بالقنابل والرصاص.. عملية سطو ''هوليودية'' على شاحنة نقل أموال في إيطاليا (فيديو)    مع الشروق : غزّة مقابل ايران !    رسميا.. النادي الصفاقسي يقاضي حكمي الفار بمباراته أمام الإفريقي    عاجل/ تقديرات فلكية تحسمها بخصوص موعد أول يوم من شهر رمضان..    قادما من المكسيك.. الولايات المتحدة تواجه طفيليا آكلا للحوم    نمو الاستثمارات المصرح بها بنسبة 39،3 بالمائة خلال سنة 2025    تونس وكندا تعزّزان شراكتهما: مذكرة تفاهم مع مقاطعة نيوبرنزويك في التعليم والصحة والتشغيل    عاجل: والي بنزرت يعلن تحويل حركة المرور بعد فيضان وادي سجنان    محطات رصد الزلازل تسجل رجة أرضية شمال شرق ولاية تطاوين بقوة 3.2 درجة على سلم ريشتر    ايام قرطاج لفنون العرائس: أكثر من مائة تلميذ يلتحقون بمسابقة المطالعة    مواعيد جديدة لسفينة ''قرطاج'' بسبب سوء الأحوال الجوية    سليانة: الأمطار تعيد الحياة للسدود و هذه التفاصيل    المنستير: وفاة تلميذ بعد تعرّضه للطعن داخل معهد    مصالح الديوانة بالمعبر الحدودي برأس جدير تحبط محاولة تهريب ما يناهز 5.5 كيلوغرام من مخدر الكوكايين    من غير مصاريف زايدة: حلّ جديد للمؤسسات الصغرى في الفوترة الإلكترونية    أيام الدعم المسرحي بصفاقس من 9 إلى 12 فيفري 2026    عاجل : النادي الصفاقسي يطالب بتسجيلات الVAR كاملة ويهدد بتعليق نشاطه!    عاجل/ "الصوناد" تصدر بلاغ هام للمواطنين..    فيتامينات ماتجيش مع القهوة...دراسة علمية تكشف    تحذير طبي عاجل: لا تستخدموا المناديل المبللة على الجروح أبدا!    زيت الزيتون التونسي: كنزٌ عمره آلاف السنين يُهان ويُباع بثمن بخس ب3.5 يورو للتر الواحد، وفقًا لصحيفة فايننشال تايمز    تظاهرة الاكلة الصحية من 10 الى 15 فيفري 2026 بدار الثقافة فندق الحدادين بالمدينة العتيقة    لبنان: مصرع 14 شخصا جراء انهيار مبنى في طرابلس    رمضان 2026: تجميد أسعار المواد الأساسية وضبط أرباح الخضر واللحوم والأسماك    مركز النهوض بالصادرات ينظم لقاء لتقييم وتثمين المشاركة التونسية في التّظاهرة الكونيّة "إكسبو أوساكا "    أبطال إفريقيا: فرضيات تأهل الترجي الرياضي إلى الدور القادم من المسابقة    بعد أزمة مسلسلها الرمضاني: شكون هي مها نصار اللي شعّلت الجدل مع هند صبري؟    يهم التلاميذ..التوقيت المدرسي لشهر رمضان..#خبر_عاجل    توزر: تسارع التحضيرات لشهر رمضان في المنازل وحركية في المطاحن التقليدية    تونس تحتضن الدورة الدولية المفتوحة للجودو من 13 الى 15 فيفري بمشاركة 33 دولة    عاجل/ عقوبات تصل الى السجن ضد مرتكبي هذه المخالفات..    بطولة النخبة: النتائج الكاملة لمنافسات الجولة التاسعة ذهابا من مرحلة التتويج    هجرة التوانسة إلى كندا: هذه الإختصاصات المطلوبة    عاجل : وفاة ملكة جمال بعد حادث أمام سكنها الجامعي    عاجل/ تحذير من هبوب رياح قوية: منخفض جوي يهدد هذه المناطق التونسية..    عاجل/ في بلاغ رسمي..الجامعة التونسية لكرة القدم تعلن..    صداع "اليوم الأول".. خطوات هامة لتصالح مع فنجان قهوتك قبل حلول رمضان..    رمضان : أفضل وقت وماكلة للإفطار عند ارتفاع الكوليسترول    أمطار غزيرة بأقصى الشمال الغربي:مرصد سلامة المرور يُحذّر مستعملي الطريق    عاجل: هذه الدولة تعلن أن 18 فيفري هو أول أيام رمضان فلكيًا    عاجل/ قضية المسامرة..تزامنا مع محاكمة الغنوشي وقيادات من النهضة..المعارضة توجه هذه الرسالة لأنصارها..    "لست نادما"..اعترافات صادمة لقاتل زوجته وابنته..وهذا ما قرره القضاء في حقه..    