الخيانة الموصوفة هي السمة التي وجهتها الدائرة المختصة بمحكمة الاستئناف بتونس الى شاب في عقده الرابع يشغل خطة رئيس مدير عام بشركة بعد ثبوت تورطه في التصرف في حسابات الشركة لخاصة نفسه. وكانت وقائع قضية الحال انطلقت بموجب شكاية تقدم بها الممثل القانوني لشركة الى النيابة العمومية بابتدائية تونس مفادها ان الشركة العارضة أبرمت اتفاقية مع المظنون فيه كلف بموجبها بخطة وكيل الا ان هذا الاخير تعمد تغيير المقر الاجتماعي دون عقد جلسة عامة كما تعمد التصرف في أموال الشركة لخاصة نفسه، فأحيلت الشكاية على أعوان الادارة الفرعية للأبحاث الاقتصادية والمالية حيث تم تحرير محضر بحث في الغرض ثم أذنت النيابة العمومية بفتح بحث تحقيقي كان منطلقا لقضية الحال. اتفاقية ولكن... وأكدت الممثلة القانونية للشركة الأم وهي شركة خفية الإسم أنها تتمسك بفحوى العريضة التي جاء فيها أن الشركة التي تمثلها ويشرف على ادارتها المتهم بمقتضى اتفاقية مؤرخة ومسجلة بالقباضة المالية بتونس وبمقتضى الاتفاقية المبرمة بين هذه المؤسسة ووزارة المالية فإن هذه الاخيرة تمنح حق التصرف للشركة التي تمثلها في تدخلات صندوق التطوير واللامركزية الصناعية وبالتالي أضحت الشركة المتضررة تساهم في رأس مال احدى المطابع وأضافت أنه بمقتضى محضر جلسة صادر عن مجلس الادارة الخاص بالشركة تم تعيين المتهم رئيسا مديرا عاما. كما تم منحه جميع الصلاحيات لإدارة الشركة وتسيير شؤونها الادارية والمالية... الا ان هذا الاخير ومنذ توليه لتلك الخطة استأثر بتسيير شؤون الشركة والتصرف في أموالها دون محاسبة الشركاء وأعضاء مجلس الادارة... كما أنه كان يرفض عقد الجلسات العامة رغم تذكيره في الغرض وفي عديد المناسبات من قبل الشركة التي تمثلها. تغيير المقر الاجتماعي وأضافت الممثلة القانونية للشركة الشاكية ان المظنون فيه عمد الى تغيير المقر الاجتماعي للشركة دون عقد جلسة عامة خارقة للعادة حتى يتسنى تنقيح الفصل 4 من القانون الأساسي المنشئ للشركة. خبير غير مرسّم كما أنه لم يكترث بالإجراء الذي تم اتخاذه والمصادقة عليه والصادر عن مجلس الادارة القاضي بتغيير مراقب الحسابات بعد ان تبين انه غير مرسم بقائمة الخبراء... ومن ثم امتناعه عن الافصاح عن وضعية الشركة المالية رافضا تقديم الموازنة المالية للاطلاع عليها من قبل أعضاء مجلس الادارة طالبة في النهاية تتبع المتهم عدليا من أجل ما نسب اليه. فرار وفي محاولة لسماع المظنون فيه المتهم في قضية الحال تعذّر استنطاقه اذ تبين أنه لاذ بالفرار الى وجهة غير معلومة وقد أضيف الى ملف القضية كتب تفويض يخص الممثلة القانونية للشركة العارضة ونسخة من الاتفاقية المبرمة بين الطرفين ونسخة من محضر جلسة مجلس الادارة ونسخة من محضر الجلسة العامة التأسيسية ونسخا من مراسلات الشركة العارضة للمظنون فيه ونسخة من القانون الأساسي للشركة. الخيانة الموصوفة ورأت الدائرة المختصة بعد التثبت في ماديات الواقعة بالمؤيدات والمعززة بتحصن المتهم بالفرار، بأنه يكفي من الأدلة والحجج والقرائن المتناسقة والمتظافرة لتوجيه جناية الخيانة الموصوفة إلى المتهم (35 عاما) واحالته طبقا لذلك على الحالة التي هو عليها على الدائرة الجنائية المختصة لمقاضاته من اجل ذلك على معنى أحكام الفصل 297 من المجلة الجزائية.