إسبانيا والبرتغال تحت وطأة عاصفة ''مارتا'': قيود وإغلاقات واسعة    عاجل/ التشكيلة المنتظرة للترجي في مباراته ضد الملعب المالي..    عاجل/ حادثة وفاة رضيع بدوار هيشر..القضاء يأذن بفتح تحقيق..    تحذير طبي عاجل من ترك اللحوم خارج الثلاجة لهذه المدة..مختصة تكشف..    اليوم: احياء الذكرى 68 لأحداث ساقية سيدي يوسف    غيابات وعودات.. كل ما تحتاج معرفته قبل كلاسيكو الصفاقسي والإفريقي    اليوم الأحد: مباريات مثيرة في الجولة الخامسة إياب...كلاسيكو نار    جاك لانغ يطلب الاستقالة من رئاسة معهد العالم العربي على خلفية تحقيق مرتبط بعلاقاته بجيفري إبستين    الباحث حسام الدين درويش يقدم محاضرتين في تونس حول المعجم التاريخي للغة العربية أرابيكا والدولة المدنية في الفكر العربي والغربي    الدورة 11 لأيام قرطاج الموسيقية من 3 إلى 10 أكتوبر 2026    عاجل/ تحذير من ألعاب الذكاء الاصطناعي.. "أبعدوا أطفالكم"..    5 أعشاب قد تساعد على خفض الكوليسترول الضار طبيعياً    هام: دولة عربية ما عادش فيها لعبة ''روبلوكس''    عاجل-محرز الغنوشي:''العزري داخل بعضو اليوم.. وباش يتغشش شوية العشية''    وزارة السياحة تتابع تقدّم برنامج رقمنة الإجراءات وتبسيط الخدمات الإدارية    فيديو لسنجاب يتسبب بتوقف مباراة كرة قدم مرتين في إنقلترا    وفاة رضيع بعد تعذر حصوله على علاج: والدة الضحية تروي تفاصيل الساعات الأخيرة وتحمّل المستشفى المسؤولية    من سُلالة الموهوبين ومن أساطير الملاسين ...وداعا منذر المساكني    الصهيانة يغادرون الكيان .. .400 ألف فرّوا منذ 7 أكتوبر    من أجل الاساءة إلى الغير ...إيداع قاض معزول .. السجن    باردو ... الإطاحة بعصابة لسرقة سيارات بعد نسخ مفاتيحها    من أجل الاستيلاء على أموال محكوم بها قضائيا ...أحكام بالسجن بين 3 و8 سنوات لعدل منفذ وزوجته    إيقاف 3 أشخاص في حاجب العيون ...خلاف عائلي يكشف عن عملية استخراج كنوز    الجزائر تبدأ إلغاء اتفاقية خدمات نقل جوي مع الإمارات    تفرّق دمه بين المصالح الداخلية والإقليمية والدولية .. اغتيال سيف الإسلام ينهي آمال وحدة ليبيا    أيام قرطاج لفنون العرائس .. فسيفساء عرائسية بصرية ملهمة فكريا وجماليا    أحجار على رقعة شطرنج صهيونية ...«سادة» العالم.. «عبيد» في مملكة «ابستين»    ملفات إبستين تكشف: كيف نهبت ليبيا قبل القذافي وبعده؟    أخبار الشبيبة الرياضية بالعمران ..الفوز مطلوب لتحقيق الأمان    تبون: علاقاتنا متينة مع الدول العربية باستثناء دولة واحدة... والسيسي أخ لي    تبون يعطي الضوء الأخضر للصحفيين: لا أحد فوق القانون ومن لديه ملف وأدلة ضد أي مسؤول فلينشره    داخل ضيعة دولية بالعامرة .. قصّ مئات أشجار الزيتون ... والسلط تتدخّل!    تأسيس «المركز الدولي للأعمال» بصفاقس    البطولة الوطنية المحترفة لكرة السلة (مرحلة التتويج): نتائج الدفعة الأولى لمباريات الجولة السادسة    عاجل/:وزير التجارة يشرف على جلسة عمل حول آخر الاستعدادات لشهر رمضان..وهذه التفاصيل..    رقم صادم: 57 % من حالات العنف تقع داخل أسوار المؤسسات التربوية    في مثل هذا اليوم من سنة 2008...ترجل أيقونة الفكر في تونس مصطفى الفارسي...    يهمّ كلّ تونسي: كيفاش تكنجل المواد الغذائية...معلومات لازمك تعرفها    النجمة الزهراء: تأجيل المؤتمر العلمي الدولي "رجال حول البارون"    سياحة طبيّة واستشفائية: تونس "نموذج افريقي" مؤهل لتصدير خبراته في مجال ملائم للتعاون جنوب-جنوب    مدينة صفاقس تحتضن الصالون الوطني للتمويل 2026 من 9 الى 12 فيفري    إعادة تسخين الطعام أكثر من مرة عملية مضرّة بصحّة الإنسان (مختصة في سلامة الأغذية)    كاس تونس : نتائج الدفعة الاولى من مباريات الدور التمهيدي الرابع    إيران تتوعد بالرد على أي هجوم من الولايات المتحدة بضرب قواعدها في المنطقة..