منوبة: الانطلاق في تزويد المناطق السقوية العمومية بمياه الري بعد تخصيص حصّة للموسم الصيفي ب7,3 مليون متر مكعب    افتتاح مركز موسمي للحماية المدنية بفرنانة تزامنا مع انطلاق موسم الحصاد    الدورة 12 من الملتقى الوطني للأدب التجريبي يومي 21 و 22 جوان بالنفيضة    قافلة الصمود : الإفراج عن 7 من الموقوفين    فرصة عمل للتونسيين في السعودية: إليك التفاصيل    عاجل/ رئيس الدولة يفجرها: "لا أحد فوق المساءلة والقانون..ولا مجال للتردّد في إبعاد هؤلاء.."    أبرز ما جاء في لقاء رئيس الدولة بوزيري الشؤون الاجتماعية والاتصال..    6 سنوات سجنا لنائب سابق من أجل الإثراء غير المشروع    هيونداي 9 STARIA مقاعد .. تجربة فريدة من نوعها    مطار طبرقة عين دراهم الدولي يستأنف نشاطه الجوي..    درة ميلاد تدعو إلى تنويع السياحة وإنقاذ قطاع الفنادق في تونس    تحويلات التونسيين والسياحة تغطي أكثر من 80٪ من الديون الخارجية    121 حريق تسبّبت في تضرّر أكثر من 200 هك منذ بداية جوان: إقرار لجان تحقيق مشتركة للبحث في ملابسات اندلاع الحرائق    قائد عسكري إيراني: شرعنا باستخدام أسلحة جديدة ومتطورة    ترامب يهاجم ماكرون بعنف: ''لا يعرف سبب عودتي... ويُطلق تكهنات لا أساس لها''    اشتعال النيران في 36 شاحنة في برلين...تفاصيل    بعد السقوط أمام فلامنجو... الترجي في مواجهة هذا الفريق بهذا الموعد    كأس العالم للأندية : برنامج مباريات اليوم الثلاثاء    لاتسيو الإيطالي يجدد عقد مهاجمه الإسباني بيدرو رودريغيز حتى 2026    الطقس اليوم: حرارة مرتفعة..وأمطار مرتقبة بهذه الجهات..    موعد إعلان نتائج البكالوريا 2025 تونس: كل ما تحتاج معرفته بسهولة    عبدالله العبيدي: إسرائيل تواجه خطر الانهيار وترامب يسارع لإنقاذها وسط تصاعد الصراع مع إيران    سر جديد في القهوة والأرز... مادة قد تحميك أكثر من الأدوية!    عدد ساعات من النوم خطر على قلبك..دراسة تفجرها وتحذر..    إلى حدود 15 جوان: تجميع حوالي 3.51 مليون قنطار من الحبوب    انعقاد جلسة عمل اللجنة القطاعية للبيئة في إطار إعداد المخطط التنموي 2026-2030    طقس اليوم: خلايا رعية محلية مصحوبة ببعض الأمطار بهذه المناطق    كيف سيكون طقس اليوم الثلاثاء ؟    كأس العالم للأندية: الترجي الرياضي ينهزم أمام نادي فلامينغو البرازيلي    رونالدو يهدي ترامب قميصا يحمل 'رسالة خاصة'عن الحرب    ‌الجيش الإسرائيلي: قتلنا رئيس أركان الحرب الجديد في إيران علي شادماني    ملتقى تونس الدولي للبارا العاب القوى (اليوم الاول) : العناصر التونسية تحرز 9 ميداليات من بينها 5 ذهبيات    هجوم إيراني جديد على تل أبيب وأميركا تنفي المشاركة بالقتال    ماكرون.. ترامب أبلغ زعماء مجموعة السبع بوجود مناقشات للتوصل إلى وقف إطلاق نار بين إسرائيل وإيران    فوكس نيوز: ترامب طلب من مجلس الأمن القومي الاستعداد في غرفة العمليات    كأس العالم للأندية: التشكيلة الأساسية للترجي الرياضي في مواجهة فلامينغو    القيروان: إزالة توصيلات عشوائية على الشبكة المائية في الشبيكة    عاجل: أمر مفاجئ من ترامب: على الجميع إخلاء طهران فورا    كأس العالم للأندية: تعادل مثير بين البوكا وبنفيكا    في اصدار جديد للكاتب والصحفي محمود حرشاني .. مجموعة من القصص الجديدة الموجهة للاطفال واليافعين    الكوتش وليد زليلة يكتب .. طفلي لا يهدأ... هل هو مفرط الحركة أم عبقري صغير؟    