أحمد ونيس: قرار المغرب فرض التأشيرة على التونسيين "إجراء أمني بحت ولا خلفيات سياسية"    توقّف مؤقت للخدمات    28 ألف طالب يستفيدوا من وجبات، منح وسكن: شوف كل ما يوفره ديوان الشمال!    قرض اقتناء مسكن من Cnss: هل أنت مستعد للحصول على تمويل يصل إلى 15 ألف دينار؟    ميناء جرجيس يختتم موسمه الصيفي بآخر رحلة نحو مرسيليا... التفاصيل    مع الشروق : العربدة الصهيونية تحت جناح الحماية الأمريكية    الجامعة التونسية لكرة القدم في ضيافة الفيفا    عاجل: المغرب يفرض التأشيرة على التونسيين... التفاصيل    الليلة: أمطار ضعيفة بهذه المناطق والحرارة تتراوح بين 19 و27 درجة    وزارة الدفاع تنتدب    مرض الزهايمر في تونس... واقع مقلق وتظاهرات للتوعية والتشخيص المبكر    عاجل/ عقوبة ثقيلة ضد ماهر الكنزاري    بنزرت: مداهمة ورشة عشوائية لصنع "السلامي" وحجز كميات من اللحوم    الاتحاد الدولي للنقل الجوي يؤكد استعداده لدعم تونس في تنفيذ مشاريعها ذات الصلة    بطولة إفريقيا لكرة اليد (صغريات) : المنتخب التونسي ينهي دور المجموعات بالعلامة الكاملة    رابطة أبطال إفريقيا: الترجي يتجه إلى النيجر لمواجهة القوات المسلحة بغياب البلايلي    عاجل/ غزّة: جيش الاحتلال يهدّد باستخدام "قوة غير مسبوقة" ويدعو إلى إخلاء المدينة    دعوة للترشح لصالون "سي فود إكسبو 2026" المبرمج من 21 إلى 23 أفريل 2026 ببرشلونة    سيدي بوزيد: 2852 طفلا يستفدون من برنامج "روضتنا في حومتنا"    قريبا: الأوكسجين المضغوط في سوسة ومدنين... كيف يساعد في حالات الاختناق والغوص والسكري؟ إليك ما يجب معرفته    إنتقالات: ثنائي جديد يعزز صفوف الترجي الجرجييسي    عاجل: تونس تنجو من كارثة جراد كادت تلتهم 20 ألف هكتار!    البنك التونسي للتضامن يقر اجراءات جديدة لفائدة صغار مزارعي الحبوب    أريانة: عملية سطو مسلح على مكتب لصرف العملة ببرج الوزير    أريانة: سطو مسلّح على مكتب صرف    أكثر من 400 فنان عالمي يطالبون بإزالة أغانيهم من المنصات في إسرائيل    عائدات زيت الزيتون المصدّر تتراجع ب29،5 بالمائة إلى موفى أوت 2025    بعد 20 عاماً.. رجل يستعيد بصره بعملية "زرع سن في العين"    توزر: حملة جهوية للتحسيس وتقصي سرطان القولون في عدد من المؤسسات الصحية    10 أسرار غريبة على ''العطسة'' ما كنتش تعرفهم!    عاجل- قريبا : تركيز اختصاص العلاج بالأوكسيجين المضغوط بولايتي مدنين وسوسة    القبض على 4 مروّجين بهذه الجهة وحجز كمية من "الزطلة' '..#خبر_عاجل    عاجل/ نحو إحداث فرع جديد للصيدلية المركزية بهذه الولاية    مهذّب الرميلي يشارك في السباق الرمضاني من خلال هذا العمل..    وزير الدفاع الإسرائيلي يهدد زعيم جماعة الحوثي..# خبر_عاجل    قريبا القمح والشعير يركبوا في ''train''؟ تعرف على خطة النقل الجديدة    مجزرة بقصف لقوات الدعم السريع على مسجد في السودان    شنية حكاية النظارات الذكية الجديدة الى تعمل بالذكاء الاصطناعي...؟    بلاغ مهم لمستعملي طريق المدخل الجنوبي للعاصمة – قسط 03    مجلس الأمن يصوّت اليوم على احتمال إعادة فرض العقوبات على إيران    حملة تلقيح مجانية للقطط والكلاب يوم الاحد المقبل بحديقة النافورة ببلدية الزهراء    أغنية محمد الجبالي "إلا وأنا معاكو" تثير عاصفة من ردود الأفعال بين التنويه والسخرية    ما تفوتهاش: فضائل قراءة سورة الكهف يوم الجمعة!    