ملف التسفير إلى بؤر التوتر: حجز القضية للمفاوضة والتصريح بالحكم    تطاوين: قافلة طبية متعددة الاختصاصات تزور معتمدية الذهيبة طيلة يومين    الرابطة الأولى (الجولة 28): صراع مشتعل على اللقب ومعركة البقاء تشتد    صيف 2025: بلدية قربص تفتح باب الترشح لخطة سباح منقذ    عاجل/ هلاك ستيني في حريق بمنزل..    القضية الفلسطينية تتصدر مظاهرات عيد الشغل في باريس    نسق إحداث الشركات الأهلية في تونس يرتفع ب140% مقارنة بسنة 2024    أعوان وإطارات المركز الدولي للنهوض بالاشخاص ذوي الاعاقة في اعتصام مفتوح    في سابقة خطيرة/ ينتحلون صفة أمنيين ويقومون بعملية سرقة..وهذه التفاصيل..    إيراني يقتل 6 من أفراد أسرته وينتحر    الصين تدرس عرضا أميركيا لمحادثات الرسوم وتحذر من "الابتزاز"    لي جو هو يتولى منصب الرئيس المؤقت لكوريا الجنوبية    سعر ''بلاطو العظم'' بين 6000 و 7000 مليم    الجولة 28 في الرابطة الأولى: صافرات مغربية ومصرية تُدير أبرز مباريات    الرابطة المحترفة الثانية : تعيينات حكام مقابلات الجولة الثالثة والعشرين    نهائيات ماي: مواجهات نارية وأول نهائي لمرموش في مانشستر سيتى    لأول مرة في التاريخ: شاب عربي لرئاسة ريال مدريد الإسباني    تشيلسي يهزم ديورغاردن 4-1 في ذهاب قبل نهائي دوري المؤتمر الاوروبي    عيد الاضحى 2025: الأضاحي متوفرة للتونسيين والأسعار تُحدد قريبًا    أبرز ما جاء في زيارة رئيس الدولة لولاية الكاف..#خبر_عاجل    زاراها قيس سعيد...كل ما تريد معرفته عن مطحنة أبة قصور في الكاف    التوقعات الجوية لهذا اليوم..    عاجل/ أمطار أعلى من المعدلات العادية متوقعة في شهر ماي..وهذا موعد عودة التقلبات الجوية..    الأشهر الحرم: فضائلها وأحكامها في ضوء القرآن والسنة    وجبة غداء ب"ثعبان ميت".. إصابة 100 تلميذ بتسمم في الهند    "نحن نغرق".. سفينة مساعدات متجهة إلى غزة تتعرض لهجوم جوي (فيديو)    سقوط طائرة هليكوبتر في المياه ونجاة ركابها بأعجوبة    اتحاد الفلاحة: أضاحي العيد متوفرة والأسعار ستُحدد لاحقًا وفق العرض والطلب    صفاقس ؛افتتاح متميز لمهرجان ربيع الاسرة بعد انطلاقة واعدة من معتمدية الصخيرة    رئيس الجمهورية: تونس تزخر بالوطنيين القادرين على خلق الثّروة والتّوزيع العادل لثمارها    توتنهام يضع قدما في نهائي الدوري الأوروبي بالفوز 3-1 على بودو/جليمت    بقيادة بوجلبان.. المصري البورسعيدي يتعادل مع الزمالك    مخاطر الاستخدام الخاطئ لسماعات الرأس والأذن    خطبة الجمعة .. العمل عبادة في الإسلام    ملف الأسبوع.. تَجَنُّبوا الأسماءِ المَكروهةِ معانِيها .. اتّقوا الله في ذرّياتكم    الوضع الثقافي بالحوض المنجمي يستحق الدعم السخي    المسرحيون يودعون انور الشعافي    أولا وأخيرا: أم القضايا    رئيس الجمهورية في عيد العمّال: الشغل بمقابل مع العدل والإنصاف    إدارة ترامب تبحث ترحيل مهاجرين إلى ليبيا ورواندا    بنزرت: إيقاف شبان من بينهم 3 قصّر نفذوا 'براكاج' لحافلة نقل مدرسي    الجلسة العامة للبنك الوطني الفلاحي: القروض الفلاحية تمثل 2ر7 بالمائة من القروض الممنوحة للحرفاء    الليلة: سحب عابرة والحرارة تتراوح بين 15 و26 درجة    الكورتيزول: ماذا تعرف عن هرمون التوتر؟    