هجوم أمريكي غير مسبوق.. سيناتور يتوعد مصر وتركيا وقطر    سيدي بوزيد.. الملتقى الاقليمي للتفقد الطبي    ترامب يؤكد معارضته لضم إسرائيل للضفة الغربية    بطولة فزاع الدولية لذوي الهمم – الجائزة الكبرى لبارا ألعاب القوى: فضيتان لتونس في اليوم الأول    إطلاق «سينما الأجنحة الصغيرة» في غزّة .. عندما تتحوّل السينما إلى مساحة شفاء وأمل لأكثر من نصف مليون طفل    بالمسرح البلدي بالعاصمة .. الموهبة فريال الزايدي تسحر الجمهور بعزفها على البيانو    الإطار التشريعي للكراء المملك في الجلسة العامة    مكتب «اليونيسيف» بتونس يحذّر ... الذكاء الاصطناعي... خطر على الأطفال    ترامب يفجرها قبيل لقاء نتنياهو: "لن يكون لإيران سلاح نووي أو صواريخ"..    جامعة التعليم الثانوي تدعو إلى فتح تحقيق حول حادثة مقتل تلميذ بمعهد بالمنستير    أمطار يومية ورياح قوية منتظرة: عامر بحبّة يوضح تفاصيل التقلبات الجوية    عاجل/ انقلاب شاحنة مخصّصة لنقل الفسفاط..وهذه التفاصيل..    قبلي .. ستيني ينتحر شنقًا    بسبب سوء الأحوال الجوية .. تعديل في برمجة السفينة «قرطاج»    عاجل/ رفض الإفراج عن هذا القيادي بحركة النهضة..    وزارة التجارة تطمئن التونسيين: كل المواد الاستهلاكية ستكون متوفرة في رمضان باستثناء...    إطلاق حملة "المليون توقيع" دعما لحقوق الأسرى الفلسطينيين    وزارة الخارجية تنعى السفير الأسبق المنذر مامي    مقترح قانون البنك البريدي..تفاصيل جديدة..#خبر_عاجل    عاجل/ بشرى سارة لأحباء النادي الافريقي..    عاجل: بسبب عطب مفاجئ: انقطاع المياه بهذه المعتمديات في ثلاث ولايات    قناة "تونسنا" تطلق "هذا المساء وصابر الوسلاتي أول الضيوف    البعثة الدائمة لتونس بجنيف تشارك في افتتاح اجتماع فريق العمل الحكومي المعني باتفاق منظمة الصحة العالمية بشأن الجوائح الصحية    رامز جلال يكشف عن''رامز ليفل الوحش'' لموسم رمضان    دولة عربية تحدّد ساعات العمل في رمضان    علاش ننسى أسماء الناس اللي نعرفوهم مليح؟    هطول كميات متفاوتة من الامطار خلال ال24 ساعة الماضية    هام: اضطرابات جوية متعاقبة وكميات هامة من الأمطار فوق السدود    رؤية هلال رمضان مستحيلة...علاش؟    كيفاش تؤثر الخضروات المُرّة على صحة جهازك الهضمي؟    ورشة عمل يوم 13 فيفري بتونس العاصمة لمرافقة المؤسسات التونسية في وضع خرائط طريق للتصدير لسنة 2026    8 رياضيين يمثلون تونس في منافسات كأس إفريقيا للترياتلون بمصر    عاجل/ قرار بغلق معصرة في هذه الجهة..    شكون كريستيان براكوني مدرب الترجي المؤقت؟    لقاء فكري بعنوان "الملكية الفكرية في مجال الفنون البصرية" يوم 13 فيفري بمدينة الثقافة    طبيب مختص يحذّر من تناول مُنتجات الألبان غير المُبسترة واللّحُوم    الدورة الثانية لمعرض 100 بالمائة هواري من 12 الى 15 فيفري 2026 ببهو دار الثقافة بالهوارية    عاجل: تحذير من ترند كاريكاتير ال chat gpt الذي اجتاح المنصات    تظاهرة ترفيهية وتثقيفية لفائدة تلاميذ المدرسة الابتدائية "مركز والي" بصفاقس يوم 12فيفري 2026    عاجل/ فاجعة معهد بورقيبة: الناطق باسم محكمة المنستير يفجرها ويكشف..    جندوبة: مواطنون يعربون عن قلقلهم من تزايد حوادث الطرقات    عاجل-باجة: اكتشافات أثرية ب هنشير الماطرية تكشف أسرار المعبد الروماني    لأول مرة : درة زروق تكشف تفاصيل دورها في مسلسلها الرمضاني    سيدي حسين: القبض على المشتبه به في سلب ''حماص'' بعد تداول فيديو    شوف شنوّة ال3 سناريوهات الي تحدد أول أيام رمضان...الأربعاء أم الخميس؟    دُعاء العشر الأواخر من شعبان    حجز 3 أطنان من البطاطا بمخزن عشوائي..