مدنين: انطلاق نشاط شركتين أهليتين في قطاع النسيج    سوريا... وجهاء الطائفة الدرزية في السويداء يصدرون بيانا يرفضون فيه التقسيم أو الانفصال أو الانسلاخ    الطبوبي في اليوم العالمي للشغالين : المفاوضات الاجتماعية حقّ ولا بدّ من الحوار    انهزم امام نيجيريا 0 1 : بداية متعثّرة لمنتخب الأواسط في ال«كان»    في انتظار تقرير مصير بيتوني... الساحلي مديرا رياضيا ومستشارا فنيّا في الافريقي    رابطة الهواة لكرة القدم (المستوى 1) (الجولة 7 إيابا) قصور الساف وبوشمة يواصلان الهروب    عاجل/ "براكاج" لحافلة نقل مدرسي بهذه الولاية…ما القصة..؟    الاحتفاظ بمنتحل صفة مدير ديوان رئيس الحكومة في محاضر جديدة من أجل التحيل    ملف الأسبوع.. تَجَنُّبوا الأسماءِ المَكروهةِ معانِيها .. اتّقوا الله في ذرّياتكم    خطبة الجمعة .. العمل عبادة في الإسلام    المسرحيون يودعون انور الشعافي    نبض الصحافة العربية والدولية... الطائفة الدرزية .. حصان طروادة الإسرائيلي لاحتلال سوريا    الوضع الثقافي بالحوض المنجمي يستحق الدعم السخي    أولا وأخيرا: أم القضايا    إدارة ترامب تبحث ترحيل مهاجرين إلى ليبيا ورواندا    المهدية: سجن شاب سكب البنزين على والدته وهدّد بحرقها    الجلسة العامة للبنك الوطني الفلاحي: القروض الفلاحية تمثل 2ر7 بالمائة من القروض الممنوحة للحرفاء    الكورتيزول: ماذا تعرف عن هرمون التوتر؟    انتخاب رئيس المجلس الوطني لهيئة الصيادلة رئيسا للاتحاد الافريقي للصيادلة    لماذا يصاب الشباب وغير المدخنين بسرطان الرئة؟    وزير الإقتصاد وكاتب الدولة البافاري للإقتصاد يستعرضان فرص تعزيز التعاون الثنائي    ارتفاع طفيف في رقم معاملات الخطوط التونسية خلال الثلاثي الأول من 2025    إقبال جماهيري كبير على معرض تونس الدولي للكتاب تزامنا مع عيد الشغل    بالأرقام/ ودائع حرفاء بنك تونس والامارات تسجل ارتفاعا ب33 بالمائة سنة 2024..(تقرير)    الطبوبي: المفاوضات الاجتماعية حقّ وليست منّة ويجب فتحها في أقرب الآجال    مصدر قضائي يكشف تفاصيل الإطاحة بمرتكب جريمة قتل الشاب عمر بمدينة أكودة    عاجل/ تفاصيل جديدة ومعطيات صادمة في قضية منتحل صفة مدير برئاسة الحكومة..هكذا تحيل على ضحاياه..    الطب الشرعي يكشف جريمة مروعة في مصر    تونس العاصمة وقفة لعدد من أنصار مسار 25 جويلية رفضا لأي تدخل أجنبي في تونس    وزير الصحة: لا يوجد نقص في الأدوية... بل هناك اضطراب في التوزيع    البطولة العربية لالعاب القوى للاكابر والكبريات : التونسية اسلام الكثيري تحرز برونزية مسابقة رمي الرمح    بطولة افريقيا للمصارعة بالمغرب: النخبة التونسية تختتم مسابقات صنفي الاصاغر والصغريات بحصيلة 15 ميدالية منها 3 ذهبيات    عاجل/ مجزرة جديدة للكيان الصهيوني في غزة..وهذه حصيلة الشهداء..    نحو توقيع اتفاقية شراكة بين تونس والصين في مجال الترجمة    يوم دراسي حول 'الموسيقى الاندلسية ... ذاكرة ثقافية وابداع' بمنتزه بئر بلحسن بأريانة    الطبوبي: انطلاق المفاوضات الاجتماعية في القطاع الخاص يوم 7 ماي    عاجل/ المُقاومة اليمنية تستهدف مواقع إسرائيلية وحاملة طائرات أمريكية..    