#خير_عاجل    مُقلي ولّا في الفرن...مختصّة تحذّر التوانسة من البريك...علاش؟    باردو: عامل بمحطة غسيل سيارات ينسخ مفاتيح الحرفاء ثم يستولي على سياراتهم ويفككها    عاجل/ العثور على جثة امرأة بهذه المنطقة..    وفد عن لجنة القطاعات الإنتاجية بمجلس الجهات والأقاليم يزور جندوبة    تونس تتنفّس: السدود تمتلئ أكثر من 50% والمياه في تحسن مستمر!    عاجل: ''ويكاند'' بطقس متقلّب    انفراج مرتقب في النقل: دفعة أولى من الحافلات ترسو بحلق الوادي    بورتريه ... سيف الاسلام.. الشهيد الصّائم !    رمضان على التلفزة الوطنية: اكتشفوا السيرة النبوية بحلة درامية جديدة    عاجل/ مدينة العلوم تكشف موعد حلول شهر رمضان..    تنضيفة رمضان : عادة ولاحالة نفسية ؟    "كلمات معينة" يرددها صاحب الشخصية القوية..تعرف عليها..    رمضان 2026: موسم كوميدي عربي متنوع يملأ الشاشات بالضحك    نزار شقرون ينال جائزة نجيب محفوظ للرواية ...من هو؟    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الغرفة الوطنية للمستشارين الجبائيين :رسالة مفتوحة إلى السيد رئيس الجمهورية المؤقت حتى لا يعيد التاريخ نفسه و يسلب حق العمل بطرق ملتوية من المستشارين الجبائيين

على اثر دراستنا لمشروع المرسوم المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة و المشاورات التي أجريناها مع الأطراف المعنية بالموضوع تأكد لنا ان الصياغة الحالية للفقرة الأولى من الفصل 2 من المشروع من شأنها حرمان المستشار الجبائي من حقه في العمل نتيجة التأويلات المتضاربة بشأنها :" يختص المحامي دون سواه......، كل ذلك وفق ما تقتضيه الأحكام التشريعية المتعلقة بالإجراءات المدنية و التجارية و الجبائية و الجزائية". فاذا لم يصنف الفصل الأول من القانون عدد 34 لسنة 1960 متعلق بالموافقة على المستشارين الجبائيين الذي حدد مهامهم و التي تشمل نيابة المطالبين بالضريبة امام المحاكم ضمن الأحكام الإجرائية فان ذلك سيؤدي إلى قطع رزقهم و حرمانهم من حقهم في العمل في خرق للفصلين 22 و 23 من الميثاق العالمي لحقوق الإنسان و الفصل 6 من العهد الدولي متعلق بالحقوق الاقتصادية و الاجتماعية و السياسية.
أما عبارة "دون سواه" التي لا نجد لها مثيلا بالتشاريع المهنية الاروبية ففيها مغالطة للمستهلك و منافسة غير شريفة للمستشارين الجبائيين الذين يخول لهم قانون مهنتهم القيام بنفس المهام في المادة الجبائية و هي تستوجب الحذف خاصة ان الفصل 84 من المشروع جرم من يقوم بمهام المحامي على وجه غير قانوني.
لا ننسى ايضا ان الأطراف التي اشتهرت بعدائها للمستشارين الجبائيين ترى ان الصياغة الحالية للفصل 2 الذي جمع في تناقض صارخ بين الأنشطة التجارية و غير التجارية و الفصل 86 من المشروع تؤدي الى إفراغ قانون 1960 من محتواه. فهؤلاء يرون حسب تأويلهم لهذا المشروع رديء الصياغة ان الفصل 86 صيغ لنسخ قانون المستشارين الجبائيين و القانون المتعلق بالمكلف العام بنزاعات الدولة و غيرها من القوانين المخالفة و هذا لا يستقيم الا في اذهان اعداء الحقوق الانسانية باعتبار ان قانون مهنة ما لا يمكن ان ينسخ قوانين اخرى. فالمفروض ان يكتفي المشروع بنسخ القانون عدد 87 لسنة 1989 متعلق بمهنة المحاماة دون سواه لتكون صياغته كالتالي :"الغي القانون عدد 87 لسنة 1989 متعلق بتنظيم مهنة المحاماة".
