نقابة الصحفيين تندد بحملة تحريض ضد زهير الجيس بعد استضافته لسهام بن سدرين    توزر: إمضاء اتفاقية بين ديوان تربية الماشية وتوفير المرعى والمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية لتحسين إنتاجية وجودة المنتجات الحيوانية    جريمة قتل شاب بأكودة: الإطاحة بالقاتل ومشاركه وحجز كمية من الكوكايين و645 قرصا مخدرا    تعاون ثقافي بين تونس قطر: "ماسح الأحذية" في المسابقة الرسمية للمهرجان الدولي للمونودراما بقرطاج    مدنين: مهرجان فرحات يامون للمسرح ينطلق في دورته 31 الجديدة في عرس للفنون    معرض تونس الدولي للكتاب يختتم فعالياته بندوات وتوقيعات وإصدارات جديدة    الرابطة المحترفة الاولى: حكام مباريات الجولة 28.    مقارنة بالسنة الماضية: إرتفاع عدد الليالي المقضاة ب 113.7% بولاية قابس.    منوبة: احتراق حافلة نقل حضري دون تسجيل أضرار بشرية    عاجل/ تسجيل إصابات بالطاعون لدى الحيوانات..    أسعار الغذاء تسجّل ارتفاعا عالميا.. #خبر_عاجل    غرفة القصّابين: أسعار الأضاحي لهذه السنة ''خيالية''    النادي الصفاقسي: 7 غيابات في مباراة الترجي    عاجل/ في بيان رسمي لبنان تحذر حماس..    عاجل/ سوريا: الغارات الاسرائيلية تطال القصر الرئاسي    سليانة: تلقيح 23 ألف رأس من الأبقار ضد مرض الجلد العقدي    مختصون في الطب الفيزيائي يقترحون خلال مؤتمر علمي وطني إدخال تقنية العلاج بالتبريد إلى تونس    فترة ماي جوان جويلية 2025 ستشهد درجات حرارة اعلى من المعدلات الموسمية    حزب "البديل من أجل ألمانيا" يرد على تصنيفه ك"يميني متطرف"    في مظاهرة أمام منزله.. دروز إسرائيل يتهمون نتنياهو ب"الخيانة"    جندوبة: سكان منطقة التوايتية عبد الجبار يستغيثون    جندوبة: انطلاق فعاليات الملتقى الوطني للمسرح المدرسي    فيلم "ميما" للتونسية الشابة درة صفر ينافس على جوائز المهرجان الدولي لسينما الواقع بطنجة    عاجل/ هذه البلدية تصدر بلاغ هام وتدعو المواطنين الى الحذر..    البرلمان : مقترح لتنقيح وإتمام فصلين من قانون آداء الخدمة الوطنية في إطار التعيينات الفردية    الانطلاق في إعداد مشاريع أوامر لاستكمال تطبيق أحكام القانون عدد 1 لسنة 2025 المتعلق بتنقيح وإتمام مرسوم مؤسسة فداء    عاجل : ما تحيّنش مطلبك قبل 15 ماي؟ تنسى الحصول على مقسم فرديّ معدّ للسكن!    استقرار نسبة الفائدة في السوق النقدية عند 7.5 %..    بطولة افريقيا للمصارعة بالمغرب: النخبة التونسية تحرز ذهبيتين في مسابقة الاواسط والوسطيات    الإفريقي: الزمزمي يغيب واليفرني يعود لحراسة المرمى ضد النادي البنزرتي    عاجل/ قضية التسفير..تطورات جديدة…    خطر صحي محتمل: لا ترتدوا ملابس ''الفريب'' قبل غسلها!    إلى الأمهات الجدد... إليكِ أبرز أسباب بكاء الرضيع    ارتفاع تكلفة الترفيه للتونسيين بنسبة 30%    صيف 2025: بلدية قربص تفتح باب الترشح لخطة سباح منقذ    في سابقة خطيرة/ ينتحلون صفة أمنيين ويقومون بعملية سرقة..وهذه التفاصيل..    