تطوير خدمات الطفولة المبكرة محور لقاء وزيرة الأسرة ورئيسة غرفة رياض الأطفال    فوز المرشح المدعوم من ترامب بالانتخابات الرئاسية في هندوراس    تحت شعار «إهدي تونسي» 50 حرفيّا يؤثّثون أروقة معرض هدايا آخر السنة    فاطمة المسدي تنفي توجيه مراسلة لرئيس الجمهورية في شكل وشاية بزميلها أحمد السعيداني    عاجل: الجزائر: هزة أرضية بقوة 3.9 درجات بولاية المدية    الفنيون يتحدّثون ل «الشروق» عن فوز المنتخب .. بداية واعدة.. الامتياز للمجبري والسّخيري والقادم أصعب    أمل حمام سوسة .. بن عمارة أمام تحدّ كبير    قيرواني .. نعم    تورّط شبكات دولية للإتجار بالبشر .. القبض على منظمي عمليات «الحرقة»    مع الشروق : فصل آخر من الحصار الأخلاقي    كأس إفريقيا للأمم – المغرب 2025: المنتخب الإيفواري يفوز على نظيره الموزمبيقي بهدف دون رد    الغاء كافة الرحلات المبرمجة لبقية اليوم بين صفاقس وقرقنة..    نجاح عمليات الأولى من نوعها في تونس لجراحة الكُلى والبروستاتا بالروبوت    الإطاحة بشبكة لترويج الأقراص المخدّرة في القصرين..#خبر_عاجل    مناظرة 2019: الستاغ تنشر نتائج أولية وتدعو دفعة جديدة لتكوين الملفات    كأس افريقيا للأمم 2025 : المنتخب الجزائري يفوز على نظيره السوداني    الليلة: الحرارة تترواح بين 4 و12 درجة    أستاذ قانون: العاملون في القطاع الخاصّ يمكن لهم التسجيل في منصّة انتداب من طالت بطالتهم    بابا نويل يشدّ في'' المهاجرين غير الشرعيين'' في أمريكا: شنوا الحكاية ؟    من الاستِشْراق إلى الاستِعْراب: الحالة الإيطالية    عاجل : وفاة الفنان والمخرج الفلسطيني محمد بكري    هيئة السلامة الصحية تحجز حوالي 21 طنا من المواد غير الآمنة وتغلق 8 محلات خلال حملات بمناسبة رأس السنة الميلادية    تونس 2026: خطوات عملية لتعزيز السيادة الطاقية مع الحفاظ على الأمان الاجتماعي    الديوانة تكشف عن حصيلة المحجوز من المخدرات خلال شهري نوفمبر وديسمبر    تمديد أجل تقديم وثائق جراية الأيتام المسندة للبنت العزباء فاقدة المورد    في الدورة الأولى لأيام قرقنة للصناعات التقليدية : الجزيرة تستحضر البحر وتحول الحرف الأصيلة إلى مشاريع تنموية    القصور: انطلاق المهرجان الجهوي للحكواتي في دورته الثانية    عاجل: بعد فوز البارح تونس تصعد مركزين في تصنيف فيفا    زلزال بقوة 1ر6 درجات يضرب هذه المنطقة..#خبر_عاجل    عدّيت ''كوموند'' و وصلتك فيها غشّة؟: البائع ينجّم يوصل للسجن    تزامنا مع العطلة المدرسية: سلسلة من الفعاليات الثقافية والعروض المسرحية بعدد من القاعات    قفصة: إصدار 3 قرارات هدم لبنانيات آيلة للسقوط بالمدينه العتيقة    عاجل/ بعد وصول سلالة جديدة من "القريب" إلى تونس: خبير فيروسات يحذر التونسيين وينبه..    قائمة سوداء لأدوية "خطيرة" تثير القلق..ما القصة..؟!    حليب تونس يرجع: ألبان سيدي بوعلي تعود للنشاط قريبًا!    هام/ المركز الفني للبطاطا و القنارية ينتدب..    عاجل: هذا موعد الليالي البيض في تونس...كل الي يلزمك تعرفه    قابس: أيام قرطاج السينمائية في الجهات ايام 25 و26 و27 ديسمبر الجاري بدارالثقافة غنوش    عركة كبيرة بين فريال يوسف و نادية الجندي ...شنوا الحكاية ؟    درجة الحرارة تهبط...