مع الشروق : كيان مختل ومنبوذ    بحبة: لا موجات حرّ قياسية قادمة    التعاون بين تونس وإيطاليا : طاقة التفاوض وفوائض الطاقة    وزير السياحة: سنة 2026 ستكون سنة قرقنة    النجم الساحلي يتعاقد مع الظهير الايسر ناجح الفرجاني    النادي الصفاقسي يعلن رسميا تعاقده مع علي معلول الى غاية 2028    نابل: حجز أكثر من 70 طنّ من البطاطا بمسالك توزيع غير قانونية منذ مطلع جويلية المنقضي والانطلاق في إجراءات جديدة لتحديد الأسعار القصوى    ليلة الاثنين: بحر مضطرب بالسواحل الشرقية والشمالية    القصرين: العثور على جثة كهل تحمل آثار عنف    الليلة انطلاق فعاليات المهرجان الصيفي بسيدي ثابت    مهرجان العروسة: جمهور غاضب وهشام سلام يوضح    بطولة افريقيا للشبان لكرة الطاولة بنيجيريا: المنتخب التونسي يختتم مشاركته بحصد 8 ميداليات منها واحدة ذهبية    القصرين: سواق التاكسي الفردي يتوجهون نحو العاصمة سيرًا على الأقدام تعبيرا عن رفضهم للقائمة الأولية للمتحصلين على رخصة "تاكسي فردي"    التنسيقيات الجهوية والمحلية للدكاترة الباحثين المعطلين تطلق نداء عاجل..    اتحاد الشغل يعبر عن رفضه إلغاء جلسات الصلح المتعلقة بعدد من الإضرابات    مهرجان نابل الدولي 2025... تكرار بلا روح والتجديد غائب.    المرأة التونسية: الأولى في العالم في دراسة العلوم! شنوّة السر؟    عاجل: بلاغ ناري من باردو بعد السوبر...كفى من المهازل التحكيمية    التوانسة حايرين والتجار زادا مترددين على الصولد السنة!    488 تدخل للحماية المدنية في 24 ساعة.. والحرائق ما وقفتش!    عاجل: ''تيك توك'' تحذف أكثر من 16.5 مليون فيديو ودول عربية في الصدارة    التوجيه تحوّل لكابوس: شكون تلاعب بملفات التلامذة؟    عاجل - يهم التونسيين : ارتفاع في تكلفة العمرة خلال موسم 2025-2026    أمطار وبَرَدْ دمّرت الموسم: الزيتون والفزدق والتفاح شنيا صار؟!    ماء في الكميونة يعني تسمم وأمراض خطيرة؟ رّد بالك تشرب منو!    الدلاع راهو مظلوم: شنوة الحقيقة اللي ما تعرفهاش على علاقة الدلاع بالصغار؟    في بالك ...الكمون دواء لبرشا أمرض ؟    عاجل/ الإعلان عن موعد انطلاق "أسطول الصمود" من تونس باتجاه غزة..    والد ضحية حفل محمد رمضان يكشف حقيقة "التعويض المالي"..    نواب ديمقراطيون يحثون ترامب على الاعتراف بدولة فلسطين..#خبر_عاجل    النجم التونسي "أحمد الجوادي" قصة نجاح ملهمة تشق طريق المجد    سليانة: رفع إجمالي 275 مخالفة اقتصادية خلال شهر جويلية    بنزرت: وفاة 4 أشخاص غرقا في يوم واحد    الألعاب الأفريقية المدرسية: تونس في المرتبة الثالثة ب141 ميدالية    إنتقالات: الناخب الوطني السابق يخوض تجربة إحترافية جديدة    استشهاد 56 فلسطينيا برصاص الاحتلال خلال بحثهم عن الغذاء    القبض على "ليلى الشبح" في مصر: سيدة الذهب والدولارات في قلب العاصفة    "روبين بينيت" على ركح مهرجان الحمامات الدولي: موسيقى تتجاوز حدود الجغرافيا وتعانق الحرية    وزارة الأسرة تؤمن مواكبة 1200 طفل من فاقدي السند ومكفولي الوزارة عرض La Sur la route enchantée ضمن الدورة 59 لمهرجان قرطاج الدولي    الصين ترفض مطالبات واشنطن بعدم شراء النفط الروسي    صيف 2025 السياحي: موسم دون التوقعات رغم الآمال الكبيرة    البحر ما يرحمش: أغلب الغرقى الصيف هذا ماتوا في شواطئ خطيرة وغير محروسة    جريمة مروعة: امرأة تنهي حياة زوجها طعنا بالسكين..!!    