أتاح لي الأستاذ الحبيب عياد مشكورا فرصة لتمكين التونسي من المقارنة بين/1- نص مشروع الحكومة المقدم إلى مجلس النواب بتاريخ جوان 1991 على ماأذكر جيدا وهو النص الذي اعتبره ''غائبا''أو ''مسقطا من الحساب'' في ما كتبت من تعليق تفضلت جريدة «الشروق» مشكورة بنشره في عدد ي 4و5 افريل2011 'على ما نسب إلى الأخ الفاضل حمادي الهادي خليل وزير التربية الأسبق من تصريح بالجريدة ذاتها في عدد 19 مارس 2011 من ناحية '/2 وبين نص القانون عدد65 المؤرخ في 29جويلية 1991 الصادر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 55 بتاريخ 6 أوت 1991 من جهة أخرى ..وشأن هذه المقارنة أن تمكن من تحديد الفرق –إن وجد-بين نص المشروع الذي سبق أن قلت إني حررته بنفسي بإشراف سخي من رجل قانون مشهود له عالميا'وهو ما يفسر أو قل يبرر مداخلتي من ناحية ' وبين نص القانون المشار إليه من ناحية أخرى .وعسى تلك المقاربة أن تعين على الوقوف وقوف اليقين عما إذا كان الشرفي 'خضع لضغوط ماكرة أكرهته على التخلي عن الأركان الثلاثة التي قامت عليها مدرسة الجمهورية وهي الهوية والإجبارية والمجانية .وعلى قدر امتناني للزميل الباحث على صنيعه ' فاني لست ادري لم كلف نفسه ''لزوم ما لا يلزم'' من تخمين وفرضيات ومقارنات بين مداخلات النواب وتأويلات تاهت به بعيدا' بدل النظر مباشرة في''سقط الزند''أي نص المشروع المودع قانونيا في البرلمان منذ سنة 1991.والأمر في هذه المقارنة يدور –كما أسلفت-على المعاني الثلاثة موضوع ما سماه تجوزا 'الادعاء'' :الهوية والإجبارية والمجانية 1) في الهوية فأما في ما يتصل بالهوية'فقد جاء في نص المشروع المحفوظ مبدئيا منذ 1991 في أرشيف مجلس النواب ما يلي :الفصل الأول: يرمي النظام التربوي في كل مراحله إلى تحقيق الغايات التالية: تمكين الناشئة منذ حداثة عهدها بالحياة مما يجب أن تتعلمه حتى يتمكن فيها الوعي بالهوية الوطنية التونسية ويترسخ لديها الحس المدني والشعور بالانتماء الحضاري وطنيا ومغاربيا وعربيا وإسلاميا ويتدعم عندها التفتح على الحداثة والحضارة الإنسانية. تربية الناشئة على الوفاء لتونس والولاء لها... وجاء في نص القانون عدد65لسنة 1991 ما يلي : الفصل الأول: يهدف النظام التربوي في إطار الهوية الوطنية التونسية والانتماء الحضاري العربي الإسلامي إلى تحقيق الغايات التالية: 1 تمكين الناشئة منذ حداثة عهدها بالحياة مما يجب أن تتعلمه حتى يترسخ فيها الوعي بالهوية الوطنية التونسية وينمو لديها الحس المدني والشعور بالانتماء الحضاري وطنيا و مغاربيا وعربيا وإسلاميا ويتدعم عندها التفتح على الحداثة والحضارة الإنسانية 2 تربية الناشئة على الوفاء لتونس والولاء لها وللمجتهد في علم الاجتماع السياسي او علم الاجتماع التشريعي أو الفلسفة التربوية أن يذهب في ذلك الفرق بين لفظي '' يرمي'' و''يهدف'' أولفظي '' التمكن'' ''والترسخ'' او في اضافة لفظ '' اطار '' مذاهب شتى دون أن يكون لأي كان أن يتكلف ما لا يسلس له 'كأن يدعي غياب هذا المعنى آو ذاك بتدبير شيطاني آو ملائكي أو بحكم ضغط خارجي على زيد أو عمر . فالأمر في كلا النصين لا يتعلق بالهوية العربية الإسلامية 'وإنما بالهوية الوطنية التونسية' والانتماء الحضاري الوطني والمغاربي و العربي والإسلامي...بصرف النظر عن اختلاف الصيغة والتكرار الذي لا داعي له من وجهة نظر علمية..دون أن اذهب إلى أن تلك الصياغة هي الأفضل بإطلاق ولكنها تبدو الأحق بالإتباع عمليا في تلك اللحظة التاريخية على الأقل.. . ويندرج هذا التميز بين الهوية والانتماء (وهو الأول من نوعه في تاريخ التشريع الوطني )في سياق السعي إلى مصالحة التونسي مع كامل تاريخه بلا بتر...