سنوات.. 11 مليار دولار خسائر غانا من تهريب الذهب    كأس العالم للأندية: التشكيلة الأساسية للترجي الرياضي في مواجهة فلامينغو    كأس العالم للأندية: تعادل مثير بين البوكا وبنفيكا    اسرائيل تتآكل من الداخل وانفجار مجتمعي على الابواب    عاجل : ترامب يدعو إلى الإجلاء الفوري من طهران    كاس العالم للاندية 2025: تشلسي يفوز على لوس انجلس بثنائية نظيفة    بعد تسجيل 121 حريقا في 15 يوما.. بن الشيخ يشدد على ضرورة حماية المحاصيل والغابات    ميناء جرجيس يستقبل أولى رحلات عودة التونسيين بالخارج: 504 مسافرين و292 سيارة    يهم اختصاصات اللغات والرياضيات والكيمياء والفيزياء والفنون التشكيلية والتربية الموسيقية..لجنة من سلطنة عُمان في تونس لانتداب مُدرّسين    المندوبية الجهوية للتربية بمنوبةالمجلة الالكترونية «رواق»... تحتفي بالمتوّجين في الملتقيات الجهوية    في اصدار جديد للكاتب والصحفي محمود حرشاني .. مجموعة من القصص الجديدة الموجهة للاطفال واليافعين    الكوتش وليد زليلة يكتب .. طفلي لا يهدأ... هل هو مفرط الحركة أم عبقري صغير؟    أخبار الحكومة    انطلاق الحملة الانتخابية بدائرة بنزرت الشمالية    المنتخب التونسي للكرة الطائرة يفوز وديا على المنتخب الايطالي الرديف 3 - 1    بورصة: تعليق تداول اسهم الشركة العقارية التونسية السعودية ابتداء من حصّة الإثنين    تونس تحتضن من 16 الى 18 جوان المنتدى الإقليمي لتنظيم الشراء في المجال الصحي بمشاركة خبراء وشركاء من شمال إفريقيا والمنطقة العربية    منظمات تونسية تدعو سلطات الشرق الليبي إلى إطلاق سراح الموقوفين من عناصر "قافلة صمود".. وتطالب السلطات التونسية والجزائرية بالتدخل    طقس الليلة    تونس تعزز جهودها في علاج الإدمان بأدوية داعمة لحماية الشباب واستقرار المجتمع    إسناد العلامة التونسية المميزة للجودة لإنتاج مصبر الهريسة    تجديد انتخاب ممثل تونس بالمجلس الاستشاري لاتفاقية حماية التراث الثقافي المغمور بالمياه لليونسكو    عاجل/ وزير الخارجية يتلقّى إتّصالا من نظيره المصري    "تسنيم": الدفاعات الجوية الإيرانية تدمر مقاتلة إسرائيلية من طراز "إف 35" في تبريز    اتحاد الشغل يدعو النقابيين الليبيين الى التدخل لإطلاق سراح أفراد قافلة "الصمود"    تونس تدعو إلى شراكة صحّية إفريقية قائمة على التمويل الذاتي والتصنيع المحلي    نحو إحداث مرصد وطني لإزالة الكربون الصناعي    جندوبة: اجلاء نحو 30 ألف قنطار من الحبوب منذ انطلاق موسم الحصاد    العطل الرسمية المتبقية للتونسيين في النصف الثاني من 2025    عاجل/ باكستان: المصادقة على مشروع قرار يدعم إيران ضد إسرائيل    جندوبة: الادارة الجهوية للحماية المدنية تطلق برنامج العطلة الآمنة    "مذكّرات تُسهم في التعريف بتاريخ تونس منذ سنة 1684": إصدار جديد لمجمع بيت الحكمة    الدورة الأولى من مهرجان الأصالة والإبداع بالقلال من 18 الى 20 جوان    في قضية ارتشاء وتدليس: تأجيل محاكمة الطيب راشد    القيروان: 2619 مترشحا ومترشحة يشرعون في اجتياز مناظرة "السيزيام" ب 15 مركزا    عاجل : عطلة رأس السنة الهجرية 2025 رسميًا للتونسيين (الموعد والتفاصيل)    الكاف: فتح مركزين فرعيين بساقية سيدي يوسف وقلعة سنان لتجميع صابة الحبوب    ابن أحمد السقا يتعرض لأزمة صحية مفاجئة    تأجيل محاكمة المحامية سنية الدهماني    دورة المنستير للتنس: معز الشرقي يفوز على عزيز دوقاز ويحر اللقب    خبر سارّ: تراجع حرارة الطقس مع عودة الامطار في هذا الموعد    10 سنوات سجناً لمروّجي مخدرات تورّطا في استهداف الوسط المدرسي بحلق الوادي    189 حريق خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية….    