و باعتبار أن الناطق الرسمي باسم الحكومة اكد ان مشروع المرسوم لم يمس بحقوق الأطراف الأخرى و من بينها المستشارون الجبائيون و بالنظر لما ورد بصياغة الفصل الأول من قانون المستشارين الجبائيين، نطلب من الحكومة بإلحاح إعادة صياغة الفصل 2 من مشروع المرسوم كالتالي :"يختص المحامي (حذف عبارة دون سواه).........، كل ذلك مع مراعاة التشريع الجاري به العمل" و ليس الصياغة الملتبسة التي من شانها خلق صعوبات للمستشارين الجبائيين الذين لا زالوا يعانون الى حد الان من القانون الإجرامي عدد 11 لسنة 2006 الذي تم تمريره في ظروف فاسدة بالاعتماد على الكذب و المغالطة و قلب الحقائق.
فقد استبسل وزير حقوق الإنسان سنة 2006 أمام مجلس النواب لقطع رزق المستشارين الجبائيين و ذلك من خلال التأكيد على ان المسالة تتعلق بتجسيم قرار الرئيس المخلوع المتخذ بمناسبة 7 نوفمبر 2002 لفائدة المحامين و الحال ان ذاك محض كذب لان ذاك القرار لم يوص بقطع رزق المستشارين الجبائيين. كما كذب مرة ثانية حين رد على احد النواب :"أود أن أوضح هنا بان قانون 14 ديسمبر 1960 الذي نظم مهنة المستشار الجبائي لم ينص صراحة على ان من مهام المستشار الجبائي نيابة الأشخاص أمام المحاكم...". أيضا كذب وزير حقوق الإنسان مرة ثالثة في رده على احد النواب حين أكد أن الوزارة تحاورت مع المستشارين الجبائيين. اما الكذبة الرابعة فتتمثل في التأكيد على ان نسبة القضايا الراجعة للمستشارين الجبائيين لا تتجاوز 4 % و الحال ان ذلك فيه مغالطة كبيرة اذ انه لم ياخذ بعين الاعتبار عدد المستشارين الجبائيين مقارنة بعدد المحامين و لو قام بذلك لتبين ان عدد القضايا الراجعة للمستشارين الجبائيين أكثر من تلك الراجعة للمحامين.
فالفصل الاول من القانون عدد 34 لسنة 1960 متعلق بالموافقة على المستشارين الجبائيين الذي لا زال ساري المفعول كقانون دولة و الذي تم نقله عن التشاريع الاروبية يفضح كذبه السافر :"إن جميع الشركات أو الأشخاص الماديين الذين تقتضي مهنتهم القيام بالموجبات الجبائية لفائدة المطلوبين و مدهم بيد المساعدة و النصائح أو الدفاع على حقوقهم لدى الإدارة الجبائية أو المحاكم التي تبت في النوازل الجبائية يعتبرون كمستشارين جبائيين سواء أكان قيامهم بتلك المهنة بصفة أصلية أو ثانوية". اما الفصل 10 من نفس القانون فقد نص على ان المحامي يقوم بصفة ثانوية بمهام المستشار الجبائي :"ان أحكام هذا القانون لا تنطبق على الأشخاص الذين يباشرون مهنة محام و يقومون بصفة ثانوية بمهمة مستشار جبائي".
كما استعمل وزير حقوق الإنسان كل الطرق و الوسائل للتنكيل بالمستشارين الجبائيين و آخرها المذكرة عدد 2007/2/670 بتاريخ 31 ماي 2007 التي أوصى من خلالها السادة القضاة بعدم قبول المستشارين الجبائيين في القضايا التي تفوق 25 ألف دينار عندما لاحظ ان بعض المحاكم قبلت بنيابة المستشارين الجبائيين باعتبار ان قانون مهنتهم الذي هو نص خاص لم يتم إدخال تحويرات عليه بمقتضى القانون الإجرامي عدد 11 لسنة 2006 الذي هو نص عام علما بان الخاص يغلب على العام و في هذا خرق صارخ للفصول 5 و 7 و 65 من الدستور. المضحك في تلك المذكرة التي رفضت الإدارة سحبها إلى حد الان انها نصت على انه بإمكان المستشار الجبائي أن يساعد المطالب بالضريبة و المحامي في القضايا التي يفوق فيها النزاع 25 ألف دينار.
