تبعا لما ورد بالصفحة 15 من جريدتكم الصادرة بتاريخ 9 افريل 2011 بخصوص أن الرئيس المخلوع سن قوانين لفائدة المستشارين الجبائيين و ان مشروع القانون المقدم من قبل الهيئة الوطنية للمحامين لم يمس بحقوق مهنة المستشار الجبائي، نورد الملاحظات التالية. خلافا لما ورد بالمقال، فان الرئيس المخلوع و زبانيته من المتلوّنين و المناشدين من داخل الإدارة و خارجها لم يعملوا إلا على سن قوانين ترمي أساسا إلى تهميش مهنة المستشار الجبائي و قطع رزقه و هي أعمال منظمة و ممنهجة ترقى إلى مستوى الجرائم ضد الإنسانية و جريدة الشعب التي ساندتنا مشكورة خاصة سنة 2006 شاهدة على ذلك. فقد تم التنكيل بالمهنة طيلة أكثر من 50 سنة و قد وقف كل الفاسدين في وجه مطالبنا الداعية إلى ملاءمة القانون عدد 34 لسنة 1960 متعلق بالموافقة على المستشارين الجبائيين، الذي تم تنقيحه سنة 2001 لمزيد تهميش المهنة، مع القواعد المهنية المتفق عليها داخل الكونفدرالية الاروبية للجباية الضامة لأكثر من 180 الف مستشار جبائي و ذلك احتراما لسياسة الجوار التي تلزمنا بملاءمة تشريعنا مع التوصيات الاروبية . فالفاسدون كانوا يتعللون بتداخل مهنتنا مع المهن المحاسبية، و هذا محض كذب يستوجب التحقيق باعتبار ان ذلك يندرج ضمن الفساد الإداري الذي ما زال مستشريا الى حد الان، لان مهامنا تختلف تماما عن مهامهم و مطالبنا تتعلق بمسائل تنظيمية بحتة مثل الاختصاص و التكوين المستمر و مراقبة الجودة و التأديب و إحداث عمادة و لا تتعلق بالتوسيع في مهامنا لتشمل مهام ممتهني المحاسبة الذين لا تتلاءم مهنتنا و مهنة المحامي مع مهنتهم. فالقوانين الفاسدة التي سنت لفائدة بعض المهن على حساب مهن أخرى و التي اكتست صبغة رشوة لم تكن لفائدة المستشارين الجبائيين بل كانوا أول من تضرر منها و من ورائهم الاف المتخرجين من حاملي شهادات الاجازة و الاستاذية و الماجستير في الجباية و كانت التبريرات التي تساق من قبل زبانية الرئيس المخلوع من الفاسدين من مختلف المواقع انذاك ان ذلك يندرج ضمن القرارات الرئاسية التي لا يمكن الوقوف في وجهها. فيكفي الاطلاع على البرنامج الانتخابي لسنة 2009 بخصوص الجباية الذي أراد من خلاله زبانية الرئيس المخلوع من الفاسدين من مختلف المواقع تمكين ممتهني المحاسبة من الاستحواذ على مهام المستشار الجبائي و المحامي و نحن على اتم الاستعداد لمد كاتب المقال بذلك و الذي عليه ان يتفطن الى الأعداء الحقيقيين لمهنته. كما أن الرئيس المخلوع لم يمنحنا عقارات الشعب بالدينار الرمزي مثلما فعل ذلك مع المنظمات المناشدة للفساد او تلك التي تدعي المعارضة و نحن نتساءل عن عدم تطرق المرسوم عدد 13 لسنة 2011 متعلق بمصادرة الأموال و الممتلكات المنقولة و العقارية لهاته المسالة التي تندرج ضمن نهب المال العام. أما بخصوص عدم مساس مشروع القانون بحقوقنا، فهذا يستدعي عرض الفصل الأول من قانون مهنتنا الذي ينص بوضوح على مهامنا: »إن جميع الشركات أو الأشخاص الماديين الذين تقتضي مهنتهم القيام بالموجبات الجبائية لفائدة المطلوبين و مدهم بيد المساعدة و النصائح او الدفاع عن