الكاف: تعليق الدروس بعدد من المؤسسات التربوية    هيغسيث: محادثات إيران جارية وتكتسب زخما.. وإن لم نحصل على اتفاق سنواصل ضرباتنا بوتيرة أشد    النقابة المستقلة للمخرجين المنتجين تدعو الى حوار وطني حول مستقبل المركز الوطني للسينما والصورة    سفارة تونس ببيكين تنظم تظاهرة اقتصادية بمناسبة وصول 50 طنا من صادرات زيت الزيتون التونسي    أكثر من 130 ألف خريج تعليم عالٍ مسجلون بمكاتب التشغيل وغالبيتهم من دفعات ما قبل 2021    هل كوب الشاي اليومي يهدد صحتك بالبلاستيك؟ حقائق صادمة    لا تخافي من التراب على طفلك! : حقائق علمية جديدة تكشف دوره في تقوية المناعة    بطولة الكرة الطائرة: انطلاق مرحلة التتويج الممتازة    جندوبة: تعليق الدروس بمعتمدية عين دراهم توقيّا من تداعيات التقلّبات المناخيّة    حجّ 2026: تونس تسوغت ثلاثة فنادق قريبة من الحرم المكّي و 5 فنادق في المدينة المنوّرة في الصفّ الأوّل    عاجل : منع الاحتفالات المرتبطة باختبارات'' الباك سبور'' لتلاميذ البكالوريا في قابس    الرابطة الأولى: مستقبل قابس يفقد خدمات أبرز ركائزه في مواجهة النادي الإفريقي    عاجل/ قتلى وجرحى في هجوم أمريكي صهيوني على محافظة زنجان الإيرانية..    تسجيل أول موجة تضخم في منطقة اليورو أثارتها حرب إيران    وصول دفعة ثالثة تضم 9 تونسيين إلى تونس بعد إجلائهم من لبنان    الجامعة العربية تدين إقرار الكيان الصهيوني لقانون إعدام الأسرى الفلسطينيين    مؤتمر مصر الدولي للطاقة: وزيرة الصناعة تدعو الى بناء شراكات إقليمية ودولية    المؤتمر 43 لطب العيون من 9 إلى 11 أفريل 2026، بالعاصمة    الرابطة الثانية: لطفي الجبالي يخلف هشام السويسي في تدريب اتحاد تطاوين    قضية "خلية الرصد والتخطيط": حجز ملف رجل الأعمال فتحي دمق للنظر في مطلب الإفراج وتحديد موعد الجلسة القادمة    هل يفسد فنجان القهوة الصباحي مفعول فيتاميناتك؟ إليك التفاصيل    البنك المركزي التونسي يُبقي نسبة الفائدة الرئيسية عند 7 بالمائة    عاجل : سفارة أمريكا للتوانسة ...ردوا بالكم من التحيل و هذا شنوا لازم تعملوا    أكثر من 60 ميدالية.. تونس تتألّق دوليًا في مسابقة زيت الزيتون الأفروآسيوية    عاجل-يهمّك تعرّف: هذه الأيام البيض لشوال...أحسن وقت للصيام    عاجل: فلكياً هذا موعد ''العيد الكبير''    وزير التربية يتابع مشاريع صيانة وتهيئة المؤسسات التعليمية بسوسة    صاحب منزل مهجور في جربة: فيديوهات "تيك توك" و"إنستغرام" وراء قرار الهدم    الرابطة الأولى: الترجي الرياضي يتحمّل نصف الكلفة .. ودعم عملي لمبادرة النجم الساحلي    تونس: 95 مليون دينار لتمويل الشركات الأهلية لدعم الاقتصاد الاجتماعي    صادم: القبض على حفيد متّهم بقتل جدته    عاجل-محرز الغنوشي يبشّر: ''الشمال باش يشيخ شيخان ويعبر عبران''    المهدية: إيقاف 9 أنفار من بينهم إطار سام بالوظيفة العمومية وعوني أمن    عاجل/ تزامنا مع التقلبات الجوية: مرصد سلامة المرور يحذر مستعملي الطريق..    عاجل/ متابعة لاستهداف ناقلة نفط كويتية في دبي..هذه آخر التطورات..    