سوسة: إنقاذ مركب صيد بحري على متنه 11 شخصا من الغرق    فريق عربي يحصد جائزة دولية للأمن السيبراني    بطولة الرابطة المحترفة الثانية : حكام الجولة التاسعة عشرة    الرابطة الأولى: كلاسيكو مشوق بين النجم الساحلي والنادي الإفريقي .. وحوار واعد بين الملعب التونسي والإتحاد المنستيري    الحكومة الإسبانية تسن قانونا جديدا باسم مبابي!    المنيهلة - أريانة: إصابة 5 ركاب في حادث مرور    تسجيل 13 حالة وفاة و 354 إصابة في حوادث مختلفة خلال 24 ساعة    فاجعة المهدية: الحصيلة النهائية للضحايا..#خبر_عاجل    التشكيلة المنتظرة للترجي في مواجهة صن داونز    أجور مساعدي الصيادلة مجمدة منذ 2022 ماالقصة ؟    وزارة المرأة : 1780 إطارا استفادوا من الدّورات التّكوينيّة في الاسعافات الأولية    حريق بشركة لتخزين وتعليب التمور بقبلي..وهذه التفاصيل..    عاجل/ منخفض جديد وعودة للتقلّبات الجويّة بداية من هذا التاريخ..    الاطاحة بعنصر خطير نفذ سلسلة من "البراكاجات"..وهذه التفاصيل..    تُحذير من خطورة تفشي هذا المرض في تونس..    جندوبة : اندلاع حريق بمنزل و الحماية المدنية تتدخل    مؤسس "باينانس" قد يواجه السجن لمدة 3 سنوات    البطولة الايطالية : روما يعزز آماله بالتأهل لرابطة الأبطال الأوروبية    الإعلان عن نتائج بحث علمي حول تيبّس ثمار الدلاع .. التفاصيل    "ألفابت" تتجه لتجاوز تريليوني دولار بعد أرباح فاقت التوقعات    زلزال بقوة 5.5 درجة يضرب هذه المنطقة..    قوات الاحتلال الإسرائيلية تقتحم مدينة نابلس..#خبر_عاجل    دورة مدريد : أنس جابر تنتصر على السلوفاكية أنا كارولينا شميدلوفا    عاجل : القبض على منحرف خطير محل 8 مناشير تفتيش في أريانة    أمين قارة: إنتظروني في هذا الموعد...سأكشف كلّ شيء    بطولة انقلترا : مانشستر سيتي يتخطى برايتون برباعية نظيفة    وصفه العلماء بالثوري : أول اختبار لدواء يقاوم عدة أنواع من السرطان    تواصل نقص الأدوية في الصيدليات التونسية    مدينة سياحية شهيرة تفرض رسوم دخول للحد من أعداد السياح    طقس الجمعة: سحب عابرة والحرارة تصل إلى 34 درجة    رحلة بحرية على متنها 5500 سائح ترسو بميناء حلق الوادي    إثر الضجة التي أثارها توزيع كتيّب «سين وجيم الجنسانية» .. المنظمات الدولية همّها المثلية الجنسية لا القضايا الإنسانية    منبر الجمعة .. التراحم أمر رباني... من أجل التضامن الإنساني    خطبة الجمعة .. أخطار التحرش والاغتصاب على الفرد والمجتمع    اليابان تُجْهِزُ على حلم قطر في بلوغ أولمبياد باريس    هذا فحوى لقاء رئيس الجمهورية بمحافظ البنك المركزي..    زيتونة.. لهذه الاسباب تم التحري مع الممثل القانوني لإذاعة ومقدمة برنامج    الاستثمارات المصرح بها في القطاع الصناعي تتراجع بنسبة 3ر17 بالمائة خلال الثلاثي الأول من سنة 2024    أولا وأخيرا...هم أزرق غامق    جندوبة.. المجلس الجهوي للسياحة يقر جملة من الإجراءات    قبلي: السيطرة على حريق نشب بمقر مؤسسة لتكييف وتعليب التمور    الفنان رشيد الرحموني ضيف الملتقى الثاني للكاريكاتير بالقلعة الكبرى    مارث: افتتاح ملتقى مارث الدولي للفنون التشكيلية    تحذير من هذه المادة الخطيرة التي تستخدم في صناعة المشروبات الغازية    وزيرة التربية : يجب وضع إستراتيجية ناجعة لتأمين الامتحانات الوطنية    تونس تحتل المرتبة الثانية عربيا من حيث عدد الباحثين    سعر "العلّوش" يصل الى 2000 دينار في هذه الولاية!!    رئيس الجمهورية يتسلّم أوراق اعتماد سفير تونس باندونيسيا    تتويج السينما التونسية في 3 مناسبات في مهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة    جريمة شنيعة: يختطف طفلة ال10 أشهر ويغتصبها ثم يقتلها..تفاصيل صادمة!!    قبلي : اختتام الدورة الأولى لمهرجان المسرحي الصغير    قرابة مليون خبزة يقع تبذيرها يوميا في تونس!!    خدمة الدين تزيد ب 3.5 مليارات دينار.. موارد القطاع الخارجي تسعف المالية العمومية    عاجل: غرق مركب صيد على متنه بحّارة في المهدية..    أكثر من نصف سكان العالم معرضون لأمراض ينقلها البعوض    في أول مقابلة لها بعد تشخيص إصابتها به: سيلين ديون تتحدث عن مرضها    ألفة يوسف : إن غدا لناظره قريب...والعدل أساس العمران...وقد خاب من حمل ظلما    خالد الرجبي مؤسس tunisie booking في ذمة الله    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



