عاجل/ ترامب يتّجه للمشاركة في حرب إيران وضرب هذه المنشأة النووية    ضاحية مونمارتر تحتضن معرض فني مشترك بين فنانة تونسية وفنانة مالية    صفاقس: تنظيم يوم الأبواب المفتوحة بمركز التكوين والتدريب المهني بسيدي منصور للتعريف بالمركز والإختصاصات التي يوفرها    "عليسة تحتفي بالموسيقى " يومي 20 و 21 جوان بمدينة الحمامات    باجة: اعادة اكثار واحياء قرابة 5 الاف صنف من الحبوب بنجاح    الدورة الأولى لتظاهرة "لقاءات توزر: الرواية والمسرح" يومي 27 و28    عاجل/ بلاغ هام حول التجارة عبر الانترنات    ماهر الكنزاري: ''لا ألوم اللاعبين على الخسارة، بل أنا فخور بالروح التي أظهروها داخل الملعب''    حياتي في الصحافة من الهواية الى الاحتراف    اصدارات جديدة لليافعين والاطفال بقلم محمود حرشاني    شنيا الماكلة اللي تنفع أو تضرّ أهم أعضاء بدنك؟    الاتفاق على احداث لجنة قيادة وبرنامج وطني لتفعيل "إعلان قرطاج" للصحّة الواحدة    الملعب التونسي يعزز صفوفه بالحارس نور الدين الفرحاتي    إيران تعتقل عميلا للموساد الإسرائيلي    تحذير طبي: خطر الاستحمام بالماء الساخن قد يصل إلى الإغماء والموت!    منوبة: فتح الجزء الثاني من الطريق الحزامية " اكس 20 " بولاية منوبة    المنتخب التونسي يشارك في بطولة افريقيا للرقبي السباعي بالموريس يومي 21 و 22 جوان الجاري    قفصة : حلول الرحلة الثانية لحجيج الولاية بمطار قفصة قصر الدولي وعلى متنها 256 حاجا وحاجة    الكاف: تطوير القطاع الصحي بتدعيم طب الاختصاص وتوفير تجهيزات متطورة (المدير الجهوي للصحة)    المائدة التونسية في رأس السنة الهجرية: أطباق البركة والخير    تونس ترشّح صبري باش طبجي لقيادة منظمة حظر الأسلحة الكيميائية    عاجل/ بعد انذار بوجود قنبلة..طائرة تابعة لهذه الخطوط تغير مسارها..    الحرس الثوري: استهدفنا مقر الموساد في تل أبيب وهو يحترق الآن (فيديو)    تصعيد خطير في الشرق الأوسط... والصين تتّهم ترامب ب''صب الزيت على النار''    بشرى للمسافرين: أجهزة ذكية لمكافحة تزوير''البطاقة البرتقالية'' في المعابر مع الجزائر وليبيا    عاجل : ''طيران الإمارات'' تمدد تعليق رحلاتها إلى 4 دول    بعد التهام 120 هكتارًا من الحبوب: السيطرة على حرائق باجة وتحذيرات للفلاحين    تعرفش علاش الدلاع مهم بعد ''Sport''؟    الصين تتهم ترامب ب"صب الزيت على النار"    منوبة: الانطلاق في تزويد المناطق السقوية العمومية بمياه الري بعد تخصيص حصّة للموسم الصيفي ب7,3 مليون متر مكعب    الدورة 12 من الملتقى الوطني للأدب التجريبي يومي 21 و 22 جوان بالنفيضة    مطار طبرقة عين دراهم الدولي يستأنف نشاطه الجوي..    موعد إعلان نتائج البكالوريا 2025 تونس: كل ما تحتاج معرفته بسهولة    الطقس اليوم: حرارة مرتفعة..وأمطار مرتقبة بهذه الجهات..    تحويلات التونسيين والسياحة تغطي أكثر من 80٪ من الديون الخارجية    قائد عسكري إيراني: شرعنا باستخدام أسلحة جديدة ومتطورة    عاجل/ آخر مستجدات أخبار قافلة الصمود لفك الحصار على غزة..    