رئيس الجمهورية: الشّعب يحتاج اليوم لا فقط إلى نصوص جديدة بل إلى قائمين جدد على تنفيذها    وثائق جديدة تثير الشبهات.. هل كان جيفري إبستين عميلا للموساد؟    مفاجأة مدوية جديدة.. ضحية عمرها 9 سنوات و6 رجال نافذين بينهم مسؤول أجنبي رفيع في ملف قضية إبستين    الجالية التونسية في كوت ديفوار تتجاوز 4 آلاف ونحو 100 شركة تنشط في السوق الإيفوارية    'ليفل الوحش'.. رامز جلال يكشف عن 'بوستر' برنامجه في رمضان 2026    هل ستتراجع أسعار الأسماك خلال شهر رمضان؟    اختتام أشغال اللجنة العسكرية المشتركة التونسية المصرية في دورتها الثامنة عشرة    غدا يصادق البرلمان على إطارها التشريعي...هذه تفاصيل آلية الكراء المملّك    العرب والمسلمون يدينون كالعادة .. الاحتلال يقرّر ضمّ الضفة    الترجي الرياضي - كريستيان براكوني يشرف مؤقتا على تدريب الفريق    جريمة داخل معهد بالمنستير ...وفاة تلميذ و إصابة آخر    الجريمة جدّت بالزهروني ... الإعدام شنقا لقاتل زوجته وابنته    معبر رأس جدير ... احباط تهريب 5.5 كلغ من مخدر الكوكايين    بنزرت...الدكتور أحمد رياض كمّون رئيس الهيئة الجهوية للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية .. برنامج خصوصي لشهر رمضان و37 فريقا للمراقبة    في اختتام الدورة السابعة لأيام قرطاج لفنون العرائس ...المسابقة الوطنية مكسب جديد واحتفاء استثنائي بالخمسينية    عاجل: المدير الفني المساعد كريستيان براكوني يقود الترجي وقتيًا أمام بيترو أتلتيكو    رسميا.. النادي الصفاقسي يقاضي حكمي الفار بمباراته أمام الإفريقي    بالقنابل والرصاص.. عملية سطو ''هوليودية'' على شاحنة نقل أموال في إيطاليا (فيديو)    عاجل/ تقديرات فلكية تحسمها بخصوص موعد أول يوم من شهر رمضان..    قادما من المكسيك.. الولايات المتحدة تواجه طفيليا آكلا للحوم    نمو الاستثمارات المصرح بها بنسبة 39،3 بالمائة خلال سنة 2025    ايام قرطاج لفنون العرائس: أكثر من مائة تلميذ يلتحقون بمسابقة المطالعة    مواعيد جديدة لسفينة ''قرطاج'' بسبب سوء الأحوال الجوية    سليانة: الأمطار تعيد الحياة للسدود و هذه التفاصيل    عاجل : النادي الصفاقسي يطالب بتسجيلات الVAR كاملة ويهدد بتعليق نشاطه!    أيام الدعم المسرحي بصفاقس من 9 إلى 12 فيفري 2026    عاجل/ "الصوناد" تصدر بلاغ هام للمواطنين..    من غير مصاريف زايدة: حلّ جديد للمؤسسات الصغرى في الفوترة الإلكترونية    فيتامينات ماتجيش مع القهوة...دراسة علمية تكشف    تحذير طبي عاجل: لا تستخدموا المناديل المبللة على الجروح أبدا!    لبنان: مصرع 14 شخصا جراء انهيار مبنى في طرابلس    رمضان 2026: تجميد أسعار المواد الأساسية وضبط أرباح الخضر واللحوم والأسماك    مركز النهوض بالصادرات ينظم لقاء لتقييم وتثمين المشاركة التونسية في التّظاهرة الكونيّة "إكسبو أوساكا "    تظاهرة الاكلة الصحية من 10 الى 15 فيفري 2026 بدار الثقافة فندق الحدادين بالمدينة العتيقة    توزر: تسارع التحضيرات لشهر رمضان في المنازل وحركية في المطاحن التقليدية    تونس تحتضن الدورة الدولية المفتوحة للجودو من 13 الى 15 فيفري بمشاركة 33 دولة    بعد أزمة مسلسلها الرمضاني: شكون هي مها نصار اللي شعّلت الجدل مع هند صبري؟    يهم التلاميذ..التوقيت المدرسي لشهر رمضان..#خبر_عاجل    عاجل/ تحذير من هبوب رياح قوية: منخفض جوي يهدد هذه المناطق التونسية..    عاجل : وفاة ملكة جمال بعد حادث أمام سكنها الجامعي    صداع "اليوم الأول".. خطوات هامة لتصالح مع فنجان قهوتك قبل حلول رمضان..    