يجيب عنها الأستاذ الشيخ أحمد الغربي السؤال الأول التحقت بالمسجد لأداء صلاة العشاء فأدركت الإمام في الركعة الأخيرة فدخلت معه في الصلاة بتكبيرة الإحرام وقراءة الفاتحة, ثم أكملت صلاتي وحدي فهل أكبّر مرة أخرى أو أكتفي بتكبيرة الإحرام عندما أقوم للركعة الموالية؟ وما هي الطريقة الصحيحة لترقيع الصلاة في مثل هذه الحالة؟ الجواب: بداية نبيّن للسائل المحترم أن الواجب على من أتى والإمام على حالٍ أن يتابعه في الصلاة وهو على تلك الحال، ولا تحسب له ركعة إلا إذا أدرك ركوعها فيكبر تكبيرة الإحرام ثم يمضي مع الإمام في صلاته، فإذا سلم الإمام قام فقضى ما عليه وكبر أثناء قيامه للانتقال ولا يعيد تكبيرة الإحرام لأنها صلاة واحدة فلا يحرم بها مرتين، دليل ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم : (ما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا).وأمّا بخصوص الطريقة الصحيحة لترقيع الصلاة في حالتك هذه فتقوم فتأتي بركعة تقرأ فيها جهرا بالفاتحة والسورة ثم تجلس بعدها للتشهد, ثم تقوم وتأتي بركعة تقرأ فيها بالفاتحة والسورة جهرا ولا تجلس بعدها للتشهد ثم تأتي بركعة ثالثة تقرأ فيها الفاتحة سرّا ثم تجلس للتشهد ثم تسلّم. السؤال الثاني كثيرا ما نسمع أن فلانا قد أدى صلاته قضاء .ما معنى أداها قضاء؟ أفيدونا؟ الجواب اعلم أيها السائل الكريم أن الشرع الحنيف قد جعل للصلاة أوقاتا معينة ومضبوطة مصداق قوله تعالى:{فَأَقِيمُواْ الصَّلاَةَ إِنَّ الصَّلاَةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَاباً مَّوْقُوتاً}(النساء 130). وهذه الأوقات تنقسم إلى قسمين : أوقات أداء وأوقات قضاء واتفق الفقهاء على أن الصلوات المفعولة في وقتها أداء , وأن الصلوات المفعولة بعد خروج وقتها قضاء فإن كانت قد فاتت لعذر كنوم أو نسيان، فلا إثم على من فوّتها وإن كانت قد فاتت لغير عذر فعليه الإثم، والقضاءُ واجبٌ عليه. السؤال الثالث: كثيرا ما نقرا في كتب الدين كلمة الصحابي والتابعي.من هو الصحابي؟ ومن هو التابعي؟ وما الفرق بينهما؟ الجواب: اعلم أيها السائل المحترم أن الصحابي هو كل من لاقى النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة وعاصره وآمن به ومات على دين الإسلام .أمّا التابعي فهو لم يلتق النبي ولكنه لاقى من لاقى النبي من الصحابة , أو لاقى النبي ولكنه لم يؤمن به إلا بعد وفاته. وليس كل من عاش في جزيرة العرب في حياة النبي صلى الله عليه وسلم صحابيا ولو كان مؤمنا به، فالصحبة يشترط لها الإيمان، ولقاء النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة، والموت على دين الإسلام. السؤال الرابع تزوجت امرأة وأنجبت منها بنتا عمرها الآن 17 سنة وقد حدث فراق بيننا وعاشت البنت في حضانة أمها وأنا أنفق عليها وأحسن إليها. ورغم هذا وتحت تأثير والدتها هداها الله صارت تسيء إلي و ترفض اللقاء بي . ماذا أفعل سيدي الشيخ خاصة وأني لا أريد أن أدعو عليها لأني أحبها؟ الجواب بداية يجب أن تعلم أن ابنتك هذه التي بلغت سن 17 سنة هي بالغة ومكلفة ومحاسبة على كل أعمالها وإذا ثبت أنها تسيء إليك بمثل هذه التصرفات المشينة التي ذكرتها فإنها عاقة لك وعليها إثم كبير لأن الشرع أمرنا بالإحسان إلى آبائنا وأمهاتنا , وأنصحك بالدعاء لها بالهداية والتوفيق والصلاح وتذكيرها بالله تعالى فدعاء الوالدين مستجاب إن شاء الله . قال النبي صلى الله عليه وسلم «ثلاث دعوات يستجاب لهن لا شك فيهن: دعوة المظلوم، ودعوة المسافر، ودعوة الوالد لولده » (بن ماجة). السؤال الخامس حلف رجل على زوجته بأن لا يقربها ولا ينكحها قائلا والله لن أجامعك. ماذا عليه أن يفعل إذا أراد جماعها؟ هل عليه كفارة؟ الجواب بداية يجب على المسلم أن يتجنب كثرة الحلف بالله وأن يبتعد بالخصوص عن مثل هذه الأيمان وأن لا يتهاون بها لأنها تترتب عليها كثير من الأحكام الشرعية التي يجهلها كثير من الناس, منها هذه اليمين التي وردت في سؤالك وهذه اليمين تسمى يمين إيلاء . قال الله تعالى: {لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ فَإِنْ فَاءُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ * وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ} [البقرة:226/227].وأما بخصوص سؤالك فيجب عليك في هذه الحالة أن تكفّر عن يمينك وتعود لممارسة حياتك الزوجية العادية. والله أعلم