المنتدى المتوسطي للذكاء الاصطناعي: خطوة لتعزيز التعاون الإقليمي وبناء ريادة تكنولوجية في المنطقة    وزير التربية: تقدم أشغال حائط معهد المزونة واستكمال مشاريع في 682 مؤسسة    وزير التربية : الإصلاح التربوي في تونس سيقوده المجلس الأعلى للتربية    عراقجي: ترامب عرض على خامنئي خيارين "الحرب أو التفاوض المباشر"    لبنان.. تحديد موعد محاكمة الفنان فضل شاكر أمام المحكمة العسكرية    نابل الهوارية: لهذه الأسباب زراعة الكاكاوية... مهدّدة    في 1550 عملية مداهمة: حجز بضاعة ب30 مليارا في 30 يوما فقط    المعلّق الذي شغل الناس .. عامر عبد الله موهبة إماراتية بروح تونسية    خطبة الجمعة: الإحسان إلى ذوي القربى    اسألوني .. يجيب عنها الأستاذ الشيخ: أحمد الغربي    الضريبة في الإسلام رافد هام من روافد التنمية    السبت مفتتح شهر جمادي الثانية 1447 هجري..    عاجل: المسرحية التونسية'عطيل وبعد' تحصد 3 جوائز في مهرجان الأردن المسرحي    JMC VIGUS ب 70 مليون : البيك آب اللي كسّر الأسعار في تونس    الدكتور محمد جماعة يحصد جائزة الباحث الناشئ – المسار الإقليمي ضمن جائزة الحسين لأبحاث السرطان 2025    الشتاء والماكلة: وقتاش ''لازمك تتعشى'' بش تحافظ على صحتك ؟    ضوء خفي يهدد قلبك.. دراسة تكشف خطرا أثناء النوم..!    المؤرخ عبد الجليل التميمي في حوار مع وات: "من الظلم ألا يقع الاهتمام بمن بنوا هذه الأمة، وأن تقبر شهاداتهم بموتهم"    عاجل/ شخص يضرم النار في خمس سيارات ويحاول حرق السادسة..    قهوة مصنوعة من الصراصير تثير الجدل    التحقيقات شملت 13 متهما من بينهم صديقتها: تفاصيل جديدة في قضية مقتل رحمة لحمر..#خبر_عاجل    عاجل : خبر سار لصغار الفلاحين التونسيين ...اجراءات جديدة و هذه أهمها    سجّل في الباك 2026 قبل ما يفوتك الوقت: آخر فرصة لغاية 20 نوفمبر!    عاجل: تحذير...الثلوج والأمطار الغزيرة في الطريق للجزائر وتونس    شنوا قال وزير الصحة مصطفى الفرجاني على اضراب الأطباء الشبان ؟    كأس العالم 2026: النتائج الكاملة لقرعة الملحق الأوروبي    كأس العرب: التركيبة الكاملة لطاقم تحكيم مواجهة المنتخب الوطني في المباراة الإفتتاحية    يحي الفخراني في تونس    البنك الدولي يؤكد استعداده لدعم تونس في مجال المياه والأمن المائي    الإعلان عن قائمة الأعمال المشاركة في مسابقة قرطاج للسينما الواعدة    قبلي: انطلاق فعاليات شهر التمور من المنتج الى المستهلك بالعاصمة بمشاركة 40 موزعا من قبلي وتوزر    عاجل: وزارة الأسرة توضح للتونسيين تفاصيل فيديو''الاعتداء على الطفل في الروضة''    الصحفيون التونسيون ينفذون تحركا وطنيا دفاعا عن حقوقهم وتأكيدا على وحدة الصف الصحفي    ميزانية الدولة 2026: الزيادة في اعتمادات وزارة التربية بنسبة 8,16 بالمائة    الرابطة الثانية - الهادي المقراني مدربا جديدا لمستقبل القصرين    عاجل/ هذا ما تقرر ضد خيام التركي في قضية تبييض أموال..    