إرتفاع في ميزانية وزارة الداخلية    تقلبات جديدة ..كيف سيكون الطقس طيلة هذا الأسبوع؟..    المهرجان الدولي لفنون الفرجة ببوحجلة: مشاركات من فرنسا والسينغال والمغرب    تحوير جزئي لمسلك خطي الحافلة رقم 104 و 30    عاجل/ حماس تقدم مقترحا لخروج مقاتليها العالقين..    زهران ممداني...بعيون عربية!!    بداية من 12 نوفمبر: "السنيت" تعرض شقق من الصنف الاجتماعي للبيع في سيدي حسين    هذه الدولة تبدأ استقبال رسوم حج 2026...وتؤكد على عدم الزيادة    في اختصاصات متعدّدة.. تفاصيل انتدابات وزارة التربية لسنة 2026    ردّ بالك: 7 أخطاء تعملهم للسلطة تفقد قيمتها الصحية    سليانة: تقدم موسم البذر بنسبة 30 بالمائة في ما يتعلق بالحبوب و79 بالمائة في الأعلاف    في الرياض: وزير السياحة يجدّد التزام تونس بتطوير القطاع ودعم الابتكار السياحي    ميزانية التربية 2026: مدارس جديدة، حافلات نقل، وترميم ...شوفوا التفاصيل    الترجي الرياضي: نهاية موسم "يوسف بلايلي"    عاجل/ طائرات حربية تشن غارات على خان يونس ورفح وغزة..    صالون التقنيات الزراعية الحديثة والتكنولوجيات المائية من 12 الى 15 نوفمبر 2025 بالمعرض الدولي بقابس    الأهلي بطل للسوبر المصري للمرة ال16 في تاريخه    كميات الأمطار المسجّلة خلال ال24 ساعة الماضية    جامعة لكرة القدم تتمنى الشفاء العاجل للاعب ويسيم سلامة    الرابطة الثانية: برنامج مباريات الجولة التاسعة    بطولة فرنسا: باريس سان جرمان يتغلب على ليون وينفرد بالصدارة    أستاذ يثير الإعجاب بدعوة تلاميذه للتمسك بالعلم    عاجل: الزّبدة مفقودة في تونس...الأسباب    بنزرت: وفاة توأم في حادث مرور    عاجل-التواريخ الهامة القادمة في تونس: ماذا ينتظرنا؟    عاجل: هبوط اضطراري لتسع طائرات بهذا المطار    فتح باب الترشح لمسابقة ''أفضل خباز في تونس 2025''    ''واتساب'' يُطلق ميزة جديدة للتحكم بالرسائل الواردة من جهات مجهولة    تأجيل محاكمة رئيس هلال الشابة توفيق المكشر    البرلمان يناقش اليوم ميزانية الداخلية والعدل والتربية والصناعة    عاجل: غلق 3 مطاعم بالقيروان...والسبب صادم    عاجل/ نشرة تحذيرية للرصد الجوي..وهذه التفاصيل..    عاجل: عودة الأمطار تدريجياً نحو تونس والجزائر بعد هذا التاريخ    إنتر يتقدم نحو قمة البطولة الإيطالية بفوز واثق على لاتسيو    بطولة اسبايا : ثلاثية ليفاندوفسكي تقود برشلونة للفوز 4-2 على سيلتا فيغو    علاش فضل شاكر غايب في مهرجانات تونس الصيفية؟    تونس: 60% من نوايا الاستثمار ماشية للجهات الداخلية    لن تتوقعها: مفاجأة عن مسكنات الصداع..!    دواء كثيرون يستخدمونه لتحسين النوم.. فهل يرتبط تناوله لفترات طويلة بزيادة خطر فشل القلب؟    أفضل 10 طرق طبيعية لتجاوز خمول فصل الخريف    عاجل/ فاجعة تهز هذه المعتمدية..    زيلينسكي: لا نخاف أميركا.. وهذا ما جرى خلال لقائي مع ترامب    محمد صبحي يتعرض لوعكة صحية مفاجئة ويُنقل للمستشفى    شنيا الحاجات الي لازمك تعملهم بعد ال 40    رواج لافت للمسلسلات المنتجة بالذكاء الاصطناعي في الصين    مجلس الشيوخ الأمريكي يصوت لصالح إنهاء الإغلاق الحكومي    الشرع أول رئيس سوري يزور البيت الأبيض    بنزرت ...مؤثرون وناشطون وروّاد أعمال .. وفد سياحي متعدّد الجنسيات... في بنزرت    أيام قرطاج المسرحية 2025: تنظيم منتدى مسرحي دولي لمناقشة "الفنان المسرحي: زمنه وأعماله"    حجز أكثر من 14 طنا من المواد الفاسدة بعدد من ولايات الجمهورية    رحيل رائد ''الإعجاز العلمي'' في القرآن الشيخ زغلول النجار    ظافر العابدين في الشارقة للكتاب: يجب أن نحس بالآخرين وأن نكتب حكايات قادرة على تجاوز المحلية والظرفية لتحلق عاليا في أقصى بلدان العالم    عفاف الهمامي: كبار السن الذين يحافظون بانتظام على التعلمات يكتسبون قدرات ادراكية على المدى الطويل تقيهم من أمراض الخرف والزهايمر    طقس اليوم: أمطار غزيرة ببعض المناطق مع تساقط البرد    المسرح الوطني يحصد أغلب جوائز المهرجان الوطني للمسرح التونسي    أولا وأخيرا .. قصة الهدهد والبقر    من أعطي حظه من الرفق فقد أعطي حظّه من الخير    خطبة الجمعة ... مكانة الشجرة في الإسلام الشجرة الطيبة... كالكلمة الطيبة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



