مع الشروق : كيان مختل ومنبوذ    بحبة: لا موجات حرّ قياسية قادمة    التعاون بين تونس وإيطاليا : طاقة التفاوض وفوائض الطاقة    وزير السياحة: سنة 2026 ستكون سنة قرقنة    النجم الساحلي يتعاقد مع الظهير الايسر ناجح الفرجاني    النادي الصفاقسي يعلن رسميا تعاقده مع علي معلول الى غاية 2028    نابل: حجز أكثر من 70 طنّ من البطاطا بمسالك توزيع غير قانونية منذ مطلع جويلية المنقضي والانطلاق في إجراءات جديدة لتحديد الأسعار القصوى    ليلة الاثنين: بحر مضطرب بالسواحل الشرقية والشمالية    القصرين: العثور على جثة كهل تحمل آثار عنف    الليلة انطلاق فعاليات المهرجان الصيفي بسيدي ثابت    مهرجان العروسة: جمهور غاضب وهشام سلام يوضح    بطولة افريقيا للشبان لكرة الطاولة بنيجيريا: المنتخب التونسي يختتم مشاركته بحصد 8 ميداليات منها واحدة ذهبية    القصرين: سواق التاكسي الفردي يتوجهون نحو العاصمة سيرًا على الأقدام تعبيرا عن رفضهم للقائمة الأولية للمتحصلين على رخصة "تاكسي فردي"    التنسيقيات الجهوية والمحلية للدكاترة الباحثين المعطلين تطلق نداء عاجل..    اتحاد الشغل يعبر عن رفضه إلغاء جلسات الصلح المتعلقة بعدد من الإضرابات    مهرجان نابل الدولي 2025... تكرار بلا روح والتجديد غائب.    المرأة التونسية: الأولى في العالم في دراسة العلوم! شنوّة السر؟    عاجل: بلاغ ناري من باردو بعد السوبر...كفى من المهازل التحكيمية    التوانسة حايرين والتجار زادا مترددين على الصولد السنة!    488 تدخل للحماية المدنية في 24 ساعة.. والحرائق ما وقفتش!    عاجل: ''تيك توك'' تحذف أكثر من 16.5 مليون فيديو ودول عربية في الصدارة    التوجيه تحوّل لكابوس: شكون تلاعب بملفات التلامذة؟    عاجل - يهم التونسيين : ارتفاع في تكلفة العمرة خلال موسم 2025-2026    أمطار وبَرَدْ دمّرت الموسم: الزيتون والفزدق والتفاح شنيا صار؟!    ماء في الكميونة يعني تسمم وأمراض خطيرة؟ رّد بالك تشرب منو!    الدلاع راهو مظلوم: شنوة الحقيقة اللي ما تعرفهاش على علاقة الدلاع بالصغار؟    في بالك ...الكمون دواء لبرشا أمرض ؟    عاجل/ الإعلان عن موعد انطلاق "أسطول الصمود" من تونس باتجاه غزة..    والد ضحية حفل محمد رمضان يكشف حقيقة "التعويض المالي"..    نواب ديمقراطيون يحثون ترامب على الاعتراف بدولة فلسطين..#خبر_عاجل    النجم التونسي "أحمد الجوادي" قصة نجاح ملهمة تشق طريق المجد    سليانة: رفع إجمالي 275 مخالفة اقتصادية خلال شهر جويلية    بنزرت: وفاة 4 أشخاص غرقا في يوم واحد    الألعاب الأفريقية المدرسية: تونس في المرتبة الثالثة ب141 ميدالية    إنتقالات: الناخب الوطني السابق يخوض تجربة إحترافية جديدة    استشهاد 56 فلسطينيا برصاص الاحتلال خلال بحثهم عن الغذاء    القبض على "ليلى الشبح" في مصر: سيدة الذهب والدولارات في قلب العاصفة    "روبين بينيت" على ركح مهرجان الحمامات الدولي: موسيقى تتجاوز حدود الجغرافيا وتعانق الحرية    وزارة الأسرة تؤمن مواكبة 1200 طفل من فاقدي السند ومكفولي الوزارة عرض La Sur la route enchantée ضمن الدورة 59 لمهرجان قرطاج الدولي    الصين ترفض مطالبات واشنطن بعدم شراء النفط الروسي    صيف 2025 السياحي: موسم دون التوقعات رغم الآمال الكبيرة    البحر ما يرحمش: أغلب الغرقى الصيف هذا ماتوا في شواطئ خطيرة وغير محروسة    جريمة مروعة: امرأة تنهي حياة زوجها طعنا بالسكين..!!    إصابة عضلية تبعد ميسي عن الملاعب ومدة غيابه غير محددة    جريمة مروعة تهز دمشق: مقتل فنانة مشهورة داخل منزلها الراقي    عاجل/ خلال 24 ساعة: استشهاد 5 فلسطينين جراء الجوع وسوء التغذية..    محمد عادل الهنتاتي: مصب برج شاكير كارثة بيئية... والحل في تثمين النفايات وتطوير المعالجة الثلاثية    تحذير طبي هام: 3 عناصر سامة في بيت نومك تهدد صحتك!    