أندا تمويل توفر قروضا فلاحية بقيمة 40 مليون دينار لتمويل مشاريع فلاحية    العاب التضامن الاسلامي (الرياض 2025): التونسية اريج عقاب تحرز برونزية منافسات الجيدو    الليلة: أمطار متفرقة ورعود بأقصى الشمال الغربي والسواحل الشمالية    أيام قرطاج المسرحية 2025: تنظيم منتدى مسرحي دولي لمناقشة "الفنان المسرحي: زمنه وأعماله"    كاس العالم لاقل من 17 سنة:المنتخب المغربي يحقق أكبر انتصار في تاريخ المسابقة    بنزرت: ماراطون "تحدي الرمال" بمنزل جميل يكسب الرهان بمشاركة حوالي من 3000 رياضي ورياضية    الانتدابات فى قطاع الصحة لن تمكن من تجاوز اشكالية نقص مهنيي الصحة بتونس ويجب توفر استراتيجية واضحة للقطاع (امين عام التنسيقية الوطنية لاطارات واعوان الصحة)    رئيس الجمهورية: "ستكون تونس في كل شبر منها خضراء من أقصى الشمال إلى أقصى الجنوب"    نهاية دربي العاصمة بالتعادل السلبي    عاجل: أولى الساقطات الثلجية لهذا الموسم في هذه الدولة العربية    الجولة 14 من الرابطة الأولى: الترجي يحافظ على الصدارة والهزيمة الأولى للبقلاوة    شنيا يصير كان توقفت عن ''الترميش'' لدقيقة؟    عاجل: دولة أوروبية تعلن حظر استخدام وسائل التواصل الاجتماعي على الأطفال دون 15 عامًا    حجز أكثر من 14 طنا من المواد الفاسدة بعدد من ولايات الجمهورية    احباط تهريب مبلغ من العملة الاجنبية يعادل 3 ملايين دينار..#خبر_عاجل    هذا هو المهندس على بن حمود الذي كلّفه الرئيس بالموضوع البيئي بقابس    عاجل : فرنسا تُعلّق منصة ''شي إن''    تونس تحتفي بالعيد الوطني للشجرة في ضوء جهود تشاركية لرفع نسبة الغطاء الغابي وحماية التنوع البيولوجي بالبلاد    جندوبة: الحماية المدنية تصدر بلاغا تحذيريا بسبب التقلّبات المناخية    رحيل رائد ''الإعجاز العلمي'' في القرآن الشيخ زغلول النجار    تونس تطلق أول دليل الممارسات الطبية حول طيف التوحد للأطفال والمراهقين    حريق بحافلة تقل مشجعي النادي الإفريقي قبل الدربي    تونس ستطلق مشروع''الحزام الأخضر..شنيا هو؟''    أعلاها 60 مم: كميات الأمطار المسجلة خلال ال24 ساعة الماضية    الديربي التونسي اليوم: البث المباشر على هذه القنوات    ظافر العابدين في الشارقة للكتاب: يجب أن نحس بالآخرين وأن نكتب حكايات قادرة على تجاوز المحلية والظرفية لتحلق عاليا في أقصى بلدان العالم    خطير: النوم بعد الحادية عشرة ليلاََ يزيد خطر النوبات القلبية بنسبة 60٪    عفاف الهمامي: كبار السن الذين يحافظون بانتظام على التعلمات يكتسبون قدرات ادراكية على المدى الطويل تقيهم من أمراض الخرف والزهايمر    هام: مرض خطير يصيب القطط...ما يجب معرفته للحفاظ على صحة صغار القطط    تحذير من تسونامي في اليابان بعد زلزال بقوة 6.7 درجة    عاجل-أمريكا: رفض منح ال Visaللأشخاص الذين يعانون من هذه الأمراض    الجزائر.. الجيش يحذر من "مخططات خبيثة" تستهدف أمن واستقرار البلاد    التشكيلات المحتملة للدربي المنتظر اليوم    شوف وين تتفرّج: الدربي ومواجهات الجولة 14 اليوم    طقس اليوم: أمطار غزيرة ببعض المناطق مع تساقط البرد    احتفاءً بالعيد الوطني للشجرة: حملة وطنية للتشجير وبرمجة غراسة 8 ملايين شتلة    المسرح الوطني يحصد أغلب جوائز المهرجان الوطني للمسرح التونسي    الشرع في