يبدو أن أولى حالات تطبيق القانون عدد 73 لسنة 2004 المؤرخ في 2 أوت 2004 والمتعلق بالتحرّش الجنسي، سجلت باحدى مناطق ولاية سليانة. وقائع هذه القضية تمثلت في تعمّد بائع مواد غذائية (عطار) التحرش جنسيا بحريفاته وخاصة الفتيات والمراهقات، وقد تعدّدت حالات الاعتداء التي يقوم بها مما جعل بعض المتضررات يتقدمن بشكاوى للمصالح الأمنية بالمنطقة، فتم التحرير عليهن وسماع أقوالهن كما تمّ ابلاغ ممثل النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بسليانة الذي أذن بفتح محضر تحقيقي والبحث في أطوار الموضوع. وبجلب المشتبه به إلى مركز التحقيق والتحرير عليه، حاول في البداية الانكار والتهرّب من المسؤولية إلا أن شهادة بعض المتضررات وتعرفهن عليه جعلته يتراجع عن الانكار ويعترف بكل ما نسب إليه، وقد تمت إحالته على ممثل النيابة العمومية بابتدائية الجهة فأصدر في شأنه بطاقة ايداع بالسجن إلى حين إحالته على الدوائر القضائية المختصة لمقاضاته من أجل ما نسب إليه. وللإشارة فإن قانون زجر الاعتداءات على الأخلاق الحميدة وزجر التحرّش الجنسي الذي صدر أخيرا لاتمام المجلة الجنائية يعرف التحرش الجنسي على أنه «كل امعان في مضايقة الغير بتكرار أفعال أو أقوال أو إشارات من شأنها أن تنال من كرامته أو تخدش حياءه وذلك بغاية حمله على الاستجابة لرغباته أو رغبات غيره الجنسية أو بممارسة ضغوط عليه من شأنها اضعاف ارادته على التصدي لتلك الرغبات». وقد أكد القانون على أن العقاب يضاعف «إذا ارتكبت الجريمة ضد طفل أو غيره من الأشخاص المستهدفين بصفة خاصة بسبب قصور ذهني أو بدني يعوق تصديهم للجاني» مع العلم ان الفصل 226 ثالثا يعاقب مرتكب التحرش الجنسي بالسجن لمدة عام.