قبل المونديال... قرارات صادمة داخل كواليس المنتخب الوطني التونسي    سيدي بوزيد: 5550 مترشحا ومترشة للاختبارات التطبيقية لمادة التربية البدنية    في أول زيارة.. بابا الفاتيكان يصل الجزائر    عاجل/ السجن 6 أشهر لهذا النائب السابق بالبرلمان..    السعودية تعلن حزمة إجراءات جديدة استعدادا لموسم الحج    الداخلية: نحو رقمنة الخدمات البلدية والقضاء على المعاملات الورقية    حركة الشعب تقرر عقد مؤتمرها الثالث في أكتوبر المقبل    عاجل/ ستنطلق من هذه الولايات: تفاصيل التقلبات الجوية منتظرة.. ودعوة للحذر..    عاجل/ النادي الفريقي يصعد ويعلن اتخاذ هذه الاجراءات..    بداية من اليوم: استئناف الأشغال على الطريق السيارة أ1 بمنطقة سيدي خليفة    بين الشك والطموح: معز الشرقي يبحث عن انطلاقة جديدة    تفاصيل الاطاحة بمروّج مخدرات في هذه الولاية..    الصحة والابتكار والذكاء الاصطناعي فيليب موريس إنترناشيونال : تؤكد التزامها بالتحول نحو تحقيق أثر ملموس وفعلي    وزارة التشغيل: فتح باب التسجيل للانتفاع بقروض دون فائدة لفائدة محدودي الدخل    الرابطة الثانية: برنامج مواجهات اليوم من الجولة التاسعة إيابا    تبديل العنوان ولا المهنة في بطاقة التعريف... شنّوة تعمل؟    إقبال لافت على جناح تونس في معرض يعنى بالسياحة والأسفار بأوتاوا الكندية    علاش خبز الدار خير من الخبز الجاهز؟ الحقيقة اللي لازم نعرفوها    هل يمكن للتأمل أن يغيّر دماغك في دقائق فقط؟ نتائج صادمة من دراسة حديثة    الحماية المدنية: 582 تدخلا خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية    كيفاش تفرّق بين iPhone أصلي ومقلّد؟ علامات مهمّة لازم تعرفها    إشادة إعلامية سعودية بأداء جلال القادري مع الحزم    أريانة اليوم: أسعار صادمة في السوق البلدي    امتحانات الدورة الرئيسية ''الباك'' وقتاش تبدأ؟    عاجل/ حادثة وفاة 3 أشقاء اختناقا داخل برميل..تفاصيل جديدة..    واشنطن تحتضن اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدولي بمشاركة تونس    مشروع قانون الكراء في تونس... شنو باش يتبدّل في أسوام الديار؟    لاعب كُرة قدم يتوفى...السبب صادم    وقتاش المخ يقرر الوقت؟ دراسة تكشف سرّ لازمك تعرفوا !    حدث فلكي نادر لن يتكرر قريبا...شنّوة وهل تونس معنية؟    ذهاب نصف نهائي كأس رابطة الابطال الافريقية بين الترجي الرياضي وصن داونز    مونديال التايكواندو للاواسط والوسطيات - محمد ياسين النفزي ينهزم في الدور الاول أمام الأوزبكي يوسينبيك اوديلوف    خبر باهي للتوانسة بخصوص عيادة العيون في الحبيب ثامر    بطولة فرنسا : علي العابدي ينقذ نيس من الخسارة امام لوهافر    عاجل/ مجددا..أسعار النفط تقفز 7% لتتجاوز 100 دولار للبرميل..    عاجل/ إيران تفجرها وتحسمها بخصوص مضيق هرمز..    حريق في بومهل... شوف كيفاش النار شعلت في مطعم فجأة    قبل ما تعدي الباك ''السبور'' اقرأ هذا الدُعاء    بعد انتقاده حرب إيران.. ترامب يفتح النار على بابا الفاتيكان..#خبر_عاجل    تفكيك شبكة دعارة يقودها تقني في الإعلامية في قلب العاصمة    واشنطن تعلن موعد بدء الحصار على الموانئ الإيرانية وتفاصيله    القلعة الكبرى ...