لقد نظمت الإنتخاب نصوص أهمها الأمر المؤرخ في 6 جانفي 1956 المتعلق بتحديد نظام إنتخابات المجلس التأسيسي المنشور بالرائد الرسمي التونسي المؤرخ في 6 جانفي 1956. وقد طبقت على إنتخاب المجلس التأسيسي الأول الأحكام التالية: 1 حق الانتخاب ويعتبر كناخب التونسي الجنسية الذكر البالغ عمره 21 عاما شمسيا والمقيم بالتراب التونسي وغير معني بالإستثناءات التي تعرض لها الأمر المذكور. 2 بخصوص حق الترشح يمكن من الترشح كل ناخب يحسن القراءة والكتابة تجاوز عمره ثلاثين عاما شمسيا غير معني بالإستثناءات التي ضبطها الأمر المذكور. لا يكون الترشح إلا في منطقة واحدة 3 الانتخابات تجري الانتخابات حسب أمر 6 جانفي 1956 على قاعدة الإقتراع على القائمة التي يجب أن تشتمل على عدد من المترشحين يساوي عدد المقاعد الواجب تسديدها. والإقترااع يتم على القائمة بمعنى أن الناخب لا يمكنه الإقتراع إلا على المترشحين المرسمين بالقائمة ويحجر الخلط بين القوائم والتشطيب على الأسماء المرسومين بالقائمة وتلغى كل ورقة لا تتوفر فيها الشروط السابقة والقائمة التي تحرز على أغلبية الأصوات النسبية تعتبر منتخبة. وإذا ما أحرزت عدة قائمات عددا متساويا من الأصوات يجب إعادة الإقتراع وترتيب دورة إنتخابية ثانية ثمانية أيام بعد الدورة الأولى تلك إذا هي الأحكام التي طبقت على إنتخاب المجلس التأسيسي الأول ولذلك نصل إلى بيان مبادئ الأحكام التي ستطبق على المجلس التأسيسي المنتظر. المجلس التأسيسي إن الأحكام المتعلقة بإنتخاب المجلس التأسيسي المنتظر هي موضوع المرسوم عدد 35 لسنة 2011 المؤرخ في10 ماي 2011 المنشور بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 33 المؤرخ في 10 ماي 2011 صحيفة 647 وبالرجوع إليها يتضح أن: 1 حق الانتخاب الانتخابات حق لجميع التونسيات والتونسيين البالغين من العمر ثمانية عشر سنة والذين تتوفر فيهم شروط حددها المرسوم. 2 حق الترشح: الترشح حق لقائمة من التونسيين وليس للتونسي بمفرده يمنع على التونسي الترشح ضمن أكثر من قائمة إنتخابية وفي أكثر من دائرة تقدم الترشحات على أساس مبدأ التناصف بين النساء والرجال ولا تقبل القائمة التي لا تحترم هذا المبدأ إلا في حدود ما يحتمه العدد الفردي للمقاعد المخصصة لبعض الدوائر ويتم ترتيب المترشحين صلب القائمات على أساس التناوب بين النساء والرجال تعمل كل قائمة على أن يكون مرشحوها من معتمديات مختلفة ضمن الدائرة الإنتخابية ويكون سنّ أحدهم على الأقل دون الثلاثين سنة 3 الاقتراع: وبخصوص الاقتراع فإن التصويت يجري على القائمة في دورة واحدة ويتم توزيع المقاعد في مستوى الدوائر على أساس التمثيل النسبي مع الأخذ بأكبر البقايا. يختار الناخب إحدى القائمات المترشحة دون شطب أو مساس بترتيب المترشحين وتعتمد الأحكام التالية في نتائج الانتخابات إذا تقدمت إلى الانتخابات قائمة واحد فإنه يصرح بفوزها مهما كان عدد الأصوات التي تحصلت عليها إذا ترشحت على مستوى الدائرة أكثر من قائمة يتم في مرحلة أولى توزيع المقاعد على أساس الحاصل الانتخابي ويتم تحديد هذا الحاصل بقسمة عدد الأصوات المصرح بها على عدد المقاعد المخصصة للدائرة. ويسند إلى القائمة عدد مقاعد بقدر عدد المرات التي تحصلت فيها على الحاصل الانتخابي. وتسند المقاعد إلى القائمات باعتماد الترتيب الوارد بكل منها عند تقديم الترشحات، إذا بقيت مقاعد لم توزع على أساس الحاصل الإنتخابي فإنه يتم توزيعها في مرحلة ثانية على أساس أكبر البقايا على مستوى الدائرة. وإذا تساوت بقايا قائمتين أو أكثر يتم تغليب المترشح الأصغر سنا. تلك إذا هي القواعد المتعلقة بانتخاب المجلس التأسيسي المنتظر وبها نصل إلى التساؤل حول الفرق بين المسألتين ويكون الجواب : وافق شنّ طبقة. فما هو الحل؟ يوجد الحل في أعمال المجلس التأسيسي الأول الذي رغم إنتخابه بالطريقة سالفة الذكر وبمجرد إنتخابه انتصب أعضاؤه للعمل الجاد مؤمنين بوطنيتهم ومعتزين بانتخابهم من الشعب مباشرة فأعدوا ثلاثة مشاريع لدساتير تتعلق بأنظمة سياسية مختلفة وهي: 1 مشروع الدستور الملكي البرلماني 2 مشروع الدستور الرئاسي المتوازن 3 المشروع الدستوري الرئاسي. فبخصوص المشروع الأول المؤرخ في 09 جانفي 1957 فقد انتهى أمره يوم تمت الإطاحة بالنظام الملكي بقرار المجلس التأسيسي الصادر يوم 25 جويلية 1957 بإلغاء النظام الملكي ألغاءا تاما وتعويضه بالنظام الجمهوري. مع العلم بأن مشروع الدستور الملكي البرلماني لم ينشر بالرائد الرسمي التونسي وهو معروف وموجود. أما المشروع الثاني المتعلق بالنظام الرئاسي المتوازن فهو مشروع مؤرخ في 30 جانفي 1958 منشور بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية مناقشات المجلس القومي التأسيسي عدد 3 صحيفة 76. أما المشروع الثالث فهو الدستور الصادر بالقانون عدد 57 لسنة 1959 المؤرخ في غرة جوان 1959 في ختم دستور الجمهورية وإصداره والمنشور بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 3 بتاريخ غرة جوان 1959 صحيفة 746 والذي لوثته تنقيحات عديدة أدخلت عليه حققت نوايا خبيثة مبينة. وفي النهاية فان البديل هو العدول عن المجلس التأسيسي المنتظر وعن إنتخابه والعمل إما بمشروع دستور 1958 أو بدستور 1959 بعد إستفتاء الشعب والسلام.