إيراني يقتل 6 من أفراد أسرته وينتحر    عاجل/ هلاك ستيني في حريق بمنزل..    سعر ''بلاطو العظم'' بين 6000 و 7000 مليم    الرابطة المحترفة الأولى (الجولة 28): العثرة ممنوعة لثلاثي المقدمة .. والنقاط باهظة في معركة البقاء    الرابطة المحترفة الثانية : تعيينات حكام مقابلات الجولة الثالثة والعشرين    الأشهر الحرم: فضائلها وأحكامها في ضوء القرآن والسنة    ريال بيتيس يتغلب على فيورنتينا 2-1 في ذهاب قبل نهائي دوري المؤتمر الاوروبي    التوقعات الجوية لهذا اليوم..    عاجل/ أمطار أعلى من المعدلات العادية متوقعة في شهر ماي..وهذا موعد عودة التقلبات الجوية..    أبرز ما جاء في زيارة رئيس الدولة لولاية الكاف..#خبر_عاجل    الصين تدرس عرضا أميركيا لمحادثات الرسوم وتحذر من "الابتزاز"    وجبة غداء ب"ثعبان ميت".. إصابة 100 تلميذ بتسمم في الهند    سقوط طائرة هليكوبتر في المياه ونجاة ركابها بأعجوبة    صفاقس ؛افتتاح متميز لمهرجان ربيع الاسرة بعد انطلاقة واعدة من معتمدية الصخيرة    "نحن نغرق".. نداء استغاثة من سفينة "أسطول الحرية" المتجهة لغزة بعد تعرضها لهجوم بمسيرة    بقيادة بوجلبان.. المصري البورسعيدي يتعادل مع الزمالك    خطبة الجمعة .. العمل عبادة في الإسلام    ملف الأسبوع.. تَجَنُّبوا الأسماءِ المَكروهةِ معانِيها .. اتّقوا الله في ذرّياتكم    أولا وأخيرا: أم القضايا    نحو توقيع اتفاقية شراكة بين تونس والصين في مجال الترجمة    محمد علي كمون ل"الشروق" : الجمهور على مع العرض الحدث في أواخر شهر جوان    اليوم يبدأ: تعرف على فضائل شهر ذي القعدة لعام 1446ه    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



«الشروق» تنشر نص الحكم بإزالة هوائيات الهواتف الجوالة من الأحياء السكنية
نشر في الشروق يوم 27 - 06 - 2010

أصدرت احدى الدوائر المدنية بمحكمة الاستئناف بتونس مؤخرا حكما قضائيا بثبوت الضرر جراء هوائيات الهواتف الجوالة وهو نفس ما نحاه القضاء بمحكمة الاستئناف بصفاقس في حكم يصنّف على انه فقه قضاء، فكيف برر القضاء قراره بإزالة تلك الهوائيات؟
«الشروق» حصلت على نسخة من حكم ورد فيه بالخصوص ان أحد الجيران أبرم عقدا مع شركة للاتصالات الهاتفية دون ان يستشير بقية جيرانه الذين فوجئوا بالشروع في الاشغال لإقامة هوائي لاتصالات الهواتف الجوّالة (Relais de base de téléphone mobile).
مراسلات دون ردّ ودعوى للقضاء
راسل الجيران السلط الجهوية والمحلية والوكالة الوطنية لحماية المحيط وأشعروهم بخطورة الهوائي على صحتهم وصحة أبنائهم وصحة السكان.
الدعوى ورد فيها بأن هناك مواصفات ومقاييس ومعايير علمية يجب احترامها عند تركيز مثل تلك الوحدات داخل المناطق العمرانية الآهلة بالسكان وخاصة منها مجلة الاتصالات بالاضافة الى أن كل الأبحاث العلمية تدل على وجود ضرر خطير يهدد صحة المجاورين وان منطقة الامان المتفق عليها لا يمكن ان تقل عن 300 متر.
واستندت الدعوى الى أحكام الفصل 99 من مجلة الالتزامات والعقود والمتعلق بالضرر.
