علمت «الشروق» ان اللجنة المشتركة للصحة والشغل والشؤون الاجتماعية وللتربية والشباب والثقافة بالمجلس الاقتصادي والاجتماعي قد قدمت مشروع تقريرها حول مشروع قانون يتعلق بتنقيح واتمام المجلة الجنائية بخصوص زجر الاعتداءات على الاخلاق الحميدة والتحرش الجنسي وهو القانون الذي يُنتظر عرضه قريبا على مجلس النواب. وقد سجل تقرير المجلس الاقتصادي والاجتماعي ان المبادرة بإعداد مشروع القانون تأتي من إرادة في دعم السلوك الحضاري وتنقية العلاقات الاجتماعية من سلبيات لا تتماشى مع تطلعات البلاد كما يسجل التقرير ان تنقيح القواعد المتعلقة بالاعتداء على الأخلاق الحميدة وسد الفراغ القانوني في مادة التحرش الجنسي بات ضرورة يتطلبها تطور المجتمع. وبخصوص الاعتداءات على الاخلاق الحميدة لاحظ تقرير المجلس ان موضوع مشروع القانون حساس جدا ويهم كل المجتمع بكافة مكوناته كما يلاحظ ان دواعي هذا المشروع لا تعبّر بالضرورة عن نفشي او استحداث ظواهر الاخلال بالاخلاق الحميدة بل هو دليل على تطور المجتمع من حيث رغبته في القضاء على بعض المظاهر. وثمن المجلس ما جاء في شرح الأسباب من تأكيد على ضرورة الحفاظ على كرامة الافراد وعدم المساس بحرياتهم الشخصية. ويرى ان الاخلاق الحميدة جزء من السلوك الحضاري وفرضها يتطلب تظافر جهود الاسرة والمدرسة وبالتالي فإن القانون الجنائي لا يمكن ان يكون الرد الوحيد على هذه الظواهر. ويلاحظ المجلس في تقريره ان مفهوم الأخلاق الحميدة في المخيال الاجتماعي مرتبط بالمرأة عموما وبالجنس خصوصا، ويلاحظ ايضا ان من ميزات المجتمع التونسي الاعتدال لكن ذلك لا يمنع وجود بعض المغالاة في اتجاهات متناقضة وجب عدم فسح المجال عبر القانون لتكريسها. تحرّش وبخصوص جريمة التحرش الجنسي يرى المجلس ان مشروع القانون يعد مكسبا أتى ليعزز منظومة حقوق الانسان عموما وحقوق المرأة خصوصا. الا ان المجلس يرى ان هذا المشروع يُنبه أكثر مما يردع وذلك للصعوبة الشديدة التي يتسم بها اثبات هذه الجريمة بالنظر الى الطريقة التي تقع بها. كما تجدر الاشارة الى ان الدعاوى الكيدية ممكنة في كل الجرائم وغير مقصورة على التحرش الجنسي. ويرى المجلس الاقتصادي والاجتماعي انه لغاية اضفاء الانسجام بين النصوص داخل المجلة ا لجنائية تتعين مراجعة بعض الفصول الاخرى مثل تلك التي تميز في العقاب بين مغتصب الانثى ومغتصب الذكر وخاصة اذا كان المعتدى عليه طفلا. ويقترح المجلس تنقيح الفصل 227 من المجلة الجنائية بجعله يهم الذكر والانثى على حد السواء. ويؤكد تقرير المجلس بخصوص ملاحظاته حول فصول مشروع القانون ان مفاهيم مثل «الاخلاق الحميدة» و»الآداب العامة» و»مضايقة الغير» من المفاهيم المطاطة التي يمكن ان تضيق او توسع حسب القيم الخاصة بمؤولها. واقترح المجلس تدقيق محتوى هذه المفاهيم بضبط معايير موضوعية او الاكتفاء بتجريم بعض السلوكات التي يوجد حولها وفاق وتعبّر عن ثوابت غالبية المجتمع. ويوصي المجلس بالتدرج في العقوبات والتخفيف منها بالنسبة الى بعض السلوكات كما يوصي بأن لا يكون العقاب بالسجن الا بالنسبة الى بعض السلوكات الخطيرة او في حالة العود. ويرى المجلس في سياق ملاحظاته حول فصول مشروع القانون ان الدعاوى الكيدية واردة في كل الجرائم المنصوص عليها بالمجلة الجنائية. كما ان النصوص المنظمة لدعوى التعويض او دعوى الادعاء بالباطل لها من العمومية ما يجعلها قابلة للانطباق بدون ضرورة اعادة التنصيص عليها. سفيان الاسود ** سنة سجن وخطية ب 3 آلاف دينار لمرتكب التحرّش الجنسي تونس الشروق : ينص مشروع القانون المتعلق بتنقيح واتمام المجلة الجنائية بخصوص زجر الاعتداءات على الاخلاق الحميدة والتحرش الجنسي على : الفصل الاول : أضيفت الفصول 226 مكرر و226 ثالثا و226 رابعا الى المجلة الجنائية كما يلي : الفصل 226 مكرر : يعاقب بالسجن مدة ستة أشهر وبخطية قدرها ألف دينار كل من يعتدي علنا على الاخلاق الحميدة او الآداب العامة بالاشارة او القول او يعمد الى مضايقة الغير بوجه يخل بالحياء. ويستوجب نفس العقوبات المذكورة بالفقرة المتقدمة كل من يلفت النظر علنا بأي وسيلة كانت الى وجود فرصة لارتكاب فجور. الفصل 2266 ثالثا : يعاقب بالسجن مدة عام وبخطية قدرها ثلاثة آلاف دينار مرتكب التحرش الجنسي. ويعد تحرشا جنسيا كل امعان في مضايقة الغير بتكرار أفعال أو أقوال أو اشارات من شأنها ان تنال من كرامته أو تخدش حياءه وذلك بغاية حمله على الاستجابة لرغباته أو رغبات غيره الجنسية او بممارسة ضغوط عليه من شأنها اضعاف ارادته على التصدي لتلك الجريمة ضد طفل او غيره من الاشخاص المستهدفين بصفة خاصة بسبب قصور ذهني او بدني يعوق تصديهم للجاني. الفصل 226 رابعا : لا تحول العقوبات المقررة بالفصلين المتقدمين دون تطبيق العقوبات الاشد المستوجبة لغيرها من الجرائم.