التوقعات الجوية لهذا اليوم..    شبهة تلاعب بالتوجيه الجامعي: النيابة العمومية تتعهد بالملف والفرقة المركزية للعوينة تتولى التحقيق    عرض "خمسون عاما من الحب" للفنانة الفرنسية "شانتال غويا" في مهرجان قرطاج الدولي    من بينها السبانخ.. 5 أطعمة قد تغنيك عن الفيتامينات..تعرف عليها..    تاريخ الخيانات السياسية (35): المنتصر يقتل والده المتوكّل    يحدث في منظومة الربيع الصهيو أمريكي    اعلام من باجة...سيدي بوسعيد الباجي    منظمة الصحة العالمية تدعو إلى إدماج الرضاعة الطبيعية ضمن الاستراتيجيات الصحية الوطنية وإلى حظر بدائل حليب الأم    ما ثماش كسوف اليوم : تفاصيل تكشفها الناسا متفوتهاش !    شائعات ''الكسوف الكلي'' اليوم.. الحقيقة اللي لازم تعرفها    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مجلس النواب التونسي يُصادق على قانون تجريم التحريض على المصالح الاقتصادية لتونس بالخارج
نشر في السياسية يوم 09 - 05 - 2010

نص مداخلة وزير العدل وحقوق الإنسان السيّد الأزهر بوعوني
صادق مجلس النواب الثلاثاء 15 جوان 2010 على مشروع القانون الّذي تقدّمت به الحكومة بصفة استعجالية لإتمام المجلة الجزائية التونسية قصد تجريم تحريض جهات أجنبية على الإضرار بالمصالح الحيوية للبلاد التونسية من حيث أمنها الاقتصادي، وقد شهدت المناقشة البرلمانية تأكيدات واسعة من نواب الحزب الحاكم والأحزاب الوفاقية واساسا منها حركة الديمقراطيين الإشتراكيين وحزب الوحدة الشعبية والحزب الاجتماعي التحرري حول أهمية هذا التنقيح وضرورته في المحافظة على مكتسبات البلاد ومزيد العمل على حماية مصالحها الاقتصادية في الخارج في ظل واقع معولم كثرت فيه التحديات والرهانات والصعوبات
كما شهدت الجلسة البرلمانيّة اعتراض نائبي حركة التجديد السيدان عادل الشاوش وطارق الشعبوني الذين ولئن عبرا عن رفضهما لكل أشكال التحريض على المصالح الاقتصادية التونسية في الخارج فقد اعتبرا أن الإطار العام السياسي في علاقة خاصة بالمفاوضات مع الاتحاد الأوروبي غير ملائم لسن هذا القانون كما وصفا المقصودين بهذا التنقيح بأنّهم قلّة لا تستوجب سن نص قانون.
في ما يلي نص المداخلة التي ألقاها السيّد الأزهر بوعوني وزير العدل وحقوق الإنسان ردّا على تدخلات النواب:
إنّ كلّ الدول تعتمد لحماية أمنها الداخلي والخارجي من الانتهاكات الممكنة ، وتونس قد أدرجت منذ الاستقلال ضمن تشريعها الجزائي أحكاما تجرّم مثل تلك الأفعال وتنصّ على عقابها بالنسبة للأمن العسكري والدبلوماسي (الفصل 61 مكرر من المجلة الجزائية الفقرة ثانيا كما وقع تنقيحه في 10 جانفي 1957).
وبمرور الزمن فرض تطوّر أشكال الاعتداء على أمن الدولة استكمال هذه الأحكام من الناحية الأصلية مثلما قامت به عديد البلدان عندما جرّمت الظواهر الجديدة للمساس من الأمن الوطني ،إنّ القانون المتعلّق بإتمام المجلة الجزائية التونسية يدخل في هذا الإطار وهذا الفصل يتعلق ببعض الجرائم على أمن الدولة الخارجي، ويتعلّق التنقيح بتجريم تحريض جهات أجنبية على الإضرار بالمصالح الحيوية للبلاد التونسية من حيث أمنها الاقتصادي وهو ينصّ على ما يلي:"ويعدّ مرتكبا لنفس الجريمة المبيّنة بالفقرة السابقة من الفصل 61 مكرّر ويعاقب بنفس العقوبات المنصوص عليها بالفصل 62 من هذه المجلة كل تونسي يتعمّد بصفة مباشرة أو غير مباشرة ربط اتصالات مع أعوان دولة أو مؤسّسة أو منظمة أجنبيّة القصد منها التحريض على الإضرار بالمصالح الحيويّة للبلاد التونسيّة وتعتبر مصالح حيوية للبلاد التونسية كلّ ما يتعلّق بأمنها الاقتصادي ونظرا لطبيعة الأفعال وخصوصياتها حدّدت الأحكام المذكورة صفة الجاني كونه حاملا للجنسية التونسية.
