3 درجات بهذه المناطق..طقس بارد الليلة..#خبر_عاجل    هذه الدولة العربية تسجّل أعلى أسعار السيارات الجديدة    عاجل: الافريقي يفوز بإثارته ضد الترجي الرياضي التونسي    شكونوا المالي تراوري حكم مباراة تونس و نيجيريا في كان 2025 ؟    وزير الدّفاع يؤدي زيارة ميدانية إلى القاعدة البحرية بمنزل بورقيبة    محرز الغنوشي: الغيث النافع قادم والوضعية قد تتطور الى انذارية بهذه المناطق    ابدأ رجب بالدعاء...اليك ما تقول    منع بيع مشروبات الطاقة لمن هم دون 18 عاما..ما القصة..؟    زغوان: مجمع الصيانة والتصرف بالمنطقة الصناعية جبل الوسط بئر مشارقة يعلن عن إحداث حقل لانتاج الطاقة الفوطوضوئية    شركة الخطوط الجوية التونسية تكشف عن عرضها الترويجي 'سحر نهاية العام'    خبير يوّضح: العفو الجبائي على العقارات المبنية مهم للمواطن وللبلديات..هاو علاش    ماذا في اجتماع وزير التجارة برؤساء غرف التجارة والصناعة؟    يتميّز بسرعة الانتشار والعدوى/ رياض دغفوس يحذر من المتحور "k" ويدعو..    زيت الزيتون ب10 دنانير:فلاحو تونس غاضبون    تعرّف على عدد ساعات صيام رمضان 2026    عاجل: تهنئة المسيحيين بالكريسماس حلال ام حرام؟...الافتاء المصرية تحسُم    وليد الركراكي: التتويج باللقب القاري سيكون الأصعب في تاريخ المسابقة    وفاة ممرضة أثناء مباشرة عملها بمستشفى الرديف...والأهالي ينفذون مسيرة غضب    فضاء لبيع التمور من المنتج إلى المستهلك من 22 إلى 28 ديسمبر بهذه الجهة..#خبر_عاجل    11 مليون عمرة في شهر واحد... أرقام قياسية من الحرمين    موسكو تدعو مواطنيها إلى الامتناع عن السفر إلى ألمانيا لهذه الأسباب    أبطال إفريقيا: الكاف يسلط عقوبة الويكلو على أحد الأندية المغربية    ما ترميش قشور الموز: حيلة بسيطة تفوح دارك وتنفع نباتاتك    افتتاح الدورة 57 للمهرجان الدولي للصحراء بدوز    مسؤولة بوزارة الشؤون الاجتماعية: نحو تعميم المنصة الرقمية لإسناد بطاقة اعاقة في غضون سنة 2026    المعهد العالي للتصرف الصناعي بصفاقس أوّل مؤسسة جامعية عمومية في تونس تقوم بتركيز محطة لشحن السيارات الكهربائية    اسكندر القصري ينسحب من تدريب مستقبل قابس    بداية من اليوم..دخول فترة الليالي البيض..    أنشطة متنوعة خلال الدورة الأولى من تظاهرة "مهرجان الحكاية" بالمركب الثقافي بسيدي علي بن عون    التمديد في المعرض الفني المقام بالمعلم التاريخي "دار الباي" بسوسة الى غاية منتصف جانفي 2026    موزّعو قوارير الغاز المنزلي بالجملة يعلّقون نشاطهم يومي 12 و13 جانفي 2026    وداعًا لأسطورة الكوميديا الأمريكية بات فين    عاجل: هذا ما تقرر في قضية المجمع الكيميائي التونسي..    رياضة : فخر الدين قلبي مدربا جديدا لجندوبة الرياضية    مع Moulin d'Or : قصّ ولصّق وشارك...1000 كادو يستناك!    السجن لطالب بتهمة ترويج المخدرات بالوسط الجامعي..