عاجل/ بشرى سارة: نحو تعديل أسعار المساكن الاجتماعية وتسهيل اقتنائها..    القصرين: تخصيص 4193 مساعدة ضمن برنامج "قفة رمضان" وبرمجة موائد إفطار يومية لفائدة العائلات محدودة الدخل    بعد تونس: جوميا تغادر الجزائر    سيدي بوزيد: تسجيل 341 مخالفة اقتصادية خلال شهر جانفي    الرابطة الثانية: تعديل في برنامج مواجهات الجولة الرابعة إيابا    بطولة فزاع الدولية لذوي الهمم: ياسين الغربي يُحرز فضية سباق 1500م كراسي    لجنة الصحة بالبرلمان تستمع لجهات المبادرة في مقترحات تشريعية تتعلق بذوي الإعاقة وإدماجهم    اليوم وغدا: توقعات بنزول أمطار رعدية مع رياح قوية جدا    بطولة بو الفرنسية للتنس: معز الشرقي يتأهل إلى الدور ثمن النهائي    عاجل/ ضربة موجعة لبارونات المخدرات: القضاء يصدر هذه الأحكام في هذه القضية..    وثائق جديدة.. جيفري إبستين حقق حلم الفيزيائي ستيفن هوكينج على جزيرته    الخارجية الفرنسية تبلغ النيابة العامة بظهور اسم دبلوماسي في ملفات إبستين    الذهب يتماسك فوق 5 آلاف دولار للأونصة    بالفيديو: وزارة الأسرة والمرأة للتوانسة ''4 لاءات قولهم لصغيرك''    تواصل عمليات فتح هذه الطرقات بعد الأمطار الأخيرة..    بشرى سارة للشباب العاطل عن العمل..#خبر_عاجل    الدجاج يسيطر على طاولة التوانسة: إرتفاع الاستهلاك ب 50 %    خسائر كبيرة في فيضانات نابل : نفوق آلاف الحيوانات وإتلاف 800 بيت نحل    حجز كميات هامة من مشتقات الحليب وغلق محلات عشوائية في حملات رقابية بهذه الولاية..#خبر_عاجل    عاجل/ الرصد الجوي يصدر نشرة متابعة: رياح قوية..    جمعية أحباء المكتبة والكتاب بزغوان تطلق مسابقة رمضان 2026 "أولمبياد المطالعة العائلي"    عيد الحب 2026: سؤال من 6 كلمات لازم تسألوا    علاش الصغير يُمرض بالحصبة رغم انه ملقّح؟    تشرب ماء سخون؟ شوف كيفاش يفيد صحتك كل يوم!    عاجل: الإدارة الوطنية للتحكيم تكشف حقيقة لقطة هدف الافريقي    رمضان 2026.. هذه أهم المسلسلات اللى يستنى فاها التونسي    عاجل: الترجي في مفاوضات مع كارتيرون..شنوّة الحقيقة؟    فاجعة: كلب مسعور يمزق أجساد 13 شخصاً..!    عاجل: إمكانية اسناد اللون البرتقالي التحذيري لهذه المناطق    أفضل مشروب لرمضان..هذا العصير مفيد لصحتك على الإفطار    ترمب يلوّح بحاملة طائرات ثانية إذا فشلت المفاوضات مع إيران    كاس ألمانيا: فرايبورغ يتأهل للمربع الذهبي على حساب هرتا برلين    مداهمات أمنية تُطيح بشبكات ترويج مخدرات بالوسط المدرسي بسيدي حسين    عاجل/ تونس تحت تأثير منخفض جوي جديد..أمطار وانخفاض حاد في الحرارة..    عاجل/كلاسيكو "الجدل التحكيمي": إدارة التحكيم تحسمها بخصوص مباراة الافريقي والصفاقسي..(فيديو)    عاجل/ إطلاق نار في مدرسة بكندا..وهذه حصيلة الضحايا..    رئيس هذه الدولة يُعلن نجاته من محاولة اغتيال..شكون؟    