البطولة العربية لكرة الطاولة - تونس تنهي مشاركتها بحصيلة 6 ميداليات منها ذهبيتان    عاجل : شيرين عبد الوهاب تواجه أزمة جديدة    المعهد الوطني للتراث يصدر العدد 28 من المجلة العلمية "افريقية"    افتتاح شهر السينما الوثائقية بالعرض ما قبل الأول لفيلم "خرافة / تصويرة"    محرز الغنوشي يزّف بشرى للتوانسة: ''بعض الامطار المتفرقة من حين لاخر بهذه المناطق''    شهداء وجرحى بينهم أطفال في قصف الاحتلال عدة مناطق في قطاع غزة..# خبر_عاجل    هذه الشركة تفتح مناظرة هامة لانتداب 60 عونا..#خبر_عاجل    جريمة مروعة/ رجل يقتل أطفاله الثلاثة ويطعن زوجته..ثم ينتحر..!    في أحدث ظهور له: هكذا بدا الزعيم عادل إمام    تصدرت محركات البحث : من هي المخرجة العربية المعروفة التي ستحتفل بزفافها في السبعين؟    الرابطة المحترفة الاولى : حكام مباريات الجولة السابعة    التسامح أساس من أسس التعايش بين الناس    وخالق الناس بخلق حسن    خطبة الجمعة .. أخطار النميمة    يا توانسة: آخر أيام الصيف قُربت.. تعرف على الموعد بالضبط!    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



بدائل المجلس التأسيسي وانتخابه (2)
نشر في الشروق يوم 06 - 06 - 2011

لقد نظمت الإنتخاب نصوص أهمها الأمر المؤرخ في 6 جانفي 1956 المتعلق بتحديد نظام إنتخابات المجلس التأسيسي المنشور بالرائد الرسمي التونسي المؤرخ في 6 جانفي 1956.
وقد طبقت على إنتخاب المجلس التأسيسي الأول الأحكام التالية:
1 حق الانتخاب
ويعتبر كناخب التونسي الجنسية الذكر البالغ عمره 21 عاما شمسيا والمقيم بالتراب التونسي وغير معني بالإستثناءات التي تعرض لها الأمر المذكور.
2 بخصوص حق الترشح
يمكن من الترشح كل ناخب يحسن القراءة والكتابة تجاوز عمره ثلاثين عاما شمسيا غير معني بالإستثناءات التي ضبطها الأمر المذكور.
لا يكون الترشح إلا في منطقة واحدة
3 الانتخابات
تجري الانتخابات حسب أمر 6 جانفي 1956 على قاعدة الإقتراع على القائمة التي يجب أن تشتمل على عدد من المترشحين يساوي عدد المقاعد الواجب تسديدها.
والإقترااع يتم على القائمة بمعنى أن الناخب لا يمكنه الإقتراع إلا على المترشحين المرسمين بالقائمة ويحجر الخلط بين القوائم والتشطيب على الأسماء المرسومين بالقائمة وتلغى كل ورقة لا تتوفر فيها الشروط السابقة والقائمة التي تحرز على أغلبية الأصوات النسبية تعتبر منتخبة.
وإذا ما أحرزت عدة قائمات عددا متساويا من الأصوات يجب إعادة الإقتراع وترتيب دورة إنتخابية ثانية ثمانية أيام بعد الدورة الأولى
تلك إذا هي الأحكام التي طبقت على إنتخاب المجلس التأسيسي الأول ولذلك نصل إلى بيان مبادئ الأحكام التي ستطبق على المجلس التأسيسي المنتظر.
المجلس التأسيسي
إن الأحكام المتعلقة بإنتخاب المجلس التأسيسي المنتظر هي موضوع المرسوم عدد 35 لسنة 2011 المؤرخ في10 ماي 2011 المنشور بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 33 المؤرخ في 10 ماي 2011 صحيفة 647 وبالرجوع إليها يتضح أن:
1 حق الانتخاب
الانتخابات حق لجميع التونسيات والتونسيين البالغين من العمر ثمانية عشر سنة والذين تتوفر فيهم شروط حددها المرسوم.