والجسم ينهار: كيفاش تُسعف شخص في الشتاء    هذا هو أحسن وقت للفطور لخفض الكوليسترول    صفاقس: تركيز محطة لشحن السيارات الكهربائية بالمعهد العالي للتصرف الصناعي    تونس: حين تحدّد الدولة سعر زيت الزيتون وتضحّي بالفلاحين    عاجل: تغييرات مرورية على الطريق الجهوية 22 في اتجاه المروج والحمامات..التفاصيل    بول بوت: أوغندا افتقدت الروح القتالية أمام تونس في كأس إفريقيا    اتصالات تونس تطلق حملتها المؤسسية الوطنية تحت عنوان توانسة في الدم    البرلمان الجزائري يصوّت على قانون يجرّم الاستعمار الفرنسي    مع بداية العام الجديد.. 6عادات يومية بسيطة تجعلك أكثر نجاحا    تونسكوب تطلق نشيدها الرسمي: حين تتحوّل الرؤية الإعلامية إلى أغنية بصوت الذكاء الاصطناعي    عاجل/ العثور على الصندوق الأسود للطائرة اللّيبيّة المنكوبة..    وزارة التجهيز تنفي خبر انهيار ''قنطرة'' في لاكانيا    عاجل: اصابة هذا اللّاعب من المنتخب    عاجل/ قضية وفاة الجيلاني الدبوسي: تطورات جديدة..    كأس الأمم الإفريقية المغرب 2025: برنامج مباريات اليوم والقنوات الناقلة..#خبر_عاجل    دعاء السنة الجديدة لنفسي...أفضل دعاء لاستقبال العام الجديد    مع الشروق : تونس والجزائر، تاريخ يسمو على الفتن    في رجب: أفضل الأدعية اليومية لي لازم تقراها    برّ الوالدين ..طريق إلى الجنة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



بدائل المجلس التأسيسي وانتخابه (2)
نشر في الشروق يوم 06 - 06 - 2011

لقد نظمت الإنتخاب نصوص أهمها الأمر المؤرخ في 6 جانفي 1956 المتعلق بتحديد نظام إنتخابات المجلس التأسيسي المنشور بالرائد الرسمي التونسي المؤرخ في 6 جانفي 1956.
وقد طبقت على إنتخاب المجلس التأسيسي الأول الأحكام التالية:
1 حق الانتخاب
ويعتبر كناخب التونسي الجنسية الذكر البالغ عمره 21 عاما شمسيا والمقيم بالتراب التونسي وغير معني بالإستثناءات التي تعرض لها الأمر المذكور.
2 بخصوص حق الترشح
يمكن من الترشح كل ناخب يحسن القراءة والكتابة تجاوز عمره ثلاثين عاما شمسيا غير معني بالإستثناءات التي ضبطها الأمر المذكور.
لا يكون الترشح إلا في منطقة واحدة
3 الانتخابات
تجري الانتخابات حسب أمر 6 جانفي 1956 على قاعدة الإقتراع على القائمة التي يجب أن تشتمل على عدد من المترشحين يساوي عدد المقاعد الواجب تسديدها.
والإقترااع يتم على القائمة بمعنى أن الناخب لا يمكنه الإقتراع إلا على المترشحين المرسمين بالقائمة ويحجر الخلط بين القوائم والتشطيب على الأسماء المرسومين بالقائمة وتلغى كل ورقة لا تتوفر فيها الشروط السابقة والقائمة التي تحرز على أغلبية الأصوات النسبية تعتبر منتخبة.
وإذا ما أحرزت عدة قائمات عددا متساويا من الأصوات يجب إعادة الإقتراع وترتيب دورة إنتخابية ثانية ثمانية أيام بعد الدورة الأولى
تلك إذا هي الأحكام التي طبقت على إنتخاب المجلس التأسيسي الأول ولذلك نصل إلى بيان مبادئ الأحكام التي ستطبق على المجلس التأسيسي المنتظر.
المجلس التأسيسي
إن الأحكام المتعلقة بإنتخاب المجلس التأسيسي المنتظر هي موضوع المرسوم عدد 35 لسنة 2011 المؤرخ في10 ماي 2011 المنشور بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 33 المؤرخ في 10 ماي 2011 صحيفة 647 وبالرجوع إليها يتضح أن:
1 حق الانتخاب
الانتخابات حق لجميع التونسيات والتونسيين البالغين من العمر ثمانية عشر سنة والذين تتوفر فيهم شروط حددها المرسوم.
