ترامب يعلن شن ضربة عسكرية على "داعش" في نيجيريا    أوكرانيا 2025 .. فضيحة الفساد التي غيّرت مجرى الصراع    انطلاق عمليّة إيداع ملفّات الترشّح لمناظرة الانتداب في رتبة أستاذ مساعد للتعليم العالي    بنزرت: العثور على جثة لاعب كرة قدم مفقود منذ 20 يوما    2025 ... سنة المواجهة مع تجّار المخدّرات والمهرّبين    العائدات السياحية تناهز 7.9 مليار دينار    نابل: حجز وإتلاف 11طنا و133 كغ من المنتجات الغذائية وغلق 8 محلات لعدم توفر الشروط الصحية منذ بداية شهر ديسمبر    مع الشروق : أولويات ترامب... طموحات نتنياهو: لمن الغلبة؟    في حلق الوادي والمعبرين الحدوديين ببوشبكة وراس الجدير .. إفشال صفقات تهريب مخدرات    تظاهرة «طفل فاعل طفل سليم»    رواية " مواسم الريح " للأمين السعيدي صراع الأيديولوجيات والبحث عن قيم الانسانية    شارع القناص .. فسحة العين والأذن يؤمّنها الهادي السنوسي انفصام فنّي على القياس ..حسين عامر للصوفيات وحسين العفريت للأعراس    "كان" المغرب 2025.. حكم مالي لمباراة تونس ونيجيريا    كاس امم افريقيا 2025: مصر وجنوب إفريقيا في مواجهة حاسمة..    وزير الدّفاع يؤدي زيارة ميدانية إلى القاعدة البحرية بمنزل بورقيبة    عاجل: جنوح عربة قطار بين سيدي إسماعيل وبوسالم دون تسجيل أضرار    عاجل: انقطاع في توزيع الماء بهذه المناطق بنابل    ابدأ رجب بالدعاء...اليك ما تقول    فيليب موريس إنترناشونال تطلق جهاز IQOS ILUMA i في تونس دعماً للانتقال نحو مستقبل خالٍ من الدخان    منع بيع مشروبات الطاقة لمن هم دون 18 عاما..ما القصة..؟    ماذا في اجتماع وزير التجارة برؤساء غرف التجارة والصناعة؟    زغوان: مجمع الصيانة والتصرف بالمنطقة الصناعية جبل الوسط بئر مشارقة يعلن عن إحداث حقل لانتاج الطاقة الفوطوضوئية    عاجل/ مقتل عنصرين من حزب الله في غارة صهيونية استهدفت سيارة شرق لبنان..    شركة الخطوط الجوية التونسية تكشف عن عرضها الترويجي 'سحر نهاية العام'    خبير يوّضح: العفو الجبائي على العقارات المبنية مهم للمواطن وللبلديات..هاو علاش    يتميّز بسرعة الانتشار والعدوى/ رياض دغفوس يحذر من المتحور "k" ويدعو..    وفاة ممرضة أثناء مباشرة عملها بمستشفى الرديف...والأهالي ينفذون مسيرة غضب    تعرّف على عدد ساعات صيام رمضان 2026    عاجل: تهنئة المسيحيين بالكريسماس حلال ام حرام؟...الافتاء المصرية تحسُم    زيت الزيتون ب10 دنانير:فلاحو تونس غاضبون    وليد الركراكي: التتويج باللقب القاري سيكون الأصعب في تاريخ المسابقة    البرلمان ينظم يوم 12 جانفي 2026 يوما دراسيا حول مقترح قانون يتعلق بتسوية الديون الفلاحية المتعثرة    11 مليون عمرة في شهر واحد... أرقام قياسية من الحرمين    فضاء لبيع التمور من المنتج إلى المستهلك من 22 إلى 28 ديسمبر بهذه الجهة..#خبر_عاجل    ما ترميش قشور الموز: حيلة بسيطة تفوح دارك وتنفع نباتاتك    التمديد في المعرض الفني المقام بالمعلم التاريخي "دار الباي" بسوسة الى غاية منتصف جانفي 2026    اسكندر القصري ينسحب من تدريب مستقبل قابس    افتتاح الدورة 57 للمهرجان الدولي للصحراء بدوز    أنشطة متنوعة خلال الدورة الأولى من تظاهرة "مهرجان الحكاية" بالمركب الثقافي بسيدي علي بن عون    موزّعو قوارير الغاز المنزلي بالجملة يعلّقون نشاطهم يومي 12 و13 جانفي 2026    عاجل: اليوم القرار النهائي بخصوص اثارة الافريقي ضدّ الترجي...السبب البوغانمي    البطولة الوطنية المحترفة لكرة السلة: برنامج مباريات الجولة العاشرة    مع Moulin d'Or : قصّ ولصّق وشارك...1000 كادو يستناك!    رياضة : فخر الدين قلبي مدربا جديدا لجندوبة الرياضية    عاجل: هذا ما تقرر في قضية المجمع الكيميائي التونسي..    