ترامب يعلن شن ضربة عسكرية على "داعش" في نيجيريا    أوكرانيا 2025 .. فضيحة الفساد التي غيّرت مجرى الصراع    انطلاق عمليّة إيداع ملفّات الترشّح لمناظرة الانتداب في رتبة أستاذ مساعد للتعليم العالي    بنزرت: العثور على جثة لاعب كرة قدم مفقود منذ 20 يوما    2025 ... سنة المواجهة مع تجّار المخدّرات والمهرّبين    العائدات السياحية تناهز 7.9 مليار دينار    نابل: حجز وإتلاف 11طنا و133 كغ من المنتجات الغذائية وغلق 8 محلات لعدم توفر الشروط الصحية منذ بداية شهر ديسمبر    مع الشروق : أولويات ترامب... طموحات نتنياهو: لمن الغلبة؟    في حلق الوادي والمعبرين الحدوديين ببوشبكة وراس الجدير .. إفشال صفقات تهريب مخدرات    تظاهرة «طفل فاعل طفل سليم»    رواية " مواسم الريح " للأمين السعيدي صراع الأيديولوجيات والبحث عن قيم الانسانية    شارع القناص .. فسحة العين والأذن يؤمّنها الهادي السنوسي انفصام فنّي على القياس ..حسين عامر للصوفيات وحسين العفريت للأعراس    "كان" المغرب 2025.. حكم مالي لمباراة تونس ونيجيريا    كاس امم افريقيا 2025: مصر وجنوب إفريقيا في مواجهة حاسمة..    وزير الدّفاع يؤدي زيارة ميدانية إلى القاعدة البحرية بمنزل بورقيبة    عاجل: جنوح عربة قطار بين سيدي إسماعيل وبوسالم دون تسجيل أضرار    عاجل: انقطاع في توزيع الماء بهذه المناطق بنابل    ابدأ رجب بالدعاء...اليك ما تقول    فيليب موريس إنترناشونال تطلق جهاز IQOS ILUMA i في تونس دعماً للانتقال نحو مستقبل خالٍ من الدخان    منع بيع مشروبات الطاقة لمن هم دون 18 عاما..ما القصة..؟    ماذا في اجتماع وزير التجارة برؤساء غرف التجارة والصناعة؟    زغوان: مجمع الصيانة والتصرف بالمنطقة الصناعية جبل الوسط بئر مشارقة يعلن عن إحداث حقل لانتاج الطاقة الفوطوضوئية    عاجل/ مقتل عنصرين من حزب الله في غارة صهيونية استهدفت سيارة شرق لبنان..    شركة الخطوط الجوية التونسية تكشف عن عرضها الترويجي 'سحر نهاية العام'    خبير يوّضح: العفو الجبائي على العقارات المبنية مهم للمواطن وللبلديات..هاو علاش    يتميّز بسرعة الانتشار والعدوى/ رياض دغفوس يحذر من المتحور "k" ويدعو..    وفاة ممرضة أثناء مباشرة عملها بمستشفى الرديف...والأهالي ينفذون مسيرة غضب    تعرّف على عدد ساعات صيام رمضان 2026    عاجل: تهنئة المسيحيين بالكريسماس حلال ام حرام؟...الافتاء المصرية تحسُم    زيت الزيتون ب10 دنانير:فلاحو تونس غاضبون    وليد الركراكي: التتويج باللقب القاري سيكون الأصعب في تاريخ المسابقة    البرلمان ينظم يوم 12 جانفي 2026 يوما دراسيا حول مقترح قانون يتعلق بتسوية الديون الفلاحية المتعثرة    11 مليون عمرة في شهر واحد... أرقام قياسية من الحرمين    فضاء لبيع التمور من المنتج إلى المستهلك من 22 إلى 28 ديسمبر بهذه الجهة..#خبر_عاجل    ما ترميش قشور الموز: حيلة بسيطة تفوح دارك وتنفع نباتاتك    التمديد في المعرض الفني المقام بالمعلم التاريخي "دار الباي" بسوسة الى غاية منتصف جانفي 2026    اسكندر القصري ينسحب من تدريب مستقبل قابس    افتتاح الدورة 57 للمهرجان الدولي للصحراء بدوز    أنشطة متنوعة خلال الدورة الأولى من تظاهرة "مهرجان الحكاية" بالمركب الثقافي بسيدي علي بن عون    موزّعو قوارير الغاز المنزلي بالجملة يعلّقون نشاطهم يومي 12 و13 جانفي 2026    عاجل: اليوم القرار النهائي بخصوص اثارة الافريقي ضدّ الترجي...السبب البوغانمي    البطولة الوطنية المحترفة لكرة السلة: برنامج مباريات الجولة العاشرة    مع Moulin d'Or : قصّ ولصّق وشارك...1000 كادو يستناك!    رياضة : فخر الدين قلبي مدربا جديدا لجندوبة الرياضية    عاجل: هذا ما تقرر في قضية المجمع الكيميائي التونسي..    كأس أمم إفريقيا: برنامج مقابلات يوم غد    عاجل: تقلبات جوية مرتقبة بداية من هذا التاريخ    ينشط بين رواد والسيجومي: محاصرة بارون ترويج المخدرات    عاجل/ تركيا ترسل الصندوق الأسود لطائرة الحداد إلى دولة محايدة..    صحفي قناة الحوار التونسي يوضح للمغاربة حقيقة تصريحاته السابقة    نانسي عجرم ووائل كفوري ونجوى كرم يحضروا سهرية رأس السنة    بداية من من غدوة في اللّيل.. تقلبات جوية وبرد شديد في تونس    النوبة القلبية في الصباح: علامات تحذيرية لازم ما تتجاهلهاش    رئيس الجمهوريّة يؤكد على ضرورة المرور إلى السرعة القصوى في كافّة المجالات    ترامب مهاجما معارضيه في التهنئة: عيد ميلاد سعيد للجميع بما في ذلك حثالة اليسار    كوريا الشمالية تندد بدخول غواصة نووية أمريكية إلى كوريا الجنوبية    مع الشروق : تونس والجزائر، تاريخ يسمو على الفتن    برّ الوالدين ..طريق إلى الجنة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