واشنطن.. أول زيارة لرئيس سوري منذ 1946    مالي: اختطاف 3 مصريين .. ومطلوب فدية 5 ملايين دولار    رأس جدير: إحباط تهريب عملة أجنبية بقيمة تفوق 3 ملايين دينار    الدورة 44 لمعرض الشارقة الدولي للكتاب: 10أجنحة تمثل قطاع النشر التونسي    أولا وأخيرا .. قصة الهدهد والبقر    من كلمات الجليدي العويني وألحان منير الغضاب: «خطوات» فيديو كليب جديد للمطربة عفيفة العويني    تقرير البنك المركزي: تطور القروض البنكية بنسق اقل من نمو النشاط الاقتصادي    منوبة: الكشف عن مسلخ عشوائي بالمرناقية وحجز أكثر من 650 كلغ من الدجاج المذبوح    هذه نسبة التضخم المتوقع بلوغها لكامل سنة 2026..    شنيا حكاية فاتورة معجنات في إزمير الي سومها تجاوز ال7 آلاف ليرة؟    البنك المركزي: نشاط القطاع المصرفي يتركز على البنوك المقيمة    الدورة الاولى لمهرجان بذرتنا يومي 22 و23 نوفمبر بالمدرسة الوطنية للمهندسين بصفاقس    بسمة الهمامي: "عاملات النظافة ينظفن منازل بعض النواب... وعيب اللي قاعد يصير"    الطقس اليوم..أمطار مؤقتا رعدية بهذه المناطق..#خبر_عاجل    بايدن يوجه انتقادا حادا لترامب وحاشيته: "لا ملوك في الديمقراطية"    جلسة عمل بوزارة الصحة لتقييم مدى تقدم الخطة الوطنية لمقاومة البكتيريا المقاومة للمضادات الحيوية    تونس: ارتفاع ميزانية وزارة الثقافة...علاش؟    تعرف قدّاش عندنا من مكتبة عمومية في تونس؟    من أعطي حظه من الرفق فقد أعطي حظّه من الخير    خطبة الجمعة ... مكانة الشجرة في الإسلام الشجرة الطيبة... كالكلمة الطيبة    مصر.. فتوى بعد اعتداء فرد أمن سعودي على معتمر مصري في المسجد الحرام    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



كل التفاصيل عن فصول القانون الجديد لزجر الاعتداءات على الأخلاق الحميدة والتحرش الجنسي :
نشر في الشروق يوم 18 - 06 - 2005

علمت «الشروق» ان اللجنة المشتركة للصحة والشغل والشؤون الاجتماعية وللتربية والشباب والثقافة بالمجلس الاقتصادي والاجتماعي قد قدمت مشروع تقريرها حول مشروع قانون يتعلق بتنقيح واتمام المجلة الجنائية بخصوص زجر الاعتداءات على الاخلاق الحميدة والتحرش الجنسي وهو القانون الذي يُنتظر عرضه قريبا على مجلس النواب.
وقد سجل تقرير المجلس الاقتصادي والاجتماعي ان المبادرة بإعداد مشروع القانون تأتي من إرادة في دعم السلوك الحضاري وتنقية العلاقات الاجتماعية من سلبيات لا تتماشى مع تطلعات البلاد كما يسجل التقرير ان تنقيح القواعد المتعلقة بالاعتداء على الأخلاق الحميدة وسد الفراغ القانوني في مادة التحرش الجنسي بات ضرورة يتطلبها تطور المجتمع.
وبخصوص الاعتداءات على الاخلاق الحميدة لاحظ تقرير المجلس ان موضوع مشروع القانون حساس جدا ويهم كل المجتمع بكافة مكوناته كما يلاحظ ان دواعي هذا المشروع لا تعبّر بالضرورة عن نفشي او استحداث ظواهر الاخلال بالاخلاق الحميدة بل هو دليل على تطور المجتمع من حيث رغبته في القضاء على بعض المظاهر.
وثمن المجلس ما جاء في شرح الأسباب من تأكيد على ضرورة الحفاظ على كرامة الافراد وعدم المساس بحرياتهم الشخصية.
ويرى ان الاخلاق الحميدة جزء من السلوك الحضاري وفرضها يتطلب تظافر جهود الاسرة والمدرسة وبالتالي فإن القانون الجنائي لا يمكن ان يكون الرد الوحيد على هذه الظواهر.