و بالرجوع الى الصفحة 712 من مداولات مجلس النواب من الرائد الرسمي عدد 15 لسنة 2006، يتضح ان لجنة التشريع العام و التنظيم العام للادارة التي يسيطر عليها محامو التجمع اتضح انها استمعت بجلستها المنعقدة يوم 16 فيفري 2006 إلى الأستاذ عبد الستار بن موسى عميد الهيئة الوطنية للمحامين انذاك المستفيد من تلك المظلمة الشنيعة عوض ان تستمع للضحايا الممثلين في الغرفة الوطنية للمستشارين الجبائيين التي لم تجد اذانا صاغية انذاك.
هذا القانون الإجرامي الذي اعتبره اكلو لحوم البشر و قاطعو ارزاقهم مكسبا جاء مخالفا للفصلين 5 و 7 من الدستور انذاك و الفصلين 22 و 23 من الميثاق العالمي لحقوق الإنسان و الفصل 6 من العهد الدولي للحقوق الاقتصادية و الاجتماعية و الثقافية متعلق بحق العمل و الفصل 14 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية و السياسية متعلق بحق التقاضي باعتبار ان وجوبية انابة المحامي في القضايا الجبائية تكاد تكون غير منصوص عليها بكافة تشاريع العالم بما في ذلك الجزائر.
أما عرائضنا التي كشفنا من خلالها عن هذه الجريمة مطالبين باسترجاع حقنا فانها لم تلق اذانا صاغية الى حد الان و ذلك في خرق للأمر عدد 982 لسنة 1993 متعلق بضبط العلاقة بين الإدارة و المتعاملين معها و الفصل 2 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية و السياسية و كذلك الفقرة 19 من إعلان مبادئ العدل الأساسية المتعلقة بضحايا الإجرام و التعسف في استعمال السلطة التي نصت بوضوح على ضرورة إرجاع حقوق ضحايا التعسف في استعمال السلطة و التعويض لهم و بينهم المستشارين الجبائيين.
فالمستشار الجبائي كان ضحية للصفقات المشبوهة و الرخيصة و المغالطة و قلب الحقيقة و الفساد و الكذب و التعسف في استعمال السلطة و التي لم تفلح في إدخال تحويرات على الفصل الأول من قانون مهنته الذي حدد مهامه بدقة و التي لا تختلف عن المهام المتفق عليها صلب القواعد المهنية الموضوعة من قبل الكونفدرالية الاروبية للمستشارين الجبائيين الضامة لأكثر من 180 ألف مستشار جبائي ينتمون لأكثر من 23 بلدا اروبيا.
اما المظلمة الشنيعة الاخرى المتاتية من الفساد الاداري، فتتمثل في حرمانهم من التاهيل بالنظر للمعايير الاروبية و في الوعود الوزارية الكاذبة بخصوص اعادة هيكلة المهنة التي ترجع الى سنة 1994 مثلما يتضح ذلك من خلال الاعمال التحضيرية لقانوني المالية لسنتي 2002 و 2004 : " تأهيل مهنة المستشار الجبائي، بكل عجالة أقول أن لنا مشروع قانون جاهز سنحيله على هذا المجلس الموقر في بحر الأيام القليلة القادمة" و يبدو ان البحر تحول الى محيط. و تتضح معالم جريمة الفساد الاداري المرتكبة في حق المستشارين الجبائيين، اذا عرفنا ان قانون 1960 لم يتم تحويره الى حد الان خلافا لقانون المحاماة الذي اعيدت صياغته سنة 1989.
و قد تم استدعاؤنا خلال شهر جوان 2002 لمناقشة مشروع قانون اعدته الوزارة بهذا الخصوص أثناء ست اجتماعات حضرها آنذاك أشخاص من مهن لا تعنيهم مهنتنا و قد هددنا احدهم عند مغادرته احد الاجتماعات قائلا "انا اعرف ما سافعل" و يبدو ان هذا التهديد تم تجسيمه حيث ان المشروع لم ير النور الى حد الان بتعلات مختلفة كاذبة و مغرضة.
فأعضاء الحكومة لا يمكنهم أن يسمحوا للتاريخ أن يعيد نفسه في شكل مهزلة رخيصة (القانون عدد 11 لسنة 2006) يراد منها قطع رزق الآخرين بطرق ملتوية و تحويل المؤسسة إلى بقرة حلوب و الاعتداء على حق التقاضي و الحق في العمل و مبدأ المساواة و حقوق المستهلك. كما عليهم أن يبادروا برفع المظالم التي سلطت على عديد المهن و المؤسسات من خلال القوانين التي تم سنها في شكل رشوة رخيصة في ظروف مشبوهة و فاسدة لا يمكن لأي كان إنكارها.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.