بعد توقيف مؤثرين في مصر.. "تيك توك" تنشر تقريرها حول ضبط المحتوى المخالف في العالم العربي    القصرين.. العثور على جثة كهل مكبل اليدين ويحمل أثار عنف    واشنطن تعتزم فرض شرط جديد للحصول على تأشيرة الدخول للعمل أو السياحة... التفاصيل    وزير السياحة: سنة 2026 ستكون سنة قرقنة    نابل: حجز أكثر من 70 طنّ من البطاطا بمسالك توزيع غير قانونية منذ مطلع جويلية المنقضي والانطلاق في إجراءات جديدة لتحديد الأسعار القصوى    النجم الساحلي يتعاقد مع الظهير الايسر ناجح الفرجاني    النادي الصفاقسي يعلن رسميا تعاقده مع علي معلول الى غاية 2028    التعاون بين تونس وإيطاليا : طاقة التفاوض وفوائض الطاقة    ليلة الاثنين: بحر مضطرب بالسواحل الشرقية والشمالية    الليلة انطلاق فعاليات المهرجان الصيفي بسيدي ثابت    مهرجان العروسة: جمهور غاضب وهشام سلام يوضح    القصرين: سواق التاكسي الفردي يتوجهون نحو العاصمة سيرًا على الأقدام تعبيرا عن رفضهم للقائمة الأولية للمتحصلين على رخصة "تاكسي فردي"    بطولة افريقيا للشبان لكرة الطاولة بنيجيريا: المنتخب التونسي يختتم مشاركته بحصد 8 ميداليات منها واحدة ذهبية    التنسيقيات الجهوية والمحلية للدكاترة الباحثين المعطلين تطلق نداء عاجل..    مهرجان نابل الدولي 2025... تكرار بلا روح والتجديد غائب.    المرأة التونسية: الأولى في العالم في دراسة العلوم! شنوّة السر؟    ماء في الكميونة يعني تسمم وأمراض خطيرة؟ رّد بالك تشرب منو!    عاجل: بلاغ ناري من باردو بعد السوبر...كفى من المهازل التحكيمية    التوانسة حايرين والتجار زادا مترددين على الصولد السنة!    488 تدخل للحماية المدنية في 24 ساعة.. والحرائق ما وقفتش!    التوجيه تحوّل لكابوس: شكون تلاعب بملفات التلامذة؟    عامر بحبة: صهد قوي؟ ما تخافوش...أوت باش يكون عادي!    عاجل: الاتحاد العام التونسي للشغل يردّ على تهديدات الحكومة ويؤكّد حقّ الإضراب    قبلي: تحسّن مختلف المؤشرات التنموية مقارنة بالسنوات الماضية    أمطار وبَرَدْ دمّرت الموسم: الزيتون والفزدق والتفاح شنيا صار؟!    الدلاع راهو مظلوم: شنوة الحقيقة اللي ما تعرفهاش على علاقة الدلاع بالصغار؟    في بالك ...الكمون دواء لبرشا أمرض ؟    عاجل/ الإعلان عن موعد انطلاق "أسطول الصمود" من تونس باتجاه غزة..    والد ضحية حفل محمد رمضان يكشف حقيقة "التعويض المالي"..    نواب ديمقراطيون يحثون ترامب على الاعتراف بدولة فلسطين..#خبر_عاجل    النجم التونسي "أحمد الجوادي" قصة نجاح ملهمة تشق طريق المجد    سليانة: رفع إجمالي 275 مخالفة اقتصادية خلال شهر جويلية    بنزرت: وفاة 4 أشخاص غرقا في يوم واحد    نتائج المباريات الودية لأندية الرابطة الأولى    الألعاب الأفريقية المدرسية: تونس في المرتبة الثالثة ب141 ميدالية    استشهاد 56 فلسطينيا برصاص الاحتلال خلال بحثهم عن الغذاء    القبض على "ليلى الشبح" في مصر: سيدة الذهب والدولارات في قلب العاصفة    "روبين بينيت" على ركح مهرجان الحمامات الدولي: موسيقى تتجاوز حدود الجغرافيا