غارات إسرائيلية عنيفة تستهدف مواقع مختلفة في سوريا    علماء يحذرون.. وحش أعماق المحيط الهادئ يهدد بالانفجار    تفاصيل الاحكام السجنية الصادرة في قضية "التسفير"    دعما للتلاميذ.. وزارة التربية تستعد لإطلاق مدارس افتراضية    ترامب يبحث ترحيل المهاجرين إلى ليبيا ورواندا    الدوريات الأوروبية.. نتائج مباريات اليوم    جلسة عمل بين وزير الرياضة ورئيسي النادي البنزرتي والنادي الإفريقي    نصف نهائي كأس تونس لكرة اليد .. قمة واعدة بين النجم والساقية    ملكة جمال تونس 2025 تشارك في مسابقة ملكة جمال العالم بالهند    مهرجان «كنوز بلادي» بالكريب في دورته 3 معارض ومحاضرات وحفلات فنية بحديقة «ميستي» الاثرية    عاجل: ألمانيا: إصابة 8 أشخاص في حادث دهس    تونس: مواطنة أوروبية تعلن إسلامها بمكتب سماحة مفتي الجمهورية    تحيين مطالب الحصول على مقسم فردي معدّ للسكن    الاتحاد الجهوي للفلاحة يقتحم عالم الصالونات والمعارض...تنظيم أول دورة للفلاحة والمياه والتكنولوجيات الحديثة    عاجل: بينهم علي العريض: أحكام سجنية بين 18 و36 سنة للمتهمين في قضية التسفير مع المراقبة الإدارية    القيروان: هلاك طفل ال 17 سنة في بحيرة جبلية!    تحسّن وضعية السدود    معدّل نسبة الفائدة في السوق النقدية    اللجنة العليا لتسريع انجاز المشاريع العمومية تأذن بالانطلاق الفوري في تأهيل الخط الحديدي بين تونس والقصرين    مأساة على الطريق الصحراوي: 9 قتلى في حادث انقلاب شاحنة جنوب الجزائر    تونس تسجّل أعلى منسوب امتلاء للسدود منذ 6 سنوات    عاجل: إدارة معرض الكتاب تصدر هذا البلاغ الموجه للناشرين غير التونسيين...التفاصيل    عاجل/ تحويل جزئي لحركة المرور بهذه الطريق    تونس تستعدّ لاعتماد تقنية نووية جديدة لتشخيص وعلاج سرطان البروستات نهاية 2025    اتخاذ كافة الإجراءات والتدابير لتأمين صابة الحبوب لهذا الموسم - الرئيسة المديرة العامة لديوان الحبوب    النّفطي يؤكّد حرص تونس على تعزيز دور اتحاد اذاعات الدول العربية في الفضاء الاعلامي العربي    عاجل/ زلزال بقوة 7.4 ودولتان مهدّدتان بتسونامي    الشكندالي: "القطاع الخاص هو السبيل الوحيد لخلق الثروة في تونس"    الليلة: أمطار رعدية بهذه المناطق..    جريمة قتل شاب بأكودة: الإطاحة بالقاتل ومشاركه وحجز كمية من الكوكايين و645 قرصا مخدرا    مدنين: مهرجان فرحات يامون للمسرح ينطلق في دورته 31 الجديدة في عرس للفنون    عاجل/ تسجيل إصابات بالطاعون لدى الحيوانات..    غرفة القصّابين: أسعار الأضاحي لهذه السنة ''خيالية''    منوبة: احتراق حافلة نقل حضري بالكامل دون تسجيل أضرار بشرية    سليانة: تلقيح 23 ألف رأس من الأبقار ضد مرض الجلد العقدي    مختصون في الطب الفيزيائي يقترحون خلال مؤتمر علمي وطني إدخال تقنية العلاج بالتبريد إلى تونس    فترة ماي جوان جويلية 2025 ستشهد درجات حرارة اعلى من المعدلات الموسمية    الانطلاق في إعداد مشاريع أوامر لاستكمال تطبيق