انتخاب رئيس المجلس الوطني لهيئة الصيادلة رئيسا للاتحاد الافريقي للصيادلة    لماذا يصاب الشباب وغير المدخنين بسرطان الرئة؟    ارتفاع طفيف في رقم معاملات الخطوط التونسية خلال الثلاثي الأول من 2025    بالأرقام/ ودائع حرفاء بنك تونس والامارات تسجل ارتفاعا ب33 بالمائة سنة 2024..(تقرير)    مصدر قضائي يكشف تفاصيل الإطاحة بمرتكب جريمة قتل الشاب عمر بمدينة أكودة    إقبال جماهيري كبير على معرض تونس الدولي للكتاب تزامنا مع عيد الشغل    وزير الصحة: لا يوجد نقص في الأدوية... بل هناك اضطراب في التوزيع    يوم دراسي حول 'الموسيقى الاندلسية ... ذاكرة ثقافية وابداع' بمنتزه بئر بلحسن بأريانة    نحو توقيع اتفاقية شراكة بين تونس والصين في مجال الترجمة    توقيع عدد من الإصدارات الشعرية الجديدة ضمن فعاليات معرض تونس الدولي للكتاب    محمد علي كمون ل"الشروق" : الجمهور على مع العرض الحدث في أواخر شهر جوان    صادم: أسعار الأضاحي تلتهب..رئيس الغرفة الوطنية للقصابين يفجرها ويكشف..    توجيه تهمة 'إساءة استخدام السلطة' لرئيس كوريا الجنوبية السابق    أذكار المساء وفضائلها    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



باحث في القانون الدولي يشرح ل«الشروق» قانونية محاكمة المخلوع وعائلته: حق الدفاع عن المتهمين رهين حضورهم جلسات المحاكمة
نشر في الشروق يوم 13 - 06 - 2011


القيروان-الشروق: التقاه ناجح الزغدودي
«كل شخص متهم بجريمة يعتبر بريئا إلى أن تثبت إدانته قانونا لمحاكمة علنية»، من هذا المبدإ ينطلق الاستاذ علي الهرابي المحامي والباحث في القانون الدولي العام والقانون الدولي الإنساني، ليدلي بدلوه في ما اثارته مسألة محاكمة الرئيس المخلوع وعائلته من جدل قانوني تضخم مؤخرا عندما نوب المخلوع محاميين اجنبيين للدفاع عنه احدهما لبناني والثاني فرنسي.
ويدور هذا الجدل حول قانونية تعيين الرئيس المخلوع محامين اجنبيين وعدم تعيين محام تونسي من جهة ومبدأ عدم حضور الرئيس المتهم الى المحكمة بصفة شخصية. خاصة وان سجالا قانونيا انطلق بين وزارة العدل ومحامي الرئيس المخلوع الذي زعم انه محاكمة منوبه «مسرحية» وهو ما اثار الشارع التونسي الذي يعد محاكمة الرئيس الهارب من أولويات تحقيق اهداف ثورة الحرية الى جانب محاسبة المفسدين وقتلة شهداء الثورة.
ومن اجل رفع هذا اللبس ومزيد توضيح الاجراءات القانونية «الشروق» اتصلت بالاستاذ علي الهرابي، المحامي والباحث في القانون الدولي.
يقول الاستاذ علي الهرابي ان ثورة تونس ليست ككل الثورات التي عرفها التاريخ البشري القديم والحديث، فهي ثورة تحققت دون إطلاق نار ولا سلاح ولا استنجاد بالأجنبي. وهي أيضا ثورة لم تذبح أعداءها ولم تنصب لهم المشانق في الساحات العامة وهاهي اليوم ستعطي المثال في محاكمتها العادلة لمن تلاعبوا بالوطن ومقدراته وبالشعب الذي كمموا أصواته.
فما هي إذن شروط المحاكمة العادلة حسب ما يقره المشرع التونسي والقانون الدولي المصادق عليه؟
بالعودة إلى المواثيق والأعراف الدولية ومجلة الإجراءات الجزائية التونسية نلاحظ وان المحاكمة العادلة ترتكز على بعض الشروط لعل أهمها العلنية وضمان حق الدفاع وتعيين محام للدفاع عن المتهم إن لم يعين المتهم محاميا للدفاع عنه والاهم حضور المتهم بالجلسة.
