تبعا لتعدد الحقوق المنضوية في المادة المدنية فقد تعددت بدورها الاستثناءات لمبدإ تحديد سن الرشد المدني بعشرين سنة وذلك وفقا للمجالات المشمولة بالتقنين فقد تمّ الترشيد القضائي للشخص الذي بلغ سن 15 عاما ترشيدا مقيّدا أو مطلقا مما يفسح المجال ممن يتحلّى من الجنسين بمؤهلات ذهنية تجعله قادرا على ممارسة حقوقه المدنية مثل غيره من المواطنين الرشداء من الانخراط في معترك الحياة ليستفيد شخصيا ومن خلاله المجموعة الوطنية من المبادرات التي يقوم بها في إطار ممارسة حقوقه المدنية الموكولة لكافة المواطنين. كما تمّ تحديد السن الدنيا في مجال الحصول على بطاقة تعريف وطنية حيث خوّل القانون المؤرخ في 22 مارس 1993 المتعلق ببطاقة التعريف الوطنية ضمن فصله الثالث للأشخاص من الجنسين «الذين يبلغ سنهم 18 عاما تقديم مطلب لدى المصالح المؤهّلة التابعة لوزارة الداخلية قصد الحصول على بطاقة التعريف الوطنية»، والحصول على تلك البطاقة هي بالأهمية بمكان لما تقدّمه من تيسير لفائدة حاملها بالنسبة إلى ممارسة العديد من الحقوق التي تقتضي في كثير من الأحيان الاستظهار ببطاقة التعريف الوطنية أو إرفاق نسخة منها بمناسبة تقديم مطلب للتمتّع بحق أو بخدمة سواء في الإدارة العمومية أو غيرها من المؤسسات الخاصّة. وتمّ تحديد السن الدنيا في مجال الحصول على جواز سفر عادي بمقتضى القانون عدد 40 لسنة 1975 المتعلق بجوازات السفر ووثائق السفر في فصله الثامن انّه يقع إعداد «لكل شخص تجاوز سن الخامسة عشر من عمره جواز سفر عادي وهذه المقتضيات القانونية هي في تناغم وانسجام مع أحكام مجلة الالتزامات والعقود ومجلة الأحوال الشخصية بالترشيد القضائي ضرورة أنّه في تمكين خاصة الشخص المرشد من حق الحصول على جواز السفر سيفسح له بالنسبة إلى حرية التنقل خارج الوطن لتيسير ممارسة حقوقه في مختلف المجالات والتي تقتضي في بعض الأحيان السفر خارج الوطن لقضاء مصالحه المرتبطة بحالته الشخصية أو المهنية أو الدراسية إلى غير ذلك من المجالات الأخرى. كما تحدّدت السن الدنيا في مجال الحصول على رخصة السياقة وفي مجال الخدمة الوطنية. وتمّ تحديد السن الدنيا في مجال الزواج بمقتضى تنقيح أحكام الفصل الخامس من مجلة الأحوال الشخصية الذي خوّل للشباب من الجنسين عند بلوغهم سن 18 عاما إمكانية إبرام عقد الزاوج إن رأوا في أنفسهم ما يؤهلهم لبناء أسرة وهو حق تضمنه المواثيق الدولية في مجال حقوق الإنسان ولاسيما المادة السادسة عشرة من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الوارد ضمنها أنّه «للرجل والمرأة متى بلغا سن الزواج حق التزوج وتأسيس أسرة دون أي قيد بسبب الجنس أو اللون». ويشير أهل الاختصاص إلى أنّه يترتّب بصفة آلية على زواج القاصر الذي تجاوز سن 17 عاما أن يصبح هذا الأخير رشيدا «فيما يتعلق بحالته الشخصية ومعاملاته المدنية والتجارية» وفق ما نصّت عليه صراحة أحكام الفصل 153 من مجلة الأحوال الشخصية. للتعليق على هذا الموضوع: