فوز رئيس المجلس العسكري في تشاد في الانتخابات الرئاسية    بعد معاقبة طلاب مؤيدين لفلسطين.. رئيسة جامعة كورنيل الأمريكية تستقيل    بنزرت.. الاحتفاظ بثلاثة اشخاص وإحالة طفلين بتهمة التدليس    نبات الخزامى فوائده وأضراره    وزير الخارجية: تونس حريصة على المحافظة على العلاقات التّاريخية والطّبيعية التّي تجمعها بالاتّحاد الأوروبي    المرسى: القبض على مروج مخدرات بحوزته 22 قطعة من مخدّر "الزطلة"    بسبب التّهجم على الإطار التربوي.. إحالة ولي على محكمة الناحية بسوسة    استدعاء سنية الدّهماني للتحقيق    أولا وأخيرا...شباك خالية    للنظر في إمكانية إعادة تأهيل عربات القطار: فريق فني مجري يحل بتونس    أم تعنّف طفليها وتسبب لهما كسورا: وزارة المرأة تتدخل    شكري حمدة: "سيتم رفع عقوبات الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات في أجل أقصاه 15 يوما"    الرابطة 1 (مرحلة التتويج) حسام بولعراس حكما للقاء الكلاسيكو بين الترجي والنجم    المدير الفني للجنة الوطنية البارلمبية التونسية ل"وات" : انطلقنا في الخطوات الاولى لبعث اختصاص" بارا دراجات" نحو كسب رهان التاهل لالعاب لوس انجليس 2028    تونس تفوز بالمركز الأول في المسابقة الأوروبية لزيت الزيتون    قبلي: تنظيم يوم حقلي في واحة فطناسة بسوق الاحد حول بروتوكول التوقي من عنكبوت الغبار    هام/ وزارة التربية: "نحن بصدد بلورة تصوّر جديد لمعالجة هذا الملف"..    المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بصفاقس تواصل حملتها على الحشرة القرمزية    اللغة العربية معرضة للانقراض….    تظاهرة ثقافية في جبنيانة تحت عنوان "تراثنا رؤية تتطور...تشريعات تواكب"    قابس : الملتقى الدولي موسى الجمني للتراث الجبلي يومي 11 و12 ماي بالمركب الشبابي بشنني    عاجل : إغلاق مطار دكار بعد إصابة 11 شخصاً في حادث طائرة    سلالة "كوفيد" جديدة "يصعب إيقافها" تثير المخاوف    سابقة.. محكمة مغربية تقضي بتعويض سيدة في قضية "مضاعفات لقاح كورونا"    181 ألف بناية آيلة للسقوط في تونس ..رئاسة الجمهورية توضح    نابل: الكشف عن وفاق إجرامي يعدّ لاجتياز الحدود البحرية خلسة    الزمالك المصري يعترض على وجود حكام تونسيين في تقنية الفار    أبطال أوروبا: دورتموند الأكثر تمثيلا في التشكيلة المثالية لنصف النهائي    زغوان: حجز 94 طنا من الأعلاف غير صالحة للاستهلاك منذ افريل المنقضي    كأس تونس: البرنامج الكامل لمواجهات الدور ثمن النهائي    يمنى الدّلايلي أوّل قائدة طائرة حربية مقاتلة في تونس    دراسة صادمة.. تناول هذه الأطعمة قد يؤدي للوفاة المبكرة..    عاجل/ الحوثيون يعلنون استهداف ثلاث سفن بصواريخ وطائرات مسيرة..    الزغواني: تسجيل 25 حالة تقتيل نساء في تونس خلال سنة 2023    مفزع: 376 حالة وفاة في 1571 حادث مرور منذ بداية السنة..    سليانة: تنظيم الملتقى الجهوي للسينما والصورة والفنون التشكيلية بمشاركة 200 تلميذ وتلميذة    حماية الثروة الفلاحية والغابية من الحرائق في قابس....و هذه الخطة    في وقفة احتجاجية أمام مقر الاتحاد الأوروبي.. "تونس لن تكون مصيدة للمهاجرين الأفارقة"    قضية مخدّرات: بطاقة ايداع بالسجن في حق عون بالصحة الأساسية ببنزرت    السلطات السعودية تفرض عقوبة على كل من يضبط في مكة دون تصريح حج.    مقارنة بالسنة الفارطة: تطور عائدات زيت الزيتون ب91 %    الثلاثي الأول من 2024: تونس تستقطب استثمارات خارجيّة بقيمة 517 مليون دينار    الفيلم العالمي The New Kingdom في قاعات السينما التونسية    كشف لغز جثة قنال وادي مجردة    على طريقة مسلسل "فلوجة": تلميذة ال15 سنة تستدرج مدير معهد بالفيسبوك ثم تتهمه بالتحرّش..    البطولة العربية لألعاب القوى للشباب: ميداليتان ذهبيتان لتونس في منافسات اليوم الأول.    عاجل/ نشرة استثنائية: أمطار متفرقة بهذه المناطق..    بطولة روما للتنس للماسترز : انس جابر تواجه الامريكية صوفيا كينين في الدور الثاني    كتاب«تعبير الوجدان في أخبار أهل القيروان»/ج2 .. المكان والزّمن المتراخي    آخر أجل لقبول الأعمال يوم الأحد .. الملتقى الوطني للإبداع الأدبي بالقيروان مسابقات وجوائز    «قلق حامض» للشاعر جلال باباي .. كتابة الحنين والذكرى والضجيج    محمد بوحوش يكتب...تحديث اللّغة العربيّة؟    مدْحُ المُصطفى    ستنتهي الحرب !!    إذا علقت داخل المصعد مع انقطاع الكهرباء...كيف تتصرف؟    عشرات الشهداء والجرحى والمفقودين جراء قصف متواصل على قطاع غزة    بعض مناضلي ودعاة الحرية مصالحهم المادية قبل المصلحة الوطنية …فتحي الجموسي    متى موعد عيد الأضحى ؟ وكم عدد أيام العطل في الدول الإسلامية؟    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