فاضل الجعايبي وجليلة بكار في «مسرح ال 100 كرسي»    الوجه الآخر للفنون الموسيقية العربية الإسلامية ... قراءة جديدة لرسالة أحمد التيفاشي القفصي    إختتام مهرجان سوسة الدولي ...تونس تفوز في «أفلام الشباب» والعراق في «الأفلام الروائية الطويلة»    حجز 62 طنًا من مواد غذائية غير صالحة وغلق 19 محلًا اثر حملات رقابية..    وفاة أسطورة الموسيقى الهندية آشا بوسلي    مدرسة صيفية تهتم بعلوم البرديات والنقائش العربية والنقود الاسلامية والمخطوطات العربية من 1 إلى 6 جوان بتونس والقيروان والمهدية    وزيرة الشؤون الثقافية تواكب فعاليات الاحتفال بالذكرى الخمسين ليوم الأرض    العجز التجاري بلغ 5232.7 مليون دينار خلال الثلاثي الأول من السنة الحالية    بشرى سارة..وصول دواء جديد إلى تونس يقي من هذه الأمراض..    فتح باب الترشح للدورة الثالثة للصالون الوطني للفنون التشكيلية    الديوان الوطني للأعلاف يضبط أسعار بيع الذرة العلفية المعبأة وإجراءات التزود بها    ولاية تونس: رفع 2120 مخالفة اقتصادية وإصدار 8 قرارات غلق خلال الثلاثي الأول    طقس الأحد : نودعوا السخانة و نرجعوا مرة أخرى للتقلبات الجوية    أموال بالملايين وعقارات فاخرة... تفاصيل تفجّر قضية مدير أعمال هيفاء وهبي    دعاء يوم الجمعه كلمات تفتح لك أبواب السماء.. متفوتوش!    ينبغي الحفاظ عليه . .التعليم الزيتوني تراث يشرف أمتنا والإنسانية جمعاء (1 )    خطبة الجمعة ... حقوق الجار    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



خاص: تقرير عدلي يؤكد خطورة هوائيات الهواتف الجوّالة ويطلب إزالتها
نشر في الشروق يوم 16 - 09 - 2010

أكد تقرير قضائي مسخّر من قبل رئيس المحكمة الابتدائية بتونس، حصلت «الشروق» على نسخة منه وجود أضرار خطيرة على صحة المواطنين الذين يتعرضون للاشعاعات المنبعثة من هوائيات الهواتف الرقمية الجوالة. وتوصل التقرير الى أنّ رفع المضرّة لا يتم إلاّ بتفكيك الهوائي وما تعلق به.
إعداد: منجي الخضراوي
التقرير أنجزه خبير مهندس مختصّ في البيئة والتلوث معتمد لدى القضاء وجهه بعد تسخير قضائي الى رئيس المحكمة الابتدائية بتونس بمناسبة قضية رفعها أحد المواطنين ضد شركة تعمل في مجال خطوط الهواتف الرقمية الجوّالة والاتصالات بسبب تركيزها هوائي قبالة عقاره الكائن بأحد الأحياء السكنية بالعاصمة تونس.
مخالف للقانون
توصلت نتيجة أعمال الخبير الى أن العمود الهوائي يبلغ طوله قرابة الثلاثين مترا وهو محاذ لعقار المدّعي، وقال الخبير في تقريره انه تحول رفقة المتضرّر الى أعلى السطح حيث عاين الغرفة التابعة لمحطة ارسال الهاتف الجوّال التي تبعد عن عقاره مترين ونصف المتر، وجاء في التقرير ان الذبذبات التي تحدثها الأجهزة الموجودة بها مسترسلة وقوية وتؤثر حتما على صحة الأجوار من المتساكنين باعتبار أن المنطقة عمرانية وآهلة بالسكان.
ورأى أيضا أن تركيز المحطّة ضمن منطقة سكنية تتلاصق فيها البنايات ويتحاذى ضمنها السكان يعتبر مخالفا للقانون.
وتوصل الخبير الى أن الضجيج المتسرّب من الهوائي صادر عن أبواب جهاز التهوئة اضافة الى المروحيات الصغيرة المستعملة للتبريد الأمر الذي يقوّي في نسبة الضجيج والذبذبة بشكل متواصل ودون انقطاع والتي لا يمكن التحكم فيها إلاّ في صورة استعمال جهاز الكمبيوتر عن بعد.
