رئيس الجمهوريّة يؤكد على ضرورة المرور إلى السرعة القصوى في كافّة المجالات    كيم يحذر من مخاطر خطة سيئول للغواصات النووية ويشرف على اختبار صاروخ جديد    كوريا الشمالية تندد بدخول غواصة نووية أمريكية إلى كوريا الجنوبية    تطوير خدمات الطفولة المبكرة محور لقاء وزيرة الأسرة ورئيسة غرفة رياض الأطفال    فوز المرشح المدعوم من ترامب بالانتخابات الرئاسية في هندوراس    تحت شعار «إهدي تونسي» 50 حرفيّا يؤثّثون أروقة معرض هدايا آخر السنة    فاطمة المسدي تنفي توجيه مراسلة لرئيس الجمهورية في شكل وشاية بزميلها أحمد السعيداني    الفنيون يتحدّثون ل «الشروق» عن فوز المنتخب .. بداية واعدة.. الامتياز للمجبري والسّخيري والقادم أصعب    أمل حمام سوسة .. بن عمارة أمام تحدّ كبير    قيرواني .. نعم    تورّط شبكات دولية للإتجار بالبشر .. القبض على منظمي عمليات «الحرقة»    مع الشروق : فصل آخر من الحصار الأخلاقي    كأس إفريقيا للأمم – المغرب 2025: المنتخب الإيفواري يفوز على نظيره الموزمبيقي بهدف دون رد    الغاء كافة الرحلات المبرمجة لبقية اليوم بين صفاقس وقرقنة..    نجاح عمليات الأولى من نوعها في تونس لجراحة الكُلى والبروستاتا بالروبوت    الإطاحة بشبكة لترويج الأقراص المخدّرة في القصرين..#خبر_عاجل    مناظرة 2019: الستاغ تنشر نتائج أولية وتدعو دفعة جديدة لتكوين الملفات    كأس افريقيا للأمم 2025 : المنتخب الجزائري يفوز على نظيره السوداني    الليلة: الحرارة تترواح بين 4 و12 درجة    هيئة السلامة الصحية تحجز حوالي 21 طنا من المواد غير الآمنة وتغلق 8 محلات خلال حملات بمناسبة رأس السنة الميلادية    من الاستِشْراق إلى الاستِعْراب: الحالة الإيطالية    عاجل : وفاة الفنان والمخرج الفلسطيني محمد بكري    بابا نويل يشدّ في'' المهاجرين غير الشرعيين'' في أمريكا: شنوا الحكاية ؟    تمديد أجل تقديم وثائق جراية الأيتام المسندة للبنت العزباء فاقدة المورد    الديوانة تكشف عن حصيلة المحجوز من المخدرات خلال شهري نوفمبر وديسمبر    تونس 2026: خطوات عملية لتعزيز السيادة الطاقية مع الحفاظ على الأمان الاجتماعي    في الدورة الأولى لأيام قرقنة للصناعات التقليدية : الجزيرة تستحضر البحر وتحول الحرف الأصيلة إلى مشاريع تنموية    القصور: انطلاق المهرجان الجهوي للحكواتي في دورته الثانية    عاجل: بعد فوز البارح تونس تصعد مركزين في تصنيف فيفا    زلزال بقوة 1ر6 درجات يضرب هذه المنطقة..#خبر_عاجل    قفصة: إصدار 3 قرارات هدم لبنانيات آيلة للسقوط بالمدينه العتيقة    تزامنا مع العطلة المدرسية: سلسلة من الفعاليات الثقافية والعروض المسرحية بعدد من القاعات    عدّيت ''كوموند'' و وصلتك فيها غشّة؟: البائع ينجّم يوصل للسجن    عاجل/ بعد وصول سلالة جديدة من "القريب" إلى تونس: خبير فيروسات يحذر التونسيين وينبه..    قائمة سوداء لأدوية "خطيرة" تثير القلق..ما القصة..؟!    حليب تونس يرجع: ألبان سيدي بوعلي تعود للنشاط قريبًا!    هام/ المركز الفني للبطاطا و القنارية ينتدب..    عاجل: هذا موعد الليالي البيض في تونس...كل الي يلزمك تعرفه    قابس: أيام قرطاج السينمائية في الجهات ايام 25 و26 و27 ديسمبر الجاري بدارالثقافة غنوش    عركة كبيرة بين فريال يوسف و نادية الجندي ...شنوا الحكاية ؟    درجة الحرارة تهبط...والجسم ينهار: كيفاش تُسعف شخص في الشتاء    هذا هو أحسن وقت للفطور لخفض الكوليسترول    تونس: حين تحدّد الدولة سعر زيت الزيتون وتضحّي بالفلاحين    عاجل: تغييرات مرورية على الطريق الجهوية 22 في اتجاه المروج والحمامات..التفاصيل    صفاقس: تركيز محطة لشحن السيارات الكهربائية بالمعهد العالي للتصرف الصناعي    بول بوت: أوغندا افتقدت الروح القتالية أمام تونس في كأس إفريقيا    وزارة التجهيز تنفي خبر انهيار ''قنطرة'' في لاكانيا    مع بداية العام الجديد.. 6عادات يومية بسيطة تجعلك أكثر نجاحا    عاجل: اصابة هذا اللّاعب من المنتخب    البرلمان الجزائري يصوّت على قانون يجرّم الاستعمار الفرنسي    عاجل/ العثور على الصندوق الأسود للطائرة اللّيبيّة المنكوبة..    اتصالات تونس تطلق حملتها المؤسسية الوطنية تحت عنوان توانسة في الدم    عاجل/ قضية وفاة الجيلاني الدبوسي: تطورات جديدة..    كأس الأمم الإفريقية المغرب 2025: برنامج مباريات اليوم والقنوات الناقلة..#خبر_عاجل    دعاء السنة الجديدة لنفسي...أفضل دعاء لاستقبال العام الجديد    مع الشروق : تونس والجزائر، تاريخ يسمو على الفتن    في رجب: أفضل الأدعية اليومية لي لازم تقراها    برّ الوالدين ..طريق إلى الجنة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



«الشروق» تنشر نص الحكم بإزالة هوائيات الهواتف الجوالة من الأحياء السكنية
نشر في الشروق يوم 27 - 06 - 2010

أصدرت احدى الدوائر المدنية بمحكمة الاستئناف بتونس مؤخرا حكما قضائيا بثبوت الضرر جراء هوائيات الهواتف الجوالة وهو نفس ما نحاه القضاء بمحكمة الاستئناف بصفاقس في حكم يصنّف على انه فقه قضاء، فكيف برر القضاء قراره بإزالة تلك الهوائيات؟
«الشروق» حصلت على نسخة من حكم ورد فيه بالخصوص ان أحد الجيران أبرم عقدا مع شركة للاتصالات الهاتفية دون ان يستشير بقية جيرانه الذين فوجئوا بالشروع في الاشغال لإقامة هوائي لاتصالات الهواتف الجوّالة (Relais de base de téléphone mobile).
مراسلات دون ردّ ودعوى للقضاء
راسل الجيران السلط الجهوية والمحلية والوكالة الوطنية لحماية المحيط وأشعروهم بخطورة الهوائي على صحتهم وصحة أبنائهم وصحة السكان.
الدعوى ورد فيها بأن هناك مواصفات ومقاييس ومعايير علمية يجب احترامها عند تركيز مثل تلك الوحدات داخل المناطق العمرانية الآهلة بالسكان وخاصة منها مجلة الاتصالات بالاضافة الى أن كل الأبحاث العلمية تدل على وجود ضرر خطير يهدد صحة المجاورين وان منطقة الامان المتفق عليها لا يمكن ان تقل عن 300 متر.
واستندت الدعوى الى أحكام الفصل 99 من مجلة الالتزامات والعقود والمتعلق بالضرر.
