علمت «الشروق» من مصادر قانونية ان احدى الدوائر المدنية بمحكمة تونس أصدرت خلال أحد الأيام القليلة الماضية حكما بازالة هوائيات الهواتف الجوالة لثبوت الضرر. وحسب مصادرنا فإن أحد المواطنين تقدم الى القضاء من أجل ازالة هوائيات الهواتف الجوالة لتسببها في أمراض وأضرار قد لا يمكن تلافيها واستند المدعي في دعواه الى مقتضيات الفصل 96 من مجلة الالتزامات والعقود ، المتعلق بإزالة ما يتسبب في الضرر والذي ينص على أنه «على كل انسان ضمان الضرر الناشىء مما هو في حفظه اذا تبين ان سبب الضرر من نفس تلك الاشياء الا اذا أثبت ما يأتي: أولا أنه فعل كل ما يلزم لمنع الضرر وثانيا: أن الضرر نشأ بسبب أمر طارئ أو قوة قاهرة أو بسبب من لحقه» كما استندت الدعوى الى منشور صادر عن وزارة تكنولوجيات الاتصال ووزارة الصحة العمومية ووزارة الداخلية والتنمية المحلية وطلب الازالة. وتناولت المحكمة القضية على مدى أكثر من جلسة عرفت جدلا قانونيا كبيرا استند فيه الدفاع الى آراء الخبراء وفقهاء القانون والى القانون المقارن كما استند الى فقه قضاء محكمة صفاقس. وقد استمعت محكمة تونس الى كافة اطراف القضية واطلعت على كل مظروفات الملف لتقرر الحكم بإزالة الهوائي موضوع الدعوى من الاحياء السكنية وبذلك تدخل تلك الهوائيات في مشكل حقيقي.