السعودية: الملك سلمان يدعو إلى إقامة صلاة الاستسقاء في جميع مناطق المملكة    تطاوين : وزير البيئة يتفقد المصب النهائي للنفايات بحي المهرجان ويعلن خططًا لتثمينها وتحسين الوضع البيئي    استزراع الاعشاب البحرية لحماية السواحل من الانجراف البحري من بين حلول قدمتها ورشة اختتام مشروع "اوريونتايت. تي ان" بجربة    تعزيز مقاربة "الصحة الواحدة" بين تونس ومؤسسة ميريو الفرنسية    هجوم أمريكي غير مسبوق.. سيناتور يتوعد مصر وتركيا وقطر    إطلاق «سينما الأجنحة الصغيرة» في غزّة .. عندما تتحوّل السينما إلى مساحة شفاء وأمل لأكثر من نصف مليون طفل    بسبب سوء الأحوال الجوية .. تعديل في برمجة السفينة «قرطاج»    أمطار يومية ورياح قوية منتظرة: عامر بحبّة يوضح تفاصيل التقلبات الجوية    قناة "تونسنا" تطلق "هذا المساء وصابر الوسلاتي أول الضيوف    رامز جلال يكشف عن''رامز ليفل الوحش'' لموسم رمضان    رؤية هلال رمضان مستحيلة...علاش؟    عاجل/ قرار بغلق معصرة في هذه الجهة..    البطولة الوطنية المحترفة لكرة السلة (مرحلة التتويج): برنامج مباريات الجولة السابعة    لقاء فكري بعنوان "الملكية الفكرية في مجال الفنون البصرية" يوم 13 فيفري بمدينة الثقافة    طبيب مختص يحذّر من تناول مُنتجات الألبان غير المُبسترة واللّحُوم    الدورة الثانية لمعرض 100 بالمائة هواري من 12 الى 15 فيفري 2026 ببهو دار الثقافة بالهوارية    تظاهرة ترفيهية وتثقيفية لفائدة تلاميذ المدرسة الابتدائية "مركز والي" بصفاقس يوم 12فيفري 2026    شوف شنوّة ال3 سناريوهات الي تحدد أول أيام رمضان...الأربعاء أم الخميس؟    عاجل-باجة: اكتشافات أثرية ب هنشير الماطرية تكشف أسرار المعبد الروماني    عاجل/ تقديرات فلكية تحسمها بخصوص موعد أول يوم من شهر رمضان..    توزر: تسارع التحضيرات لشهر رمضان في المنازل وحركية في المطاحن التقليدية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مجلس النواب يُصادق على تجريم التحريض على المصالح الاقتصادية لتونس بالخارج
نشر في الشروق يوم 15 - 06 - 2010

ناقش مجلس النواب أمس مشروع القانون الّذي تقدّمت به الحكومة بصفة استعجالية بإتمام المجلة الجزائية التونسية قصد تجريم تحريض جهات أجنبية على الإضرار بالمصالح الحيوية للبلاد التونسية من حيث أمنها الاقتصادي، وقد شهدت المناقشة البرلمانية تأكيدات واسعة من النواب حول أهمية هذا التنقيح وضرورته في المحافظة على مكتسبات البلاد ومزيد العمل على حماية مصالحها الاقتصادية في الخارج في ظل واقع معولم كثرت فيه التحديات والرهانات والصعوبات، هذا وشهدت المناقشة والمصادقة اعتراض نائبي حركة التجديد السيدين عادل الشاوش وطارق الشعبوني اللذين ولئن عبرا عن رفضهما لكل أشكال التحريض على المصالح الاقتصادية التونسية في الخارج فقد اعتبرا أن الإطار العام السياسي غير ملائم لسن هذا القانون كما وصفا المقصودين بهذا التنقيح قلّة لا تستوجب سن نص قانون.