رئيسة المكسيك تعد بافتتاح "تاريخي" لمونديال 2026 في ملعب "أزتيكا"    بعد هايتي... "نسور قرطاج" أمام تحدٍ كندي من العيار الثقيل    عاجل/ جرحى وأضرار في منازل اثر سقوط شظايا اعتراض طائرة مسيرة في الخرج بالسعودية..    يُعتبر الأرخص في ولاية سوسة: أسوام سوق العراوة اليوم    مراعي ومزارع تحت الخطر: وزارة الفلاحة تطلق نداء عاجل    عاجل : بشرى لمستعملي الطريق... اكتمال مشروع المدخل الجنوبي قبل موفى 2026"    الذهب يتجه لأسوأ أداء شهري منذ 17 عاما    أنشيلوتي يؤكد: دانيلو ضمن قائمة البرازيل في مونديال 2026    تفتيش أمني مفاجئ للاعبي بلجيكا بعد فوز عريض على أمريكا    توننداكس يقفل معاملات الإثنين متراجعا بنسبة 0،18 بالمائة    مجلس وزاري يتخذ قرارات لإصلاح منظومات الصحة والضمان الاجتماعي والتغطية الصحية    تفكيك شبكة لتهريب "مخدر التمرة" في بطونهم والاحتفاظ ب7 عناصر..وهذه التفاصيل..    صفاقس.. اصطدام قطار نقل بضائع بسيارة    قفصة ...تنظيم الملتقى الجهوي للموسيقى بالوسط المدرسي    حضور تونسي لافت في مهرجان الأقصر للسينما الإفريقية    آمنة الغروبي... فناّنة تزرع السينما في قلوب الصغار    تونس مسارح العالم: العرض الاسباني "كولوتشي باو" يستحضر مأساة الاستعمار الغربي لأفريقيا    العلم يقول اللي أحكم قراراتك تاخذها في العمر هذا    توزر: اختتام المهرجان الدولي للطائرات الورقية بعد ثلاثة أيام من الورشات والخرجات السياحية    السينما التونسية تتألق دوليا بتتويج ظافر العابدين في مانشستر... فيلم 'صوفيا'    بعد المرض والحزن ودرب الآلام... سيلين ديون عائدة إلى عاصمة الحب    معركة «هرمجدون» (Armageddon) في الرؤية اليهوديّة    مع الشروق : من موقعة «الجمل» إلى موقعة الصواريخ فرط الصوتية !    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



تساؤلات حول قانون توحيد سن الرشد بتونس
نشر في الحوار نت يوم 07 - 10 - 2010

مازال توحيد سن الرشد المدني والنزول به في بعض المجالات القانونية إلى 18 عاما عوضا عن 20 عاما وفق القانون عدد 39 لسنة 2010 المؤرخ في 26 جويلية 2010 يثير بعض الإشكاليات خاصة فيما يتعلق بالزواج حيث يتساءل البعض عن الفائدة من الإبقاء على الفصل السادس من مجلة الأحوال الشخصية بعد توحيد سن الرشد.
وينص الفصل 6 المذكور على أن "زواج القاصر يتوقف على موافقة الولي والأم وان امتنع الولي أو الأم عن هذه الموافقة وتمسك القاصر برغبته لزم رفع الأمر للقاضي. والإذن بالزواج لا يقبل الطعن بأي وجه".
ويرى الرأي المطالب بإلغاء الفصل 6 من مجلة الأحوال الشخصية أن من تجاوز سن ال 18 حسب التنقيح الأخير فرشده أصبح من تحصيل الحاصل وبإمكانه عقد زواجه دون موافقة ولي بناء على الفصلين 153 و157 الذين شملهما تنقيح 26 جويلية 2010.
أما من لم يبلغ هذا السن وهو في هذه الحال قاصر،فان زواجه ينظمه الفصل 5 من مجلة الأحوال الشخصية الذي ينص على أن:"...كل من لم يبلغ منهما ثمانية عشر كاملة لا يمكنه أن يبرم عقد زواج.وإبرام عقد الزواج دون السن المقرر يتوقف على إذن خاص من المحاكم..." وبالتالي لا فائدة من الفصل 6 الذي كان من المفروض إلغاؤه في التنقيح الأخير لمجلة الأحوال الشخصية.