بمقتضى قانون توحيد سن الرشد المدني: سن 18 كافية لإبرام العقود وممارسة التجارة والتقدم ل «الجيش»
نشر في الشروق يوم 04 - 08 - 2010

صدر مؤخرا بالرائد الرسمي القانون المتعلق بتوحيد سن الرشد المدني والنزول به في بعض المجالات القانونية الى 18 عاما عوضا عن 20 عاما..
ونصّ هذا القانون على جملة من التنقيحات شملت بعض النصوص القانونية التي تتعرض الى سن الرشد المدني.
وقد شمل التنقيح مجلة الالتزامات والعقود وتحديدا الفصلين 6 و7.. حيث اصبح الفصل 6 ينص على ان الصغير الذي له أهلية مقيّدة هو البالغ من العمر بين 13 و18 سنة كاملة عوضا عن «بين 13 و20 سنة كاملة»..
كما أصبح الفصل 7 ينص على ان كل انسان ذكرا كان أم أنثى يعتبر رشيدا بمقتضى هذا القانون (اي مجلة الالتزامات والعقود) إذا تجاوز عمره 18 عاما كاملة (عوضا عن 20 عاما في السابق).
شخصية
شمل التنقيح 3 فصول من مجلة الأحوال الشخصية حيث اصبح الفصل 153 ينص على انه يعتبر محجورا للصغر من لم يبلغ سن الرشد وهي 18 سنة كاملة (عوضا عن 20 سنة في السابق) وأصبح الفصل 157 ينص على انه «إذا أتم الصغير المولى عليه 18 سنة كاملة ولم يسبق صدور حكم بالتحجير عليه لسبب من الأسباب غير الصغر يصبح وجوبا رشيدا له كامل الاهلية لمباشرة حقوقه المدنية وتكون جميع تصرفاته نافذة، وقد كانت السن المحددة في السابق بهذا الفصل هي 20 سنة كاملة.
كما تم النزول بسن 18 عاما المنصوص عليها بالفصل 178 الى 16 عاما حيث اصبح هذا الفصل ينص على أنه «يجوز الوصية من المحجور عليه لسُفه أو ضعف عقل ومن البالغ 16 عاما اذا امضاها الحاكم».
جنسية
شمل التنقيح فصلين من مجلة الجنسية... حيث أصبح الفصل 4 ينص على انه «يعتبر رشيدا في نظر هذه المجلة كل شخص بلغ 18 عاما كاملة.. وذلك عوضا عن 20 عاما في السابق.
كما أصبحت سن «19 عاما كاملة» المذكورة بالفصل 12 من المجلة نفسها «17 عاما كاملة».
تعاطي التجارة
في السابق، كان الفصل 6 من المجلة التجارية يمنع على القاصر الذي بلغ 18 عاما كاملة تعاطي التجارة ولا يعتبره رشيدا في التعهدات التجارية التي يلتزم بها ما لم يحصل على الترشيد المطلق... وبمقتضى القانون الأخير، تم إلغاء هذا الفصل وأصبح بالتالي للبالغ من العمر 18 عاما كاملة الحق في تعاطي التجارة وأصبح يعتبر رشيدا في التعهدات التجارية التي يقوم بها دون حاجة للحصول على الترشيد المطلق.
خدمة مدنية
قبل صدور القانون المذكور، كان التقدم التلقائي لأداء الخدمة المدنية (العسكرية) ممنوعا على من بلغ 18 عاما الا بترخيص من الولي أما الآن فقد أصبح هذا الترخيص ملغى وبإمكان من بلغ 18 عاما التقدم لأداء الخدمة المدنية بطلب منه... كما تم إلغاء شرط موافقة الولي بالنسبة للشبان الذين بلغوا 18 عاما والراغبين في التطوع بصفوف الجيش في نطاق الانتداب بالمدارس العسكرية..
وشمل التنقيح ايضا قانون 1957 الخاص بالحالة المدنية وكذلك قانون 1998 الخاص بإسناد لقب عائلي للأطفال المهملين او مجهولي النسب، حيث عوضت عبارة «20 سنة كاملة» الواردة بالفصل 4 من القانون الاول المذكور وبالفصل 3 من القانون الثاني بعبارة «18 سنة كاملة».
نفقة وإسكان
لا تنطبق أحكام قانون توحيد سن الرشد المدني على المجالات الأخرى غير المذكورة به كما لا ينال من واجبي النفقة والإسكان الذين يتواصل العمل فيهما بالشروط القديمة الخاصة بالسن (20 سنة للذكر والزواج للأنثى). كما لا تمس أحكام هذا القانون بالتصرفات القانونية التي سبق ابرامها ولا بالقرارات القضائية التي سبق إصدارها حول مصلحة مدنية إذا كانت مدة الآثار المترتبة عنها محددة بأجل بلوغ شخص سن الرشد عند اتمام العشرين سنة..
ونص هذا القانون على انه «تحتسب الآجال المرتبطة ببلوغ شخص سن الرشد بداية من دخول هذا القانون حيّز التنفيذ كلما كان من آثاره ترشيد ذلك الشخص بصورة فورية».


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.