ترامب: لا يزال أمامنا عمل لقمع قدرات إيران الهجومية    بزشكيان: إنهاء العدوان ضد إيران هو الحل الوحيد    منظمة التعاون الإسلامي تدين المصادقة على قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين بسجون الاحتلال    نشرة متابعة للوضع الجوي لهذه الليلة..أمطار والطقس بارد..#خبر_عاجل    بخصوص العناصر الإرهابية العائدة من بؤر التوتر.. الداخلية توضح اجراءات التعامل معها    تم ايقافه بجهة حلق الوادي.. بطاقة ايداع بالسجن ضد مروج مخدرات مصنف خطير    بعد الحكم بالبراءة: القصة الكاملة لقضية فريال يوسف ونادية الجندي    تنميل اليدين ليلاً... متى يكون طبيعياً ومتى يشير إلى مرض؟    النقابة المستقلة للمخرجين المنتجين تدعو الى حوار وطني حول مستقبل المركز الوطني للسينما والصورة    突尼斯驻北京大使馆举办经济推广活动,    سفارة تونس ببيكين تنظم تظاهرة اقتصادية بمناسبة وصول 50 طنا من صادرات زيت الزيتون التونسي    أكثر من 130 ألف خريج تعليم عالٍ مسجلون بمكاتب التشغيل وغالبيتهم من دفعات ما قبل 2021    هل كوب الشاي اليومي يهدد صحتك بالبلاستيك؟ حقائق صادمة    جندوبة: تعليق الدروس بمعتمدية عين دراهم توقيّا من تداعيات التقلّبات المناخيّة    حجّ 2026: تونس تسوغت ثلاثة فنادق قريبة من الحرم المكّي و 5 فنادق في المدينة المنوّرة في الصفّ الأوّل    تسجيل أول موجة تضخم في منطقة اليورو أثارتها حرب إيران    عاجل : منع الاحتفالات المرتبطة باختبارات'' الباك سبور'' لتلاميذ البكالوريا في قابس    وصول دفعة ثالثة تضم 9 تونسيين إلى تونس بعد إجلائهم من لبنان    مؤتمر مصر الدولي للطاقة: وزيرة الصناعة تدعو الى بناء شراكات إقليمية ودولية    المؤتمر 43 لطب العيون من 9 إلى 11 أفريل 2026، بالعاصمة    الرابطة الثانية: لطفي الجبالي يخلف هشام السويسي في تدريب اتحاد تطاوين    هل يفسد فنجان القهوة الصباحي مفعول فيتاميناتك؟ إليك التفاصيل    وزير التربية يتابع مشاريع صيانة وتهيئة المؤسسات التعليمية بسوسة    صاحب منزل مهجور في جربة: فيديوهات "تيك توك" و"إنستغرام" وراء قرار الهدم    عاجل : سفارة أمريكا للتوانسة ...ردوا بالكم من التحيل و هذا شنوا لازم تعملوا    البنك المركزي التونسي يُبقي نسبة الفائدة الرئيسية عند 7 بالمائة    أكثر من 60 ميدالية.. تونس تتألّق دوليًا في مسابقة زيت الزيتون الأفروآسيوية    عاجل-يهمّك تعرّف: هذه الأيام البيض لشوال...أحسن وقت للصيام    عاجل: فلكياً هذا موعد ''العيد الكبير''    بين التعزيزات والغيابات .. مستقبل سليمان يواجه التحدي خارج الديار    الرابطة الأولى: الترجي الرياضي يتحمّل نصف الكلفة .. ودعم عملي لمبادرة النجم الساحلي    تونس: 95 مليون دينار لتمويل الشركات الأهلية لدعم الاقتصاد الاجتماعي    عاجل: تعليق الدروس بهذه المنطقة بسبب الوضع الجوّي    المهدية: إيقاف 9 أنفار من بينهم إطار سام بالوظيفة العمومية وعوني أمن    رئيسة المكسيك تعد بافتتاح "تاريخي" لمونديال 2026 في ملعب "أزتيكا"    بعد هايتي... "نسور قرطاج" أمام تحدٍ كندي من العيار الثقيل    عاجل/ جرحى وأضرار في منازل اثر سقوط شظايا اعتراض طائرة مسيرة في الخرج بالسعودية..    يُعتبر الأرخص في ولاية سوسة: أسوام سوق العراوة اليوم    مراعي ومزارع تحت الخطر: وزارة الفلاحة تطلق نداء عاجل    عاجل/ تزامنا مع التقلبات الجوية: مرصد سلامة المرور يحذر مستعملي الطريق..    عاجل/ متابعة لاستهداف ناقلة نفط كويتية في دبي..هذه آخر التطورات..    صادم: القبض على حفيد متّهم بقتل جدته    عاجل : بشرى لمستعملي الطريق... اكتمال مشروع المدخل الجنوبي قبل موفى 2026"    تفتيش أمني مفاجئ للاعبي بلجيكا بعد فوز عريض على أمريكا    توننداكس يقفل معاملات الإثنين متراجعا بنسبة 0،18 بالمائة    الذهب يتجه لأسوأ أداء شهري منذ 17 عاما    أنشيلوتي يؤكد: دانيلو ضمن قائمة البرازيل في مونديال 2026    مجلس وزاري يتخذ قرارات لإصلاح منظومات الصحة والضمان الاجتماعي والتغطية الصحية    صفاقس.. اصطدام قطار نقل بضائع بسيارة    قفصة ...تنظيم الملتقى الجهوي للموسيقى بالوسط المدرسي    حضور تونسي لافت في مهرجان الأقصر للسينما الإفريقية    تونس مسارح العالم: العرض الاسباني "كولوتشي باو" يستحضر مأساة الاستعمار الغربي لأفريقيا    العلم يقول اللي أحكم قراراتك تاخذها في العمر هذا    توزر: اختتام المهرجان الدولي للطائرات الورقية بعد ثلاثة أيام من الورشات والخرجات السياحية    السينما التونسية تتألق دوليا بتتويج ظافر العابدين في مانشستر... فيلم 'صوفيا'    بعد المرض والحزن ودرب الآلام... سيلين ديون عائدة إلى عاصمة الحب    معركة «هرمجدون» (Armageddon) في الرؤية اليهوديّة    مع الشروق : من موقعة «الجمل» إلى موقعة الصواريخ فرط الصوتية !    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