باحث في القانون الدولي يشرح ل«الشروق» قانونية محاكمة المخلوع وعائلته: حق الدفاع عن المتهمين رهين حضورهم جلسات المحاكمة
نشر في الشروق يوم 13 - 06 - 2011


القيروان-الشروق: التقاه ناجح الزغدودي
«كل شخص متهم بجريمة يعتبر بريئا إلى أن تثبت إدانته قانونا لمحاكمة علنية»، من هذا المبدإ ينطلق الاستاذ علي الهرابي المحامي والباحث في القانون الدولي العام والقانون الدولي الإنساني، ليدلي بدلوه في ما اثارته مسألة محاكمة الرئيس المخلوع وعائلته من جدل قانوني تضخم مؤخرا عندما نوب المخلوع محاميين اجنبيين للدفاع عنه احدهما لبناني والثاني فرنسي.
ويدور هذا الجدل حول قانونية تعيين الرئيس المخلوع محامين اجنبيين وعدم تعيين محام تونسي من جهة ومبدأ عدم حضور الرئيس المتهم الى المحكمة بصفة شخصية. خاصة وان سجالا قانونيا انطلق بين وزارة العدل ومحامي الرئيس المخلوع الذي زعم انه محاكمة منوبه «مسرحية» وهو ما اثار الشارع التونسي الذي يعد محاكمة الرئيس الهارب من أولويات تحقيق اهداف ثورة الحرية الى جانب محاسبة المفسدين وقتلة شهداء الثورة.
ومن اجل رفع هذا اللبس ومزيد توضيح الاجراءات القانونية «الشروق» اتصلت بالاستاذ علي الهرابي، المحامي والباحث في القانون الدولي.
يقول الاستاذ علي الهرابي ان ثورة تونس ليست ككل الثورات التي عرفها التاريخ البشري القديم والحديث، فهي ثورة تحققت دون إطلاق نار ولا سلاح ولا استنجاد بالأجنبي. وهي أيضا ثورة لم تذبح أعداءها ولم تنصب لهم المشانق في الساحات العامة وهاهي اليوم ستعطي المثال في محاكمتها العادلة لمن تلاعبوا بالوطن ومقدراته وبالشعب الذي كمموا أصواته.
فما هي إذن شروط المحاكمة العادلة حسب ما يقره المشرع التونسي والقانون الدولي المصادق عليه؟
بالعودة إلى المواثيق والأعراف الدولية ومجلة الإجراءات الجزائية التونسية نلاحظ وان المحاكمة العادلة ترتكز على بعض الشروط لعل أهمها العلنية وضمان حق الدفاع وتعيين محام للدفاع عن المتهم إن لم يعين المتهم محاميا للدفاع عنه والاهم حضور المتهم بالجلسة.
1 – علنية المحاكمة:
العلنية تعني أن تكون قاعات المحاكم التي تعقد فيها الجلسات مفتوحة للعموم مع مراعاة النظام والاحترام الواجب لمجالس القضاء.
ومبدأ العلنية من المبادئ التي نادت بها الثورة الفرنسية إذ ذهب – ميرابو – احد خطباء تلك الثورة إلى القول –» جيؤوني بقاض كما تشاؤون متحيزا أو مرتشيا أو عدوليا إذا شئتم فذلك لا يهم مادام أنه لا يفعل شيئا إلا أمام الجمهور». ومبدأ العلنية قد كرسته مجلة الإجراءات الجزائية التونسية في فصلها 143 الذي جاء فيه «وتكون المرافعات علنية».
وقد ذهبت المادة 11 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الصادر في 10/12/1948 في هذا الاتجاه إذ جاء في فقرتها الأولى أن «كل شخص متهم بجريمة يعتبر بريئا إلى أن تثبت إدانته قانونا لمحاكمة علنية».
كما ذهبت المادة 14 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الصادرة في 16/12/1966 ، وتحديدا فقرتها الأولى في نفس الاتجاه إذ جاء فيها أن « جميع الأشخاص متساوون أمام القضاء ولكل فرد الحق عند النظر في أية تهمة جنائية ضده أو في حقوقه والتزاماته في إحدى القضايا القانونية، في محاكمة عادلة وعلنيّة ...» الا ان مبدأ العلنية ليس مطلقا.