أحكام القانون عدد 1 لسنة 2025 المتعلق بتنقيح وإتمام مرسوم مؤسسة فداء    حزب "البديل من أجل ألمانيا" يرد على تصنيفه ك"يميني متطرف"    جندوبة: انطلاق فعاليات الملتقى الوطني للمسرح المدرسي    فيلم "ميما" للتونسية الشابة درة صفر ينافس على جوائز المهرجان الدولي لسينما الواقع بطنجة    كلية الطب بسوسة: تخرّج أول دفعة من طلبة الطب باللغة الإنجليزية    بطولة افريقيا للمصارعة بالمغرب: النخبة التونسية تحرز ذهبيتين في مسابقة الاواسط والوسطيات    خطر صحي محتمل: لا ترتدوا ملابس ''الفريب'' قبل غسلها!    صيف 2025: بلدية قربص تفتح باب الترشح لخطة سباح منقذ    تطاوين: قافلة طبية متعددة الاختصاصات تزور معتمدية الذهيبة طيلة يومين    إيراني يقتل 6 من أفراد أسرته وينتحر    الأشهر الحرم: فضائلها وأحكامها في ضوء القرآن والسنة    الجولة 28 في الرابطة الأولى: صافرات مغربية ومصرية تُدير أبرز مباريات    الرابطة المحترفة الثانية : تعيينات حكام مقابلات الجولة الثالثة والعشرين    الرابطة المحترفة الأولى (الجولة 28): العثرة ممنوعة لثلاثي المقدمة .. والنقاط باهظة في معركة البقاء    ريال بيتيس يتغلب على فيورنتينا 2-1 في ذهاب قبل نهائي دوري المؤتمر الاوروبي    أبرز ما جاء في زيارة رئيس الدولة لولاية الكاف..#خبر_عاجل    صفاقس ؛افتتاح متميز لمهرجان ربيع الاسرة بعد انطلاقة واعدة من معتمدية الصخيرة    "نحن نغرق".. نداء استغاثة من سفينة "أسطول الحرية" المتجهة لغزة بعد تعرضها لهجوم بمسيرة    خطبة الجمعة .. العمل عبادة في الإسلام    ملف الأسبوع.. تَجَنُّبوا الأسماءِ المَكروهةِ معانِيها .. اتّقوا الله في ذرّياتكم    أولا وأخيرا: أم القضايا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



المستشارون الجبائيون لمشروع هيئة المحامين رافضون
نشر في الشروق يوم 18 - 03 - 2011


بقلم: محمد الصالح العيّاري (مستشار جبائي)
هذا شعار من جملة الشعارات التي رفعها المستشارون الجبائيون خلال المسيرة التي قاموا بها يوم السبت 12 مارس 2011 بساحة الحكومة بالقصبة أمام وزارة المالية وبشارع باب بنات أمام وزارة العدل وحقوق الانسان.
وتعود الاسباب التي دفعت بالمستشارين الجبائيين الى الاحتجاج لاحساسهم بالتعدّي على حقوقهم المشروعة إزاء مشروع الهيئة الوطنية للمحامين للقانون المنظم لمهنة المحاماة والذي يتضمّن احكاما أقل ما يقال فيها أنها مخالفة للدستور وتتجاهل تماما القانون المنظّم لمهنة المستشارين الجبائيين وذلك كما هو مبيّن كالآتي:
إن الفصل الأول من القانون عدد 34 لسنة 1960 المؤرّخ في 14 ديسمبر 1960 ينص بكل وضوح على: «أن جميع الشركات او الاشخاص الماديين الذين تقتضي مهنتهم القيام بالموجبات الجبائية لفائدة المطلوبين ومدّهم بيد المساعدة والنصائح او الدفاع عن حقوقهم لدى الادارة الجبائية او المحاكم التي تبت في النوازل الجبائية يعتبرون كمستشاريين سواء كان قيامهم بتلك المهنة بصفة أصلية أو ثانوية...».
