قال السيد منير المؤخّر، رئيس غرفة التجارة والصناعة لتونس خلال الندوة الصحفية التي تم عقدها صباح أمس بمقر الغرفة وبحضور ممثلين عن وزارة التجارة والصناعات التقليدية ووزارة التشغيل والاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية لتقديم الدورة الثانية لصالون عقود الاستغلال تحت العلامة الاصلية والتي ستلتئم من غرة ديسمبر الى 03 ديسمبر القادم تحت شعار «عقود الاستغلال تحت العلامة الاصلية: مساهمة في رفع تحديات التشغيل»: «أن الغرفة وبعد أن عملت على التعريف بالاطار القانوني لمفهوم عقود الاستغلال تحت العلامة الاصلية «Franchise» بعد أن ظلت من المفاهيم غير المعروفة تعمل هذه السنة على تنمية الشراكة في هذا المجال بالاستفادة من تجارب الشركات الاجنبية التي سبقتنا. فنسبة المشاركات والحضور تصل خلال هذه الدورة الثانية الى 40٪ من فرنسا والولايات المتحدةالامريكية ولبنان ومصر واسبانيا، بينما تقدر نسبة المشاركة التونسية بحوالي 60٪. كما أن الصالون في دورته الثانية مفتوح أمام الشباب أصحاب الشهائد وحاملي الافكار والمشاريع للمشاركة وللمساهمة في التشغيل ودفع الاستثمار وحث الشركات الاجنبية على الانتصاب بالأسواق التونسية وتنمية القدرة التفاوضية لصغار التجار والرفع من حرفيتهم تماشيا مع التحديات الجديدة ومتطلبات التحولات الاقتصادية والأهم تمكين البضاعة التونسية من إكتساح الأسواق الخارجية بعلامة متميزة. إيجابيات وذكر ممثل وزارة التجارة والصناعات التقليدية خلال اللقاء ببعض ايجابيات المشروع (الاستثمار بأقل التكاليف، ضمان التزويد) وتعرّض للاجراءات والقوانين التي تهدف الى تحديث التجارة وتهيئة طرق التسيير والعرض والتسويق ومصادر التزوّد والمحلات. وقد صدر بالرائد الرسمي عدد 50 بتاريخ 22 جوان 2010 الامر عدد 1501 لسنة 2010 المؤرخ في 21 جوان 2010 وهو يتعلق بضبط الشروط الدنيا الواجب توفّرها في عقد الاستغلال تحت التسمية الاصلية. وبضبط هذه الشروط تخلّص نشاط «Franchise» من التهميش وأصبح التجّار التونسيون الذين يتعاطون أو سيباشرون هذا النشاط التجاري لديهم وضعية قانونية معترف بها. وعقود الاستغلال تحت التسمية الاصلية ترجمة لعبارة «Franchise» بالفرنسية ويرجع تفسيرها الى معنى الحرية والاستغلال وقد جاء في الباب الخامس وفي الفصل الرابع عشر من القانون عدد 2009 المؤرّخ في 12 أوت 2009 والمتعلّق بتجارة التوزيع أن عقد الاستغلال تحت التسمية الاصلية هو عقد يُمنح بمقتضى صاحب تسمية أو علامة تجارية حق استغلالها لشخص طبيعي أو معنوي يسمّى المستغل تحت التسمية الاصلية قصد قيامه بتوزيع منتجات أو اسداء خدمات لقاء مقابل مالي ويشمل استغلال التسمية الأصلية نقل الخبرات المكتسبة والمهارات الفنية واستغلال حقوق الملكية الفكرية.