أما فيما يتعلق بأركان الجريمة واحتراما لضرورة الدقة التي يقتضيها مبدأ شرعية الجرائم والعقوبات في المادة الجزائية فقد تمّ الحرص على أن تكون دقيقة بتحديد ركنها المادي وركنها المعنوي بما يجعلها مانعة لأيّ تأويل غير مقصود أو خروج عن أغراض التجريم، وبما لا يترك مجالا لأيّ اجتهاد قد يؤدي إلى التوسّع في ذلك التجريم فلا بدّ من تعمّد الجاني ربط اتصالات مع الجهة الأجنبية سواء بصفة مباشرة بلقاءات مع ممثلي الجهات المذكورة أو غير مباشرة بالمراسلة بمختلف أشكالها أو الاتصال بوسطاء وذلك للتحريض على الإضرار بالمصالح الحيوية للبلاد التي تكون حصرا في صورة الحال أمن الدولة الاقتصادي ، والتحريض يكون القصد منه الإضرار بالمصالح الحيوية للبلاد وهو ما يقصي أي تصرف بالقول أو بالفعل يخلو من ذلك القصد كأن يعبر البعض عن عدم اقتناعهم بأسس منوال التنمية المعتمد ، معنى ذلك أنّ عنصر التجريم لا يقوم إلاّ إذا أخذت الاتصالات بالجهات الأجنبية طابع التحريض على الإضرار بالمصالح الحيوية للبلاد.
وخلافا لما يسعى البعض إلى إشاعته فإنه لا يمكن بأيّ صورة ربط أية علاقة بين هذا التجريم والحريات المكفولة بالدستور وخاصة منها حرية التعبير ، إنّ التعبير عن أي رأي ولو كانت نتيجته الضرر ليس مجرّما بل إنّ الفعل المستهدف في صورة الحال يتمثل في أعمال تحريض جهات أجنبية من قبل تونسي القصد منه الإضرار بالمصالح الحيوية للبلاد والمتمثلة حصرا في أمنها الاقتصادي كأن يقع تحريض جهات أجنبية على عدم إسناد قروض للدولة التونسية أو التحريض على عدم الاستثمار في بلادنا أو كذلك التحريض على مقاطعة السياحة في تونس مع ما لذلك من أثر على سياسة التشغيل وتنمية البلاد الاقتصادية ومن نافلة القول أن على كل دولة واجب حماية أمنها وخاصة إذا كان المستهدف هو وجودها وكيانها وتنميتها".
ونذكّر في هذا الصدد أنّ الدستور التونسي كفل الحقوق والحريات ونص على أنّ التمتع بها يكون كاملا على أنه أجاز الحدّ منها إذا كان ذلك الحد يرمي إلى تحقيق هدف ذي قيمة دستورية مثل أمن الدولة الذي لا يقوم أي بناء بدونه سواء على المستوى الاقتصادي أو الاجتماعي وخاصة في مستوى ضمان الحقوق والحريات، كما أنّ فقه القضاء استقرّ على جعل ضوابط دقيقة ومحدّدة منها أن القيد على الحرية ينبغي أن يبقى محصورا في حدود ذلك الهدف بما لا يفرغ الحق من مضمونه مع توفر التوازن بين مقتضيات الهدف المنشود واحترام الحق المكفول أو الحرية المكرسة وقد صرح المجلس الدستوري الذي يراقب احترام هذه الضوابط بُعد النظر في هذا القانون بتلاؤمه مع الدستور.
إنّ عدة تشريعات في عديد البلدان تجرّم الاعتداء على المصالح الحيوية للبلاد مع توسع كبير لمفهوم هذه المصالح في بعض هذه التشريعات بحيث تكون اقتصادية واجتماعية وثقافية وحتى بيئية بينما حصر النص التونسي تلك المصالح في الأمن الاقتصادي ، ويمكن على سبيل المثال الإشارة إلى الفصل 266 مكرر من المجلة الجزائية السويسرية الذي يجرّم ويعاقب بالسجن"كل من يتصل بجهات أجنبية لبث أخبار زائفة او مغرضة "وهو ما يتجاوز بكثير التحديد الوارد في النص التونسي" ...بالإضافة إلى المادة 65 من قانون العقوبات الجزائري وما أفردته المجلة الجزائية الفرنسية من عنوان كامل تحت"المساس بالمصالح الحيوية للأمة".
إنّ سعي البعض الحثيث لإخراج هذا النص عن إطاره الصحيح أمر مردود ولا أساس له من الصحّة ، كماأنّ الرهان على الأجنبي مغلوط من أساسه وأنّ الوطن ليس للمقايضة وأنّ على كلّ التونسيين المحافظة على مكاسب بلادهم عبر الولاء المطلق والمفرد للوطن ولا لسواه.
وما أؤكّدُ عليه في الختام ، إنّ مشروع القانون التونسي ليس مناسبتيّا ولا هو بالاستثنائي وهو ذو طابع عام ويمكن أن يمتدّ على مختلف أوجه الحماية الاقتصادية الممكنة للبلاد وأعتقدُ أنّ مقولة البعض بأنّ القانون وضع على المقاس خاطئة وهذا حكم جزافي فيه الكثير من التجنّي.ويعدّ ذلك حكما على النوايا في حين أنّه من حقّ الدولة أن تنظّم علاقات بعض أبنائها بوطنهم.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.