وتعانق الحرية    وزارة الأسرة تؤمن مواكبة 1200 طفل من فاقدي السند ومكفولي الوزارة عرض La Sur la route enchantée ضمن الدورة 59 لمهرجان قرطاج الدولي    الصين ترفض مطالبات واشنطن بعدم شراء النفط الروسي    صيف 2025 السياحي: موسم دون التوقعات رغم الآمال الكبيرة    البحر ما يرحمش: أغلب الغرقى الصيف هذا ماتوا في شواطئ خطيرة وغير محروسة    جريمة مروعة: امرأة تنهي حياة زوجها طعنا بالسكين..!!    إصابة عضلية تبعد ميسي عن الملاعب ومدة غيابه غير محددة    جريمة مروعة تهز دمشق: مقتل فنانة مشهورة داخل منزلها الراقي    عاجل/ خلال 24 ساعة: استشهاد 5 فلسطينين جراء الجوع وسوء التغذية..    محمد عادل الهنتاتي: مصب برج شاكير كارثة بيئية... والحل في تثمين النفايات وتطوير المعالجة الثلاثية    تحذير طبي هام: 3 عناصر سامة في بيت نومك تهدد صحتك!    التوقعات الجوية لهذا اليوم..    شبهة تلاعب بالتوجيه الجامعي: النيابة العمومية تتعهد بالملف والفرقة المركزية للعوينة تتولى التحقيق    عرض "خمسون عاما من الحب" للفنانة الفرنسية "شانتال غويا" في مهرجان قرطاج الدولي    من بينها السبانخ.. 5 أطعمة قد تغنيك عن الفيتامينات..تعرف عليها..    تاريخ الخيانات السياسية (35): المنتصر يقتل والده المتوكّل    يحدث في منظومة الربيع الصهيو أمريكي    اعلام من باجة...سيدي بوسعيد الباجي    منظمة الصحة العالمية تدعو إلى إدماج الرضاعة الطبيعية ضمن الاستراتيجيات الصحية الوطنية وإلى حظر بدائل حليب الأم    ما ثماش كسوف اليوم : تفاصيل تكشفها الناسا متفوتهاش !    شائعات ''الكسوف الكلي'' اليوم.. الحقيقة اللي لازم تعرفها    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



«الشروق» تنشر نص الحكم بإزالة هوائيات الهواتف الجوالة من الأحياء السكنية
نشر في الشروق يوم 27 - 06 - 2010

أصدرت احدى الدوائر المدنية بمحكمة الاستئناف بتونس مؤخرا حكما قضائيا بثبوت الضرر جراء هوائيات الهواتف الجوالة وهو نفس ما نحاه القضاء بمحكمة الاستئناف بصفاقس في حكم يصنّف على انه فقه قضاء، فكيف برر القضاء قراره بإزالة تلك الهوائيات؟
«الشروق» حصلت على نسخة من حكم ورد فيه بالخصوص ان أحد الجيران أبرم عقدا مع شركة للاتصالات الهاتفية دون ان يستشير بقية جيرانه الذين فوجئوا بالشروع في الاشغال لإقامة هوائي لاتصالات الهواتف الجوّالة (Relais de base de téléphone mobile).
مراسلات دون ردّ ودعوى للقضاء
راسل الجيران السلط الجهوية والمحلية والوكالة الوطنية لحماية المحيط وأشعروهم بخطورة الهوائي على صحتهم وصحة أبنائهم وصحة السكان.
الدعوى ورد فيها بأن هناك مواصفات ومقاييس ومعايير علمية يجب احترامها عند تركيز مثل تلك الوحدات داخل المناطق العمرانية الآهلة بالسكان وخاصة منها مجلة الاتصالات بالاضافة الى أن كل الأبحاث العلمية تدل على وجود ضرر خطير يهدد صحة المجاورين وان منطقة الامان المتفق عليها لا يمكن ان تقل عن 300 متر.
واستندت الدعوى الى أحكام الفصل 99 من مجلة الالتزامات والعقود والمتعلق بالضرر.