2 حق الترشح:
الترشح حق لقائمة من التونسيين وليس للتونسي بمفرده يمنع على التونسي الترشح ضمن أكثر من قائمة إنتخابية وفي أكثر من دائرة تقدم الترشحات على أساس مبدأ التناصف بين النساء والرجال ولا تقبل القائمة التي لا تحترم هذا المبدأ إلا في حدود ما يحتمه العدد الفردي للمقاعد المخصصة لبعض الدوائر ويتم ترتيب المترشحين صلب القائمات على أساس التناوب بين النساء والرجال تعمل كل قائمة على أن يكون مرشحوها من معتمديات مختلفة ضمن الدائرة الإنتخابية ويكون سنّ أحدهم على الأقل دون الثلاثين سنة
3 الاقتراع:
وبخصوص الاقتراع فإن التصويت يجري على القائمة في دورة واحدة ويتم توزيع المقاعد في مستوى الدوائر على أساس التمثيل النسبي مع الأخذ بأكبر البقايا.
يختار الناخب إحدى القائمات المترشحة دون شطب أو مساس بترتيب المترشحين وتعتمد الأحكام التالية في نتائج الانتخابات إذا تقدمت إلى الانتخابات قائمة واحد فإنه يصرح بفوزها مهما كان عدد الأصوات التي تحصلت عليها إذا ترشحت على مستوى الدائرة أكثر من قائمة يتم في مرحلة أولى توزيع المقاعد على أساس الحاصل الانتخابي ويتم تحديد هذا الحاصل بقسمة عدد الأصوات المصرح بها على عدد المقاعد المخصصة للدائرة.
ويسند إلى القائمة عدد مقاعد بقدر عدد المرات التي تحصلت فيها على الحاصل الانتخابي.
وتسند المقاعد إلى القائمات باعتماد الترتيب الوارد بكل منها عند تقديم الترشحات، إذا بقيت مقاعد لم توزع على أساس الحاصل الإنتخابي فإنه يتم توزيعها في مرحلة ثانية على أساس أكبر البقايا على مستوى الدائرة.
وإذا تساوت بقايا قائمتين أو أكثر يتم تغليب المترشح الأصغر سنا.
تلك إذا هي القواعد المتعلقة بانتخاب المجلس التأسيسي المنتظر وبها نصل إلى التساؤل حول الفرق بين المسألتين ويكون الجواب : وافق شنّ طبقة.
فما هو الحل؟
يوجد الحل في أعمال المجلس التأسيسي الأول الذي رغم إنتخابه بالطريقة سالفة الذكر وبمجرد إنتخابه انتصب أعضاؤه للعمل الجاد مؤمنين بوطنيتهم ومعتزين بانتخابهم من الشعب مباشرة فأعدوا ثلاثة مشاريع لدساتير تتعلق بأنظمة سياسية مختلفة وهي:
1 مشروع الدستور الملكي البرلماني
2 مشروع الدستور الرئاسي المتوازن
3 المشروع الدستوري الرئاسي.
فبخصوص المشروع الأول المؤرخ في 09 جانفي 1957 فقد انتهى أمره يوم تمت الإطاحة بالنظام الملكي بقرار المجلس التأسيسي الصادر يوم 25 جويلية 1957 بإلغاء النظام الملكي ألغاءا تاما وتعويضه بالنظام الجمهوري.
مع العلم بأن مشروع الدستور الملكي البرلماني لم ينشر بالرائد الرسمي التونسي وهو معروف وموجود.
أما المشروع الثاني المتعلق بالنظام الرئاسي المتوازن فهو مشروع مؤرخ في 30 جانفي 1958 منشور بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية مناقشات المجلس القومي التأسيسي عدد 3 صحيفة 76.
أما المشروع الثالث فهو الدستور الصادر بالقانون عدد 57 لسنة 1959 المؤرخ في غرة جوان 1959 في ختم دستور الجمهورية وإصداره والمنشور بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 3 بتاريخ غرة جوان 1959 صحيفة 746 والذي لوثته تنقيحات عديدة أدخلت عليه حققت نوايا خبيثة مبينة.
وفي النهاية فان البديل هو العدول عن المجلس التأسيسي المنتظر وعن إنتخابه والعمل إما بمشروع دستور 1958 أو بدستور 1959 بعد إستفتاء الشعب والسلام.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.