الحماية المدنية : إطفاء 192 حريقا خلال ال 24 ساعة الماضية    عاجل/ رئيس الدولة يفجرها: "لا أحد فوق المساءلة والقانون..ولا مجال للتردّد في إبعاد هؤلاء.."    6 سنوات سجنا لنائب سابق من أجل الإثراء غير المشروع    بعد السقوط أمام فلامنجو... الترجي في مواجهة هذا الفريق بهذا الموعد    دورة برلين للتنس : موعد و توقيت مباراة أنس جابر و باوليني    كأس العالم للأندية : برنامج مباريات اليوم الثلاثاء    أبرز ما جاء في لقاء رئيس الدولة بوزيري الشؤون الاجتماعية والاتصال..    عدد ساعات من النوم خطر على قلبك..دراسة تفجرها وتحذر..    كيف سيكون طقس اليوم الثلاثاء ؟    كأس العالم للأندية: الترجي الرياضي ينهزم أمام نادي فلامينغو البرازيلي    ملتقى تونس الدولي للبارا العاب القوى (اليوم الاول) : العناصر التونسية تحرز 9 ميداليات من بينها 5 ذهبيات    المندوبية الجهوية للتربية بمنوبةالمجلة الالكترونية «رواق»... تحتفي بالمتوّجين في الملتقيات الجهوية    الكوتش وليد زليلة يكتب .. طفلي لا يهدأ... هل هو مفرط الحركة أم عبقري صغير؟    يهم اختصاصات اللغات والرياضيات والكيمياء والفيزياء والفنون التشكيلية والتربية الموسيقية..لجنة من سلطنة عُمان في تونس لانتداب مُدرّسين    تونس تحتضن من 16 الى 18 جوان المنتدى الإقليمي لتنظيم الشراء في المجال الصحي بمشاركة خبراء وشركاء من شمال إفريقيا والمنطقة العربية    عاجل : عطلة رأس السنة الهجرية 2025 رسميًا للتونسيين (الموعد والتفاصيل)    القيروان: 2619 مترشحا ومترشحة يشرعون في اجتياز مناظرة "السيزيام" ب 15 مركزا    خبر سارّ: تراجع حرارة الطقس مع عودة الامطار في هذا الموعد    قافلة الصمود فعل رمزي أربك الاحتلال وكشف هشاشة الأنظمة    ملف الأسبوع .. أحبُّ الناس إلى الله أنفعُهم للناس    طواف الوداع: وداعٌ مهيب للحجيج في ختام مناسك الحج    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



التوحيد بين سنّ الرشد المدني والجزائي... كيف... ولماذا؟
تشريع: بعد أن أعلن عنه رئيس الدولة في برنامجه الانتخابي
نشر في الصباح يوم 19 - 10 - 2009


تونس الأسبوعي:
تأكّدت رسميّا مراجعة سنّ الرشد المدني في اتجاه توحيدها بعد إعلان رئيس الدولة ضمن برنامجه الانتخابي عن اعتزامه تحقيق التوحيد في سياق مزيد ترسيخ حقوق الإنسان، وذلك بعد أن كانت هذه المسألة محلّ جدل واسع في أوساط الحقوقيين وطالب بها الكثير،
وكانت «الأسبوعي» قد أثارتها عندما تم إدخال تعديل على القانون المنظم لتوحيد سن الزواج. ويذكر أنّ الجهات الرسمية لم تبد ممانعتها في توحيد سنّ الرشد بين المادتين المدنية والجزائية بل وعدت بالاهتمام بها خاصّة أنّ بعض الأنظمة القانونية الأجنبية اعتمدت مبدأ توحيد سنّ الرشد المدني والجزائيّ وها أنّ حسم هذه المسألة جاء من أعلى هرم السلطة. ومعلوم أنّ سنّ الرشد المدني يختلف عن سن الرشد الجزائي في القانون التونسي باعتبار أن سن الرشد المدني محدّد بعشرين سنة حسب الفصل السابع من مجلة الالتزامات والعقود في حين أنّ سن الرشد الجزائي محدّدة بثمانية عشرة عاما حسب الفصل الثالث من مجلة حماية الطفل.