تحذير: انخفاض كبير في درجات الحرارة يوم السبت    العاب التضامن الاسلامي (الرياض 2025) – ميدالية برونزية لميساء البريكي في منافسات الجوجوتسو لوزن تحت 57 كلغ    أشرف حكيمي يفوز بجائزة أفضل لاعب كرة قدم أفريقي لسنة 2025    فتح باب الترشح لجائزة الأدب لسنة 2026 البنك الأوروبي لاعادة الاعمار والتنمية    كميات الأمطار المسجلة خلال 24 ساعة    عودة أيام الصيانة هيونداي «Hyundai Care Days» : ألفا هيونداي موتور وتوتال إنرجيز يجددان التزامهما بحملة ما بعد البيع المميزة من 17 إلى 28 نوفمبر 2025    يوفنتوس الإيطالي يعلن عن غياب مدافعه روجاني حتى مطلع 2026    حيلة زوجان حققا تخفيض مذهل في فاتورة الطاقة    ترامب يعلن عن موعد ومكان لقائه مع 'خصمه اللدود' زهران ممداني    وثائق إبستين تفجر الجدل مجددا.. البيت الأبيض حاول التأجيل وترامب يغيّر موقفه    تصنيف الفيفا : المنتخب التونسي يتقدم الى المرتبة 40 عالميا    الدكتور ذاكر لهيذب: ''ملعقة زيت الزيتون... درعك الأوّل ضد الجلطات''    كان المسؤول على شبكات التسفير... احالة الارهابي معز الفزاني على الدائرة الجنائية المختصة    "مقطع فيديو" يشعل أمريكيا.. دعوات لعصيان أوامر ترامب    من 28 نقطة.. تفاصيل خطة واشنطن للسلام بين روسيا وأوكرانيا    اريانة:جلسة عمل حول النظر في أعمال اللجنة الجهوية لمتابعة تطور الأسعار وضمان انتظام التزويد    طقس الخميس: أمطار بالجنوب الشرقي ثم المناطق الساحلية الشمالية    لماذا سمي جمادى الثاني؟ أصل التسمية والأحداث التاريخية    عاجل/ الكشف عن عدد الحجيج التونسيين لهذا الموسم    شنيا حقيقة فيديو ''الحمار'' الي يدور في المدرسة؟    طقس اليوم: أمطار غزيرة ورياح قوية بعدة جهات    يفتتحه فيلم 'صوت هند رجب': مهرجان الدوحة للأفلام ينطلق غداً بمشاركة 97 فيلما    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



خاص: تقرير عدلي يؤكد خطورة هوائيات الهواتف الجوّالة ويطلب إزالتها
نشر في الشروق يوم 16 - 09 - 2010

أكد تقرير قضائي مسخّر من قبل رئيس المحكمة الابتدائية بتونس، حصلت «الشروق» على نسخة منه وجود أضرار خطيرة على صحة المواطنين الذين يتعرضون للاشعاعات المنبعثة من هوائيات الهواتف الرقمية الجوالة. وتوصل التقرير الى أنّ رفع المضرّة لا يتم إلاّ بتفكيك الهوائي وما تعلق به.
إعداد: منجي الخضراوي
التقرير أنجزه خبير مهندس مختصّ في البيئة والتلوث معتمد لدى القضاء وجهه بعد تسخير قضائي الى رئيس المحكمة الابتدائية بتونس بمناسبة قضية رفعها أحد المواطنين ضد شركة تعمل في مجال خطوط الهواتف الرقمية الجوّالة والاتصالات بسبب تركيزها هوائي قبالة عقاره الكائن بأحد الأحياء السكنية بالعاصمة تونس.
مخالف للقانون
توصلت نتيجة أعمال الخبير الى أن العمود الهوائي يبلغ طوله قرابة الثلاثين مترا وهو محاذ لعقار المدّعي، وقال الخبير في تقريره انه تحول رفقة المتضرّر الى أعلى السطح حيث عاين الغرفة التابعة لمحطة ارسال الهاتف الجوّال التي تبعد عن عقاره مترين ونصف المتر، وجاء في التقرير ان الذبذبات التي تحدثها الأجهزة الموجودة بها مسترسلة وقوية وتؤثر حتما على صحة الأجوار من المتساكنين باعتبار أن المنطقة عمرانية وآهلة بالسكان.
ورأى أيضا أن تركيز المحطّة ضمن منطقة سكنية تتلاصق فيها البنايات ويتحاذى ضمنها السكان يعتبر مخالفا للقانون.
وتوصل الخبير الى أن الضجيج المتسرّب من الهوائي صادر عن أبواب جهاز التهوئة اضافة الى المروحيات الصغيرة المستعملة للتبريد الأمر الذي يقوّي في نسبة الضجيج والذبذبة بشكل متواصل ودون انقطاع والتي لا يمكن التحكم فيها إلاّ في صورة استعمال جهاز الكمبيوتر عن بعد.
