احيل امس على انظار هيئة الدائرة الجنائية 27 بمحكمة الاستئناف بتونس 8 متهمين تتراوح اعمارهم بين 30 و58 سنة ومن بينهم 3 متهمات وذلك لمقاضاتهم من اجل تهم الخيانة الموصوفة والتدليس ومسك واستعمال مدلس والاستعمال عن سوء قصد لمكاسب الشركة في غايات يعلم انها مخالفة لمصلحتها لقضاء مآرب شخصية، بالاضافة الى تهمة المشاركة في الخيانة الموصوفة طبق احكام الفصول 297 و172 و175 و176 و177 و32 من المجلة الجزائية والفصل 223 من مجلة الشركة التجارية. وبالعودة للوقائع فان الابحاث انطلقت في القضية بناء على تقدم الممثل القانوني لاحد ى الشركات التونسية بعريضة الى وكالة الجمهورية جاء فيها ان صاحب شركة باعتباره المشرف على ادارتها انتدب موظفا للعمل وقد حاز هذا الاخير على ثقة الادارة مما ادى الى منحه تكليفا مفوضا من مجلس الادارة وذلك لادارة المؤسسة في غياب صاحبها لاسيما بعدما تعكرت حالته الصحية وتردده بصفة دائمة على فرنسا لتلقي العلاج. ولكن وفي احدى المناسبات قام صاحب المؤسسة (الر.م.ع) بمراجعة الاعمال الادارية والمالية التي قام بها الموظف الذي وقع منحه تكليفا مفوضا وعندها تفطن الى سحب جملة من الاموال من خزينة الشركة وكذلك سحب اموال اخرى مودعة بالخزينة العامة والاستيلاء عليها لفائدته، حيث استعمل مجموعة من الصكوك الممضاة على بياض بغية تصريف الشؤون المالية للشركة ولكنه استحوذ على ما ضمن بها من مبالغ وقام بسحبها مستعينا بمجموعة من اقاربه ومعارفه وذلك ما اضر بالوضعية المالية للمؤسسة. وباذن من النيابة العمومية وقع فتح بحث تحقيقي، وتبين ان صاحب المؤسسة توفي فتم سماع اقوال ابنته فصرحت ان والدها انتدب المظنون فيه وكان في البداية يمنحه اجرة شهرية قدرها 300 دينار وقد ابدى نشاطا مميزا جعله يحظى بثقة والدها ولذلك منحه مسؤوليات اكبر وبعد مرضه امضى 46 صكا مسحوبا على حساب الشركة وسلمها له قد دون بها مبالغ مالية هامة وذلك لمجابهة المصاريف اليومية للشركة ولكن المشكتى به مكن عددا من معارفه واقاربه من الصكوك المذكورة وسحبها لفائدته. وباجراء مزيد من التحريات حول اوجه صرف تلك الصكوك واذون الصرف اتضح ان المشتكى به استغل بعضها في تجهيز منزله كما انه قام بخلاص معاليم التأمين لسيارة زوجته والبالغ حوالي 6 الاف دينار وذلك لعدة سنوات وعلى حساب الشركة، كما استولى على معينات كراء محلات تابعة للمؤسسة ونزّلها بحسابه الشخصي. وبسماع اقوال المتهم الرئيسي صرح انه وقع تعيينه في خطة مدير عام ومنحه جميع الصلاحيات المخولة للرئيس المدير العام، واضاف المشتكى به انه خلال شهر جويلية 2007 رفض الموافقة على بيع الشركة الى احد الاجانب وقبض الثمن بالخارج ونبه على صاحب الشركة بضرورة اتباع الاجراءات القانونية ورأى المظنون فيه ان ذلك هو السبب الذي جعل الشاكي وبتحريض من زوجته يقدم بمجموعة من الشكايات ذات الصبغة الكيدية. واكد على انه لم يستأثر بالمبالغ المالية لخاصة نفسه. وباستنطاق بقية المتهمين صرحت احداهم بأنها تعمل بالمؤسسة بخطة موظفة مسؤولة على اعداد مذكرات خلاص العملة والموظفين واضافت انها لم تتواطأ مع المتهم الاول ولا دخل لها في الزيادات في الاجور كما انها نفت ان تكون لها اية علاقة بالاستيلاءات الواقعة بالمؤسسة وانكر بقية المتهمين تعاملهم مع المتهم الرئيسي وقبولهم صكوكا بنكية مسحوبة على حساب الشركة المتضررة وسحب معيناتها لخاصة انفسهم بدون اي وجه حق. واثبت الاختبار ان الاستيلاءات بلغت مليارا وحوالي 400 أ.د. وكانت هيئة المحكمة الابتدائية بتونس قضت في حق المتهم الرئيسي مدة 11 سنة سجنا وسجن المتهمة الثانية مدة 9 اعوام وسجن كل واحد من بقية المتهمين مدة 3 سنوات وحرمان جميعهم من مباشرة الوظيفة العمومية والزامهم بدفع المبالغ المستولى عليها. ولكن المتهمين طعنوا في الحكم الصادر في حقهم بالاستئناف واحيلوا امس على محكمة الدرجة الثانية والتي قررت تأخير البت في القضية الى جلسة 5 جوان القادم واعتبارها جلسة للاستنطاق والمرافعات.