إصابة عضلية تبعد ميسي عن الملاعب ومدة غيابه غير محددة    جريمة مروعة تهز دمشق: مقتل فنانة مشهورة داخل منزلها الراقي    عاجل/ خلال 24 ساعة: استشهاد 5 فلسطينين جراء الجوع وسوء التغذية..    محمد عادل الهنتاتي: مصب برج شاكير كارثة بيئية... والحل في تثمين النفايات وتطوير المعالجة الثلاثية    تحذير طبي هام: 3 عناصر سامة في بيت نومك تهدد صحتك!    التوقعات الجوية لهذا اليوم..    شبهة تلاعب بالتوجيه الجامعي: النيابة العمومية تتعهد بالملف والفرقة المركزية للعوينة تتولى التحقيق    عرض "خمسون عاما من الحب" للفنانة الفرنسية "شانتال غويا" في مهرجان قرطاج الدولي    من بينها السبانخ.. 5 أطعمة قد تغنيك عن الفيتامينات..تعرف عليها..    تاريخ الخيانات السياسية (35): المنتصر يقتل والده المتوكّل    يحدث في منظومة الربيع الصهيو أمريكي    اعلام من باجة...سيدي بوسعيد الباجي    منظمة الصحة العالمية تدعو إلى إدماج الرضاعة الطبيعية ضمن الاستراتيجيات الصحية الوطنية وإلى حظر بدائل حليب الأم    ما ثماش كسوف اليوم : تفاصيل تكشفها الناسا متفوتهاش !    شائعات ''الكسوف الكلي'' اليوم.. الحقيقة اللي لازم تعرفها    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



بدائل المجلس التأسيسي وانتخابه (2)
نشر في الشروق يوم 06 - 06 - 2011

لقد نظمت الإنتخاب نصوص أهمها الأمر المؤرخ في 6 جانفي 1956 المتعلق بتحديد نظام إنتخابات المجلس التأسيسي المنشور بالرائد الرسمي التونسي المؤرخ في 6 جانفي 1956.
وقد طبقت على إنتخاب المجلس التأسيسي الأول الأحكام التالية:
1 حق الانتخاب
ويعتبر كناخب التونسي الجنسية الذكر البالغ عمره 21 عاما شمسيا والمقيم بالتراب التونسي وغير معني بالإستثناءات التي تعرض لها الأمر المذكور.
2 بخصوص حق الترشح
يمكن من الترشح كل ناخب يحسن القراءة والكتابة تجاوز عمره ثلاثين عاما شمسيا غير معني بالإستثناءات التي ضبطها الأمر المذكور.
لا يكون الترشح إلا في منطقة واحدة
3 الانتخابات
تجري الانتخابات حسب أمر 6 جانفي 1956 على قاعدة الإقتراع على القائمة التي يجب أن تشتمل على عدد من المترشحين يساوي عدد المقاعد الواجب تسديدها.
والإقترااع يتم على القائمة بمعنى أن الناخب لا يمكنه الإقتراع إلا على المترشحين المرسمين بالقائمة ويحجر الخلط بين القوائم والتشطيب على الأسماء المرسومين بالقائمة وتلغى كل ورقة لا تتوفر فيها الشروط السابقة والقائمة التي تحرز على أغلبية الأصوات النسبية تعتبر منتخبة.
وإذا ما أحرزت عدة قائمات عددا متساويا من الأصوات يجب إعادة الإقتراع وترتيب دورة إنتخابية ثانية ثمانية أيام بعد الدورة الأولى
تلك إذا هي الأحكام التي طبقت على إنتخاب المجلس التأسيسي الأول ولذلك نصل إلى بيان مبادئ الأحكام التي ستطبق على المجلس التأسيسي المنتظر.
المجلس التأسيسي
إن الأحكام المتعلقة بإنتخاب المجلس التأسيسي المنتظر هي موضوع المرسوم عدد 35 لسنة 2011 المؤرخ في10 ماي 2011 المنشور بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 33 المؤرخ في 10 ماي 2011 صحيفة 647 وبالرجوع إليها يتضح أن:
1 حق الانتخاب
الانتخابات حق لجميع التونسيات والتونسيين البالغين من العمر ثمانية عشر سنة والذين تتوفر فيهم شروط حددها المرسوم.