توقيع عدد من الإصدارات الشعرية الجديدة ضمن فعاليات معرض تونس الدولي للكتاب    تونس العاصمة مسيرة للمطالبة بإطلاق سراح أحمد صواب    محمد علي كمون ل"الشروق" : الجمهور على مع العرض الحدث في أواخر شهر جوان    قيس سعيد: ''عدد من باعثي الشركات الأهلية يتمّ تعطيلهم عمدا''    صادم: أسعار الأضاحي تلتهب..رئيس الغرفة الوطنية للقصابين يفجرها ويكشف..    التوقعات الجوية لهذا اليوم..طقس حار..    منذ سنة 1950: شهر مارس 2025 يصنف ثاني شهر الأشد حرارة    كأس أمم إفريقيا لكرة القدم داخل القاعة للسيدات: المنتخب المغربي يحرز لقب النسخة الاولى بفوزه على نظيره التنزاني 3-2    توجيه تهمة 'إساءة استخدام السلطة' لرئيس كوريا الجنوبية السابق    وفاة أكبر معمرة في العالم عن عمر يناهز 116 عاما    منظمة الأغذية والزراعة تدعو دول شمال غرب إفريقيا إلى تعزيز المراقبة على الجراد الصحراوي    معز زغدان: أضاحي العيد متوفرة والأسعار ستكون مقبولة    زراعة الحبوب صابة قياسية منتظرة والفلاحون ينتظرون مزيدا من التشجيعات    Bâtisseurs – دولة و بناوها: فيلم وثائقي يخلّد رموزًا وطنية    مباراة برشلونة ضد الإنتر فى دورى أبطال أوروبا : التوقيت و القناة الناقلة    في تونس: بلاطو العظم ب 4 دينارات...شنوّا الحكاية؟    اتحاد الفلاحة: أضاحي العيد متوفرة ولن يتم اللجوء إلى التوريد    رابطة ابطال اوروبا : باريس سان جيرمان يتغلب على أرسنال بهدف دون رد في ذهاب نصف النهائي    سؤال إلى أصدقائي في هذا الفضاء : هل تعتقدون أني أحرث في البحر؟مصطفى عطيّة    أذكار المساء وفضائلها    تعرف على المشروب الأول للقضاء على الكرش..    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



لماذا لم يلغ الفصل 6 من مجلة الأحوال الشخصية؟
تساؤلات حول قانون توحيد سن الرشد
نشر في الصباح يوم 07 - 10 - 2010

مازال توحيد سن الرشد المدني والنزول به في بعض المجالات القانونية إلى 18 عاما عوضا عن 20 عاما وفق القانون عدد 39 لسنة 2010 المؤرخ في 26 جويلية 2010 يثير بعض الإشكاليات خاصة فيما يتعلق بالزواج حيث يتساءل البعض عن الفائدة من الإبقاء على الفصل السادس من مجلة الأحوال الشخصية بعد توحيد سن الرشد.
وينص الفصل 6 المذكور على أن "زواج القاصر يتوقف على موافقة الولي والأم وان امتنع الولي أو الأم عن هذه الموافقة وتمسك القاصر برغبته لزم رفع الأمر للقاضي. والإذن بالزواج لا يقبل الطعن بأي وجه".
ويرى الرأي المطالب بإلغاء الفصل 6 من مجلة الأحوال الشخصية أن من تجاوز سن ال 18 حسب التنقيح الأخير فرشده أصبح من تحصيل الحاصل وبإمكانه عقد زواجه دون موافقة ولي بناء على الفصلين 153 و157 الذين شملهما تنقيح 26 جويلية 2010.
أما من لم يبلغ هذا السن وهو في هذه الحال قاصر،فان زواجه ينظمه الفصل 5 من مجلة الأحوال الشخصية الذي ينص على أن:"...كل من لم يبلغ منهما ثمانية عشر كاملة لا يمكنه أن يبرم عقد زواج.وإبرام عقد الزواج دون السن المقرر يتوقف على إذن خاص من المحاكم..." وبالتالي لا فائدة من الفصل 6 الذي كان من المفروض إلغاؤه في التنقيح الأخير لمجلة الأحوال الشخصية.