رمضان 2026: رامز جلال في مقلب صادم يشبه Squid Game    وفاة الإعلامية والأديبة هند التونسي    عاجل/ من بينهم رضيعان: غرق مركب حرقة قبالة هذه السواحل..وهذه حصيلة الضحايا..    بطولة بو الفرنسية للتنس - معز الشرقي يفتتح مشاركته غدا الثلاثاء بملاقاة الالماني جوستين انجل    الاعلان عن تنظيم مسابقة للهواة في اطار مهرجان مساكن لفيلم التراث من 17 الى 19 افريل 2026    عاجل/ فضيحة جديدة..وثائق ابستين تطيح بهذه الوزيرة..    الإعلان عن التركيبة الجديدة للمكتب التنفيذي المنتخب لجمعية القضاة التونسيين    عاجل: الأمطار تتركّز اليوم على نابل وتونس الكبرى    بنزرت: وفاة امرأة أضرمت النار في جسدها    عاجل/ خفايا جديدة تكشف لأول مرة عن بشار الأسد وليلة هروبه..    الترجي الرياضي يعلن انهاء العلاقة التعاقدية مع المدرب ماهر الكنزاري    تواصل عمليات البحث عن الشاب حمزة غريق نفزة    بسبب القيود الأمريكية.. كوبا تبلغ شركات طيران بتعليق إمدادات الكيروسين لمدة شهر    من «سدوم» إلى إبستين ... عورات الحضارة وتكرار سنن السقوط    أيام قرطاج لفنون العرائس .. فسيفساء عرائسية بصرية ملهمة فكريا وجماليا    عاجل/ مدينة العلوم تكشف موعد حلول شهر رمضان..    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الغرفة الوطنية للمستشارين الجبائيين :رسالة مفتوحة إلى السيد رئيس الجمهورية المؤقت حتى لا يعيد التاريخ نفسه و يسلب حق العمل بطرق ملتوية من المستشارين الجبائيين

على اثر دراستنا لمشروع المرسوم المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة و المشاورات التي أجريناها مع الأطراف المعنية بالموضوع تأكد لنا ان الصياغة الحالية للفقرة الأولى من الفصل 2 من المشروع من شأنها حرمان المستشار الجبائي من حقه في العمل نتيجة التأويلات المتضاربة بشأنها :" يختص المحامي دون سواه......، كل ذلك وفق ما تقتضيه الأحكام التشريعية المتعلقة بالإجراءات المدنية و التجارية و الجبائية و الجزائية". فاذا لم يصنف الفصل الأول من القانون عدد 34 لسنة 1960 متعلق بالموافقة على المستشارين الجبائيين الذي حدد مهامهم و التي تشمل نيابة المطالبين بالضريبة امام المحاكم ضمن الأحكام الإجرائية فان ذلك سيؤدي إلى قطع رزقهم و حرمانهم من حقهم في العمل في خرق للفصلين 22 و 23 من الميثاق العالمي لحقوق الإنسان و الفصل 6 من العهد الدولي متعلق بالحقوق الاقتصادية و الاجتماعية و السياسية.
أما عبارة "دون سواه" التي لا نجد لها مثيلا بالتشاريع المهنية الاروبية ففيها مغالطة للمستهلك و منافسة غير شريفة للمستشارين الجبائيين الذين يخول لهم قانون مهنتهم القيام بنفس المهام في المادة الجبائية و هي تستوجب الحذف خاصة ان الفصل 84 من المشروع جرم من يقوم بمهام المحامي على وجه غير قانوني.
لا ننسى ايضا ان الأطراف التي اشتهرت بعدائها للمستشارين الجبائيين ترى ان الصياغة الحالية للفصل 2 الذي جمع في تناقض صارخ بين الأنشطة التجارية و غير التجارية و الفصل 86 من المشروع تؤدي الى إفراغ قانون 1960 من محتواه. فهؤلاء يرون حسب تأويلهم لهذا المشروع رديء الصياغة ان الفصل 86 صيغ لنسخ قانون المستشارين الجبائيين و القانون المتعلق بالمكلف العام بنزاعات الدولة و غيرها من القوانين المخالفة و هذا لا يستقيم الا في اذهان اعداء الحقوق الانسانية باعتبار ان قانون مهنة ما لا يمكن ان ينسخ قوانين اخرى. فالمفروض ان يكتفي المشروع بنسخ القانون عدد 87 لسنة 1989 متعلق بمهنة المحاماة دون سواه لتكون صياغته كالتالي :"الغي القانون عدد 87 لسنة 1989 متعلق بتنظيم مهنة المحاماة".