أهلية
وقد حرص المشرع في مجلة الالتزامات والعقود أن يكون سنّ الرشد مؤسّسا على مؤشرين اثنين أحدهما بيولوجي وهو اكتمال البناء الجسماني وثانيهما ذهني وهو حيازة الحد الأدنى من النضج بالقدر الذي يضمن سلامة المعاملات.
ويفسّر المشرع التونسي تحديد سنّ الرشد بعشرين سنة بعوامل تعود بالأساس إلى عدم اكتمال خبرة الإنسان في المعاملات المدنية والمالية قبل سن العشرين إضافة إلى ما يقتضيه تشعّب المعاملات المدنية من ضرورة إلمام أكثر بها وبالتالي تقدّما في السنّ في حين أن إدراك الإنسان للخير والشر وفهمه لمعني التتبع الجزائي والمحاكمة والعقاب يظهر في سنّ مبكّرة نسبيّا ولأجل ذلك ذهبت بعض الأنظمة القانونية، ومنها النظام القانوني التونسي، إلى التفريق بين سن الرشد المدني وسن الرشد الجزائي.
وتهدف أحكام الأهلية إلى حماية طرفي العقد وخاصّة القاصر وإبرام اتفاقات خطيرة قد تؤول إلى تحمّل التزامات ليعجز عن الإيفاء بها وما قد ينتج عن ذلك من مساس بذمّته المالية.
مرونة في التعامل مع السنّ
غير أنّ المشرّع تعامل مع هذا السنّ (20) بشيء من المرونة ففتح باب الترشيد لممارسة بعض التصرفات القانونية المدنية والتجارية وإبرام بعض العقود كالزواج، اعتبارا إلى أنّ الشخص يتمتّع بدرجة من الإدراك والفهم تمكّنه من تسيير بعض شؤونه الخاصّة.
ولذلك فإنّ تحديد سن الرشد المدني بعشرين سنة لم يمنع إمكانية الترشيد قبل بلوغها ذلك أنّه فضلا عن إمكانية الترشيد بالزواج أي أن يصبح الزواج عامل رشد معتبرة قانونا، فقد خوّل القانون المدني للطفل بداية من سن 13 عاما وقبل بلوغ سن العشرين التمتع بأهلية مقيّدة تمكّنه من أن يبرم بعض العقود بترخيص من والديه أو من وليّه القانوني شريطة أن يعود ذلك عليه بالنفع أي بالزيادة في مصالحه أو تبرئة ذمته.
كما سمح قانون الشغل للطفل بداية من سن ال 16 الانخراط في العمل لكن وفق شروط حمائية خاصة نصت عليها مجلة الشغل ووفقا لأحكام الاتفاقية الدولية رقم 138 بشأن الحد الأدنى لسن الشغل والتي صادقت عليها تونس سنة .1995
وقد تبنّى المشرّع التونسي تدريجيا هذا التمشّي في اتجاه اعتماد سن 18 عاما كمنطلق لنشأة الأهلية في بعض المجالات على غرار أهلية الزواج عقب توحيد سن الزواج بين الجنسين حسب مقتضيات الفصل 5 جديد من مجلة الأحوال الشخصية أو كذلك بالنسبة للسن المشترطة للحصول على رخصة سياقة السيارات.
سن الرشد في المنظومة القانونية
وجاء في بعض البحوث والدراسات لمختصّين في القانون أنّ تحديد سنّ الرشد يكتسي بالغ الأهميّة بالنسبة إلى الشخص الطبيعي لما يترتّب عنه من فسح المجال لممارسة العديد من الحقوق إلى جانب قيام مسؤوليته المدنية والجزائية عند توفّر شروطها القانونية.