يهم اختصاصات اللغات والرياضيات والكيمياء والفيزياء والفنون التشكيلية والتربية الموسيقية..لجنة من سلطنة عُمان في تونس لانتداب مُدرّسين    المندوبية الجهوية للتربية بمنوبةالمجلة الالكترونية «رواق»... تحتفي بالمتوّجين في الملتقيات الجهوية    تونس تحتضن من 16 الى 18 جوان المنتدى الإقليمي لتنظيم الشراء في المجال الصحي بمشاركة خبراء وشركاء من شمال إفريقيا والمنطقة العربية    تجديد انتخاب ممثل تونس بالمجلس الاستشاري لاتفاقية حماية التراث الثقافي المغمور بالمياه لليونسكو    تونس تدعو إلى شراكة صحّية إفريقية قائمة على التمويل الذاتي والتصنيع المحلي    "مذكّرات تُسهم في التعريف بتاريخ تونس منذ سنة 1684": إصدار جديد لمجمع بيت الحكمة    القيروان: 2619 مترشحا ومترشحة يشرعون في اجتياز مناظرة "السيزيام" ب 15 مركزا    عاجل : عطلة رأس السنة الهجرية 2025 رسميًا للتونسيين (الموعد والتفاصيل)    ابن أحمد السقا يتعرض لأزمة صحية مفاجئة    خبر سارّ: تراجع حرارة الطقس مع عودة الامطار في هذا الموعد    10 سنوات سجناً لمروّجي مخدرات تورّطا في استهداف الوسط المدرسي بحلق الوادي    صفاقس : الهيئة الجديدة ل"جمعية حرفيون بلا حدود تعتزم كسب رهان الحرف، وتثمين الحرف الجديدة والمعاصرة (رئيس الجمعية)    لطيفة العرفاوي تردّ على الشائعات بشأن ملابسات وفاة شقيقها    من قلب إنجلترا: نحلة تقتل مليارديرًا هنديًا وسط دهشة الحاضرين    قافلة الصمود فعل رمزي أربك الاحتلال وكشف هشاشة الأنظمة    ملف الأسبوع .. أحبُّ الناس إلى الله أنفعُهم للناس    طواف الوداع: وداعٌ مهيب للحجيج في ختام مناسك الحج    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



قانون زجر الاعتداءات على الأخلاق الحميدة والتحرّش الجنسي...تجريم الاعتداء على الأخلاق الحميدة بالقول والاشارة ولفت النظر
نشر في الشروق يوم 18 - 06 - 2005

برغم عدم ادراجه بصفة مسبقة في جدول أعمال الجلسات البرلمانية فقد تأكد ل»الشروق» ان مجلس النواب سينظر قبل نهاية الدورة البرلمانية الحالية في نص المشروع المتعلق بتنقيح واتمام المجلة الجنائية بخصوص زجر الاعتداءات على الأخلاق الحميدة والتحرش الجنسي، وهو المشروع الذي أثار جدلا كبيرا منذ بدء الحديث عنه منذ فترة سابقة وتفاعلت بشأنه عديد الآراء من النواب ومختلف الاحزاب السياسية والتنظيمات الاجتماعية والمدنية.
وثبت ل»الشروق» ان اللجنة البرلمانية قد أنهت أمس كل الاجراءات والاشغال المتعلقة بالمشروع المشار اليه وتمّت إضافته الى محفظة النواب مع منتصف نهار أمس الثلاثاء وينتظر ان يتم نقاش المشروع في جلسة اليوم بعد تعديل جدول الأعمال.
ويهدف مشروع القانون المعروض على البرلمانيين الى تدعيم عناصر حماية كرامة الأشخاص وحرمتهم المعنوية، عبر الحفاظ على الأخلاق العامة من كافة مظاهر الاعتداء والتصدي لسائر أشكال التسيّب والانحلال وضمان مقومات الكرامة لكافة التونسيين بما يكفل حماية واسعة لحقوق المواطنين وحرياتهم في مختلف مجالات الحياة.
وقد تناول المشروع بالخصوص، إلغاء الامر المؤرخ في 25 أفريل 1940 المتعلق بزجر جرائم الاعتداء على الاخلاق الحميدة باعتباره لم يعد مواكبا لتطور بنية المجتمع التونسي التي تختلف عما كانت عليه في ظل التشريع المشار اليه اذ أن اخلاقيات المجتمع قد تطورت وبرزت قيم جديدة وزالت أخرى في حين بقي التشريع على حاله لا يشمل الظواهر الاجتماعية الجديدة ولا يساير ما شهدته المنظومة الجزائية ببلادنا من تطور.