وأشار الأستاذ عماد بالشيخ العربي المحامي لل"الصباح" أن لا علاقة لتوحيد سن الرشد بإلغاء الفصل 6 من مجلة الأحوال الشخصية باعتبار أن الفصل 6 يفرّق بين الذكر والأنثى ويعطي حق الزواج المطلق بعد 20 سنة والزواج المشروط بين 17 و20 سنة.
ويعطي صلوحية لقاضي التقاديم في الحالات اقل من 17 سنة للبنت وأقل من 18 سنة للذكر للبت في المسألة. وأن المشرع اراد كذلك الحفاظ على سلطة الولي في تزويج ابنه او ابنته القاصر.
ويذكر أن التنقيح شمل 3 فصول من مجلة الأحوال الشخصية حيث أصبح الفصل 153 ينص على انه يعتبر محجورا للصغر من لم يبلغ سن الرشد وهي 18 سنة كاملة (عوضا عن 20 سنة في السابق) وأصبح الفصل 157 من نفس المجلة ينص على انه " إذا أتم الصغير المولى عليه 18 سنة كاملة ولم يسبق صدور حكم بالتحجير عليه لسبب من الأسباب غير الصغر يصبح وجوبا رشيدا له كامل الأهلية لمباشرة حقوقه المدنية وتكون جميع تصرفاته نافذة". وقد كانت السن المحددة في السابق بهذا الفصل هي 20 سنة كاملة.
كما تم النزول بسن 18 عاما المنصوص عليها بالفصل 178 إلى 16 عاما حيث أصبح هذا الفصل ينص على أنه " يجوز الوصية من المحجور عليه لسُفه أو ضعف عقل ومن البالغ 16 عاما إذا أمضاها الحاكم".ويذكر أن المشرع وفي نفس الإطار ألغى الفصل 6 من المجلة التجارية متعللا بأنه طالما تمّ تخفيض سن الرشد المدني إلى 18 عاما ، فإنّ الترشيد التجاري المنصوص عليه بالفصل 6 من المجلة التجارية يصبح غير ذي موضوع وتبعا لذلك تم إلغاء الفصل المذكور.
كما تم تنقيح الفصل 6 من مجلة الالتزامات والعقود الذي أصبح ينص على أن الصغير الذي له أهلية مقيّدة هو البالغ من العمر بين 13 و18 سنة كاملة عوضا عن "بين 13 و20 سنة كاملة.."
وأصبح الفصل 7 من نفس المجلة ينص على أن كل إنسان ذكرا كان أم أنثى يعتبر رشيدا بمقتضى هذا القانون إذا تجاوز عمره 18 عاما كاملة (عوضا عن 20 عاما في السابق).
وشمل التنقيح كذلك فصلين من مجلة الجنسية... حيث أصبح الفصل 4 ينص على انه «يعتبر رشيدا في نظر هذه المجلة كل شخص بلغ 18 عاما كاملة.. وذلك عوضا عن 20 عاما في السابق.
كما أصبحت سن "19 عاما كاملة" المذكورة بالفصل 12 من مجلة الجنسية "17 عاما كاملة".
في السابق، كان الفصل 6 من المجلة التجارية يمنع على القاصر الذي بلغ 18 عاما كاملة تعاطي التجارة ولا يعتبره رشيدا في التعهدات التجارية التي يلتزم بها ما لم يحصل على الترشيد المطلق... وبمقتضى القانون الأخير، تم إلغاء هذا الفصل وأصبح بالتالي للبالغ من العمر 18 عاما كاملة الحق في تعاطي التجارة وأصبح يعتبر رشيدا في التعهدات التجارية التي يقوم بها دون حاجة للحصول على الترشيد المطلق.
وبمقتضى التنقيح لم يعد التقدم التلقائي لأداء الخدمة العسكرية او التطوع في الجيش الوطني لمن لم يبلغ 18 عاما مرهونا بترخيص من الولي.
وكان المشرع أكد ان توحيد سن الرشد سيفضي إلى رفع الالتباس الذي يكتنف المركز القانوني الحالي للشخص الذي تجاوز سن الطفولة وبلغ سن الرشد الجزائي إلا أنّه يبقى قاصرا مدنيا إلى حين بلوغ سن 20 عاما.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.