إصلاح الشرفي بين «سقط الزند» و«لزوم ما لا يلزم»(1)
نشر في الشروق يوم 22 - 05 - 2011

أتاح لي الأستاذ الحبيب عياد مشكورا فرصة لتمكين التونسي من المقارنة بين/1- نص مشروع الحكومة المقدم إلى مجلس النواب بتاريخ جوان 1991 على ماأذكر جيدا وهو النص الذي اعتبره ''غائبا''أو ''مسقطا من الحساب'' في ما كتبت من تعليق تفضلت جريدة «الشروق» مشكورة بنشره في عدد ي 4و5 افريل2011 'على ما نسب إلى الأخ الفاضل حمادي الهادي خليل وزير التربية الأسبق من تصريح بالجريدة ذاتها في عدد 19 مارس 2011 من ناحية '/2 وبين نص القانون عدد65 المؤرخ في 29جويلية 1991 الصادر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 55 بتاريخ 6 أوت 1991 من جهة أخرى ..وشأن هذه المقارنة أن تمكن من تحديد الفرق –إن وجد-بين نص المشروع الذي سبق أن قلت إني حررته بنفسي بإشراف سخي من رجل قانون مشهود له عالميا'وهو ما يفسر أو قل يبرر مداخلتي من ناحية ' وبين نص القانون المشار إليه من ناحية أخرى .وعسى تلك المقاربة أن تعين على الوقوف وقوف اليقين عما إذا كان الشرفي 'خضع لضغوط ماكرة أكرهته على التخلي عن الأركان الثلاثة التي قامت عليها مدرسة الجمهورية وهي الهوية والإجبارية والمجانية .وعلى قدر امتناني للزميل الباحث على صنيعه ' فاني لست ادري لم كلف نفسه ''لزوم ما لا يلزم'' من تخمين وفرضيات ومقارنات بين مداخلات النواب وتأويلات تاهت به بعيدا' بدل النظر مباشرة في''سقط الزند''أي نص المشروع المودع قانونيا في البرلمان منذ سنة 1991.والأمر في هذه المقارنة يدور –كما أسلفت-على المعاني الثلاثة موضوع ما سماه تجوزا 'الادعاء'' :الهوية والإجبارية والمجانية
1) في الهوية
فأما في ما يتصل بالهوية'فقد جاء في نص المشروع المحفوظ مبدئيا منذ 1991 في أرشيف مجلس النواب ما يلي :الفصل الأول: يرمي النظام التربوي في كل مراحله إلى تحقيق الغايات التالية:
تمكين الناشئة منذ حداثة عهدها بالحياة مما يجب أن تتعلمه حتى يتمكن فيها الوعي بالهوية الوطنية التونسية ويترسخ لديها الحس المدني والشعور بالانتماء الحضاري وطنيا ومغاربيا وعربيا وإسلاميا ويتدعم عندها التفتح على الحداثة والحضارة الإنسانية.
تربية الناشئة على الوفاء لتونس والولاء لها...
وجاء في نص القانون عدد65لسنة 1991 ما يلي :
الفصل الأول: يهدف النظام التربوي في إطار الهوية الوطنية التونسية والانتماء الحضاري العربي الإسلامي إلى تحقيق الغايات التالية:
1 تمكين الناشئة منذ حداثة عهدها بالحياة مما يجب أن تتعلمه حتى يترسخ فيها الوعي بالهوية الوطنية التونسية وينمو لديها الحس المدني والشعور بالانتماء الحضاري وطنيا و مغاربيا وعربيا وإسلاميا ويتدعم عندها التفتح على الحداثة والحضارة الإنسانية
2 تربية الناشئة على الوفاء لتونس والولاء لها وللمجتهد في علم الاجتماع السياسي او علم الاجتماع التشريعي أو الفلسفة التربوية أن يذهب في ذلك الفرق بين لفظي '' يرمي'' و''يهدف'' أولفظي '' التمكن'' ''والترسخ'' او في اضافة لفظ '' اطار '' مذاهب شتى دون أن يكون لأي كان أن يتكلف ما لا يسلس له 'كأن يدعي غياب هذا المعنى آو ذاك بتدبير شيطاني آو ملائكي أو بحكم ضغط خارجي على زيد أو عمر . فالأمر في كلا النصين لا يتعلق بالهوية العربية الإسلامية 'وإنما بالهوية الوطنية التونسية' والانتماء الحضاري الوطني والمغاربي و العربي والإسلامي...بصرف النظر عن اختلاف الصيغة والتكرار الذي لا داعي له من وجهة نظر علمية..دون أن اذهب إلى أن تلك الصياغة هي الأفضل بإطلاق ولكنها تبدو الأحق بالإتباع عمليا في تلك اللحظة التاريخية على الأقل.. .