حقوقهم لدى الإدارة الجبائية او المحاكم التي تبت في النوازل الجبائية يعتبرون مستشارين جبائيين سواء أكان قيامهم بتلك المهنة بصفة أصلية أو ثانوية«. أما الفصل 2 من مشروع قانون المحاماة فقد نص على التالي : »يختص المحامي دون سواه بنيابة الأطراف على اختلاف طبيعتهم القانونية و مساعدتهم بالنصح و الاستشارة و اتمام جميع الاجراءات في حقهم و الدفاع عنهم لدى المحاكم و سائر الهيئات القضائية والإدارية و التأديبية و التعديلية و أمام الضابطة العدلية«. يتضح من خلال هذه الصياغة التي لم تستثن المستشارين الجبائيين مثلما فعلت ذلك بخصوص عدول الاشهاد ان المشروع يرمي الى تجريد المستشار الجبائي من مهامه و احالته على البطالة و من ورائه الاف المتخرجين من حاملي شهادات الاجازة و الاستاذية والماجستير في الجباية و هذا يتناقض مع منطوق الفصل الأول من المشروع :»المحاماة مهنة حرة مستقلة تشارك في اقامة العدل و تدافع عن الحريات و الحقوق الانسانية« و كذلك مع اهداف الثورة التي لا تسمح لنا إمكانياتنا باقتناء تذاكر لركوبها. اما بخصوص تطوير المهنة بالنظر الى القانون المقارن، فاننا نعلم كاتب المقال ان ذلك لا يبرر احالة الاخرين على البطالة، فضلا عن ان القوانين السويسرية و الالمانية و الايطالية و النمساوية و الهولندية والتشيكية و الكامرونية و غيرها تسمح للمستشار الجبائي بالمرافعة امام المحاكم الجبائية و لم يشكل ذلك منافسة للمحامي داخل تلك البلدان التي تطورت داخلها مهنة المحاماة بصفة كبيرة . بالنسبة الى ألمانيا، يسمح للمستشار الجبائي بالمرافعة امام المحاكم الجنائية الباتة في الجرائم الجبائية و كذلك امام المحكمة الفدرالية للمالية الباتة تعقيبيا في النوازل الجبائية. اما المستشار الجبائي الاروبي، فمسموح له بالمرافعة امام محكمة العدل الاروبية الباتة في النوازل المرفوعة ضد دول الاتحاد التي لا تحترم التوصيات الاروبية ذات الطابع الجبائي. فالمساهمة في الثورة و مقاومة السمسرة و إعداد المشروع بعد انتخابات العمادة أي قبل 14 جانفي و حماية مجال تدخل المحامي وتوسيعه و تعصير المهنة و تكريس أخلاقياتها و مساهمة فلان و علان من المبرزين البارزين في إعداد المشروع تبقى كلها مبررات تافهة لا تخضع سوى الى منطق الغاب و لا يمكن بأي حال من الأحوال ان تبرر حرمان الآخرين من حقهم في العمل المضمون بمقتضى قانون دولة لا يزال ساري المفعول. فإذا صنف من يدعون حماية الثورة و ليس الثروة من طالبوا بالزيادة في الأجر ضمن الخائنين فما رأيهم بخصوص من يسعى في ظروف مشبوهة لا تختلف عن تلك التي سنت فيها القوانين التي اكتست صبغة رشوة إلى قطع رزق الآخرين. أما التعلل بأخلاقيات المهنة فهو مثير للضحك لدى العامة و ليس الخاصة لان ذلك يذكرنا بالحملا ت الشعواء التي تشن من حين الى آخر ضد وسائل الإعلام التي تتطرق للمخالفات الخطيرة التي يرتكبها بعض المحامين في حق حرفائهم في الوقت الذي تفرض فيه مجلة المهن بكندا التشهير بالمحاكم و بالصحف, بالمحامي الذي يرتكب مخالفات مهما كان نوعها في حق حريفه علما بان تلك القواعد كان من المفروض تكريسها