كما يشمل المشروع اضافة الفصل 226 مكرر الى المجلة الجنائية وتخصيصه لزجر شتى أشكال الاعتداءات على الاخلاق الحميدة التي كانت تنظمها احكام امر 25 أفريل 1940، وكذلك اضافة الفصل 226 ثالثا الى المجلة الجنائية وتخصيصه لزجر التحرش الجنسي الذي يشكل مظهرا جديدا من مظاهر النيل من كرامة الفرد في ظل علاقات يسودها في بعض الاحيان ظاهريا الرضاء والحال أنها تخفي علاقات غير عادية مبناها انسياق احد الاطراف الى رغبات غيره الجنسية تحت تأثير الخوف او الضغوط وغيرها من أشكال الاكراه التي تغيب الارادة وتتأكد اهمية وضع الاطار القانوني للتصدي لهذه الظاهرة خصوصا اذا كانت للجاني سلطة على ضحيته قد تكون المبرر الوحيد لانسياق الضحية الى نزواته أو نزوات غيره الجنسية.
تجريم
وعملا بالنص المقترح يشمل التجريم الافعال التالية:
1 الاعتداء على الاخلاق الحميدة بالقول: ويقصد به التلفظ بعبارات واصدار أصوات تنال من الاخلاق العامة وتخدش عاطفة المستمع اليها سواء تعلق الامر بكلام ذي مدلول مخل بالاخلاق الحميدة او بأصوات لا تصنّف ضمن الكلام لكنها تخدش عاطفة الحياء.
2 الاعتداء على الاخلاق الحميدة بالاشارة: ويقصد به كل حركة أو إشارة فاضحة ووقحة لا تراعي عواطف الآخرين وقيم المجتمع الأخلاقية وتتجاوز حدود اللياقة والادب من قبل الفاعل ويشترط المشروع لتجريم المضايقة ان يصدر عن الفاعل فعل ماس بالحياء ومناف للحشمة التي يقتضيها منطق التعايش الاجتماعي وآدابه.
3 لفت النظر الى وجود فرصة لارتكاب فجور: وهي تتمثل في القيام بأفعال تدل الغير على أنه بامكانه ارتكاب فعل فاجر وغير أخلاقي وهي فرصة ما كان لذلك الشخص أن يعلم بوجودها لو لا ان الفاعل لفت نظره او انتباهه اليها من خلال اعلامه بتلك الفرصة، وتختلف هذه الجريمة عن جريمة التحريض على الفجور التي تقتضي اسداء نصائح ملحة للقاصر وتوجيهه وحثّه على الفساد والالحاح واغرائه والتأثير عليه لحمله على اتيان فعل فاجر، والحال أن جريمة الفصل 226 مكرر لا تقتضي كل ذلك فلفت النظر او الانتباه يعني مجرّد الاعلام بوجود فرصة فساد دون الدعوة الصريحة الى ارتكابه وقد تكتسي ذلك عدة مظاهر كنشر اعلانات أو مكاتيب او صور او استعمال وسائل تكنولوجية للنشر والدعاية.
تعريفات
ولبيان كل ذلك اقترح المشروع وضع تعريف دقيق لجريمة التحرش الجنسي وخصوصية الفعل موضوع التجريم ونية الفاعل وأثر ذلك على المجني عليه ووجود عناصر تؤكّد الاصرار والعزم القاطع على الوصول الى النتيجة المرغوبة والتي يمكن أن تمسّ بكرامة الشخص وهيبته واحترامه.
كما تضمن المشروع اشارة الى جملة من الاحوال والظروف التي تقع فيها مضاعفة العقاب المستوجب وعموما فهي الحالات التي يستغل فيها الجاني ضعف المتضرر ليستفيد من ذلك بشكل غير أخلاقي لاشباع رغباته والحالات التي تطرق اليها المشرع هي: صغر سن المتضرر والقصور الذهني والقصور البدني للمتضرر.
واقتضى المشروع صراحة معاقبة مرتكب التحرش الجنسي بقطع النظر عن العقوبات الاخرى المنصوص عليها بالتشريع الجاري به العمل اذا كانت أشدّ من العقوبات المقررة لهذه الجريمة وعمل المشروع على إرساء نظام متوازن يحفظ حق المتضرر في رفع التشكي ويكفل للمشتكى به الضمانات الضرورية للتصدي للشكايات الكيدية التي لا يقصد منها سوى التنكيل.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.