رمضان : أفضل وقت وماكلة للإفطار عند ارتفاع الكوليسترول    عاجل: هذه الدولة تعلن أن 18 فيفري هو أول أيام رمضان فلكيًا    أمطار غزيرة بأقصى الشمال الغربي:مرصد سلامة المرور يُحذّر مستعملي الطريق    موعد جديد للندوة الصحفية للناخب الوطني "صبري اللموشي"    وفاة الإعلامية والأديبة هند التونسي    عاجل/ من بينهم رضيعان: غرق مركب حرقة قبالة هذه السواحل..وهذه حصيلة الضحايا..    عاجل/ قضية المسامرة..تزامنا مع محاكمة الغنوشي وقيادات من النهضة..المعارضة توجه هذه الرسالة لأنصارها..    بطولة بو الفرنسية للتنس - معز الشرقي يفتتح مشاركته غدا الثلاثاء بملاقاة الالماني جوستين انجل    الرابطة الأولى: تعيينات منافسات الجولة السادسة إيابا    عاجل/ فضيحة جديدة..وثائق ابستين تطيح بهذه الوزيرة..    الاعلان عن تنظيم مسابقة للهواة في اطار مهرجان مساكن لفيلم التراث من 17 الى 19 افريل 2026    عاجل: الأمطار تتركّز اليوم على نابل وتونس الكبرى    عاجل/ خفايا جديدة تكشف لأول مرة عن بشار الأسد وليلة هروبه..    تواصل عمليات البحث عن الشاب حمزة غريق نفزة    بنزرت: وفاة امرأة بعد إضرام النار في جسدها    من «سدوم» إلى إبستين ... عورات الحضارة وتكرار سنن السقوط    عاجل/ مدينة العلوم تكشف موعد حلول شهر رمضان..    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



المصادقة على مشروع القانون المتعلق بتعزيز مقومات الامن الاقتصادي
نشر في وات يوم 15 - 06 - 2010

باردو 15 جوان 2010 (وات) - صادق مجلس النواب خلال جلسة عامة عقدها يوم الثلاثاء برئاسة السيد فوءاد المبزع رئيس المجلس وبحضور وزير العدل وحقوق الانسان على مشروع قانون يتعلق بأتمام أحكام الفصل 61 مكرر من المجلة الجزائية.
ويتنزل مشروع القانون في أطار تدعيم مقومات الأمن الاقتصادي وتعزيز المنظومة التشريعية الضامنة لحماية المكاسب الوطنية وهو يهدف إلى سد فراغ تشريعي ناتج عن اقتصار النص الحالي للفصل 61 مكرر من المجلة الجزائية على تجريم النيل من أمن الدولة الخارجي في المجالين العسكري والديبلوماسي دون أن يشمل الجانب الاقتصادي.
وجاء في تقديم المشروع ان حماية الأمن الاقتصادي تعد رافدا لسيادة البلاد وضمانا لتقدمها بما يقتضي اتخاذ الاجراءات القانونية لردع كل من يتعمد الاضرار بمصالحها الحيوية، وذلك في أطار مواكبة التشريعات المعمول بها في عديد البلدان المتقدمة والتي يجرم قانونها الجزائي الاساءة إلى المصالح الوطنية الاقتصادية.
ويتعلق مشروع القانون باتمام احكام الفصل 61 مكرر من المجلة الجزائية باضافة تجريم الحالات التى يتعمد اصحابها بصفة مباشرة أو غير مباشرة ربط اتصالات مع أعوان دولة أو موءسسة أو منظمة أجنبية القصد منها التحريض على الاضرار بالمصالح الحيوية للبلاد التونسية المتمثلة في كل ما يتعلق بأمنها الاقتصادي.
وتأكيدا للوفاق الحاصل حول الأهمية القصوى التي يكتسيها مشروع القانون أجمع ممثلو الكتل البرلمانية في المجلس على ما يمثله المس بالأمن الاقتصادي من تهديد لاستقرار الموءسسة الاقتصادية وعرقلة لجهود الدولة في تجسيم سياستها وخططها التنموية وهو ما ينعكس سلبا على مصلحة المواطن الذي يمثل المرجع المحوري لمختلف البرامج والمخططات.
وابرزوا نجاح تونس وبشهادة كل الموءسسات والمنظمات الدولية في كسب رهان الاستقرار والنماء رغم التحولات السياسية والازمات الاقتصادية التي يشهدها العالم والتي لم تسلم من تداعياتها اغلب البلدان، ملاحظين ان تونس اثبتت قدرة على تجاوز العقبات والحفاظ على مناعة الاقتصاد الوطني بما عزز الثقة في سلامة مناخها الاستثماري.