و باعتبار أن الناطق الرسمي باسم الحكومة اكد ان مشروع المرسوم لم يمس بحقوق الأطراف الأخرى و من بينها المستشارون الجبائيون و بالنظر لما ورد بصياغة الفصل الأول من قانون المستشارين الجبائيين، نطلب من الحكومة بإلحاح إعادة صياغة الفصل 2 من مشروع المرسوم كالتالي :"يختص المحامي (حذف عبارة دون سواه).........، كل ذلك مع مراعاة التشريع الجاري به العمل" و ليس الصياغة الملتبسة التي من شانها خلق صعوبات للمستشارين الجبائيين الذين لا زالوا يعانون الى حد الان من القانون الإجرامي عدد 11 لسنة 2006 الذي تم تمريره في ظروف فاسدة بالاعتماد على الكذب و المغالطة و قلب الحقائق.
فقد استبسل وزير حقوق الإنسان سنة 2006 أمام مجلس النواب لقطع رزق المستشارين الجبائيين و ذلك من خلال التأكيد على ان المسالة تتعلق بتجسيم قرار الرئيس المخلوع المتخذ بمناسبة 7 نوفمبر 2002 لفائدة المحامين و الحال ان ذاك محض كذب لان ذاك القرار لم يوص بقطع رزق المستشارين الجبائيين. كما كذب مرة ثانية حين رد على احد النواب :"أود أن أوضح هنا بان قانون 14 ديسمبر 1960 الذي نظم مهنة المستشار الجبائي لم ينص صراحة على ان من مهام المستشار الجبائي نيابة الأشخاص أمام المحاكم...". أيضا كذب وزير حقوق الإنسان مرة ثالثة في رده على احد النواب حين أكد أن الوزارة تحاورت مع المستشارين الجبائيين. اما الكذبة الرابعة فتتمثل في التأكيد على ان نسبة القضايا الراجعة للمستشارين الجبائيين لا تتجاوز 4 % و الحال ان ذلك فيه مغالطة كبيرة اذ انه لم ياخذ بعين الاعتبار عدد المستشارين الجبائيين مقارنة بعدد المحامين و لو قام بذلك لتبين ان عدد القضايا الراجعة للمستشارين الجبائيين أكثر من تلك الراجعة للمحامين.
فالفصل الاول من القانون عدد 34 لسنة 1960 متعلق بالموافقة على المستشارين الجبائيين الذي لا زال ساري المفعول كقانون دولة و الذي تم نقله عن التشاريع الاروبية يفضح كذبه السافر :"إن جميع الشركات أو الأشخاص الماديين الذين تقتضي مهنتهم القيام بالموجبات الجبائية لفائدة المطلوبين و مدهم بيد المساعدة و النصائح أو الدفاع على حقوقهم لدى الإدارة الجبائية أو المحاكم التي تبت في النوازل الجبائية يعتبرون كمستشارين جبائيين سواء أكان قيامهم بتلك المهنة بصفة أصلية أو ثانوية". اما الفصل 10 من نفس القانون فقد نص على ان المحامي يقوم بصفة ثانوية بمهام المستشار الجبائي :"ان أحكام هذا القانون لا تنطبق على الأشخاص الذين يباشرون مهنة محام و يقومون بصفة ثانوية بمهمة مستشار جبائي".
كما استعمل وزير حقوق الإنسان كل الطرق و الوسائل للتنكيل بالمستشارين الجبائيين و آخرها المذكرة عدد 2007/2/670 بتاريخ 31 ماي 2007 التي أوصى من خلالها السادة القضاة بعدم قبول المستشارين الجبائيين في القضايا التي تفوق 25 ألف دينار عندما لاحظ ان بعض المحاكم قبلت بنيابة المستشارين الجبائيين باعتبار ان قانون مهنتهم الذي هو نص خاص لم يتم إدخال تحويرات عليه بمقتضى القانون الإجرامي عدد 11 لسنة 2006 الذي هو نص عام علما بان الخاص يغلب على العام و في هذا خرق صارخ للفصول 5 و 7 و 65 من الدستور. المضحك في تلك المذكرة التي رفضت الإدارة سحبها إلى حد الان انها نصت على انه بإمكان المستشار الجبائي أن يساعد المطالب بالضريبة و المحامي في القضايا التي يفوق فيها النزاع 25 ألف دينار.