ويندرج هذا التميز بين الهوية والانتماء (وهو الأول من نوعه في تاريخ التشريع الوطني )في سياق السعي إلى مصالحة التونسي مع كامل تاريخه بلا بتر...ولا تهميش ..ولا مزايدة ...ولا باس في ذلك أصلا لا سيما قد اصبح التونسي عربي اللسان' عربي الوجدان'عربي المصير 'مسلم العقيدة ... وقد حاولت شخصيا تعميم هذا التمييز عندما عهد إلي سنة 1995 بمراجعة مجلة حماية حقوق الطفل وكتابة الفصل الأول منها باعتبار التشريعات الوطنية بما في ذلك قانون النظام التربوي والتشريعات الدولية الموضوعة في الغرض مثل الإعلان العالمي لحقوق الإنسان او إعلان حقوق الطفل العالمي بتاريخ 20نوفمبر 1959 الخ .. وكذلك عندما كلفت بإعداد إحدى القوانين المنظمة للدراسة والبحث بجامعة الزيتونة ...وانما أذكر بذلك لأشير إلى أن التمييز المفهومي المذكور أصبح من أدبيات الدولة' ناهيك انه لما أراد بن على أن يمحو آثار الشرفي من وزارة التربية أمر بداية من سنة 2000 بإعداد قانون جديد لم يستطع من كلفهم بذلك تجاوز أي شيء مما وضع في قانون 1991 وخاصة فصله الأول ...وبالتالي فلا داعي لجميع التخمينات الواردة في الجزء الرابع من مقال الاستاذ الباحث /الشروق يوم 5 /5/2011/
2) في الإجبارية
واما في ما تعلق بالاجبارية 'مبدأ وانجازا'فقد نص
الفصل 6 من المشروع على مايلي : التعليم الأساسي إجباري في مرحلتيه بالنسبة إلى كل تلميذ ما دام قادرا على مواصلة تعلمه بصفة طبيعية حسب التراتيب الجاري بها العمل
الفصال 7 مدة التعليم الأساسي تسع سنوات مقسمة إلى مرحلتين متكاملتين :
المرحلة الأولى ومدتها ست سنوات..الخ_المرحلة الثانية ومدتها ثلاث سنوات..الخ
وجاء في نص القانون ما يلي :
الفصل 8: مدة التعليم الأساسي تسع سنوات مقسمة إلى مرحلتين متكاملتين
المرحلة الأولى ومدتها ست سنوات..الخ.._المرحلة الثانية ومدتها ثلاث سنوات...الخ وفي هذا السياق كان التطابق تاما بين نص المشروع ونص القانون...وفي كلا الحالتين يتعلق الآمر بتحديد المدة الأدنى للتعليم الأساسي بمرحلتيه حين تكون الدراسة تجري وفق السنن الجاري بها العمل...فماذا لو تعثر التلميذ في المرحلة الأولى وفي المرحلة الثانية مرتين أو أكثر ؟
وقد كانت اللجنة اقترحت إعادة صياغة هذا الفصل السادس على النحو التالي :''التعليم الأساسي إجباري من سن السادسة إلى سن السادسة عشر''/الرائد الرسمي ص 2285/فما الفرق بين الصياغتين؟. لقد تفادت الوزارة هذه الصياغة لأمر بسيط هو التنصيص على أن إجبارية التعليم الأساسي تبقى سارية المفعول مادامت الدراسة جارية بصفة طبيعية وفقا للتراتيب الجاري بها العمل ويعني ذلك1/ أنها يمكن أن تمتد حتي بعد سن السادسة عشر ذلك أن من بين أغراض ارسا ء التعليم الأساسي القضاء على سبة الأمية وعلى أسباب الارتداد إليها بعد مغالبتها بحكم عدم كفاية مدة التمدرس/2 كما يمكن ان تقصر عن تلك المدة بستة اذا كانت الدراسة ,,طبيعية''أي تجري على السنن المعتادة احصائيا على الاقل.اما اذا كان التعثر هو القاعدة فليس ينبغي ان يقع الالتجاء إلى الارتقاء الآلي اوأن تتحول المدارس الى محاضن في حين ثمة مؤسسات اخرى او ينبغي انشاؤها يمكن ان تحتضن اصحاب الحاجات الخصوصية أو الأكثر ميلا إلى التعليم العملي . وتبعا لذلك وفي السياق نفسه جاء الفصل 29 من باب الأحكام المختلفة من مشروع الحكومة ما يلي: ''كل ولي يمتنع عن إلحاق منظوره بمؤسسات التعليم الأساسي آو يسحبه منه دون سن السادسة عشر /يعرض نفسه إلى خطية الخ...وجاء بالفصل 32 من القانون ما يلي :''كل ولي يمتنع /.../يعرض نفسه إلى خطية...
(يتبع)


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.