#خبر_عاجل    كأس أمم إفريقيا: برنامج مقابلات يوم غد    عاجل: عاصفة مطرية وثلوج تتجه نحو برشا دُول عربية    هذه أقوى عملة سنة 2025    تحذير خطير للتوانسة : ''القفالة'' بلا ورقة المراقبة يتسببلك في شلل و نسيان    سهرة رأس العام 2026.. تفاصيل حفل إليسا وتامر حسني في هذه الدولة    عاجل/ كأس أمم أفريقيا: الاعلان عن اجراء جديد يهم جميع المباريات..    صحفي قناة الحوار التونسي يوضح للمغاربة حقيقة تصريحاته السابقة    عاجل : اليوم نشر القائمة الاسمية لرخص'' التاكسي '' بأريانة بعد شهور انتظار    بداية من من غدوة في اللّيل.. تقلبات جوية وبرد شديد في تونس    ينشط بين رواد والسيجومي: محاصرة بارون ترويج المخدرات    نانسي عجرم ووائل كفوري ونجوى كرم يحضروا سهرية رأس السنة    عاجل/ تركيا ترسل الصندوق الأسود لطائرة الحداد إلى دولة محايدة..    النوبة القلبية في الصباح: علامات تحذيرية لازم ما تتجاهلهاش    رئيس الجمهوريّة يؤكد على ضرورة المرور إلى السرعة القصوى في كافّة المجالات    ويتكوف يكشف موعد المرحلة الثانية من اتفاق غزة    ترامب مهاجما معارضيه في التهنئة: عيد ميلاد سعيد للجميع بما في ذلك حثالة اليسار    كوريا الشمالية تندد بدخول غواصة نووية أمريكية إلى كوريا الجنوبية    فوز المرشح المدعوم من ترامب بالانتخابات الرئاسية في هندوراس    اليوم العالمي للغة العربية ... الاحتفاء بلغة الضاد ضرورة وطنية وقومية لحماية الهوية الثقافية    تزامنا مع العطلة: سلسلة الأنشطة الثقافية والترفيهية الموجهة لمختلف الفئات العمرية    مع الشروق : تونس والجزائر، تاريخ يسمو على الفتن    برّ الوالدين ..طريق إلى الجنة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



لماذا لم يلغ الفصل 6 من مجلة الأحوال الشخصية؟
تساؤلات حول قانون توحيد سن الرشد
نشر في الصباح يوم 07 - 10 - 2010

مازال توحيد سن الرشد المدني والنزول به في بعض المجالات القانونية إلى 18 عاما عوضا عن 20 عاما وفق القانون عدد 39 لسنة 2010 المؤرخ في 26 جويلية 2010 يثير بعض الإشكاليات خاصة فيما يتعلق بالزواج حيث يتساءل البعض عن الفائدة من الإبقاء على الفصل السادس من مجلة الأحوال الشخصية بعد توحيد سن الرشد.
وينص الفصل 6 المذكور على أن "زواج القاصر يتوقف على موافقة الولي والأم وان امتنع الولي أو الأم عن هذه الموافقة وتمسك القاصر برغبته لزم رفع الأمر للقاضي. والإذن بالزواج لا يقبل الطعن بأي وجه".
ويرى الرأي المطالب بإلغاء الفصل 6 من مجلة الأحوال الشخصية أن من تجاوز سن ال 18 حسب التنقيح الأخير فرشده أصبح من تحصيل الحاصل وبإمكانه عقد زواجه دون موافقة ولي بناء على الفصلين 153 و157 الذين شملهما تنقيح 26 جويلية 2010.
أما من لم يبلغ هذا السن وهو في هذه الحال قاصر،فان زواجه ينظمه الفصل 5 من مجلة الأحوال الشخصية الذي ينص على أن:"...كل من لم يبلغ منهما ثمانية عشر كاملة لا يمكنه أن يبرم عقد زواج.وإبرام عقد الزواج دون السن المقرر يتوقف على إذن خاص من المحاكم..." وبالتالي لا فائدة من الفصل 6 الذي كان من المفروض إلغاؤه في التنقيح الأخير لمجلة الأحوال الشخصية.