2 حق الترشح:
الترشح حق لقائمة من التونسيين وليس للتونسي بمفرده يمنع على التونسي الترشح ضمن أكثر من قائمة إنتخابية وفي أكثر من دائرة تقدم الترشحات على أساس مبدأ التناصف بين النساء والرجال ولا تقبل القائمة التي لا تحترم هذا المبدأ إلا في حدود ما يحتمه العدد الفردي للمقاعد المخصصة لبعض الدوائر ويتم ترتيب المترشحين صلب القائمات على أساس التناوب بين النساء والرجال تعمل كل قائمة على أن يكون مرشحوها من معتمديات مختلفة ضمن الدائرة الإنتخابية ويكون سنّ أحدهم على الأقل دون الثلاثين سنة
3 الاقتراع:
وبخصوص الاقتراع فإن التصويت يجري على القائمة في دورة واحدة ويتم توزيع المقاعد في مستوى الدوائر على أساس التمثيل النسبي مع الأخذ بأكبر البقايا.
يختار الناخب إحدى القائمات المترشحة دون شطب أو مساس بترتيب المترشحين وتعتمد الأحكام التالية في نتائج الانتخابات إذا تقدمت إلى الانتخابات قائمة واحد فإنه يصرح بفوزها مهما كان عدد الأصوات التي تحصلت عليها إذا ترشحت على مستوى الدائرة أكثر من قائمة يتم في مرحلة أولى توزيع المقاعد على أساس الحاصل الانتخابي ويتم تحديد هذا الحاصل بقسمة عدد الأصوات المصرح بها على عدد المقاعد المخصصة للدائرة.
ويسند إلى القائمة عدد مقاعد بقدر عدد المرات التي تحصلت فيها على الحاصل الانتخابي.
وتسند المقاعد إلى القائمات باعتماد الترتيب الوارد بكل منها عند تقديم الترشحات، إذا بقيت مقاعد لم توزع على أساس الحاصل الإنتخابي فإنه يتم توزيعها في مرحلة ثانية على أساس أكبر البقايا على مستوى الدائرة.
وإذا تساوت بقايا قائمتين أو أكثر يتم تغليب المترشح الأصغر سنا.
تلك إذا هي القواعد المتعلقة بانتخاب المجلس التأسيسي المنتظر وبها نصل إلى التساؤل حول الفرق بين المسألتين ويكون الجواب : وافق شنّ طبقة.
فما هو الحل؟
يوجد الحل في أعمال المجلس التأسيسي الأول الذي رغم إنتخابه بالطريقة سالفة الذكر وبمجرد إنتخابه انتصب أعضاؤه للعمل الجاد مؤمنين بوطنيتهم ومعتزين بانتخابهم من الشعب مباشرة فأعدوا ثلاثة مشاريع لدساتير تتعلق بأنظمة سياسية مختلفة وهي:
1 مشروع الدستور الملكي البرلماني
2 مشروع الدستور الرئاسي المتوازن
3 المشروع الدستوري الرئاسي.
فبخصوص المشروع الأول المؤرخ في 09 جانفي 1957 فقد انتهى أمره يوم تمت الإطاحة بالنظام الملكي بقرار المجلس التأسيسي الصادر يوم 25 جويلية 1957 بإلغاء النظام الملكي ألغاءا تاما وتعويضه بالنظام الجمهوري.
مع العلم بأن مشروع الدستور الملكي البرلماني لم ينشر بالرائد الرسمي التونسي وهو معروف وموجود.
أما المشروع الثاني المتعلق بالنظام الرئاسي المتوازن فهو مشروع مؤرخ في 30 جانفي 1958 منشور بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية مناقشات المجلس القومي التأسيسي عدد 3 صحيفة 76.
أما المشروع الثالث فهو الدستور الصادر بالقانون عدد 57 لسنة 1959 المؤرخ في غرة جوان 1959 في ختم دستور الجمهورية وإصداره والمنشور بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 3 بتاريخ غرة جوان 1959 صحيفة 746 والذي لوثته تنقيحات عديدة أدخلت عليه حققت نوايا خبيثة مبينة.
وفي النهاية فان البديل هو العدول عن المجلس التأسيسي المنتظر وعن إنتخابه والعمل إما بمشروع دستور 1958 أو بدستور 1959 بعد إستفتاء الشعب والسلام.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.