جمعت 3 وزارات.. جلسة عمل للوقاية من حرائق الغابات والمزارع لصائفة 2024    المنصف باي.. الكشف عن عملية سرقة باستعمال النطر والإحتفاظ بشخصين    كرة اليد.. الترجي يحقق فوزه الاول في بطولة إفريقيا للأندية الفائزة بالكأس    استكمال تركيبة لجنة إعداد النظام الداخلي بالمجلس الوطني للجهات والأقاليم    المنستير للجاز" في دورته الثانية"    جندوبة: حجز أطنان من القمح والشعير العلفي ومواد أخرى غذائية في مخزن عشوائي    عبد الكريم قطاطة يفرّك رُمانة السي آس آس المريضة    منوبة: حجز طُنّيْن من الفواكه الجافة غير صالحة للاستهلاك    بنزرت: القبض على تكفيري مفتش عنه ومحكوم ب8 سنوات سجنا    «لارتيستو»...الفنانة خديجة العفريت ل«الشروق».... المشهد الموسيقي التونسي حزين    ابداع في الامتحانات مقابل حوادث مروعة في الطرقات.. «الباك سبور» يثير الجدل    فضيحة في مجلس الأمن بسبب عضوية فلسطين ..الجزائر تفجّر لغما تحت أقدام أمريكا    بعد القبض على 3 قيادات في 24 ساعة وحجز أحزمة ناسفة ..«الدواعش» خطّطوا لتفجيرات في تونس    أخبار الترجي الرياضي .. أفضلية ترجية وخطة متوازنة    وزير الشباب والرياضة: نحو منح الشباب المُتطوع 'بطاقة المتطوع'    رئيس الجمهورية يشرف على افتتاح الدورة 38 لمعرض تونس الدولي للكتاب    القصرين..سيتخصّص في أدوية «السرطان» والأمراض المستعصية.. نحو إحداث مركز لتوزيع الأدوية الخصوصيّة    توقيع مذكرة تفاهم بين تونس و 'الكيبيك' في مجال مكافحة الجرائم الالكترونية    هزيمة تؤكّد المشاكل الفنيّة والنفسيّة التي يعيشها النادي الصفاقسي    تعاون تونسي أمريكي في قطاع النسيج والملابس    عاجل/ محاولة تلميذ الاعتداء على أستاذه: مندوب التربية بالقيروان يكشف تفاصيلا جديدة    معرض تونس الدولي للكتاب يعلن عن المتوجين    ماذا في اجتماع وزيرة الصناعة بوفد عن الشركة الصينية الناشطة في مجال إنتاج الفسفاط؟    عاجل/ هذا ما تقرّر بخصوص زيارة الغريبة لهذا العام    المعهد الثانوي بدوز: الاتحاد الجهوي للشغل بقبلي يطلق صيحة فزع    عاجل/ تعيين مديرتين عامتين على رأس معهد باستور وديوان المياه    النادي البنزرتي وقوافل قفصة يتأهلان إلى الدور الثمن النهائي لكاس تونس    حالة الطقس خلال نهاية الأسبوع    الوضع الصحي للفنان ''الهادي بن عمر'' محل متابعة من القنصلية العامة لتونس بمرسليا    لجنة التشريع العام تستمع الى ممثلين عن وزارة الصحة    سيدي بوزيد: وفاة شخص وإصابة 5 آخرين في اصطدام بين سيارتين    تخصيص 12 مليون م3 من المياه للري التكميلي ل38 ألف هكتار من مساحات الزراعات الكبرى    عاجل/ كشف هوية الرجل الذي هدّد بتفجير القنصلية الايرانية في باريس    عاجل/ انتخاب عماد الدربالي رئيسا لمجلس الجهات والأقاليم    الصالون الدولي للفلاحة البيولوجية: 100 عارض وورشات عمل حول واقع الفلاحة البيولوجية في تونس والعالم    انطلاق معرض نابل الدولي في دورته 61    مضاعفا سيولته مرتين: البنك العربي لتونس يطور ناتجه البنكي الى 357 مليون دينار    برنامج الجلسة العامة الافتتاحية للمجلس الوطني للجهات والأقاليم    نقابة الثانوي: وزيرة التربية تعهدت بإنتداب الأساتذة النواب.    انزلاق حافلة سياحية في برج السدرية: التفاصيل    تواصل حملات التلقيح ضد الامراض الحيوانية إلى غاية ماي 2024 بغاية تلقيح 70 بالمائة من القطيع الوطني    عاجل/ بعد تأكيد اسرائيل استهدافها أصفهان: هكذا ردت لايران..    