1 – علنية المحاكمة:
العلنية تعني أن تكون قاعات المحاكم التي تعقد فيها الجلسات مفتوحة للعموم مع مراعاة النظام والاحترام الواجب لمجالس القضاء.
ومبدأ العلنية من المبادئ التي نادت بها الثورة الفرنسية إذ ذهب – ميرابو – احد خطباء تلك الثورة إلى القول –» جيؤوني بقاض كما تشاؤون متحيزا أو مرتشيا أو عدوليا إذا شئتم فذلك لا يهم مادام أنه لا يفعل شيئا إلا أمام الجمهور». ومبدأ العلنية قد كرسته مجلة الإجراءات الجزائية التونسية في فصلها 143 الذي جاء فيه «وتكون المرافعات علنية».
وقد ذهبت المادة 11 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الصادر في 10/12/1948 في هذا الاتجاه إذ جاء في فقرتها الأولى أن «كل شخص متهم بجريمة يعتبر بريئا إلى أن تثبت إدانته قانونا لمحاكمة علنية».
كما ذهبت المادة 14 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الصادرة في 16/12/1966 ، وتحديدا فقرتها الأولى في نفس الاتجاه إذ جاء فيها أن « جميع الأشخاص متساوون أمام القضاء ولكل فرد الحق عند النظر في أية تهمة جنائية ضده أو في حقوقه والتزاماته في إحدى القضايا القانونية، في محاكمة عادلة وعلنيّة ...» الا ان مبدأ العلنية ليس مطلقا.
فالفصل 143 من مجلة الإجراءات الجزائية التونسية الذي أقر مبدأ العلنية أعطى إمكانية جعل الجلسة سرية حيث جاء فيه « تكون المرافعات علنية وبمحضر ممثل النيابة العمومية والخصوم إلا إذا رأت المحكمة من تلقاء نفسها أو بناء على طلب من ممثل النيابة العمومية إجراءها سرّا محافظة على النظام العام أو مراعاة للأخلاق وينص على ذلك بمحضر الجلسة .»
وهو نفس التمشي الذي ذهبت فيه المادة 14 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الصادر في 16/12/1966 التي جاء فيها –«ولكل فرد الحق في محاكمة عادلة وعلنية ويجوز استبعاد الصحافة والجمهور من المحاكمة أو من جزء منها لأسباب تتعلق بالأخلاق أو النظام العام أو الأمن الوطني ... إذ كان من شان العلنية أن تؤدي إلى أضرار بصالح العدالة...».
2 – ضمان حق الدفاع :
يتمثل حق الدفاع حسب ما يوضحه الاستاذ علي الهرابي، في تمكين المتهم من الاطلاع على أوراق القضية والتهم الموجهة إليه ومناقشتها ومناقشة شهادة الشهود والمطالبة بالمكافحات اللازمة وهو مبدأ لصيق ومشترط بحضور المتهم بالجلسة.
وحق الدفاع حق قد ضمنه الدستور في فصله 12 الذي جاء فيه «كل متهم بجريمة بريء إلى أن تثبت إدانته في محاكمة تكفل له فيها الضمانات الضرورية للدفاع عن نفسه .»وهو ما ذهبت إليه المادة 11 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الصادر في 10/12/1948 حيث جاء فيها «كل شخص متهم بجريمة يعتبر بريئا إلى ان تثبت إدانته قانونا بمحاكمة علنية تؤمن له فيها الضمانات الضرورية للدفاع عنه .» كما أضافت المادة 14 فقرة 3 –ب- من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية على أنه لكل فرد متهم بتهمة جنائية :» الحصول على الوقت والتسهيلات الكافية لإعداد دفاعه والاتصال بمن يختاره من المحامين» ويبقى في الأخير حق الدفاع رهين حضور المتهم بالجلسة.