إن الفصل 2 من مشروع الهيئة الوطنية للمحامين المنظم لمهنة المحاماة ينصّ بفقرته الاولى على أن المحامي يختص دون سواه بنيابة الاطراف على اختلاف طبيعتهم القانونية ومساعدتهم بالنصح والاستشارة.
كما ينص نفس الفصل بالفقرة الرابعة منه على أن المحامي يمكنه القيام خاصة، بأعمال التفاوض والتمثيل لدى المصالح الجبائية والادارية.
وباعتبار أن مشروع القانون سالف الذكر يخوّل للمحامي القيام بكل المهام «دون سواه» و«دون غيره» فإن السؤال الذي يطرح نفسه هو كالآتي: ما هي المهام التي بقيت للمستشار الجبائي خاصة وأن القانون المنظم لمهنة المستشارين الجبائيين يخوّل لهم «القيام بالموجبات الجبائية لفائدة المطلوبين ومدّهم بيد المساعدة والنصائح أو الدفاع عن حقوقهم لدى ادارة الجباية أو المحاكم التي تبت في النوازل الجبائية...» وذلك كما هو مبيّن أعلاه.
إن الفصل 10 من القانون المتعلق بالموافقة على المستشارين الجبائيين ينص بصريح العبارة على: «أن أحكام هذا القانون لا تنطبق على الأشخاص الذين يباشرون مهنة محام ويقومون بصفة ثانوية بمهنة مستشار جبائي».
فلماذا يريد المحامون الاستحواذ على مهنة المستشار الجبائي في حين أن القانون سالف الذكر يعطيهم حق القيام بمهنة مستشار جبائي «بصفة ثانوية»؟
إن مشروع الهيئة الوطنية للمحامين يمثل عائقا أمام خلق مواطن شغل جديدة لطلبة المعهد الوطني للجباية والمالية بسوسة ولطلبة الماجستير المهني في القانون الجبائي بكليّة العلوم القانونية والسياسية والاجتماعية بتونس ولبقية طلبة المعاهد الاخرى التي أدرجت ضمن برامجها شعبا في الاختصاص الجبائي.
إن الفصل 7 من الدستور ينص على أنه «يتمتع المواطن بحقوقه كاملة بالطرق والشروط المبيّنة بالقانون، ولا يحد من هذه الحقوق الا بقانون يتخذ لاحترام حقوق الغير ولصالح الأمن العام والدفاع الوطني ولازدهار الاقتصاد وللنهوض الاجتماعي».
وبما أن المستشار الجبائي يمارس حقه المشروع في إطار المهام المناطة بعهدته طبقا للقانون، فإن حرمانه من ممارسة هذا الحق هو مخالف للدستور كما هو مبيّن اعلاه، باعتبار أن حقوق الغير محترمة ولأن قيام المستشار الجبائي بواجباته المهنية المحددة بقانون 1960 لا يمس بتاتا بالأمن العام والدفاع الوطني وازدهار الاقتصاد والنهوض الاجتماعي.
واعتبارا لكل هذه المآخذ المتعلّقة بمشروع القانون الذي أعدّته الهيئة الوطنية للمحامين فإن الشعارات التي رفعها المستشارون الجبائيون مثل «بعد ثورة الحريّة لا للانتهازية» أو «يا عميد المحامين للمشروع رافضين» تبرهن أن عهد الدكتاتورية ولّى وانتهى ولا يمكن لأي مهنة ان تفرض هيمنتها على مهن أخرى لأن كل أفراد الشعب التونسي يريدون العيش في وئام وفي احترام متبادل ولا يقبل بتاتا أن تمرر الهيئة الوطنية للمحامين مشروع قانون يخدم مصلحة مهنة معيّنة على حساب مهنة أخرى خاصة في ظرف حساس بعد ثورة الكرامة والحرية يتوق فيه كل التونسيون الى وضع اليد في اليد للنهوض بهذا الوطن العزيز وارساء السلم الاجتماعية والديمقراطية وتجاوز هذه المرحلة الصعبة حتى تبقى تونس فوق الجميع وفوق المصالح الضيّقة والآنية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.