الشركة : لا ضرر
ردّ نائب الشركة المدّعى عليها بأن شركته حصلت على رخصة من الوكالة الوطنية للترددات وانها ركزت الهوائي دون مخالفة التراتيب البلدية او العمرانية وقال انه لا وجود لسند قانوني في التشريع التونسي ينص على احترام مسافة 300 متر لإقامة الهوائي ونفى نائب الشركة صحة الادعاء بوجود أمراض او أضرار صحية ناتجة عن استغلال هوائيات الهواتف الجوالة، وأضاف بأن القيام على أساس الفصل 99 من مجلة الالتزامات والعقود يستوجب وقوع ضرر حقيقي حتى يسوّغ طلب ازالة الهوائي، وقال نائب الشركة ان مسافة الامان القانونية هي 3. أمتار.
المحكمة تؤكد الضرر
المحكمة حسمت الامر بين الطرفين، اذ رأت محكمة صفاقس على سبيل المثال ان الفصل 99 من مجلة الالتزامات والعقود ينص على انه «للمجاورين حق القيام على أصحاب الأماكن المضرّة بالصحة او المكدّرة لراحتهم بطلب ازالتها او اتخاذ الوسائل اللازمة لرفع سبب المضرة لأصحاب تلك الاماكن ممن له النظر لا تُسقط حق المجاورين في القيام».
ورأت ايضا بأنه بالرغم من غياب قيس الاشعاعات الكهرومغناطيسية وتحديد مدى خطورتها فإن الخبير الذي انتدبته المحكمة واعتمادا على المنشور الصادر عن وزير الداخلية والتنمية المحلية الموجهة الى الولاة بتاريخ 23 جانفي 2001 والمنشور المشترك الصادر عن وزارة الصحة ووزارة تكنولوجيات الاتصال والنقل. وفي غياب تشريع منظم للمادة توصل الى ان المواصفات الفنية والصحية تفترض احترام مسافة وقائية من الهوائيات ومنع تركيزها على مسافة أقل من مائة متر من المواقع الحسّاسة مثل المؤسسات التربوية ورياض الأطفال والمؤسسات الاستشفائية اضافة الى ضرورة عدم تركيزها قبالة الشرفات والنوافذ والحواجز المعدنية التي من شأنها عكس الذبذبات ومضاعفة تأثيرها المستمر.
ورأت المحكمة ان أعمال الخبير المنتدب كانت واضحة ودقيقة ومبنية على أسس علمية وفنية سليمة وقررت اعتمادها والعمل بمقتضاها.
كما قالت المحكمة انه خلافا لما تمسكت به الشركة بخصوص عدم ثبوت المضرّة فإنه ولئن كانت المضرة الحاصلة من الترددات والاشعاعات الكهرومغناطيسية غير ظاهرة للعيان ولا هي حسية الا انه ومن خلال ما أكدت عليه المناشير الوزارية من تجنب توجيه الاشعاع الرئيسي للهوائي واحترام المسافات الضرورية وحرصها على احترام التوصيات واعتماد حدود قصوى حددها الاتحاد الأوروبي وصادقت عليها الجمهورية التونسية المتعلق بتركيز الهوائيات فإن المضرّة الحاصلة منها تتمثل في ثبوت وجود التأثيرات الحرارية وغير الحرارية التي لها تأثير مباشر ومخاطر على الصحة وسلامة الاشخاص خاصة وقد ثبت ان المسافة التي تركز فيها الهوائي لا تتجاوز ثمانية أمتار.
إزالة الهوائي
رأت الحكمة انه طالما أثبت الاختبار وجود ضرر يتثمل في تعرض منزل المدعين الى مخاطر الاشعاعات والترددات الكهرومغناطيسية وتأثيرها على صحة وسلامة أفراده وتعيّن بالتالي رفع تلك المضرّة عملا بأحكام الفصل 99 من مجلة الالتزامات والعقود دون وجوب انتظار حصول الأضرار البدنية، اذ الغاية في مثل هذه الأمور الخطيرة بالنسبة الى المحكمة هي الوقاية حتى لا يقع الضرر.
واستندت المحكمة الى تقرير الخبير الذي أكد ان الترددات الكهرومغناطيسية يمكن لها ان تؤثر على الصحة حتى على مسافة 100 متر بالنسبة الى الأطفال وكبار السن وهو ما أكده المنشور الوزاري، لذلك قضت المحكمة بإزالة الهوائي لثبوت المضرة منه وتخطئة الشركة بالمال المؤمّن وتغريمها.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.