3 – حق المتهم في الاستعانة بمحام وواجب المحكمة في تسخير محام له إن لم يكن له محاميا:
يمكن للمتهم الاستعانة بمحام للدفاع عنه في جميع القضايا مخالفات وجنح وجنايات لكن إذا تعذر على المتهم إنابة محام عنه فعلى المحكمة وفي مادة الجنايات، أن تسخّر محاميا للدفاع عنه لأن إنابة المحامي وجوبية في مادة الجنايات عملا بأحكام الفقرة الأخيرة من الفصل 141 من مجلة الإجراءات الجزائية التي جاء فيها : «الاستعانة بمحام وجوبية أمام المحكمة الابتدائية المنتصبة بمقر محكمة استئناف عندما تنظر في الجنايات وكذلك أمام الدائرة الجنائية الاستئنافية بمحكمة الاستئناف فإذا لم يعيّن المتهم محاميا يعيّن الرئيس من تلقاء نفسه احد المحامين للدفاع عنه.»
وهذا ما ذهبت إليه المادة 14 فقرة 3 – د – من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية التي ضمنت للمتهم حقا متمثلا في: «أن تجرى محاكمة بحضوره وأن يدافع عن نفسه أو بواسطة مساعدة قانونية يختارها هو وأن يبلغ عندما لا تكون لديه مساعدة قانونية بحقه في ذلك وفي أن تعين له مساعدة قانونية في أية حالة تستلزمها مصلحة العدالة ودون أن يدفع مقابل إذا لم تكن موارده كافية لهذا الغرض.»
ويشدد الاستاذ علي الهرابي أن الحق في تعيين محامي المخوّل للمتهم، شأنه شأن حق الدفاع، يبقى رهين حضور المتهم بالجلسة.
4- حضور المتهم بالجلسة ضامن لحقه في الدفاع وحقه في تعيين محام للدفاع عنه:
يجب التوضيح هنا أن حضور المتهم شخصيا بالجلسة، الذي يخوّل له ممارسة حقّه في الدّفاع عن نفسه وحقه في تعيين محام للدفاع عنه، إجباري في مادة الجنح والجنايات التي تستوجب عقابا بالسجن على خلاف الجنح التي لا تستوجب عقاب السجن أين يمكنه إنابة محام عنه وهذا حسب منطوق الفصل 141 فقرة 1 من مجلة الإجراءات الجزائية التونسية الذي جاء فيه : « على المظنون فيه الواقع تتبعه من أجل جناية أو جنحة تستوجب العقاب بالسجن أن يحضر شخصيا بالجلسة».
وأضافت الفقرة 2 من نفس الفصل «ويمكنه في الجنح التي لا تستوجب العقاب بالسجن .....أن ينيب عنه محاميا.»
وأضافت الفقرة 3 من نفس الفصل أنه «إذا لم يحضر المظنون فيه بعد استدعائه قانونا أو لم يحضر نائبه في الصورة المبينة بالفقرة 2 أعلاه جاز للمحكمة أن لا تتوقف على ذلك لمباشرة المرافعة وان تصدر عليه حكما غيابيا إذا لم يبلغه الاستدعاء شخصيا أو حكما يعتبر حضوريا إذا بلغه الاستدعاء شخصيا.»
كما أضاف الفصل 175 من مجلة الإجراءات الجزائية في فقرته 1 أنه : «إذا بلغ التنبيه لشخص المتهم ولم يحضر في الأجل المعيّن فلا يتوقف الحاكم على حضوره يصدر حكما يعتبر حضوريا». يعني قابلا للاستئناف وأضافت الفقرة 2 من نفس الفصل أنه «إذا استدعى المتهم بصفة قانونية ولم يحضر يحكم عليه غيابيا رغم عدم بلوغ الاستدعاء إليه شخصيا..» وهنا له حق الاعتراض.
والحضور بالجلسة بالنسبة للمتهم قد يكون تلقائيا وهو حضور المتهم من تلقاء نفسه لكنه قد يكون جبريا سواء بإصدار بطاقة جلب في شان المتهم المتواجد على التراب التونسية أو بإصدار وتنفيذ الانابات القضائية الدولية إذا كان المتهم خارج التراب التونسي وهو ما يتطلب توضيحات.