وجاء في التقرير أيضا «ملاحظة تناثر الأسلاك والكابلات التابعة للعمود الهوائي على الأرض بشكل عشوائي وفوضوي، قد تنجم عنه كارثة في حال سوء الأحوال الجوية أو الكوارث الطبيعية، أو في حال تقادمها واحتكاكها».
ضجيج رقمي خطير
توصل التقرير الى أن نسبة الضجيج العام المتسرب من المحطة (BTS) يبلغ 59 ديسيبال (وحدة قياس الضجيج). وتتراوح بين 53 و65 ديسيبال حسب فترات النهار والليل، «وبالنظر الى عدم وجود مواصفات ومعايير تونسية لهذا الأمر فلقد تمّ اعتماد المواصفات العالمية في هذا الخصوص وكذلك القوانين والمناشير الصادرة في الغرض». وتوصل الخبير في تقريره الى أن «كل المقاييس التي تحصلنا عليها تجاوزت الحدّ الأقصى المسموح به داخل الاقامات الحضرية وهو معدل 40 ديسيبال ليلا و55 ديسيبال نهارا في حين أن الفترات الفاصلة بين الليل والنهار لا يجب أن تتعدى 50 ديسيبال.
الجانب القانوني
التقرير خصص قسما للجانب القانوني، وجاء فيه بالخصوص أن تركيز محطة تجهيزات التقاط الهاتف الجوال التي قامت بها الشركة يعتبر مخالفا للقوانين والمناشير الصادرة في الغرض وخاصة الفصل 75 جديد من القانون عدد 78 لسنة 2003 المؤرخ في 29 ديسمبر 2003 والمتعلق بتنقيح وإتمام مجلة التهيئة الترابية والتعمير والذي اقتضت أحكامه «بأنه لا يجوز للمالك أو للمكتري الذي تحصل على الموافقة الكتابية من المالك تغيير صبغة محل معدّ للسكنى أو جزء منه أو أحد توابعه الى محلّ حرفة أو إدارة أو تجارة أو أي نشاط آخر مغاير لصبغته الأصلية، إلاّ برخصة مسبقة من نفس السلطة الادارية المؤهلة لتسليم رخصة البناء ووفق نفس الاجراءات المتبعة للحصول عليها».
وأكد الخبير عدم وجود ما يفيد بالنسبة الى الشركة أو بالنسبة الى صاحب العقار حصولهم على ترخيص في هذا الاتجاه حتى يكون عملهم مستقيما قانونيا. كما ذكر الخبير بأن منظمة الصحة العالمية أصدرت في هذا الاتجاه عدة توصيات تقتضي ضرورة اعتماد مبدأ الاحتياط عند تركيز تلك الهوائيات بالنظر الى انعكاساتها السلبية وتأثيراتها الجانبية على الصحة العامة.
مناشير وتوصيات
ورد بالتقرير أيضا «بالنظر الى حداثة هذه التقنيات التكنولوجية وغياب التشريعات التي تنظمها واعتمادا على القانون المقارن والتوصيات المعتمدة عالميا في هذا الموضوع على غرار فرنسا التي أصدرت منشورا وزاريا مشتركا بتاريخ 16 أكتوبر 2001 يضبط الاجراءات الفنية الواجب اتخاذها عند تركيز هذه الأجهزة. كما أصدرت الوكالة الفرنسية للسلامة الصحية البيئية (AFSSE) بتاريخ 16 أفريل 2003 رأيا فنيا أكدت فيه ضرورة تطبيق ما جاء بالمنشور الوزاري خاصة في ما يتعلق بتشريك الجماعات العمومية المحليّة ومجالس المؤسسات التربوية عند كل عملية تركيز لهذه الأجهزة».
وجاء في التقرير أيضا أن الوكالة الوطنية للرقابة الصحية والبيئية للمنتجات أكدت بخصوص الانعكاسات الصحية لأجهزة الالتقاط الخاصة بشبكة الهاتف الرقمي الجوال على اتخاذ الحذر والوقاية من تأثيرات تلك الأجهزة، وبالتحديد التعرض الى الذبذبات الكهرومغناطيسية الناجمة بصفة عامة عن تقنية الهاتف الرقمي الجوال، وذلك تماشيا مع القوانين والتراتيب المعمول بها في العديد من الدول المتقدمة.