باريس سان جيرمان يقسو على أتليتيكو مدريد برباعية في كأس العالم للأندية    النادي الصفاقسي: الهيئة التسييرية تواصل المشوار .. والإدارة تعول على الجماهير    تعاون تونسي إيطالي لدعم جراحة قلب الأطفال    كأس المغرب 2023-2024: معين الشعباني يقود نهضة بركان الى الدور نصف النهائي    صفاقس : الهيئة الجديدة ل"جمعية حرفيون بلا حدود تعتزم كسب رهان الحرف، وتثمين الحرف الجديدة والمعاصرة (رئيس الجمعية)    لطيفة العرفاوي تردّ على الشائعات بشأن ملابسات وفاة شقيقها    قابس: الاعلان عن جملة من الاجراءات لحماية الأبقار من مرض الجلد العقدي المعدي    تحذير خطير: لماذا قد يكون الأرز المعاد تسخينه قاتلًا لصحتك؟    من قلب إنجلترا: نحلة تقتل مليارديرًا هنديًا وسط دهشة الحاضرين    قافلة الصمود فعل رمزي أربك الاحتلال وكشف هشاشة الأنظمة    ملف الأسبوع .. أحبُّ الناس إلى الله أنفعُهم للناس    طواف الوداع: وداعٌ مهيب للحجيج في ختام مناسك الحج    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مختص في القانون الدولي ل «الشروق»: لا يمكن مقاضاة قتلة حشاد بالاجراءات المتبعة حاليا
نشر في الشروق يوم 31 - 03 - 2010

رغم الاجماع لدى العديد من الشخصيات والمنظمات الوطنية والدولية على مقاضاة قتلة الزعيم النقابي التونسي فرحات حشاد، ورغم الجدل الاعلامي الواسع فإن هناك العديد من الاشكاليات خاصة القانونية والسياسية التي يمكن ان تكون مؤشرا على امكانية فشل جهود التقاضي في فرنسا وبالتالي خطأ الاجراءات.
لقد تكثفت كل الجهود لمقاضاة عناصر اليد الحمراء الفرنسية المتورّطين في اغتيال فرحات حشاد يوم 5 ديسمبر 1952، وخاصة بعد اعترافات انطوان ميليرو في شريط وثائقي بثّته قناة الجزيرة الوثائقية، واتجهت الرؤى القانونية الى اعتبار ما صدر عن عصابة اليد الحمراء، المدعومة من المستعمر الفرنسي لاغتيال الناشطين المناهضين للاستعمار، من قبيل جريمة الحرب، وهي من الجرائم التي لا تسقط بمرور الزمن وبالتالي أمكن مقاضاتهم وبذلك تم اللجوء الى القضاء الفرنسي.
هذا التمشي رأى رجل القانون والمحامي والباحث المختص في القانون الدولي وقضايا الحصانة الاستاذ عبد الناصر العويني، انه يتضمّن بعض الاخلالات.
وقال إننا لسنا إزاء جريمة حرب بل إن جريمة اغتيال فرحات حشاد هي احدى صور الجريمة ضد الانسانية، وأضاف أن فرنسا هي احدى أولى الدول في العالم التي نظمت عدم سقوط الجرائم ضد الانسانية بالتقادم أي بمرور الزمن وذلك سنة 1964 وتحديدا بتاريخ 26 ديسمبر من خلال القانون عدد 64 1326.
وجاء هذا القانون ضمن اطار تاريخي كانت فيه أوروبا تسعى للتكفير عمّا سمّي «بالجرائم ضد اليهود» و«محرقة هتلر»، إلا أنهم في مقابل ذلك، وبعد خروج الاستعمار الفرنسي من الجزائر أصدرت الدولة الفرنسية بتاريخ 31 جويلية 1968 قانونا للعفو عن المتورّطين في ما أطلق عليها «أحداث العنف» في مستعمراتها السابقة مثل الجزائر وتونس.