وفي ردّه على تدخلات النواب أشار السيّد الأزهر بوعوني وزير العدل وحقوق الإنسان إلى أنّ كلّ الدول تعتمد لحماية أمنها الداخلي والخارجي من الانتهاكات الممكنة، وقال إنّ تونس قد أدرجت منذ الاستقلال ضمن تشريعها الجزائي أحكاما تجرّم مثل تلك الأفعال وتنصّ على عقابها بالنسبة للأمن العسكري والدبلوماسي (الفصل 61 مكرر من المجلة الجزائية الفقرة ثانيا كما وقع تنقيحه في 10 جانفي 1957).
وأضاف الوزير أنّه وبمرور الزمن فرض تطوّر أشكال الاعتداء على أمن الدولة استكمال هذه الأحكام من الناحية الأصلية مثلما قامت به عديد البلدان عندما جرّمت الظواهر الجديدة للمساس من الأمن الوطني مشيرا إلى أنّ القانون المتعلّق بإتمام المجلة الجزائية التونسية يدخل في هذا الإطار وهذا الفصل يتعلق ببعض الجرائم على أمن الدولة الخارجي، ويتعلّق التنقيح بتجريم تحريض جهات أجنبية على الإضرار بالمصالح الحيوية للبلاد التونسية من حيث أمنها الاقتصادي وهو ينصّ على ما يلي: «ويعدّ مرتكبا لنفس الجريمة المبيّنة بالفقرة السابقة من الفصل 61 مكرّر ويعاقب بنفس العقوبات المنصوص عليها بالفصل 62 من هذه المجلة كل تونسي يتعمّد بصفة مباشرة أو غير مباشرة ربط اتصالات مع أعوان دولة أو مؤسّسة أو منظمة أجنبيّة القصد منها التحريض على الإضرار بالمصالح الحيويّة للبلاد التونسيّة وتعتبر مصالح حيوية للبلاد التونسية كلّ ما يتعلّق بأمنها الاقتصادي ونظرا لطبيعة الأفعال وخصوصياتها حدّدت الأحكام المذكورة صفة الجاني كونه حاملا للجنسية التونسية.
أركان الجريمة والعمد
أما فيما يتعلق بأركان الجريمة واحتراما لضرورة الدقة التي يقتضيها مبدأ شرعية الجرائم والعقوبات في المادة الجزائية فقد أفاد بوعوني أنّه تمّ الحرص على أن تكون دقيقة بتحديد ركنها المادي وركنها المعنوي بما يجعلها مانعة لأيّ تأويل غير مقصود أو خروج عن أغراض التجريم، وبما لا يترك مجالا لأيّ اجتهاد قد يؤدي إلى التوسّع في ذلك التجريم فلا بدّ من تعمّد الجاني ربط اتصالات مع الجهة الأجنبية سواء بصفة مباشرة بلقاءات مع ممثلي الجهات المذكورة أو غير مباشرة بالمراسلة بمختلف أشكالها أو الاتصال بوسطاء وذلك للتحريض على الإضرار بالمصالح الحيوية للبلاد التي تكون حصرا في صورة الحال أمن الدولة الاقتصادي، والتحريض يكون القصد منه الإضرار بالمصالح الحيوية للبلاد وهو ما يقصي أي تصرف بالقول أو بالفعل يخلو من ذلك القصد كأن يعبر البعض عن عدم اقتناعهم بأسس منوال التنمية المعتمد، معنى ذلك أنّ عنصر التجريم لا يقوم إلاّ إذا أخذت الاتصالات بالجهات الأجنبية طابع التحريض على الإضرار بالمصالح الحيوية للبلاد.