#خبر_عاجل    بُشرى للتوانسة: سوم الحوت في رمضان باش يتراجع    عاجل: فريق تونسي جديد يطلق صافرة الإنذار بسبب التحكيم    قبل رمضان بأيامات: شوف سوم الحوت وين وصُل    صدمة صحية: آلاف التونسيين لا يزالون يعالجون الصرع بالطرق الخاطئة    الرابطة الأولى: فريق جديد يحتج على التحكيم    بطولة كرة اليد: كلاسيكو الترجي الرياضي والنجم الساحلي يتصدر برنامج الجولة ال11 إيابا    أبرز ما جاء في لقاء رئيس الدولة برئيسة الحكومة..#خبر_عاجل    شهداء وجرحى في غارات إسرائيلية متجددة على قطاع غزة    الذهب يتراجع دون مستوياته القياسية    عاجل/ تقديرات فلكية تحسمها بخصوص موعد أول يوم من شهر رمضان..    توزر: تسارع التحضيرات لشهر رمضان في المنازل وحركية في المطاحن التقليدية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



التوحيد بين سنّ الرشد المدني والجزائي... كيف... ولماذا؟
تشريع: بعد أن أعلن عنه رئيس الدولة في برنامجه الانتخابي
نشر في الصباح يوم 19 - 10 - 2009


تونس الأسبوعي:
تأكّدت رسميّا مراجعة سنّ الرشد المدني في اتجاه توحيدها بعد إعلان رئيس الدولة ضمن برنامجه الانتخابي عن اعتزامه تحقيق التوحيد في سياق مزيد ترسيخ حقوق الإنسان، وذلك بعد أن كانت هذه المسألة محلّ جدل واسع في أوساط الحقوقيين وطالب بها الكثير،
وكانت «الأسبوعي» قد أثارتها عندما تم إدخال تعديل على القانون المنظم لتوحيد سن الزواج. ويذكر أنّ الجهات الرسمية لم تبد ممانعتها في توحيد سنّ الرشد بين المادتين المدنية والجزائية بل وعدت بالاهتمام بها خاصّة أنّ بعض الأنظمة القانونية الأجنبية اعتمدت مبدأ توحيد سنّ الرشد المدني والجزائيّ وها أنّ حسم هذه المسألة جاء من أعلى هرم السلطة. ومعلوم أنّ سنّ الرشد المدني يختلف عن سن الرشد الجزائي في القانون التونسي باعتبار أن سن الرشد المدني محدّد بعشرين سنة حسب الفصل السابع من مجلة الالتزامات والعقود في حين أنّ سن الرشد الجزائي محدّدة بثمانية عشرة عاما حسب الفصل الثالث من مجلة حماية الطفل.
أهلية
وقد حرص المشرع في مجلة الالتزامات والعقود أن يكون سنّ الرشد مؤسّسا على مؤشرين اثنين أحدهما بيولوجي وهو اكتمال البناء الجسماني وثانيهما ذهني وهو حيازة الحد الأدنى من النضج بالقدر الذي يضمن سلامة المعاملات.
ويفسّر المشرع التونسي تحديد سنّ الرشد بعشرين سنة بعوامل تعود بالأساس إلى عدم اكتمال خبرة الإنسان في المعاملات المدنية والمالية قبل سن العشرين إضافة إلى ما يقتضيه تشعّب المعاملات المدنية من ضرورة إلمام أكثر بها وبالتالي تقدّما في السنّ في حين أن إدراك الإنسان للخير والشر وفهمه لمعني التتبع الجزائي والمحاكمة والعقاب يظهر في سنّ مبكّرة نسبيّا ولأجل ذلك ذهبت بعض الأنظمة القانونية، ومنها النظام القانوني التونسي، إلى التفريق بين سن الرشد المدني وسن الرشد الجزائي.
وتهدف أحكام الأهلية إلى حماية طرفي العقد وخاصّة القاصر وإبرام اتفاقات خطيرة قد تؤول إلى تحمّل التزامات ليعجز عن الإيفاء بها وما قد ينتج عن ذلك من مساس بذمّته المالية.
مرونة في التعامل مع السنّ
غير أنّ المشرّع تعامل مع هذا السنّ (20) بشيء من المرونة ففتح باب الترشيد لممارسة بعض التصرفات القانونية المدنية والتجارية وإبرام بعض العقود كالزواج، اعتبارا إلى أنّ الشخص يتمتّع بدرجة من الإدراك والفهم تمكّنه من تسيير بعض شؤونه الخاصّة.
ولذلك فإنّ تحديد سن الرشد المدني بعشرين سنة لم يمنع إمكانية الترشيد قبل بلوغها ذلك أنّه فضلا عن إمكانية الترشيد بالزواج أي أن يصبح الزواج عامل رشد معتبرة قانونا، فقد خوّل القانون المدني للطفل بداية من سن 13 عاما وقبل بلوغ سن العشرين التمتع بأهلية مقيّدة تمكّنه من أن يبرم بعض العقود بترخيص من والديه أو من وليّه القانوني شريطة أن يعود ذلك عليه بالنفع أي بالزيادة في مصالحه أو تبرئة ذمته.