وشدد ممثلو الكتل البرلمانية على أهمية الأسس القانونية لتجريم الاعتداء على المصالح الحيوية للبلاد انطلاقا مما ينص عليه الفصل 15 من الدستور من انه من واجب كل مواطن حماية البلاد والمحافظة على استقلالها وسيادتها، موءكدين أن السيادة الاقتصادية تعتبر جزء لا يتجزا من هذه الحقوق بكل ما تعنيه من استقلال للقرار الاقتصادي وقدرة على درء التأثيرات الخارجية وعلى مواصلة اندراج تونس في انتماءاتها الاقليمية والدولية وفي مقدمتها شراكتها مع الاتحاد الأوروبي.
واضاف ممثلو الكتل البرلمانية أن الأفعال المجرمة بمقتضى هذا المشروع تستهدف كل فعل يقصد منه الاضرار بالمصالح الحيوية لتونس وبأمنها الاقتصادي مبينين أن حرية التعبير لا يمكن أن تطال مقتضيات الأمن العام والدفاع الوطني وازدهار الاقتصاد والنهوض الاجتماعي التي تحظى شانها شان حرية التعبير بمرتبة دستورية.
وأشاروا إلى أن تونس تزخر بالفضاءات الحرة للتعبير ولابداء الراي والمفتوحة أمام مختلف الحساسيات السياسية والفكرية منوهين بقرار رئيس الجمهورية المتصل بتنظيم حوارات مفتوحة وصريحة مع أعضاء الحكومة والذي جاء ليعزز هذا المناخ التعددي بالبلاد.
وأكدوا أن تونس التي رسخت حقوق الانسان وضمنت الحقوق العامة والفردية تقف بكل فعالياتها ضد كل محاولة للمساس بأمنها الاقتصادي وبمكاسبها التي تحققت بفضل القيادة الرشيدة للرئيس زين العابدين بن علي وفتحت أمام شبابها فرص المعرفة والتشغيل وابواب الأمل.
ولاحظ ممثل كتلة التجمع الدستوري الديمقراطي بمجلس النواب أن مشروع القانون يندرج في اطار التوجه الحكيم للرئيس زين العابدين بن علي القائم على مضاعفة الجهد من أجل توفير كل مقومات المناعة للوطن على مختلف الأصعدة حفاظا على استقلاية القرار الوطني وترسيخا لقيم الجمهورية.
وأبرز رئيس كتلة حزب الوحدة الشعبية ايجابية هذا المشروع الذي يمثل خطوة اضافية على درب مزيد تعزيز النشاط الاقتصادي موءكدا تمسك أحزاب المعارضة الوطنية بتقديم التصورات والمقترحات حول مختلف الملفات الكبرى وانخراطها في المسار الديمقراطي التعددي في اطار الثوابت الوطنية
ولاحظ رئيس كتلة حركة الديمقراطيين الاشتراكيين أن هذا القانون تقتضيه مصلحة تونس العليا التي انطلقت مع الانتخابات التشريعية والرئاسية لاكتوبر 2009 نحو أفاق جديدة من التعاون والشراكة الاقتصادية مع محيطها الاقليمي والدولي، داعيا الى التصدي الجماعي لكل انحراف يضر بصورة تونس المشعة المتسمة بالانتصار لقيم التسامح والتضامن.
ومن جهته أكد ممثل الحزب الاجتماعي التحرري دعم حزبه لهذا القانون الذي يتنزل في اطار تعزيز مفهوم أمن الدولة ليشمل المجال الاقتصادي علاوة عن المجالين العسكري والديبلوماسي
وتساءل أحد النواب عن امكانية ادراج البعد الثقافي لاستكمال احكام هذا القانون في حين استفسر نائب أخر عما اذا كان تبادل المعلومات بنية التحريض وتزييف الحقائق عبر الانترنات يدخل ضمن المجالات التي يغطيها هذا القانون.
وفي رده على تدخلات النواب بين السيد لزهر بوعونى وزير العدل وحقوق الانسان ان كل الدول تعتمد نصوصا زجرية لحماية امنها الداخلي والخارجى مما قد تتعرض اليه من انتهاكات تهدد امنها ومصالحها مذكرا بان تونس ادرجت منذ الاستقلال ضمن تشريعها الجزائى احكاما تجرم هذه الافعال المتعلقة بالامن العسكري والدبلوماسي وتنص على عقابها .