صلب المشروع لما لها من قدرة وقائية وردعية. باعتبار حساسية المرحلة التي تمر بها بلادنا، نلفت نظر كاتب المقال إلى ان المحامين فرطوا في مهمة أساسية من مهامهم بالنظر الى المهنة داخل البلدان المتطورة الا وهي الاستشارة القانونية التي تعتبرها الادارة من خلال فقهها غير منظمة و يمكن مباشرتها من قبل الجهلة في خرق للفصل 2 من القانون عدد 87 لسنة 1989 متعلق بمهنة المحاماة علما أن هذا الرأي الفاسد الذي يشكل ازدراء من كليات الحقوق يؤدي بنا إلى اعتبار مهنة المحاماة غير منظمة ضرورة ان الفصل المذكور لا يمكن تقسيمه الى شطرين الاول منظم (المرافعة) والثاني غير منظم (الاستشارة) فاكبر المكاتب الاجنبية للمحاماة انتصبت بتونس لتقطع رزق المحامي و المستشار الجبائي منذ سنة 2001 بالتواطؤ مع الادارة المهمومة كذبا و بهتانا بالتشغيل و بالاعتماد على هذا الفقه غير الشرعي و الفصل 2 من مجلة التشجيع على الاستثمارات و امرها التطبيقي عدد 492 لسنة 1994 متعلق بقائمة الانشطة المنتفعة بالامتيازات الجبائية الذي نما ولا يزال بصفة كبيرة ظاهرة استيراد البطالة و قد تم غض الطرف عن تلك الجريمة من قبل الرئيس المخلوع وزبانيته في إطار رشوة بلدان تلك المكاتب التي ما انفكت تشيد بتجربة الفساد و التخلف الرائدة التي رزح تحتها الشعب التونسي طيلة اكثر من 50 سنة. ان الخدمات القانونية المشار إليها صلب تصنيفة الأممالمتحدة للمهن تحت عدد 861 الملحقة بالاتفاقية العامة لتجارة الخدمات متعلقة بتحرير الخدمات و التي تشمل المرافعة و الاستشارة و الترسيم بالسجل التجاري و تحرير عقود الشركات و غير ذلك تباشر اليوم من قبل مئات الآلاف من السماسرة و المتلبسين بالألقاب من التونسيين والأجانب على مرأى و مسمع من الجميع في خرق للقانون و هي مهام بإمكانها القضاء على بطالة المحامين و المتخرجين من كليات الحقوق إذا ما اتخذ المحامون موقفا واضحا بخصوص مجال تدخلهم دون المساس بحقوق المهن المجاورة المحكومة بقوانين ما زالت سارية المفعول و نحن على ذمتهم لمدهم بمعرفتنا العميقة في هذا المجال. كنا نتمنى لو أن المحامين تحركوا بقوة من اجل تغيير الفصل 30 من قانون المالية لسنة 2011 الذي خلق محكمة خارج المنظومة القضائية لتحل محل اللجنة الاستشارية المكلفة بالنظر في عرائض المطالبين بالضريبة غير الشرعية المحدثة من قبل الرئيس المخلوع وزبانيته و التي تولت فسخ الديون الجبائية طيلة أكثر من 10 سنوات في خرق للفصل 34 من الدستور و الفصل 25 من مجلة المحاسبة العمومية و كذلك من اجل تغيير الصياغة الملتبسة للفصول 39 و 42 و 60 من مجلة الحقوق و الاجراءات الجبائية التي نصت على إمكانية أن يستعين المطالب بالضريبة بشخص من اختياره و التي يتعلل بها المتلبسون خاصة من بين ممتهني المحاسبة الذين حازوا على موقع احتكار و هيمنة في مجال تدخلهم ليتلبسوا بلقب المحامي او المستشار الجبائي او احكام الفصل 15 من مجلة الاداء على القيمة المضافة والفصل 36 من قانون المالية لسنة 2010 التي كرست تمييزا وعنصرية بين المطالبين بالضريبة في خرق لمبدأ المساواة المكرس بالدستور.