وأشار الأستاذ عماد بالشيخ العربي المحامي لل"الصباح" أن لا علاقة لتوحيد سن الرشد بإلغاء الفصل 6 من مجلة الأحوال الشخصية باعتبار أن الفصل 6 يفرّق بين الذكر والأنثى ويعطي حق الزواج المطلق بعد 20 سنة والزواج المشروط بين 17 و20 سنة.
ويعطي صلوحية لقاضي التقاديم في الحالات اقل من 17 سنة للبنت وأقل من 18 سنة للذكر للبت في المسألة. وأن المشرع اراد كذلك الحفاظ على سلطة الولي في تزويج ابنه او ابنته القاصر.
ويذكر أن التنقيح شمل 3 فصول من مجلة الأحوال الشخصية حيث أصبح الفصل 153 ينص على انه يعتبر محجورا للصغر من لم يبلغ سن الرشد وهي 18 سنة كاملة (عوضا عن 20 سنة في السابق) وأصبح الفصل 157 من نفس المجلة ينص على انه " إذا أتم الصغير المولى عليه 18 سنة كاملة ولم يسبق صدور حكم بالتحجير عليه لسبب من الأسباب غير الصغر يصبح وجوبا رشيدا له كامل الأهلية لمباشرة حقوقه المدنية وتكون جميع تصرفاته نافذة". وقد كانت السن المحددة في السابق بهذا الفصل هي 20 سنة كاملة.
كما تم النزول بسن 18 عاما المنصوص عليها بالفصل 178 إلى 16 عاما حيث أصبح هذا الفصل ينص على أنه " يجوز الوصية من المحجور عليه لسُفه أو ضعف عقل ومن البالغ 16 عاما إذا أمضاها الحاكم".ويذكر أن المشرع وفي نفس الإطار ألغى الفصل 6 من المجلة التجارية متعللا بأنه طالما تمّ تخفيض سن الرشد المدني إلى 18 عاما ، فإنّ الترشيد التجاري المنصوص عليه بالفصل 6 من المجلة التجارية يصبح غير ذي موضوع وتبعا لذلك تم إلغاء الفصل المذكور.
كما تم تنقيح الفصل 6 من مجلة الالتزامات والعقود الذي أصبح ينص على أن الصغير الذي له أهلية مقيّدة هو البالغ من العمر بين 13 و18 سنة كاملة عوضا عن "بين 13 و20 سنة كاملة.."
وأصبح الفصل 7 من نفس المجلة ينص على أن كل إنسان ذكرا كان أم أنثى يعتبر رشيدا بمقتضى هذا القانون إذا تجاوز عمره 18 عاما كاملة (عوضا عن 20 عاما في السابق).
وشمل التنقيح كذلك فصلين من مجلة الجنسية... حيث أصبح الفصل 4 ينص على انه «يعتبر رشيدا في نظر هذه المجلة كل شخص بلغ 18 عاما كاملة.. وذلك عوضا عن 20 عاما في السابق.
كما أصبحت سن "19 عاما كاملة" المذكورة بالفصل 12 من مجلة الجنسية "17 عاما كاملة".
في السابق، كان الفصل 6 من المجلة التجارية يمنع على القاصر الذي بلغ 18 عاما كاملة تعاطي التجارة ولا يعتبره رشيدا في التعهدات التجارية التي يلتزم بها ما لم يحصل على الترشيد المطلق... وبمقتضى القانون الأخير، تم إلغاء هذا الفصل وأصبح بالتالي للبالغ من العمر 18 عاما كاملة الحق في تعاطي التجارة وأصبح يعتبر رشيدا في التعهدات التجارية التي يقوم بها دون حاجة للحصول على الترشيد المطلق.
وبمقتضى التنقيح لم يعد التقدم التلقائي لأداء الخدمة العسكرية او التطوع في الجيش الوطني لمن لم يبلغ 18 عاما مرهونا بترخيص من الولي.
وكان المشرع أكد ان توحيد سن الرشد سيفضي إلى رفع الالتباس الذي يكتنف المركز القانوني الحالي للشخص الذي تجاوز سن الطفولة وبلغ سن الرشد الجزائي إلا أنّه يبقى قاصرا مدنيا إلى حين بلوغ سن 20 عاما.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.