عاجل: زلزال يضرب تركيا    وفاة الفنان المصري صلاح السعدني    توزر: ضبط مروج مخدرات من ذوي السوابق العدلية    كلوب : الخروج من الدوري الأوروبي يمكن أن يفيد ليفربول محليا    بطولة برشلونة للتنس: اليوناني تسيتسيباس يتأهل للدور ربع النهائي    انتشار حالات الإسهال وأوجاع المعدة.. .الإدارة الجهوية للصحة بمدنين توضح    المنستير: ضبط شخص عمد إلى زراعة '' الماريخوانا '' للاتجار فيها    خطبة الجمعة..الإسلام دين الرحمة والسماحة.. خيركم خيركم لأهله !    اسألوني .. يجيب عنها الأستاذ الشيخ: أحمد الغربي    منبر الجمعة .. الطفولة في الإسلام    ضروري ان نكسر حلقة العنف والكره…الفة يوسف    وزير الصحة يشدّد على ضرورة التسريع في تركيز الوكالة الوطنية للصحة العموميّة    شاهدت رئيس الجمهورية…يضحك    حيرة الاصحاب من دعوات معرض الكتاب    غادة عبد الرازق: شقيقي كان سببا في وفاة والدي    موعد أول أيام عيد الاضحى فلكيا..#خبر_عاجل    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



إصلاح الشرفي بين «سقط الزند» و«لزوم ما لا يلزم»(1)
نشر في الشروق يوم 22 - 05 - 2011

أتاح لي الأستاذ الحبيب عياد مشكورا فرصة لتمكين التونسي من المقارنة بين/1- نص مشروع الحكومة المقدم إلى مجلس النواب بتاريخ جوان 1991 على ماأذكر جيدا وهو النص الذي اعتبره ''غائبا''أو ''مسقطا من الحساب'' في ما كتبت من تعليق تفضلت جريدة «الشروق» مشكورة بنشره في عدد ي 4و5 افريل2011 'على ما نسب إلى الأخ الفاضل حمادي الهادي خليل وزير التربية الأسبق من تصريح بالجريدة ذاتها في عدد 19 مارس 2011 من ناحية '/2 وبين نص القانون عدد65 المؤرخ في 29جويلية 1991 الصادر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 55 بتاريخ 6 أوت 1991 من جهة أخرى ..وشأن هذه المقارنة أن تمكن من تحديد الفرق –إن وجد-بين نص المشروع الذي سبق أن قلت إني حررته بنفسي بإشراف سخي من رجل قانون مشهود له عالميا'وهو ما يفسر أو قل يبرر مداخلتي من ناحية ' وبين نص القانون المشار إليه من ناحية أخرى .وعسى تلك المقاربة أن تعين على الوقوف وقوف اليقين عما إذا كان الشرفي 'خضع لضغوط ماكرة أكرهته على التخلي عن الأركان الثلاثة التي قامت عليها مدرسة الجمهورية وهي الهوية والإجبارية والمجانية .وعلى قدر امتناني للزميل الباحث على صنيعه ' فاني لست ادري لم كلف نفسه ''لزوم ما لا يلزم'' من تخمين وفرضيات ومقارنات بين مداخلات النواب وتأويلات تاهت به بعيدا' بدل النظر مباشرة في''سقط الزند''أي نص المشروع المودع قانونيا في البرلمان منذ سنة 1991.والأمر في هذه المقارنة يدور –كما أسلفت-على المعاني الثلاثة موضوع ما سماه تجوزا 'الادعاء'' :الهوية والإجبارية والمجانية
1) في الهوية
فأما في ما يتصل بالهوية'فقد جاء في نص المشروع المحفوظ مبدئيا منذ 1991 في أرشيف مجلس النواب ما يلي :الفصل الأول: يرمي النظام التربوي في كل مراحله إلى تحقيق الغايات التالية:
تمكين الناشئة منذ حداثة عهدها بالحياة مما يجب أن تتعلمه حتى يتمكن فيها الوعي بالهوية الوطنية التونسية ويترسخ لديها الحس المدني والشعور بالانتماء الحضاري وطنيا ومغاربيا وعربيا وإسلاميا ويتدعم عندها التفتح على الحداثة والحضارة الإنسانية.