وجاء في التقرير أيضا «ملاحظة تناثر الأسلاك والكابلات التابعة للعمود الهوائي على الأرض بشكل عشوائي وفوضوي، قد تنجم عنه كارثة في حال سوء الأحوال الجوية أو الكوارث الطبيعية، أو في حال تقادمها واحتكاكها».
ضجيج رقمي خطير
توصل التقرير الى أن نسبة الضجيج العام المتسرب من المحطة (BTS) يبلغ 59 ديسيبال (وحدة قياس الضجيج). وتتراوح بين 53 و65 ديسيبال حسب فترات النهار والليل، «وبالنظر الى عدم وجود مواصفات ومعايير تونسية لهذا الأمر فلقد تمّ اعتماد المواصفات العالمية في هذا الخصوص وكذلك القوانين والمناشير الصادرة في الغرض». وتوصل الخبير في تقريره الى أن «كل المقاييس التي تحصلنا عليها تجاوزت الحدّ الأقصى المسموح به داخل الاقامات الحضرية وهو معدل 40 ديسيبال ليلا و55 ديسيبال نهارا في حين أن الفترات الفاصلة بين الليل والنهار لا يجب أن تتعدى 50 ديسيبال.
الجانب القانوني
التقرير خصص قسما للجانب القانوني، وجاء فيه بالخصوص أن تركيز محطة تجهيزات التقاط الهاتف الجوال التي قامت بها الشركة يعتبر مخالفا للقوانين والمناشير الصادرة في الغرض وخاصة الفصل 75 جديد من القانون عدد 78 لسنة 2003 المؤرخ في 29 ديسمبر 2003 والمتعلق بتنقيح وإتمام مجلة التهيئة الترابية والتعمير والذي اقتضت أحكامه «بأنه لا يجوز للمالك أو للمكتري الذي تحصل على الموافقة الكتابية من المالك تغيير صبغة محل معدّ للسكنى أو جزء منه أو أحد توابعه الى محلّ حرفة أو إدارة أو تجارة أو أي نشاط آخر مغاير لصبغته الأصلية، إلاّ برخصة مسبقة من نفس السلطة الادارية المؤهلة لتسليم رخصة البناء ووفق نفس الاجراءات المتبعة للحصول عليها».
وأكد الخبير عدم وجود ما يفيد بالنسبة الى الشركة أو بالنسبة الى صاحب العقار حصولهم على ترخيص في هذا الاتجاه حتى يكون عملهم مستقيما قانونيا. كما ذكر الخبير بأن منظمة الصحة العالمية أصدرت في هذا الاتجاه عدة توصيات تقتضي ضرورة اعتماد مبدأ الاحتياط عند تركيز تلك الهوائيات بالنظر الى انعكاساتها السلبية وتأثيراتها الجانبية على الصحة العامة.
مناشير وتوصيات
ورد بالتقرير أيضا «بالنظر الى حداثة هذه التقنيات التكنولوجية وغياب التشريعات التي تنظمها واعتمادا على القانون المقارن والتوصيات المعتمدة عالميا في هذا الموضوع على غرار فرنسا التي أصدرت منشورا وزاريا مشتركا بتاريخ 16 أكتوبر 2001 يضبط الاجراءات الفنية الواجب اتخاذها عند تركيز هذه الأجهزة. كما أصدرت الوكالة الفرنسية للسلامة الصحية البيئية (AFSSE) بتاريخ 16 أفريل 2003 رأيا فنيا أكدت فيه ضرورة تطبيق ما جاء بالمنشور الوزاري خاصة في ما يتعلق بتشريك الجماعات العمومية المحليّة ومجالس المؤسسات التربوية عند كل عملية تركيز لهذه الأجهزة».
وجاء في التقرير أيضا أن الوكالة الوطنية للرقابة الصحية والبيئية للمنتجات أكدت بخصوص الانعكاسات الصحية لأجهزة الالتقاط الخاصة بشبكة الهاتف الرقمي الجوال على اتخاذ الحذر والوقاية من تأثيرات تلك الأجهزة، وبالتحديد التعرض الى الذبذبات الكهرومغناطيسية الناجمة بصفة عامة عن تقنية الهاتف الرقمي الجوال، وذلك تماشيا مع القوانين والتراتيب المعمول بها في العديد من الدول المتقدمة.