كأس أمم إفريقيا: برنامج مقابلات يوم غد    عاجل: تقلبات جوية مرتقبة بداية من هذا التاريخ    ينشط بين رواد والسيجومي: محاصرة بارون ترويج المخدرات    عاجل/ تركيا ترسل الصندوق الأسود لطائرة الحداد إلى دولة محايدة..    صحفي قناة الحوار التونسي يوضح للمغاربة حقيقة تصريحاته السابقة    نانسي عجرم ووائل كفوري ونجوى كرم يحضروا سهرية رأس السنة    بداية من من غدوة في اللّيل.. تقلبات جوية وبرد شديد في تونس    النوبة القلبية في الصباح: علامات تحذيرية لازم ما تتجاهلهاش    رئيس الجمهوريّة يؤكد على ضرورة المرور إلى السرعة القصوى في كافّة المجالات    ترامب مهاجما معارضيه في التهنئة: عيد ميلاد سعيد للجميع بما في ذلك حثالة اليسار    كوريا الشمالية تندد بدخول غواصة نووية أمريكية إلى كوريا الجنوبية    مع الشروق : تونس والجزائر، تاريخ يسمو على الفتن    برّ الوالدين ..طريق إلى الجنة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



التوحيد بين سنّ الرشد المدني والجزائي... كيف... ولماذا؟
تشريع: بعد أن أعلن عنه رئيس الدولة في برنامجه الانتخابي
نشر في الصباح يوم 19 - 10 - 2009


تونس الأسبوعي:
تأكّدت رسميّا مراجعة سنّ الرشد المدني في اتجاه توحيدها بعد إعلان رئيس الدولة ضمن برنامجه الانتخابي عن اعتزامه تحقيق التوحيد في سياق مزيد ترسيخ حقوق الإنسان، وذلك بعد أن كانت هذه المسألة محلّ جدل واسع في أوساط الحقوقيين وطالب بها الكثير،
وكانت «الأسبوعي» قد أثارتها عندما تم إدخال تعديل على القانون المنظم لتوحيد سن الزواج. ويذكر أنّ الجهات الرسمية لم تبد ممانعتها في توحيد سنّ الرشد بين المادتين المدنية والجزائية بل وعدت بالاهتمام بها خاصّة أنّ بعض الأنظمة القانونية الأجنبية اعتمدت مبدأ توحيد سنّ الرشد المدني والجزائيّ وها أنّ حسم هذه المسألة جاء من أعلى هرم السلطة. ومعلوم أنّ سنّ الرشد المدني يختلف عن سن الرشد الجزائي في القانون التونسي باعتبار أن سن الرشد المدني محدّد بعشرين سنة حسب الفصل السابع من مجلة الالتزامات والعقود في حين أنّ سن الرشد الجزائي محدّدة بثمانية عشرة عاما حسب الفصل الثالث من مجلة حماية الطفل.
أهلية
وقد حرص المشرع في مجلة الالتزامات والعقود أن يكون سنّ الرشد مؤسّسا على مؤشرين اثنين أحدهما بيولوجي وهو اكتمال البناء الجسماني وثانيهما ذهني وهو حيازة الحد الأدنى من النضج بالقدر الذي يضمن سلامة المعاملات.
ويفسّر المشرع التونسي تحديد سنّ الرشد بعشرين سنة بعوامل تعود بالأساس إلى عدم اكتمال خبرة الإنسان في المعاملات المدنية والمالية قبل سن العشرين إضافة إلى ما يقتضيه تشعّب المعاملات المدنية من ضرورة إلمام أكثر بها وبالتالي تقدّما في السنّ في حين أن إدراك الإنسان للخير والشر وفهمه لمعني التتبع الجزائي والمحاكمة والعقاب يظهر في سنّ مبكّرة نسبيّا ولأجل ذلك ذهبت بعض الأنظمة القانونية، ومنها النظام القانوني التونسي، إلى التفريق بين سن الرشد المدني وسن الرشد الجزائي.
وتهدف أحكام الأهلية إلى حماية طرفي العقد وخاصّة القاصر وإبرام اتفاقات خطيرة قد تؤول إلى تحمّل التزامات ليعجز عن الإيفاء بها وما قد ينتج عن ذلك من مساس بذمّته المالية.
مرونة في التعامل مع السنّ
غير أنّ المشرّع تعامل مع هذا السنّ (20) بشيء من المرونة ففتح باب الترشيد لممارسة بعض التصرفات القانونية المدنية والتجارية وإبرام بعض العقود كالزواج، اعتبارا إلى أنّ الشخص يتمتّع بدرجة من الإدراك والفهم تمكّنه من تسيير بعض شؤونه الخاصّة.
ولذلك فإنّ تحديد سن الرشد المدني بعشرين سنة لم يمنع إمكانية الترشيد قبل بلوغها ذلك أنّه فضلا عن إمكانية الترشيد بالزواج أي أن يصبح الزواج عامل رشد معتبرة قانونا، فقد خوّل القانون المدني للطفل بداية من سن 13 عاما وقبل بلوغ سن العشرين التمتع بأهلية مقيّدة تمكّنه من أن يبرم بعض العقود بترخيص من والديه أو من وليّه القانوني شريطة أن يعود ذلك عليه بالنفع أي بالزيادة في مصالحه أو تبرئة ذمته.