استثناءات
نشر في الصباح يوم 19 - 10 - 2009

تبعا لتعدد الحقوق المنضوية في المادة المدنية فقد تعددت بدورها الاستثناءات لمبدإ تحديد سن الرشد المدني بعشرين سنة وذلك وفقا للمجالات المشمولة بالتقنين فقد تمّ الترشيد القضائي للشخص الذي بلغ سن 15 عاما ترشيدا مقيّدا أو مطلقا مما يفسح المجال ممن يتحلّى من الجنسين بمؤهلات ذهنية تجعله قادرا على ممارسة حقوقه المدنية مثل غيره من المواطنين الرشداء
من الانخراط في معترك الحياة ليستفيد شخصيا ومن خلاله المجموعة الوطنية من المبادرات التي يقوم بها في إطار ممارسة حقوقه المدنية الموكولة لكافة المواطنين.
كما تمّ تحديد السن الدنيا في مجال الحصول على بطاقة تعريف وطنية حيث خوّل القانون المؤرخ في 22 مارس 1993 المتعلق ببطاقة التعريف الوطنية ضمن فصله الثالث للأشخاص من الجنسين «الذين يبلغ سنهم 18 عاما تقديم مطلب لدى المصالح المؤهّلة التابعة لوزارة الداخلية قصد الحصول على بطاقة التعريف الوطنية»، والحصول على تلك البطاقة هي بالأهمية بمكان لما تقدّمه من تيسير لفائدة حاملها بالنسبة إلى ممارسة العديد من الحقوق التي تقتضي في كثير من الأحيان الاستظهار ببطاقة التعريف الوطنية أو إرفاق نسخة منها بمناسبة تقديم مطلب للتمتّع بحق أو بخدمة سواء في الإدارة العمومية أو غيرها من المؤسسات الخاصّة.
وتمّ تحديد السن الدنيا في مجال الحصول على جواز سفر عادي بمقتضى القانون عدد 40 لسنة 1975 المتعلق بجوازات السفر ووثائق السفر في فصله الثامن انّه يقع إعداد «لكل شخص تجاوز سن الخامسة عشر من عمره جواز سفر عادي وهذه المقتضيات القانونية هي في تناغم وانسجام مع أحكام مجلة الالتزامات والعقود ومجلة الأحوال الشخصية بالترشيد القضائي ضرورة أنّه في تمكين خاصة الشخص المرشد من حق الحصول على جواز السفر سيفسح له بالنسبة إلى حرية التنقل خارج الوطن لتيسير ممارسة حقوقه في مختلف المجالات والتي تقتضي في بعض الأحيان السفر خارج الوطن لقضاء مصالحه المرتبطة بحالته الشخصية أو المهنية أو الدراسية إلى غير ذلك من المجالات الأخرى. كما تحدّدت السن الدنيا في مجال الحصول على رخصة السياقة وفي مجال الخدمة الوطنية. وتمّ تحديد السن الدنيا في مجال الزواج بمقتضى تنقيح أحكام الفصل الخامس من مجلة الأحوال الشخصية الذي خوّل للشباب من الجنسين عند بلوغهم سن 18 عاما إمكانية إبرام عقد الزاوج إن رأوا في أنفسهم ما يؤهلهم لبناء أسرة وهو حق تضمنه المواثيق الدولية في مجال حقوق الإنسان ولاسيما المادة السادسة عشرة من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الوارد ضمنها أنّه «للرجل والمرأة متى بلغا سن الزواج حق التزوج وتأسيس أسرة دون أي قيد بسبب الجنس أو اللون».
ويشير أهل الاختصاص إلى أنّه يترتّب بصفة آلية على زواج القاصر الذي تجاوز سن 17 عاما أن يصبح هذا الأخير رشيدا «فيما يتعلق بحالته الشخصية ومعاملاته المدنية والتجارية» وفق ما نصّت عليه صراحة أحكام الفصل 153 من مجلة الأحوال الشخصية.
للتعليق على هذا الموضوع:


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.