لذلك قدمت تلك الوكالة عدّة قرارات تتعلق بتركيز أجهزة الالتقاط الخاصة بشبكة الهاتف الجوال الرقمي مثل تجنب تركيز محطات ارسال الهاتف الجوال قبالة الشرفات والنوافذ والحواجز المعدنية التي من شأنها أن تعكس الذبذبات وتضاعف من تأثيراتها المحتملة ومنع تركيز تلك الأجهزة على مسافة أقل من 100 متر من المواقع الحساسة مثل المؤسسات التربوية ورياض الأطفال والمؤسسات الاستشفائية والاقامات الخاصة بكبار السن وتركيز سياج حول أجهزة الالتقاط ووضع إشارات خطر حولها وضرورة إعلام المتساكنين في العمارات بالتأثيرات السلبية للذبذبات الناتجة عن تلك الهوائيات «كما لا يمكن تركيز أي جهاز التقاط ما لم يتحصّل المشغل على الموافقة من ثلثي المتساكنين على الأقل كما هو معمول به في البلدان الأوروبية». مع ضرورة التأكيد على أن تكون أجهزة الالتقاط مطابقة للمواصفات والتي من شأنها حماية المستعملين.
المسكن للسكنى وليس للتجارة
لاحظ التقرير أيضا أن المحلّ السكني الذي يتم فيه تركيز لاقط هوائي خاص بأجهزة الهواتف الجوالة الرقمية يجب أن يكون حاصلا على ترخيص مسبق، إذ أن المساكن معدّة فقط للسكن وفي صورة تركيز الهوائي فوقها فلقد تم تحويل صبغتها واضافة صبغة تجارية إليها.
وتوصل التقرير الى اقرار جملة من الأضرار الناجمة عن الهوائي المعني بالقضية أهمها قوة الضجيج المستمر ليلا نهارا وهو عادة ضجيج لا يمكن سماعه إلاّ بآلات خاصة ويتسبب الهوائي في حالات توتر وانهيار الأعصاب الناجمة عن الضجيج وما لذلك من انعكاسات سلبية اضافة الى الأضرار النفسية.
وقد أكدت العديد من الدراسات خطورة تلك الأجهزة على صحة المتساكنين وما يمكن أن تسبّبه من أمراض خطيرة على المدى المتوسط والبعيد. وأكد التقرير أنه تسبب في أمراض عصبية ونفسية دائمة مع أمراض مزمنة وخطيرة، وقال الخبير في تقريره إنه «يمكن الجزم بالضرر، لذلك لا بد من الحزم ضدّ الخطر والعزم على رفعه».
وطلب في باب كيفية رفع المضرّة بضرورة تفكيك محطة الارسال وتفكيك توابعها من أسلاك وآلات ورفع الغرفة التاسعة لها مع ما تتضمنه من أجهزة ومكوّنات داخلية بواسطة آلة (PPM).
الاحتياط والتقليل من الخطر
من جهة ثانية قال أحد الخبراء ل«الشروق» انه في انتظار إزالة تلك الهوائيات الخطيرة مرحليا وايجاد حلّ جذري للمشكل، فإنه بإمكان شركات الاتصالات المعنية بهذا الاشكال استعمال أجهزة قادرة على التخفيض من كمية الذبذبات وحدّتها وبالتالي التقليل من خطرها المؤكد.
وكانت المحكمة الابتدائية بصفاقس ومحكمة الاستئناف بتونس وبعض الهيئات القضائية الأخرى قد نحت منحى جديدا في التعامل مع هذا المشكل واعتبرت أنه لا يمكننا انتظار حصول المضرّة حتى يقضي برفعها، بل إنّ الأصل هو التوقي والاحتياط وبذلك فإن رفع الهوائي أمر ينسجم مع مقتضيات الفصل 99 من مجلة الالتزامات والعقود والمتعلق برفع المضرّة.
هذا المشكل المتعلق بما تمثله تلك الهوائيات من خطر على صحة المواطنين. أكدته مجمل الدراسات ويفترض على الادارة من باب الواجب أن تتخذ قرارا حازما بازالتها من بين مساكن المواطنين ووضعها إن لزم الأمر فوق المؤسسات الادارية ومقرّات تلك الشركات التجارية المتمسكة بانعدام الخطر أو تركيزها في مناطق خارج المناطق العمرانية ومن الضروري في انتظار ذلك استعمال أجهزة تخفض من خطر الذبذبات المنبعثة من تلك الهوائيات.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.