وبذلك فإن هذا القانون ومرجعه القانون عدد 68 697 المؤرخ في 31 جويلية 1968 يحمي المواطنين والجنود الفرنسيين من تتبعهم جزائيا حول الجرائم أو الأفعال المرتكبة في المستعمرات الفرنسية السابقة ويتم اعفاؤهم بشكل خاص واستثنائي، إذن نحن بصدد مفارقة بين سن قانون عدم التقادم بخصوص الجرائم المرتكبة ضد الانسانية وبين قانون حماية وحصانة الجنود والمواطنين الفرنسيين المتورّطين في جرائم في المستعمرات السابقة.
وبذلك، وحسب قانون سنة 1968، يرى الأستاذ العويني بأن القضاء الفرنسي موضوعي، أي من جهة الموضوع غير مختص في متابعة مرتكبي الافعال التي تم ارتكابها في المستعمرات ولا تجريم مرتكبيها بناء على القانون الحمائي / التحصيني الصادر سنة 1968.
إذن ما الحل؟ خاصة وأن جل المعنيين بالقضيّة توجّهوا نحو القضاء الفرنسي؟ عن هذا السؤال يجيب الاستاذ العويني بالقول إذا أردنا الابتعاد عن التضخيم الاعلامي، كان على القائمين بالقضية التوجّه نحو القضاء في بعض الدول التي يمكن أن نقول ان لها قضاء ذو اختصاص كوني (compétence universelle)، مثل القضاء الاسباني او البلجيكي... ويعني محدّثنا قضاء الدول التي تبنت وأدمجت القواعد القانونية الموجودة في ميثاق روما الذي أنشأ محكمة الجنايات الدولية، في المنظومة القانونية الوطنية.
ويضيف الاستاذ العويني إن القاعدة القانونية الدولية الآمرة تنص على مبدإ «Juger ou extrader» أي «حاكم أو سلّم» والمقصود أن الدولة التي يقيم عندها شخص ارتكب احدى جرائم القانون الدولي اذا لم تحاكمه يجب عليها أن تسلّمه الى الدولة التي تتعهّد بمحاكمته وتقضي بأنها مختصّة.
وقال إن القضاء الاسباني، مثلا، إذا تعهّد بالقضية المتعلقة باغتيال الزعيم فرحات حشاد أو عموما المتعهّد بالجريمة الدولية وهي الجريمة ضد الانسانية وجريمة الابادة وجريمة الحرب.
ومهما كانت جنسية مرتكب احدى تلك الجرائم او جنسية الضحية أو مكان ارتكابها فإن القضاء الاسباني مثلا يمكنه التعهّد وهو مختص.
وعليه فإنه عندما يتعهّد القضاء الاسباني بالقضية يصبح من المفروض على القضاء الفرنسي إمّا أن يحاكم ميليرو أو أن يسلمه الى القضاء الاسباني، وذلك بمقتضى قواعد القانون الدولي غير القابلة للاستثناء والموجبة للتنفيذ، ووفق القاعدة الدولية الآمرة والتي تقول «حاكم أو سلّم».
إذن يمكننا أن نعتبر وفقا لما قاله الاستاذ العويني بأن القضاء الفرنسي غير مختصّ في حالة اغتيال الزعيم فرحات حشاد، بموجب قانون سنة 1968 الذي يحمي ويعطي حصانة للمواطنين والجنود الفرنسيين الذين ارتكبوا جرائم في المستعمرات السابقة، وبالتالي يعطي حصانة لأنطوان ميليرو وفق قانون سنة 1968. وبالتالي فإنه بامكان أصحاب المصلحة بالمعنى القانوني في رفع القضية التوجّه نحو القضاء الاسباني أو البلجيكي ثم اتمام الاجراءات في محاكمة المتورّطين في جريمة الاغتيال.
لكن يبقى مع ذلك الجدل القانوني قائما وهو ما يفتح الافاق نحو القيام بأبحاث تعيد فتح ملف جرائم الاستعمار، ومع ذلك لا يمكن للقانوني أن يجد مساره ومسيرته إلا إذا تجلّت ملامح السياسي.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.