كما سمح قانون الشغل للطفل بداية من سن ال 16 الانخراط في العمل لكن وفق شروط حمائية خاصة نصت عليها مجلة الشغل ووفقا لأحكام الاتفاقية الدولية رقم 138 بشأن الحد الأدنى لسن الشغل والتي صادقت عليها تونس سنة .1995
وقد تبنّى المشرّع التونسي تدريجيا هذا التمشّي في اتجاه اعتماد سن 18 عاما كمنطلق لنشأة الأهلية في بعض المجالات على غرار أهلية الزواج عقب توحيد سن الزواج بين الجنسين حسب مقتضيات الفصل 5 جديد من مجلة الأحوال الشخصية أو كذلك بالنسبة للسن المشترطة للحصول على رخصة سياقة السيارات.
سن الرشد في المنظومة القانونية
وجاء في بعض البحوث والدراسات لمختصّين في القانون أنّ تحديد سنّ الرشد يكتسي بالغ الأهميّة بالنسبة إلى الشخص الطبيعي لما يترتّب عنه من فسح المجال لممارسة العديد من الحقوق إلى جانب قيام مسؤوليته المدنية والجزائية عند توفّر شروطها القانونية.
واعتبارا إلى ارتباط سنّ الرشد بتوفّر المؤهلات الذهنية للشخص التي تجعله يميّز بين المباح والمحظور في تصرفاته وأفعاله سواء تعلّقت بالمجال المدني أو الجزائي، فإنّه يلاحظ التوجّه الحديث المعتمد من قبل أغلب القوانين المقارنة العربية منها والأجنبية يتمثل في تكريس توحيد سن الرشد المدني والجزائي بثماني عشرة سنة وذلك على غرار التشريع الفرنسي والبلجيكي والسويسري واللبناني والمغربي إلا أنّه في المقابل يلاحظ استمرار بعض التشريعات العربية اعتماد مبدأ التفريق في سن الرشد في المادة الجزائية من جهة والمادتين المدنية والسياسية من جهة أخرى، وهو ما تكرّسه أيضا المنظومة الوطنية في هذا المجال.
وحدّدت سن الرشد الجزائي ضمن التشريع الجزائي بثماني عشرة سنة في مناسبتين الأولى بموجب الأمر المؤرخ في 22 جوان 1950 الذي نقّح الفصل 43 من المجلة الجنائية والثاني بموجب القانون المؤرخ في 27 فيفري 1989 الذي بموجبه أصبح الفصل 43 من المجلة الجنائية ينصّ على انّه «يقع تطبيق القانون الجنائي على المتهمين الذين سنّهم أكثر من ثلاثة عشرة سنة كاملة وأقل من 18 عاما كاملة لكن إذا كان العقاب المستوجب هو القتل أو السجن بقية العمر فيعوض ذلك العقاب بالسجن لمدة عشرة أعوام وإذا كان العقاب المستوجب لمدة معيّنة يعوّض بالسجن مدّة خمسة أعوام وإذا كان العقاب المستوجب هو السجن فينحط إلى نصفه».
وقد تدعّم هذا المسار التشريعي في مجال حماية هذه الفئة من المتهمين خلال صدور مجلة حماية الطفل بموجب القانون المؤرخ في 9 نوفمبر 1995 التي خصّصت عنوانها الثاني ل «حماية الطفل الجانح» وميزته بمنظومة قضائية تكفل له «الضمانات اللازمة طيلة كامل التقاضي الجزائي بداية من مرحلة ما قبل المحاكمة وصولا إلى ما بعد المحاكمة» وذلك انسجاما مع المعايير الدولية كيفما جاءت ضمن اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الطفل التي صادقت عليها بلادنا بموجب القانون عدد 84 لسنة 1991 المؤرخ في 29 نوفمبر .1991
ويتبيّن من النصوص القانونية في المادة المدنية أنّ المشرع تبنّى بالنسبة إلى تحديد سن الرشد المدني مبدأ دعّمه بعدة استثناءات وذلك تطبيقا للمقولة الشهيرة «الاستثناء يؤكد دائما القاعدة»، وقد حدّدت سن الرشد المدني بعشرين عاما وفق ما نصّ عليه الفصل السابع من مجلة الالتزامات والعقود المتضمن أنّ «كل إنسان ذكرا كان أو أنثى تجاوز عمره 20 عاما يعتبر رشيدا بمقتضى هذا القانون».
ومن جهتها ضبطت مجلة الأحوال الشخصية سن الرشد بعشرين عاما وفق ما نصّ عليه الفصل 157 المتضمن «إذا أتمّ المولّى عليه عشرين عاما كاملة ولم يسبق صدور حكم بالتحجير عليه لسبب غير الصغر فإنّه يصبح وجوبا رشيدا له كامل الأهلية لمباشرة حقوقه المدنية وتكون جميع تصرفاته نافذة».
للتعليق على هذا الموضوع:


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.