لذلك قدمت تلك الوكالة عدّة قرارات تتعلق بتركيز أجهزة الالتقاط الخاصة بشبكة الهاتف الجوال الرقمي مثل تجنب تركيز محطات ارسال الهاتف الجوال قبالة الشرفات والنوافذ والحواجز المعدنية التي من شأنها أن تعكس الذبذبات وتضاعف من تأثيراتها المحتملة ومنع تركيز تلك الأجهزة على مسافة أقل من 100 متر من المواقع الحساسة مثل المؤسسات التربوية ورياض الأطفال والمؤسسات الاستشفائية والاقامات الخاصة بكبار السن وتركيز سياج حول أجهزة الالتقاط ووضع إشارات خطر حولها وضرورة إعلام المتساكنين في العمارات بالتأثيرات السلبية للذبذبات الناتجة عن تلك الهوائيات «كما لا يمكن تركيز أي جهاز التقاط ما لم يتحصّل المشغل على الموافقة من ثلثي المتساكنين على الأقل كما هو معمول به في البلدان الأوروبية». مع ضرورة التأكيد على أن تكون أجهزة الالتقاط مطابقة للمواصفات والتي من شأنها حماية المستعملين.
المسكن للسكنى وليس للتجارة
لاحظ التقرير أيضا أن المحلّ السكني الذي يتم فيه تركيز لاقط هوائي خاص بأجهزة الهواتف الجوالة الرقمية يجب أن يكون حاصلا على ترخيص مسبق، إذ أن المساكن معدّة فقط للسكن وفي صورة تركيز الهوائي فوقها فلقد تم تحويل صبغتها واضافة صبغة تجارية إليها.
وتوصل التقرير الى اقرار جملة من الأضرار الناجمة عن الهوائي المعني بالقضية أهمها قوة الضجيج المستمر ليلا نهارا وهو عادة ضجيج لا يمكن سماعه إلاّ بآلات خاصة ويتسبب الهوائي في حالات توتر وانهيار الأعصاب الناجمة عن الضجيج وما لذلك من انعكاسات سلبية اضافة الى الأضرار النفسية.
وقد أكدت العديد من الدراسات خطورة تلك الأجهزة على صحة المتساكنين وما يمكن أن تسبّبه من أمراض خطيرة على المدى المتوسط والبعيد. وأكد التقرير أنه تسبب في أمراض عصبية ونفسية دائمة مع أمراض مزمنة وخطيرة، وقال الخبير في تقريره إنه «يمكن الجزم بالضرر، لذلك لا بد من الحزم ضدّ الخطر والعزم على رفعه».
وطلب في باب كيفية رفع المضرّة بضرورة تفكيك محطة الارسال وتفكيك توابعها من أسلاك وآلات ورفع الغرفة التاسعة لها مع ما تتضمنه من أجهزة ومكوّنات داخلية بواسطة آلة (PPM).
الاحتياط والتقليل من الخطر
من جهة ثانية قال أحد الخبراء ل«الشروق» انه في انتظار إزالة تلك الهوائيات الخطيرة مرحليا وايجاد حلّ جذري للمشكل، فإنه بإمكان شركات الاتصالات المعنية بهذا الاشكال استعمال أجهزة قادرة على التخفيض من كمية الذبذبات وحدّتها وبالتالي التقليل من خطرها المؤكد.
وكانت المحكمة الابتدائية بصفاقس ومحكمة الاستئناف بتونس وبعض الهيئات القضائية الأخرى قد نحت منحى جديدا في التعامل مع هذا المشكل واعتبرت أنه لا يمكننا انتظار حصول المضرّة حتى يقضي برفعها، بل إنّ الأصل هو التوقي والاحتياط وبذلك فإن رفع الهوائي أمر ينسجم مع مقتضيات الفصل 99 من مجلة الالتزامات والعقود والمتعلق برفع المضرّة.
هذا المشكل المتعلق بما تمثله تلك الهوائيات من خطر على صحة المواطنين. أكدته مجمل الدراسات ويفترض على الادارة من باب الواجب أن تتخذ قرارا حازما بازالتها من بين مساكن المواطنين ووضعها إن لزم الأمر فوق المؤسسات الادارية ومقرّات تلك الشركات التجارية المتمسكة بانعدام الخطر أو تركيزها في مناطق خارج المناطق العمرانية ومن الضروري في انتظار ذلك استعمال أجهزة تخفض من خطر الذبذبات المنبعثة من تلك الهوائيات.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.