تربية الناشئة على الوفاء لتونس والولاء لها...
وجاء في نص القانون عدد65لسنة 1991 ما يلي :
الفصل الأول: يهدف النظام التربوي في إطار الهوية الوطنية التونسية والانتماء الحضاري العربي الإسلامي إلى تحقيق الغايات التالية:
1 تمكين الناشئة منذ حداثة عهدها بالحياة مما يجب أن تتعلمه حتى يترسخ فيها الوعي بالهوية الوطنية التونسية وينمو لديها الحس المدني والشعور بالانتماء الحضاري وطنيا و مغاربيا وعربيا وإسلاميا ويتدعم عندها التفتح على الحداثة والحضارة الإنسانية
2 تربية الناشئة على الوفاء لتونس والولاء لها وللمجتهد في علم الاجتماع السياسي او علم الاجتماع التشريعي أو الفلسفة التربوية أن يذهب في ذلك الفرق بين لفظي '' يرمي'' و''يهدف'' أولفظي '' التمكن'' ''والترسخ'' او في اضافة لفظ '' اطار '' مذاهب شتى دون أن يكون لأي كان أن يتكلف ما لا يسلس له 'كأن يدعي غياب هذا المعنى آو ذاك بتدبير شيطاني آو ملائكي أو بحكم ضغط خارجي على زيد أو عمر . فالأمر في كلا النصين لا يتعلق بالهوية العربية الإسلامية 'وإنما بالهوية الوطنية التونسية' والانتماء الحضاري الوطني والمغاربي و العربي والإسلامي...بصرف النظر عن اختلاف الصيغة والتكرار الذي لا داعي له من وجهة نظر علمية..دون أن اذهب إلى أن تلك الصياغة هي الأفضل بإطلاق ولكنها تبدو الأحق بالإتباع عمليا في تلك اللحظة التاريخية على الأقل.. .