وقال الوزير إنّه وخلافا لما يسعى البعض إلى إشاعته فإنه لا يمكن بأيّ صورة ربط أية علاقة بين هذا التجريم والحريات المكفولة بالدستور وخاصة منها حرية التعبير، وقال في هذا الصدد: «إنّ التعبير عن أي رأي ولو كانت نتيجته الضرر ليس مجرّما بل إنّ الفعل المستهدف في صورة الحال يتمثل في أعمال تحريض جهات أجنبية من قبل تونسي القصد منه الإضرار بالمصالح الحيوية للبلاد والمتمثلة حصرا في أمنها الاقتصادي كأن يقع تحريض جهات أجنبية على عدم إسناد قروض للدولة التونسية أو التحريض على عدم الاستثمار في بلادنا أو كذلك التحريض على مقاطعة السياحة في تونس مع ما لذلك من أثر على سياسة التشغيل وتنمية البلاد الاقتصادية ومن نافلة القول أن على كل دولة واجب حماية أمنها وخاصة إذا كان المستهدف هو وجودها وكيانها وتنميتها».
حرية تعبير ودستور
وذكّر وزير العدل وحقوق الإنسان في هذا الصدد أنّ الدستور التونسي كفل الحقوق والحريات ونص على أنّ التمتع بها يكون كاملا على أنه أجاز الحدّ منها إذا كان ذلك الحد يرمي إلى تحقيق هدف ذي قيمة دستورية مثل أمن الدولة الذي لا يقوم أي بناء بدونه سواء على المستوى الاقتصادي أو الاجتماعي وخاصة في مستوى ضمان الحقوق والحريات، وأضاف أنّ فقه القضاء استقرّ على جعل ضوابط دقيقة ومحدّدة منها أن القيد على الحرية ينبغي أن يبقى محصورا في حدود ذلك الهدف بما لا يفرغ الحق من مضمونه مع توفر التوازن بين مقتضيات الهدف المنشود واحترام الحق المكفول أو الحرية المكرسة وقد صرح المجلس الدستوري الذي يراقب احترام هذه الضوابط بُعد النظر في هذا القانون بتلاؤمه مع الدستور.
قانون مقارن وشرعية
وأفاد الوزير أن عدة تشريعات في عديد البلدان تجرّم الاعتداء على المصالح الحيوية للبلاد مع توسع كبير لمفهوم هذه المصالح في بعض هذه التشريعات بحيث تكون اقتصادية واجتماعية وثقافية وحتى بيئية بينما حصر النص التونسي تلك المصالح في الامن الاقتصادي قائلا: «ويمكن على سبيل المثال الإشارة إلى الفصل 266 مكرر من المجلة الجزائية السويسرية الذي يجرّم ويعاقب بالسجن» كل من يتصل بجهات أجنبية لبث أخبار زائفة او مغرضة «وهو ما يتجاوز بكثير التحديد الوارد في النص التونسي» ...بالإضافة إلى المادة 65 من قانون العقوبات الجزائرية وما افردته المجلة الجزائية الفرنسية من عنوان كامل تحت «المساس بالمصالح الحيوية للأمة».
كما انتقد الوزير ما أسماه سعي البعض الحثيث لإخراج هذا النص عن إطاره الصحيح مؤكّدا أنّ الرهان على الأجنبي مغلوط من أساسه وأنّ الوطن ليس للمقايضة وأنّ على كلّ التونسيين المحافظة على مكاسب بلادهم عبر الولاء المطلق والمفرد للوطن ولا لسواه.
وانتهى الوزير إلى التأكيد على أنّ مشروع القانون التونسي ليس مناسباتيّا ولا هو بالاستثنائي وهو ذو طابع عام ويمكن أن يمتدّ على مختلف أوجه الحماية الاقتصادية الممكنة للبلاد رافضا مقولة البعض بأنّ القانون وضع على المقاس معتبرا ذلك حكما على النوايا في حين أنّه من حقّ الدولة أن تنظّم علاقات بعض أبنائها بوطنهم وقال: «هذا حكم جزافي فيه الكثير من التجنّي».


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.