بمقتضى قانون توحيد سن الرشد المدني: سن 18 كافية لإبرام العقود وممارسة التجارة والتقدم ل «الجيش»
نشر في الشروق يوم 04 - 08 - 2010

صدر مؤخرا بالرائد الرسمي القانون المتعلق بتوحيد سن الرشد المدني والنزول به في بعض المجالات القانونية الى 18 عاما عوضا عن 20 عاما..
ونصّ هذا القانون على جملة من التنقيحات شملت بعض النصوص القانونية التي تتعرض الى سن الرشد المدني.
وقد شمل التنقيح مجلة الالتزامات والعقود وتحديدا الفصلين 6 و7.. حيث اصبح الفصل 6 ينص على ان الصغير الذي له أهلية مقيّدة هو البالغ من العمر بين 13 و18 سنة كاملة عوضا عن «بين 13 و20 سنة كاملة»..
كما أصبح الفصل 7 ينص على ان كل انسان ذكرا كان أم أنثى يعتبر رشيدا بمقتضى هذا القانون (اي مجلة الالتزامات والعقود) إذا تجاوز عمره 18 عاما كاملة (عوضا عن 20 عاما في السابق).
شخصية
شمل التنقيح 3 فصول من مجلة الأحوال الشخصية حيث اصبح الفصل 153 ينص على انه يعتبر محجورا للصغر من لم يبلغ سن الرشد وهي 18 سنة كاملة (عوضا عن 20 سنة في السابق) وأصبح الفصل 157 ينص على انه «إذا أتم الصغير المولى عليه 18 سنة كاملة ولم يسبق صدور حكم بالتحجير عليه لسبب من الأسباب غير الصغر يصبح وجوبا رشيدا له كامل الاهلية لمباشرة حقوقه المدنية وتكون جميع تصرفاته نافذة، وقد كانت السن المحددة في السابق بهذا الفصل هي 20 سنة كاملة.
كما تم النزول بسن 18 عاما المنصوص عليها بالفصل 178 الى 16 عاما حيث اصبح هذا الفصل ينص على أنه «يجوز الوصية من المحجور عليه لسُفه أو ضعف عقل ومن البالغ 16 عاما اذا امضاها الحاكم».
جنسية
شمل التنقيح فصلين من مجلة الجنسية... حيث أصبح الفصل 4 ينص على انه «يعتبر رشيدا في نظر هذه المجلة كل شخص بلغ 18 عاما كاملة.. وذلك عوضا عن 20 عاما في السابق.
كما أصبحت سن «19 عاما كاملة» المذكورة بالفصل 12 من المجلة نفسها «17 عاما كاملة».
تعاطي التجارة
في السابق، كان الفصل 6 من المجلة التجارية يمنع على القاصر الذي بلغ 18 عاما كاملة تعاطي التجارة ولا يعتبره رشيدا في التعهدات التجارية التي يلتزم بها ما لم يحصل على الترشيد المطلق... وبمقتضى القانون الأخير، تم إلغاء هذا الفصل وأصبح بالتالي للبالغ من العمر 18 عاما كاملة الحق في تعاطي التجارة وأصبح يعتبر رشيدا في التعهدات التجارية التي يقوم بها دون حاجة للحصول على الترشيد المطلق.
خدمة مدنية
قبل صدور القانون المذكور، كان التقدم التلقائي لأداء الخدمة المدنية (العسكرية) ممنوعا على من بلغ 18 عاما الا بترخيص من الولي أما الآن فقد أصبح هذا الترخيص ملغى وبإمكان من بلغ 18 عاما التقدم لأداء الخدمة المدنية بطلب منه... كما تم إلغاء شرط موافقة الولي بالنسبة للشبان الذين بلغوا 18 عاما والراغبين في التطوع بصفوف الجيش في نطاق الانتداب بالمدارس العسكرية..
وشمل التنقيح ايضا قانون 1957 الخاص بالحالة المدنية وكذلك قانون 1998 الخاص بإسناد لقب عائلي للأطفال المهملين او مجهولي النسب، حيث عوضت عبارة «20 سنة كاملة» الواردة بالفصل 4 من القانون الاول المذكور وبالفصل 3 من القانون الثاني بعبارة «18 سنة كاملة».
نفقة وإسكان
لا تنطبق أحكام قانون توحيد سن الرشد المدني على المجالات الأخرى غير المذكورة به كما لا ينال من واجبي النفقة والإسكان الذين يتواصل العمل فيهما بالشروط القديمة الخاصة بالسن (20 سنة للذكر والزواج للأنثى). كما لا تمس أحكام هذا القانون بالتصرفات القانونية التي سبق ابرامها ولا بالقرارات القضائية التي سبق إصدارها حول مصلحة مدنية إذا كانت مدة الآثار المترتبة عنها محددة بأجل بلوغ شخص سن الرشد عند اتمام العشرين سنة..
ونص هذا القانون على انه «تحتسب الآجال المرتبطة ببلوغ شخص سن الرشد بداية من دخول هذا القانون حيّز التنفيذ كلما كان من آثاره ترشيد ذلك الشخص بصورة فورية».


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.