كما سمح قانون الشغل للطفل بداية من سن ال 16 الانخراط في العمل لكن وفق شروط حمائية خاصة نصت عليها مجلة الشغل ووفقا لأحكام الاتفاقية الدولية رقم 138 بشأن الحد الأدنى لسن الشغل والتي صادقت عليها تونس سنة .1995
وقد تبنّى المشرّع التونسي تدريجيا هذا التمشّي في اتجاه اعتماد سن 18 عاما كمنطلق لنشأة الأهلية في بعض المجالات على غرار أهلية الزواج عقب توحيد سن الزواج بين الجنسين حسب مقتضيات الفصل 5 جديد من مجلة الأحوال الشخصية أو كذلك بالنسبة للسن المشترطة للحصول على رخصة سياقة السيارات.
سن الرشد في المنظومة القانونية
وجاء في بعض البحوث والدراسات لمختصّين في القانون أنّ تحديد سنّ الرشد يكتسي بالغ الأهميّة بالنسبة إلى الشخص الطبيعي لما يترتّب عنه من فسح المجال لممارسة العديد من الحقوق إلى جانب قيام مسؤوليته المدنية والجزائية عند توفّر شروطها القانونية.
واعتبارا إلى ارتباط سنّ الرشد بتوفّر المؤهلات الذهنية للشخص التي تجعله يميّز بين المباح والمحظور في تصرفاته وأفعاله سواء تعلّقت بالمجال المدني أو الجزائي، فإنّه يلاحظ التوجّه الحديث المعتمد من قبل أغلب القوانين المقارنة العربية منها والأجنبية يتمثل في تكريس توحيد سن الرشد المدني والجزائي بثماني عشرة سنة وذلك على غرار التشريع الفرنسي والبلجيكي والسويسري واللبناني والمغربي إلا أنّه في المقابل يلاحظ استمرار بعض التشريعات العربية اعتماد مبدأ التفريق في سن الرشد في المادة الجزائية من جهة والمادتين المدنية والسياسية من جهة أخرى، وهو ما تكرّسه أيضا المنظومة الوطنية في هذا المجال.
وحدّدت سن الرشد الجزائي ضمن التشريع الجزائي بثماني عشرة سنة في مناسبتين الأولى بموجب الأمر المؤرخ في 22 جوان 1950 الذي نقّح الفصل 43 من المجلة الجنائية والثاني بموجب القانون المؤرخ في 27 فيفري 1989 الذي بموجبه أصبح الفصل 43 من المجلة الجنائية ينصّ على انّه «يقع تطبيق القانون الجنائي على المتهمين الذين سنّهم أكثر من ثلاثة عشرة سنة كاملة وأقل من 18 عاما كاملة لكن إذا كان العقاب المستوجب هو القتل أو السجن بقية العمر فيعوض ذلك العقاب بالسجن لمدة عشرة أعوام وإذا كان العقاب المستوجب لمدة معيّنة يعوّض بالسجن مدّة خمسة أعوام وإذا كان العقاب المستوجب هو السجن فينحط إلى نصفه».
وقد تدعّم هذا المسار التشريعي في مجال حماية هذه الفئة من المتهمين خلال صدور مجلة حماية الطفل بموجب القانون المؤرخ في 9 نوفمبر 1995 التي خصّصت عنوانها الثاني ل «حماية الطفل الجانح» وميزته بمنظومة قضائية تكفل له «الضمانات اللازمة طيلة كامل التقاضي الجزائي بداية من مرحلة ما قبل المحاكمة وصولا إلى ما بعد المحاكمة» وذلك انسجاما مع المعايير الدولية كيفما جاءت ضمن اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الطفل التي صادقت عليها بلادنا بموجب القانون عدد 84 لسنة 1991 المؤرخ في 29 نوفمبر .1991
ويتبيّن من النصوص القانونية في المادة المدنية أنّ المشرع تبنّى بالنسبة إلى تحديد سن الرشد المدني مبدأ دعّمه بعدة استثناءات وذلك تطبيقا للمقولة الشهيرة «الاستثناء يؤكد دائما القاعدة»، وقد حدّدت سن الرشد المدني بعشرين عاما وفق ما نصّ عليه الفصل السابع من مجلة الالتزامات والعقود المتضمن أنّ «كل إنسان ذكرا كان أو أنثى تجاوز عمره 20 عاما يعتبر رشيدا بمقتضى هذا القانون».
ومن جهتها ضبطت مجلة الأحوال الشخصية سن الرشد بعشرين عاما وفق ما نصّ عليه الفصل 157 المتضمن «إذا أتمّ المولّى عليه عشرين عاما كاملة ولم يسبق صدور حكم بالتحجير عليه لسبب غير الصغر فإنّه يصبح وجوبا رشيدا له كامل الأهلية لمباشرة حقوقه المدنية وتكون جميع تصرفاته نافذة».
للتعليق على هذا الموضوع:


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.