وأشار الأستاذ عماد بالشيخ العربي المحامي لل"الصباح" أن لا علاقة لتوحيد سن الرشد بإلغاء الفصل 6 من مجلة الأحوال الشخصية باعتبار أن الفصل 6 يفرّق بين الذكر والأنثى ويعطي حق الزواج المطلق بعد 20 سنة والزواج المشروط بين 17 و20 سنة.
ويعطي صلوحية لقاضي التقاديم في الحالات اقل من 17 سنة للبنت وأقل من 18 سنة للذكر للبت في المسألة. وأن المشرع اراد كذلك الحفاظ على سلطة الولي في تزويج ابنه او ابنته القاصر.
ويذكر أن التنقيح شمل 3 فصول من مجلة الأحوال الشخصية حيث أصبح الفصل 153 ينص على انه يعتبر محجورا للصغر من لم يبلغ سن الرشد وهي 18 سنة كاملة (عوضا عن 20 سنة في السابق) وأصبح الفصل 157 من نفس المجلة ينص على انه " إذا أتم الصغير المولى عليه 18 سنة كاملة ولم يسبق صدور حكم بالتحجير عليه لسبب من الأسباب غير الصغر يصبح وجوبا رشيدا له كامل الأهلية لمباشرة حقوقه المدنية وتكون جميع تصرفاته نافذة". وقد كانت السن المحددة في السابق بهذا الفصل هي 20 سنة كاملة.
كما تم النزول بسن 18 عاما المنصوص عليها بالفصل 178 إلى 16 عاما حيث أصبح هذا الفصل ينص على أنه " يجوز الوصية من المحجور عليه لسُفه أو ضعف عقل ومن البالغ 16 عاما إذا أمضاها الحاكم".ويذكر أن المشرع وفي نفس الإطار ألغى الفصل 6 من المجلة التجارية متعللا بأنه طالما تمّ تخفيض سن الرشد المدني إلى 18 عاما ، فإنّ الترشيد التجاري المنصوص عليه بالفصل 6 من المجلة التجارية يصبح غير ذي موضوع وتبعا لذلك تم إلغاء الفصل المذكور.
كما تم تنقيح الفصل 6 من مجلة الالتزامات والعقود الذي أصبح ينص على أن الصغير الذي له أهلية مقيّدة هو البالغ من العمر بين 13 و18 سنة كاملة عوضا عن "بين 13 و20 سنة كاملة.."
وأصبح الفصل 7 من نفس المجلة ينص على أن كل إنسان ذكرا كان أم أنثى يعتبر رشيدا بمقتضى هذا القانون إذا تجاوز عمره 18 عاما كاملة (عوضا عن 20 عاما في السابق).
وشمل التنقيح كذلك فصلين من مجلة الجنسية... حيث أصبح الفصل 4 ينص على انه «يعتبر رشيدا في نظر هذه المجلة كل شخص بلغ 18 عاما كاملة.. وذلك عوضا عن 20 عاما في السابق.
كما أصبحت سن "19 عاما كاملة" المذكورة بالفصل 12 من مجلة الجنسية "17 عاما كاملة".
في السابق، كان الفصل 6 من المجلة التجارية يمنع على القاصر الذي بلغ 18 عاما كاملة تعاطي التجارة ولا يعتبره رشيدا في التعهدات التجارية التي يلتزم بها ما لم يحصل على الترشيد المطلق... وبمقتضى القانون الأخير، تم إلغاء هذا الفصل وأصبح بالتالي للبالغ من العمر 18 عاما كاملة الحق في تعاطي التجارة وأصبح يعتبر رشيدا في التعهدات التجارية التي يقوم بها دون حاجة للحصول على الترشيد المطلق.
وبمقتضى التنقيح لم يعد التقدم التلقائي لأداء الخدمة العسكرية او التطوع في الجيش الوطني لمن لم يبلغ 18 عاما مرهونا بترخيص من الولي.
وكان المشرع أكد ان توحيد سن الرشد سيفضي إلى رفع الالتباس الذي يكتنف المركز القانوني الحالي للشخص الذي تجاوز سن الطفولة وبلغ سن الرشد الجزائي إلا أنّه يبقى قاصرا مدنيا إلى حين بلوغ سن 20 عاما.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.