ويلاحظ المجلس في تقريره ان مفهوم الأخلاق الحميدة في المخيال الاجتماعي مرتبط بالمرأة عموما وبالجنس خصوصا، ويلاحظ ايضا ان من ميزات المجتمع التونسي الاعتدال لكن ذلك لا يمنع وجود بعض المغالاة في اتجاهات متناقضة وجب عدم فسح المجال عبر القانون لتكريسها.
تحرّش
وبخصوص جريمة التحرش الجنسي يرى المجلس ان مشروع القانون يعد مكسبا أتى ليعزز منظومة حقوق الانسان عموما وحقوق المرأة خصوصا. الا ان المجلس يرى ان هذا المشروع يُنبه أكثر مما يردع وذلك للصعوبة الشديدة التي يتسم بها اثبات هذه الجريمة بالنظر الى الطريقة التي تقع بها.
كما تجدر الاشارة الى ان الدعاوى الكيدية ممكنة في كل الجرائم وغير مقصورة على التحرش الجنسي.
ويرى المجلس الاقتصادي والاجتماعي انه لغاية اضفاء الانسجام بين النصوص داخل المجلة ا لجنائية تتعين مراجعة بعض الفصول الاخرى مثل تلك التي تميز في العقاب بين مغتصب الانثى ومغتصب الذكر وخاصة اذا كان المعتدى عليه طفلا.
ويقترح المجلس تنقيح الفصل 227 من المجلة الجنائية بجعله يهم الذكر والانثى على حد السواء.
ويؤكد تقرير المجلس بخصوص ملاحظاته حول فصول مشروع القانون ان مفاهيم مثل «الاخلاق الحميدة» و»الآداب العامة» و»مضايقة الغير» من المفاهيم المطاطة التي يمكن ان تضيق او توسع حسب القيم الخاصة بمؤولها.
واقترح المجلس تدقيق محتوى هذه المفاهيم بضبط معايير موضوعية او الاكتفاء بتجريم بعض السلوكات التي يوجد حولها وفاق وتعبّر عن ثوابت غالبية المجتمع.
ويوصي المجلس بالتدرج في العقوبات والتخفيف منها بالنسبة الى بعض السلوكات كما يوصي بأن لا يكون العقاب بالسجن الا بالنسبة الى بعض السلوكات الخطيرة او في حالة العود.
ويرى المجلس في سياق ملاحظاته حول فصول مشروع القانون ان الدعاوى الكيدية واردة في كل الجرائم المنصوص عليها بالمجلة الجنائية.
كما ان النصوص المنظمة لدعوى التعويض او دعوى الادعاء بالباطل لها من العمومية ما يجعلها قابلة للانطباق بدون ضرورة اعادة التنصيص عليها.
سفيان الاسود
** سنة سجن وخطية ب 3 آلاف دينار لمرتكب التحرّش الجنسي
تونس الشروق :
ينص مشروع القانون المتعلق بتنقيح واتمام المجلة الجنائية بخصوص زجر الاعتداءات على الاخلاق الحميدة والتحرش الجنسي على :
الفصل الاول :
أضيفت الفصول 226 مكرر و226 ثالثا و226 رابعا الى المجلة الجنائية كما يلي :
الفصل 226 مكرر :
يعاقب بالسجن مدة ستة أشهر وبخطية قدرها ألف دينار كل من يعتدي علنا على الاخلاق الحميدة او الآداب العامة بالاشارة او القول او يعمد الى مضايقة الغير بوجه يخل بالحياء.
ويستوجب نفس العقوبات المذكورة بالفقرة المتقدمة كل من يلفت النظر علنا بأي وسيلة كانت الى وجود فرصة لارتكاب فجور.
الفصل 2266 ثالثا :
يعاقب بالسجن مدة عام وبخطية قدرها ثلاثة آلاف دينار مرتكب التحرش الجنسي.
ويعد تحرشا جنسيا كل امعان في مضايقة الغير بتكرار أفعال أو أقوال أو اشارات من شأنها ان تنال من كرامته أو تخدش حياءه وذلك بغاية حمله على الاستجابة لرغباته أو رغبات غيره الجنسية او بممارسة ضغوط عليه من شأنها اضعاف ارادته على التصدي لتلك الجريمة ضد طفل او غيره من الاشخاص المستهدفين بصفة خاصة بسبب قصور ذهني او بدني يعوق تصديهم للجاني.
الفصل 226 رابعا :
لا تحول العقوبات المقررة بالفصلين المتقدمين دون تطبيق العقوبات الاشد المستوجبة لغيرها من الجرائم.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.