واعتبارا إلى ارتباط سنّ الرشد بتوفّر المؤهلات الذهنية للشخص التي تجعله يميّز بين المباح والمحظور في تصرفاته وأفعاله سواء تعلّقت بالمجال المدني أو الجزائي، فإنّه يلاحظ التوجّه الحديث المعتمد من قبل أغلب القوانين المقارنة العربية منها والأجنبية يتمثل في تكريس توحيد سن الرشد المدني والجزائي بثماني عشرة سنة وذلك على غرار التشريع الفرنسي والبلجيكي والسويسري واللبناني والمغربي إلا أنّه في المقابل يلاحظ استمرار بعض التشريعات العربية اعتماد مبدأ التفريق في سن الرشد في المادة الجزائية من جهة والمادتين المدنية والسياسية من جهة أخرى، وهو ما تكرّسه أيضا المنظومة الوطنية في هذا المجال.
وحدّدت سن الرشد الجزائي ضمن التشريع الجزائي بثماني عشرة سنة في مناسبتين الأولى بموجب الأمر المؤرخ في 22 جوان 1950 الذي نقّح الفصل 43 من المجلة الجنائية والثاني بموجب القانون المؤرخ في 27 فيفري 1989 الذي بموجبه أصبح الفصل 43 من المجلة الجنائية ينصّ على انّه «يقع تطبيق القانون الجنائي على المتهمين الذين سنّهم أكثر من ثلاثة عشرة سنة كاملة وأقل من 18 عاما كاملة لكن إذا كان العقاب المستوجب هو القتل أو السجن بقية العمر فيعوض ذلك العقاب بالسجن لمدة عشرة أعوام وإذا كان العقاب المستوجب لمدة معيّنة يعوّض بالسجن مدّة خمسة أعوام وإذا كان العقاب المستوجب هو السجن فينحط إلى نصفه».
وقد تدعّم هذا المسار التشريعي في مجال حماية هذه الفئة من المتهمين خلال صدور مجلة حماية الطفل بموجب القانون المؤرخ في 9 نوفمبر 1995 التي خصّصت عنوانها الثاني ل «حماية الطفل الجانح» وميزته بمنظومة قضائية تكفل له «الضمانات اللازمة طيلة كامل التقاضي الجزائي بداية من مرحلة ما قبل المحاكمة وصولا إلى ما بعد المحاكمة» وذلك انسجاما مع المعايير الدولية كيفما جاءت ضمن اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الطفل التي صادقت عليها بلادنا بموجب القانون عدد 84 لسنة 1991 المؤرخ في 29 نوفمبر .1991
ويتبيّن من النصوص القانونية في المادة المدنية أنّ المشرع تبنّى بالنسبة إلى تحديد سن الرشد المدني مبدأ دعّمه بعدة استثناءات وذلك تطبيقا للمقولة الشهيرة «الاستثناء يؤكد دائما القاعدة»، وقد حدّدت سن الرشد المدني بعشرين عاما وفق ما نصّ عليه الفصل السابع من مجلة الالتزامات والعقود المتضمن أنّ «كل إنسان ذكرا كان أو أنثى تجاوز عمره 20 عاما يعتبر رشيدا بمقتضى هذا القانون».
ومن جهتها ضبطت مجلة الأحوال الشخصية سن الرشد بعشرين عاما وفق ما نصّ عليه الفصل 157 المتضمن «إذا أتمّ المولّى عليه عشرين عاما كاملة ولم يسبق صدور حكم بالتحجير عليه لسبب غير الصغر فإنّه يصبح وجوبا رشيدا له كامل الأهلية لمباشرة حقوقه المدنية وتكون جميع تصرفاته نافذة».
للتعليق على هذا الموضوع:


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.