ويندرج هذا التميز بين الهوية والانتماء (وهو الأول من نوعه في تاريخ التشريع الوطني )في سياق السعي إلى مصالحة التونسي مع كامل تاريخه بلا بتر...ولا تهميش ..ولا مزايدة ...ولا باس في ذلك أصلا لا سيما قد اصبح التونسي عربي اللسان' عربي الوجدان'عربي المصير 'مسلم العقيدة ... وقد حاولت شخصيا تعميم هذا التمييز عندما عهد إلي سنة 1995 بمراجعة مجلة حماية حقوق الطفل وكتابة الفصل الأول منها باعتبار التشريعات الوطنية بما في ذلك قانون النظام التربوي والتشريعات الدولية الموضوعة في الغرض مثل الإعلان العالمي لحقوق الإنسان او إعلان حقوق الطفل العالمي بتاريخ 20نوفمبر 1959 الخ .. وكذلك عندما كلفت بإعداد إحدى القوانين المنظمة للدراسة والبحث بجامعة الزيتونة ...وانما أذكر بذلك لأشير إلى أن التمييز المفهومي المذكور أصبح من أدبيات الدولة' ناهيك انه لما أراد بن على أن يمحو آثار الشرفي من وزارة التربية أمر بداية من سنة 2000 بإعداد قانون جديد لم يستطع من كلفهم بذلك تجاوز أي شيء مما وضع في قانون 1991 وخاصة فصله الأول ...وبالتالي فلا داعي لجميع التخمينات الواردة في الجزء الرابع من مقال الاستاذ الباحث /الشروق يوم 5 /5/2011/
2) في الإجبارية
واما في ما تعلق بالاجبارية 'مبدأ وانجازا'فقد نص
الفصل 6 من المشروع على مايلي : التعليم الأساسي إجباري في مرحلتيه بالنسبة إلى كل تلميذ ما دام قادرا على مواصلة تعلمه بصفة طبيعية حسب التراتيب الجاري بها العمل
الفصال 7 مدة التعليم الأساسي تسع سنوات مقسمة إلى مرحلتين متكاملتين :
المرحلة الأولى ومدتها ست سنوات..الخ_المرحلة الثانية ومدتها ثلاث سنوات..الخ
وجاء في نص القانون ما يلي :
الفصل 8: مدة التعليم الأساسي تسع سنوات مقسمة إلى مرحلتين متكاملتين
المرحلة الأولى ومدتها ست سنوات..الخ.._المرحلة الثانية ومدتها ثلاث سنوات...الخ وفي هذا السياق كان التطابق تاما بين نص المشروع ونص القانون...وفي كلا الحالتين يتعلق الآمر بتحديد المدة الأدنى للتعليم الأساسي بمرحلتيه حين تكون الدراسة تجري وفق السنن الجاري بها العمل...فماذا لو تعثر التلميذ في المرحلة الأولى وفي المرحلة الثانية مرتين أو أكثر ؟
وقد كانت اللجنة اقترحت إعادة صياغة هذا الفصل السادس على النحو التالي :''التعليم الأساسي إجباري من سن السادسة إلى سن السادسة عشر''/الرائد الرسمي ص 2285/فما الفرق بين الصياغتين؟. لقد تفادت الوزارة هذه الصياغة لأمر بسيط هو التنصيص على أن إجبارية التعليم الأساسي تبقى سارية المفعول مادامت الدراسة جارية بصفة طبيعية وفقا للتراتيب الجاري بها العمل ويعني ذلك1/ أنها يمكن أن تمتد حتي بعد سن السادسة عشر ذلك أن من بين أغراض ارسا ء التعليم الأساسي القضاء على سبة الأمية وعلى أسباب الارتداد إليها بعد مغالبتها بحكم عدم كفاية مدة التمدرس/2 كما يمكن ان تقصر عن تلك المدة بستة اذا كانت الدراسة ,,طبيعية''أي تجري على السنن المعتادة احصائيا على الاقل.اما اذا كان التعثر هو القاعدة فليس ينبغي ان يقع الالتجاء إلى الارتقاء الآلي اوأن تتحول المدارس الى محاضن في حين ثمة مؤسسات اخرى او ينبغي انشاؤها يمكن ان تحتضن اصحاب الحاجات الخصوصية أو الأكثر ميلا إلى التعليم العملي . وتبعا لذلك وفي السياق نفسه جاء الفصل 29 من باب الأحكام المختلفة من مشروع الحكومة ما يلي: ''كل ولي يمتنع عن إلحاق منظوره بمؤسسات التعليم الأساسي آو يسحبه منه دون سن السادسة عشر /يعرض نفسه إلى خطية الخ...وجاء بالفصل 32 من القانون ما يلي :''كل ولي يمتنع /.../يعرض نفسه إلى خطية...
(يتبع)


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.