ولا تهميش ..ولا مزايدة ...ولا باس في ذلك أصلا لا سيما قد اصبح التونسي عربي اللسان' عربي الوجدان'عربي المصير 'مسلم العقيدة ... وقد حاولت شخصيا تعميم هذا التمييز عندما عهد إلي سنة 1995 بمراجعة مجلة حماية حقوق الطفل وكتابة الفصل الأول منها باعتبار التشريعات الوطنية بما في ذلك قانون النظام التربوي والتشريعات الدولية الموضوعة في الغرض مثل الإعلان العالمي لحقوق الإنسان او إعلان حقوق الطفل العالمي بتاريخ 20نوفمبر 1959 الخ .. وكذلك عندما كلفت بإعداد إحدى القوانين المنظمة للدراسة والبحث بجامعة الزيتونة ...وانما أذكر بذلك لأشير إلى أن التمييز المفهومي المذكور أصبح من أدبيات الدولة' ناهيك انه لما أراد بن على أن يمحو آثار الشرفي من وزارة التربية أمر بداية من سنة 2000 بإعداد قانون جديد لم يستطع من كلفهم بذلك تجاوز أي شيء مما وضع في قانون 1991 وخاصة فصله الأول ...وبالتالي فلا داعي لجميع التخمينات الواردة في الجزء الرابع من مقال الاستاذ الباحث /الشروق يوم 5 /5/2011/ 2) في الإجبارية واما في ما تعلق بالاجبارية 'مبدأ وانجازا'فقد نص الفصل 6 من المشروع على مايلي : التعليم الأساسي إجباري في مرحلتيه بالنسبة إلى كل تلميذ ما دام قادرا على مواصلة تعلمه بصفة طبيعية حسب التراتيب الجاري بها العمل الفصال 7 مدة التعليم الأساسي تسع سنوات مقسمة إلى مرحلتين متكاملتين : المرحلة الأولى ومدتها ست سنوات..الخ_المرحلة الثانية ومدتها ثلاث سنوات..الخ وجاء في نص القانون ما يلي : الفصل 8: مدة التعليم الأساسي تسع سنوات مقسمة إلى مرحلتين متكاملتين المرحلة الأولى ومدتها ست سنوات..الخ.._المرحلة الثانية ومدتها ثلاث سنوات...الخ وفي هذا السياق كان التطابق تاما بين نص المشروع ونص القانون...وفي كلا الحالتين يتعلق الآمر بتحديد المدة الأدنى للتعليم الأساسي بمرحلتيه حين تكون الدراسة تجري وفق السنن الجاري بها العمل...فماذا لو تعثر التلميذ في المرحلة الأولى وفي المرحلة الثانية مرتين أو أكثر ؟ وقد كانت اللجنة اقترحت إعادة صياغة هذا الفصل السادس على النحو التالي :''التعليم الأساسي إجباري من سن السادسة إلى سن السادسة عشر''/الرائد الرسمي ص 2285/فما الفرق بين الصياغتين؟. لقد تفادت الوزارة هذه الصياغة لأمر بسيط هو التنصيص على أن إجبارية التعليم الأساسي تبقى سارية المفعول مادامت الدراسة جارية بصفة طبيعية وفقا للتراتيب الجاري بها العمل ويعني ذلك1/ أنها يمكن أن تمتد حتي بعد سن السادسة عشر ذلك أن من بين أغراض ارسا ء التعليم الأساسي القضاء على سبة الأمية وعلى أسباب الارتداد إليها بعد مغالبتها بحكم عدم كفاية مدة التمدرس/2 كما يمكن ان تقصر عن تلك المدة بستة اذا كانت الدراسة ,,طبيعية''أي تجري على السنن المعتادة احصائيا على الاقل.اما اذا كان التعثر هو القاعدة فليس ينبغي ان يقع الالتجاء إلى الارتقاء الآلي اوأن تتحول المدارس الى محاضن في حين ثمة مؤسسات اخرى او ينبغي انشاؤها يمكن ان تحتضن اصحاب الحاجات الخصوصية أو الأكثر ميلا إلى التعليم العملي . وتبعا لذلك وفي السياق نفسه جاء الفصل 29 من باب الأحكام المختلفة من مشروع الحكومة ما يلي: ''كل ولي يمتنع عن إلحاق منظوره بمؤسسات التعليم الأساسي آو يسحبه منه دون سن السادسة عشر /يعرض نفسه إلى خطية الخ...وجاء بالفصل 32 من القانون ما يلي :''كل ولي يمتنع /.../يعرض نفسه إلى خطية... (يتبع)