الشركة : لا ضرر
ردّ نائب الشركة المدّعى عليها بأن شركته حصلت على رخصة من الوكالة الوطنية للترددات وانها ركزت الهوائي دون مخالفة التراتيب البلدية او العمرانية وقال انه لا وجود لسند قانوني في التشريع التونسي ينص على احترام مسافة 300 متر لإقامة الهوائي ونفى نائب الشركة صحة الادعاء بوجود أمراض او أضرار صحية ناتجة عن استغلال هوائيات الهواتف الجوالة، وأضاف بأن القيام على أساس الفصل 99 من مجلة الالتزامات والعقود يستوجب وقوع ضرر حقيقي حتى يسوّغ طلب ازالة الهوائي، وقال نائب الشركة ان مسافة الامان القانونية هي 3. أمتار.
المحكمة تؤكد الضرر
المحكمة حسمت الامر بين الطرفين، اذ رأت محكمة صفاقس على سبيل المثال ان الفصل 99 من مجلة الالتزامات والعقود ينص على انه «للمجاورين حق القيام على أصحاب الأماكن المضرّة بالصحة او المكدّرة لراحتهم بطلب ازالتها او اتخاذ الوسائل اللازمة لرفع سبب المضرة لأصحاب تلك الاماكن ممن له النظر لا تُسقط حق المجاورين في القيام».
ورأت ايضا بأنه بالرغم من غياب قيس الاشعاعات الكهرومغناطيسية وتحديد مدى خطورتها فإن الخبير الذي انتدبته المحكمة واعتمادا على المنشور الصادر عن وزير الداخلية والتنمية المحلية الموجهة الى الولاة بتاريخ 23 جانفي 2001 والمنشور المشترك الصادر عن وزارة الصحة ووزارة تكنولوجيات الاتصال والنقل. وفي غياب تشريع منظم للمادة توصل الى ان المواصفات الفنية والصحية تفترض احترام مسافة وقائية من الهوائيات ومنع تركيزها على مسافة أقل من مائة متر من المواقع الحسّاسة مثل المؤسسات التربوية ورياض الأطفال والمؤسسات الاستشفائية اضافة الى ضرورة عدم تركيزها قبالة الشرفات والنوافذ والحواجز المعدنية التي من شأنها عكس الذبذبات ومضاعفة تأثيرها المستمر.
ورأت المحكمة ان أعمال الخبير المنتدب كانت واضحة ودقيقة ومبنية على أسس علمية وفنية سليمة وقررت اعتمادها والعمل بمقتضاها.
كما قالت المحكمة انه خلافا لما تمسكت به الشركة بخصوص عدم ثبوت المضرّة فإنه ولئن كانت المضرة الحاصلة من الترددات والاشعاعات الكهرومغناطيسية غير ظاهرة للعيان ولا هي حسية الا انه ومن خلال ما أكدت عليه المناشير الوزارية من تجنب توجيه الاشعاع الرئيسي للهوائي واحترام المسافات الضرورية وحرصها على احترام التوصيات واعتماد حدود قصوى حددها الاتحاد الأوروبي وصادقت عليها الجمهورية التونسية المتعلق بتركيز الهوائيات فإن المضرّة الحاصلة منها تتمثل في ثبوت وجود التأثيرات الحرارية وغير الحرارية التي لها تأثير مباشر ومخاطر على الصحة وسلامة الاشخاص خاصة وقد ثبت ان المسافة التي تركز فيها الهوائي لا تتجاوز ثمانية أمتار.
إزالة الهوائي
رأت الحكمة انه طالما أثبت الاختبار وجود ضرر يتثمل في تعرض منزل المدعين الى مخاطر الاشعاعات والترددات الكهرومغناطيسية وتأثيرها على صحة وسلامة أفراده وتعيّن بالتالي رفع تلك المضرّة عملا بأحكام الفصل 99 من مجلة الالتزامات والعقود دون وجوب انتظار حصول الأضرار البدنية، اذ الغاية في مثل هذه الأمور الخطيرة بالنسبة الى المحكمة هي الوقاية حتى لا يقع الضرر.
واستندت المحكمة الى تقرير الخبير الذي أكد ان الترددات الكهرومغناطيسية يمكن لها ان تؤثر على الصحة حتى على مسافة 100 متر بالنسبة الى الأطفال وكبار السن وهو ما أكده المنشور الوزاري، لذلك قضت المحكمة بإزالة الهوائي لثبوت المضرة منه وتخطئة الشركة بالمال المؤمّن وتغريمها.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.