الشركة : لا ضرر
ردّ نائب الشركة المدّعى عليها بأن شركته حصلت على رخصة من الوكالة الوطنية للترددات وانها ركزت الهوائي دون مخالفة التراتيب البلدية او العمرانية وقال انه لا وجود لسند قانوني في التشريع التونسي ينص على احترام مسافة 300 متر لإقامة الهوائي ونفى نائب الشركة صحة الادعاء بوجود أمراض او أضرار صحية ناتجة عن استغلال هوائيات الهواتف الجوالة، وأضاف بأن القيام على أساس الفصل 99 من مجلة الالتزامات والعقود يستوجب وقوع ضرر حقيقي حتى يسوّغ طلب ازالة الهوائي، وقال نائب الشركة ان مسافة الامان القانونية هي 3. أمتار.
المحكمة تؤكد الضرر
المحكمة حسمت الامر بين الطرفين، اذ رأت محكمة صفاقس على سبيل المثال ان الفصل 99 من مجلة الالتزامات والعقود ينص على انه «للمجاورين حق القيام على أصحاب الأماكن المضرّة بالصحة او المكدّرة لراحتهم بطلب ازالتها او اتخاذ الوسائل اللازمة لرفع سبب المضرة لأصحاب تلك الاماكن ممن له النظر لا تُسقط حق المجاورين في القيام».
ورأت ايضا بأنه بالرغم من غياب قيس الاشعاعات الكهرومغناطيسية وتحديد مدى خطورتها فإن الخبير الذي انتدبته المحكمة واعتمادا على المنشور الصادر عن وزير الداخلية والتنمية المحلية الموجهة الى الولاة بتاريخ 23 جانفي 2001 والمنشور المشترك الصادر عن وزارة الصحة ووزارة تكنولوجيات الاتصال والنقل. وفي غياب تشريع منظم للمادة توصل الى ان المواصفات الفنية والصحية تفترض احترام مسافة وقائية من الهوائيات ومنع تركيزها على مسافة أقل من مائة متر من المواقع الحسّاسة مثل المؤسسات التربوية ورياض الأطفال والمؤسسات الاستشفائية اضافة الى ضرورة عدم تركيزها قبالة الشرفات والنوافذ والحواجز المعدنية التي من شأنها عكس الذبذبات ومضاعفة تأثيرها المستمر.
ورأت المحكمة ان أعمال الخبير المنتدب كانت واضحة ودقيقة ومبنية على أسس علمية وفنية سليمة وقررت اعتمادها والعمل بمقتضاها.
كما قالت المحكمة انه خلافا لما تمسكت به الشركة بخصوص عدم ثبوت المضرّة فإنه ولئن كانت المضرة الحاصلة من الترددات والاشعاعات الكهرومغناطيسية غير ظاهرة للعيان ولا هي حسية الا انه ومن خلال ما أكدت عليه المناشير الوزارية من تجنب توجيه الاشعاع الرئيسي للهوائي واحترام المسافات الضرورية وحرصها على احترام التوصيات واعتماد حدود قصوى حددها الاتحاد الأوروبي وصادقت عليها الجمهورية التونسية المتعلق بتركيز الهوائيات فإن المضرّة الحاصلة منها تتمثل في ثبوت وجود التأثيرات الحرارية وغير الحرارية التي لها تأثير مباشر ومخاطر على الصحة وسلامة الاشخاص خاصة وقد ثبت ان المسافة التي تركز فيها الهوائي لا تتجاوز ثمانية أمتار.
إزالة الهوائي
رأت الحكمة انه طالما أثبت الاختبار وجود ضرر يتثمل في تعرض منزل المدعين الى مخاطر الاشعاعات والترددات الكهرومغناطيسية وتأثيرها على صحة وسلامة أفراده وتعيّن بالتالي رفع تلك المضرّة عملا بأحكام الفصل 99 من مجلة الالتزامات والعقود دون وجوب انتظار حصول الأضرار البدنية، اذ الغاية في مثل هذه الأمور الخطيرة بالنسبة الى المحكمة هي الوقاية حتى لا يقع الضرر.
واستندت المحكمة الى تقرير الخبير الذي أكد ان الترددات الكهرومغناطيسية يمكن لها ان تؤثر على الصحة حتى على مسافة 100 متر بالنسبة الى الأطفال وكبار السن وهو ما أكده المنشور الوزاري، لذلك قضت المحكمة بإزالة الهوائي لثبوت المضرة منه وتخطئة الشركة بالمال المؤمّن وتغريمها.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.