2 حق الترشح:
الترشح حق لقائمة من التونسيين وليس للتونسي بمفرده يمنع على التونسي الترشح ضمن أكثر من قائمة إنتخابية وفي أكثر من دائرة تقدم الترشحات على أساس مبدأ التناصف بين النساء والرجال ولا تقبل القائمة التي لا تحترم هذا المبدأ إلا في حدود ما يحتمه العدد الفردي للمقاعد المخصصة لبعض الدوائر ويتم ترتيب المترشحين صلب القائمات على أساس التناوب بين النساء والرجال تعمل كل قائمة على أن يكون مرشحوها من معتمديات مختلفة ضمن الدائرة الإنتخابية ويكون سنّ أحدهم على الأقل دون الثلاثين سنة
3 الاقتراع:
وبخصوص الاقتراع فإن التصويت يجري على القائمة في دورة واحدة ويتم توزيع المقاعد في مستوى الدوائر على أساس التمثيل النسبي مع الأخذ بأكبر البقايا.
يختار الناخب إحدى القائمات المترشحة دون شطب أو مساس بترتيب المترشحين وتعتمد الأحكام التالية في نتائج الانتخابات إذا تقدمت إلى الانتخابات قائمة واحد فإنه يصرح بفوزها مهما كان عدد الأصوات التي تحصلت عليها إذا ترشحت على مستوى الدائرة أكثر من قائمة يتم في مرحلة أولى توزيع المقاعد على أساس الحاصل الانتخابي ويتم تحديد هذا الحاصل بقسمة عدد الأصوات المصرح بها على عدد المقاعد المخصصة للدائرة.
ويسند إلى القائمة عدد مقاعد بقدر عدد المرات التي تحصلت فيها على الحاصل الانتخابي.
وتسند المقاعد إلى القائمات باعتماد الترتيب الوارد بكل منها عند تقديم الترشحات، إذا بقيت مقاعد لم توزع على أساس الحاصل الإنتخابي فإنه يتم توزيعها في مرحلة ثانية على أساس أكبر البقايا على مستوى الدائرة.
وإذا تساوت بقايا قائمتين أو أكثر يتم تغليب المترشح الأصغر سنا.
تلك إذا هي القواعد المتعلقة بانتخاب المجلس التأسيسي المنتظر وبها نصل إلى التساؤل حول الفرق بين المسألتين ويكون الجواب : وافق شنّ طبقة.
فما هو الحل؟
يوجد الحل في أعمال المجلس التأسيسي الأول الذي رغم إنتخابه بالطريقة سالفة الذكر وبمجرد إنتخابه انتصب أعضاؤه للعمل الجاد مؤمنين بوطنيتهم ومعتزين بانتخابهم من الشعب مباشرة فأعدوا ثلاثة مشاريع لدساتير تتعلق بأنظمة سياسية مختلفة وهي:
1 مشروع الدستور الملكي البرلماني
2 مشروع الدستور الرئاسي المتوازن
3 المشروع الدستوري الرئاسي.
فبخصوص المشروع الأول المؤرخ في 09 جانفي 1957 فقد انتهى أمره يوم تمت الإطاحة بالنظام الملكي بقرار المجلس التأسيسي الصادر يوم 25 جويلية 1957 بإلغاء النظام الملكي ألغاءا تاما وتعويضه بالنظام الجمهوري.
مع العلم بأن مشروع الدستور الملكي البرلماني لم ينشر بالرائد الرسمي التونسي وهو معروف وموجود.
أما المشروع الثاني المتعلق بالنظام الرئاسي المتوازن فهو مشروع مؤرخ في 30 جانفي 1958 منشور بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية مناقشات المجلس القومي التأسيسي عدد 3 صحيفة 76.
أما المشروع الثالث فهو الدستور الصادر بالقانون عدد 57 لسنة 1959 المؤرخ في غرة جوان 1959 في ختم دستور الجمهورية وإصداره والمنشور بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 3 بتاريخ غرة جوان 1959 صحيفة 746 والذي لوثته تنقيحات عديدة أدخلت عليه حققت نوايا خبيثة مبينة.
وفي النهاية فان البديل هو العدول عن المجلس التأسيسي المنتظر وعن إنتخابه والعمل إما بمشروع دستور 1958 أو بدستور 1959 بعد إستفتاء الشعب والسلام.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.