واوضح ان تطور اشكال الاعتداء على امن الدولة قد فرض استكمال هذه الاحكام مثلما قامت به عديد البلدان التي جرمت المظاهر الجديدة للمساس من الامن الوطنى مشيرا الى ان القانون المتعلق باتمام احكام الفصل 61 مكرر من المجلة الجزائية التونسية يندرج ضمن هذا السياق.
وبين أن الفصل 61 مكرر يتعلق ببعض الجرائم التي تمس امن الدولة الخارجى وأن التنقيح يتعلق بتجريم تحريض جهات اجنبية على الاضرار بالمصالح الحيوية للبلاد التونسية من حيث امنها الاقتصادى اذ ينص على معاقبة كل من يتعمد بصفة مباشرة او غير مباشرة ربط اتصالات مع اعوان دولة او موءسسة او منظمة اجنبية بغاية التحريض على الاضرار بالمصالح الحيوية للبلاد.
أما في ما يتعلق باركان الجريمة واحتراما لضرورة الدقة التي يقتضيها مبدا شرعية الجرائم والعقوبات في المادة الجزائية بين السيد لزهر بوعوني انه قد تم الحرص على ان تكون أحكام النص القانوني دقيقة وذلك بتحديد الركن المادى والمعنوى للجرائم بما يجعل هذه الاحكام مانعة لاى تاويل غير مقصود وبما لا يترك المجال لاى اجتهاد قد يوءدى الى التوسع في التجريم .
وأضاف أن ثبوت الجرم يقتضي تعمد الجانى ربط اتصالات مع جهات اجنبية سواء بصفة مباشرة عبر لقاءات مع ممثلى الجهات المذكورة او غير مباشرة بالمراسلة بمختلف اشكالها او بالاتصال بوسطاء وذلك للتحريض على الاضرار بالمصالح الحيوية للبلاد التي تكون حصرا في صورة الحال امن الدولة الاقتصادى .
واكد السيد لزهر بوعوني انه خلافا لما يسعى البعض الى اشاعته فانه لا يمكن باية صورة ربط اية علاقة بين هذا التجريم والحريات المكفولة بالدستور وخاصة منها حرية التعبير مشيرا إلى ان التعبير عن اى راى ولو كانت نتيجته الضرر ليس مجرما بل ان الفعل المستهدف في صورة الحال يتمثل في اعمال تحريض جهات اجنبية من قبل تونسي القصد منه الاضرار بالمصالح الحيوية للبلاد .
وبين أن المصالح الحيوية للبلاد تتمثل حصرا في امنها الاقتصادى كأن يقع التحريض على عدم اسناد قروض للدولة التونسية او التحريض على عدم الاستثمار في البلاد او كذلك التحريض على مقاطعة السياحة وعرقلة سعي تونس إلى الحصول على مرتبة الشريك المتقدم لدى الاتحاد الاوروبي مع ما لذلك من اثر على سياسة التشغيل وجهود التصدير وتنمية البلاد الاقتصادية .
وأكد الوزير ان على كل دولة واجب حماية امنها وخاصة اذا كان المستهدف هو وجودها وكيانها وتنميتها .
وأوضح أن فقه القضاء قد استقر على جعل ضوابط دقيقة ومحددة منها ان القيد على الحرية ينبغى ان يبقى محصورا في حدود ذلك الهدف بما لا يفرغ الحق من مضمونه مع توفر التوازن بين مقتضيات الهدف المنشود واحترام الحق المكفول اوالحرية المكرسة.
وأضاف أن المجلس الدستورى الذي يراقب احترام هذه الضوابط قد صرح بعد النظر في مشروع هذا القانون بتلاوءمه مع الدستور بما يوءكد دستورية هذا القانون وخلوه من اي شائبة مبرزا تلاوءمه كذلك مع التشريعات والصكوك الدولية ذات الصلة بحقوق الانسان .
وأوضح الوزير في ختام رده أن السياسة الحكيمة للرئيس زين العابدين بن علي قد جعلت التونسيين يراكمون المكاسب والانجازات التي يعود الحفاظ عليها ومزيد تدعيمها إلى جميع التونسيين بمختلف اتجاهاتهم وفئاتهم موضحا أن مشروع هذا القانون المتسم بالموضوعية والذي من الممكن أن يتوسع ليشمل أوجه حماية اخرى ضرورية للمصالح الحيوية يوءكد أن "الوطن ليس للمقايضة وان الرهان على الاجنبي لا طائل من ورائه سوى محاسبة من ياتي الأفعال الضارة بمصالح الوطن والتي تحاول اعاقة مسيرة نمائه وتقدمه".


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.