و بالرجوع الى الصفحة 712 من مداولات مجلس النواب من الرائد الرسمي عدد 15 لسنة 2006، يتضح ان لجنة التشريع العام و التنظيم العام للادارة التي يسيطر عليها محامو التجمع اتضح انها استمعت بجلستها المنعقدة يوم 16 فيفري 2006 إلى الأستاذ عبد الستار بن موسى عميد الهيئة الوطنية للمحامين انذاك المستفيد من تلك المظلمة الشنيعة عوض ان تستمع للضحايا الممثلين في الغرفة الوطنية للمستشارين الجبائيين التي لم تجد اذانا صاغية انذاك.
هذا القانون الإجرامي الذي اعتبره اكلو لحوم البشر و قاطعو ارزاقهم مكسبا جاء مخالفا للفصلين 5 و 7 من الدستور انذاك و الفصلين 22 و 23 من الميثاق العالمي لحقوق الإنسان و الفصل 6 من العهد الدولي للحقوق الاقتصادية و الاجتماعية و الثقافية متعلق بحق العمل و الفصل 14 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية و السياسية متعلق بحق التقاضي باعتبار ان وجوبية انابة المحامي في القضايا الجبائية تكاد تكون غير منصوص عليها بكافة تشاريع العالم بما في ذلك الجزائر.
أما عرائضنا التي كشفنا من خلالها عن هذه الجريمة مطالبين باسترجاع حقنا فانها لم تلق اذانا صاغية الى حد الان و ذلك في خرق للأمر عدد 982 لسنة 1993 متعلق بضبط العلاقة بين الإدارة و المتعاملين معها و الفصل 2 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية و السياسية و كذلك الفقرة 19 من إعلان مبادئ العدل الأساسية المتعلقة بضحايا الإجرام و التعسف في استعمال السلطة التي نصت بوضوح على ضرورة إرجاع حقوق ضحايا التعسف في استعمال السلطة و التعويض لهم و بينهم المستشارين الجبائيين.
فالمستشار الجبائي كان ضحية للصفقات المشبوهة و الرخيصة و المغالطة و قلب الحقيقة و الفساد و الكذب و التعسف في استعمال السلطة و التي لم تفلح في إدخال تحويرات على الفصل الأول من قانون مهنته الذي حدد مهامه بدقة و التي لا تختلف عن المهام المتفق عليها صلب القواعد المهنية الموضوعة من قبل الكونفدرالية الاروبية للمستشارين الجبائيين الضامة لأكثر من 180 ألف مستشار جبائي ينتمون لأكثر من 23 بلدا اروبيا.
اما المظلمة الشنيعة الاخرى المتاتية من الفساد الاداري، فتتمثل في حرمانهم من التاهيل بالنظر للمعايير الاروبية و في الوعود الوزارية الكاذبة بخصوص اعادة هيكلة المهنة التي ترجع الى سنة 1994 مثلما يتضح ذلك من خلال الاعمال التحضيرية لقانوني المالية لسنتي 2002 و 2004 : " تأهيل مهنة المستشار الجبائي، بكل عجالة أقول أن لنا مشروع قانون جاهز سنحيله على هذا المجلس الموقر في بحر الأيام القليلة القادمة" و يبدو ان البحر تحول الى محيط. و تتضح معالم جريمة الفساد الاداري المرتكبة في حق المستشارين الجبائيين، اذا عرفنا ان قانون 1960 لم يتم تحويره الى حد الان خلافا لقانون المحاماة الذي اعيدت صياغته سنة 1989.
و قد تم استدعاؤنا خلال شهر جوان 2002 لمناقشة مشروع قانون اعدته الوزارة بهذا الخصوص أثناء ست اجتماعات حضرها آنذاك أشخاص من مهن لا تعنيهم مهنتنا و قد هددنا احدهم عند مغادرته احد الاجتماعات قائلا "انا اعرف ما سافعل" و يبدو ان هذا التهديد تم تجسيمه حيث ان المشروع لم ير النور الى حد الان بتعلات مختلفة كاذبة و مغرضة.
فأعضاء الحكومة لا يمكنهم أن يسمحوا للتاريخ أن يعيد نفسه في شكل مهزلة رخيصة (القانون عدد 11 لسنة 2006) يراد منها قطع رزق الآخرين بطرق ملتوية و تحويل المؤسسة إلى بقرة حلوب و الاعتداء على حق التقاضي و الحق في العمل و مبدأ المساواة و حقوق المستهلك. كما عليهم أن يبادروا برفع المظالم التي سلطت على عديد المهن و المؤسسات من خلال القوانين التي تم سنها في شكل رشوة رخيصة في ظروف مشبوهة و فاسدة لا يمكن لأي كان إنكارها.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.