5- الانابات القضائية الدولية على معنى الاتفاقيات القضائية التونسية العربية والتونسية الدولية
الاتفاقيات القضائية التونسية العربية:
اتفاقية الرياض العربية بتاريخ 06/04/1983 والتي صادقت عنها تونس بالقانون ع69دد لسنة 1985 مؤرخ في 12/7/1985 الرائد الرسمي للجمهورية التونسية ع54دد مؤرخ في 12-16 جويلية 1985 وتحديدا بابها الثالث المتعلق بتنفيذ الإنابة القضائية في القضايا المدنية والتجارية والإدارية والجزائية وقضايا الأحوال الشخصية وتحديدا موادها من 14 إلى 21 وبابها السادس المتعلق بتسليم المتهمين والمحكوم عليهم وتحديدا من المادة 38 إلى المادة 57 . أي التزمت فيها جميع الدول العربية بتنفيذ الانابات القضائية الصادرة من أي طرف في الاتفاقية وتسليم المجرمين.
- الاتفاقية المبرمة بين الجمهورية التونسية والإمارات العربية المتحدة في 7 فيفري 1975 بتونس تتعلق بالتعاون القضائي والإعلانات والانابات القضائية وتنفيذ الأحكام وتسليم المجرمين التي صادقت عليها تونس بموجب القانون ع69دد لسنة 1976 المؤرخ في 11/08/1976 الرائد الرسمي للجمهورية التونسية ع51دد المؤرخ في 13 -17 اوت 1976 والمصادق عليها في الإمارات بمقتضى المرسوم الإتحادي رقم 32 لسنة 1975، الجريدة الرسمية ع28دد بتاريخ 15/5/1975 والتي تبادل الأطراف وثائق التصديق عليها بتاريخ 09/10/1975 بالنسبة للإمارات وبتاريخ 27/12/1976 بالنسبة لتونس وتحديدا الفصل الثالث منها المتعلق بالانابات القضائية الممتد من المادة 13 إلى المادة 19 والفصل الخامس المتعلق بتسليم المجرمين الممتد من المادة 25 إلى المادة 39 .
الاتفاقيات القضائية التونسية الأوروبية
- الاتفاقية التونسية الفرنسية المتعلقة بالتعاون القضائي في المادة الجزائية وتسليم المجرمين الموقعة بباريس بتاريخ 28/06/1972 المصادق عليها بتونس بمقتضى القانون ع65دد لسنة 1972 المؤرخ في 1 /8/1972 الرائد الرسمي للجمهورية التونسية ع32دد المؤرخ في 4 -8 اوت 1972 والمنشورة بموجب الأمر ع109دد لسنة 1974 المؤرخ في 21/2/1974 وتحديدا عنوانها الثاني المتعلق بتسليم المجرمين الممتد من الفصل 22 إلى الفصل 44 وخاصة الفصل 44 المندرج ضمن العنوان الثالث المتعلّق بالأحكام الختامية والذي جاء في فقرته 1 : «يمكن للتونسيين بفرنسا وللفرنسيين بتونس أن يستعينوا بمحام من جنسيتهم إذا رأوا فائدة في ذلك قصد الدفاع عنهم لدى محاكم الحق العام .» وأضافت الفقرة 2 من نفس الفصل : «وعلى ذلك المحامي أن يحصل على موافقة رئيس المحكمة المتعهدة بالقضية وان يستعين بمحام مرسّم بهيئة المحامين لبلاد القبول».
- الاتفاقية التونسية الايطالية المتعلقة بالتعاون القضائي في المادة المدنية والتجارية والجزائية وبتسليم المجرمين الموقعة بروما في 15/11/1967 والتي صادقت عليها تونس بالقانون ع24دد لسنة 1970 مؤرخ في 19/5/1970 الرائد الرسمي للجمهورية التونسية ع27دد مؤرخ في 15/6/1970 والمنشورة بالأمر ع207دد لسنة 1972 مؤرخ في 15/6/1972 الرائد الرسمي للجمهورية التونسية ع25دد مؤرخ في 16-20 جوان 1972 وتحديدا بابها الأول المتعلق بتسليم المجرمين الممتد من الفصل 14 إلى الفصل 32 وبابها الثاني المتعلق بإحالة الانابات العدلية وتنفيذها الممتد من الفصل 40 إلى الفصل 45 .
وختم الاستاذ بالتأكيد على ان عدم حضور المتهم بالجلسة يحول دون ترافع المحامي عنه الذي لا يبقي له إلاّ تسجيل حضوره.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.