فالفصل 143 من مجلة الإجراءات الجزائية التونسية الذي أقر مبدأ العلنية أعطى إمكانية جعل الجلسة سرية حيث جاء فيه « تكون المرافعات علنية وبمحضر ممثل النيابة العمومية والخصوم إلا إذا رأت المحكمة من تلقاء نفسها أو بناء على طلب من ممثل النيابة العمومية إجراءها سرّا محافظة على النظام العام أو مراعاة للأخلاق وينص على ذلك بمحضر الجلسة .»
وهو نفس التمشي الذي ذهبت فيه المادة 14 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الصادر في 16/12/1966 التي جاء فيها –«ولكل فرد الحق في محاكمة عادلة وعلنية ويجوز استبعاد الصحافة والجمهور من المحاكمة أو من جزء منها لأسباب تتعلق بالأخلاق أو النظام العام أو الأمن الوطني ... إذ كان من شان العلنية أن تؤدي إلى أضرار بصالح العدالة...».
2 – ضمان حق الدفاع :
يتمثل حق الدفاع حسب ما يوضحه الاستاذ علي الهرابي، في تمكين المتهم من الاطلاع على أوراق القضية والتهم الموجهة إليه ومناقشتها ومناقشة شهادة الشهود والمطالبة بالمكافحات اللازمة وهو مبدأ لصيق ومشترط بحضور المتهم بالجلسة.
وحق الدفاع حق قد ضمنه الدستور في فصله 12 الذي جاء فيه «كل متهم بجريمة بريء إلى أن تثبت إدانته في محاكمة تكفل له فيها الضمانات الضرورية للدفاع عن نفسه .»وهو ما ذهبت إليه المادة 11 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الصادر في 10/12/1948 حيث جاء فيها «كل شخص متهم بجريمة يعتبر بريئا إلى ان تثبت إدانته قانونا بمحاكمة علنية تؤمن له فيها الضمانات الضرورية للدفاع عنه .» كما أضافت المادة 14 فقرة 3 –ب- من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية على أنه لكل فرد متهم بتهمة جنائية :» الحصول على الوقت والتسهيلات الكافية لإعداد دفاعه والاتصال بمن يختاره من المحامين» ويبقى في الأخير حق الدفاع رهين حضور المتهم بالجلسة.
3 – حق المتهم في الاستعانة بمحام وواجب المحكمة في تسخير محام له إن لم يكن له محاميا:
يمكن للمتهم الاستعانة بمحام للدفاع عنه في جميع القضايا مخالفات وجنح وجنايات لكن إذا تعذر على المتهم إنابة محام عنه فعلى المحكمة وفي مادة الجنايات، أن تسخّر محاميا للدفاع عنه لأن إنابة المحامي وجوبية في مادة الجنايات عملا بأحكام الفقرة الأخيرة من الفصل 141 من مجلة الإجراءات الجزائية التي جاء فيها : «الاستعانة بمحام وجوبية أمام المحكمة الابتدائية المنتصبة بمقر محكمة استئناف عندما تنظر في الجنايات وكذلك أمام الدائرة الجنائية الاستئنافية بمحكمة الاستئناف فإذا لم يعيّن المتهم محاميا يعيّن الرئيس من تلقاء نفسه احد المحامين للدفاع عنه.»
وهذا ما ذهبت إليه المادة 14 فقرة 3 – د – من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية التي ضمنت للمتهم حقا متمثلا في: «أن تجرى محاكمة بحضوره وأن يدافع عن نفسه أو بواسطة مساعدة قانونية يختارها هو وأن يبلغ عندما لا تكون لديه مساعدة قانونية بحقه في ذلك وفي أن تعين له مساعدة قانونية في أية حالة تستلزمها مصلحة العدالة ودون أن يدفع مقابل إذا لم تكن موارده كافية لهذا الغرض.»
ويشدد الاستاذ علي الهرابي أن الحق في تعيين محامي المخوّل للمتهم، شأنه شأن حق الدفاع، يبقى رهين حضور المتهم بالجلسة.
4- حضور المتهم بالجلسة ضامن لحقه في الدفاع وحقه في تعيين محام للدفاع عنه:
يجب التوضيح هنا أن حضور المتهم شخصيا بالجلسة، الذي يخوّل له ممارسة حقّه في الدّفاع عن نفسه وحقه في تعيين محام للدفاع عنه، إجباري في مادة الجنح والجنايات التي تستوجب عقابا بالسجن على خلاف الجنح التي لا تستوجب عقاب السجن أين يمكنه إنابة محام عنه وهذا حسب منطوق الفصل 141 فقرة 1 من مجلة الإجراءات الجزائية التونسية الذي جاء فيه : « على المظنون فيه الواقع تتبعه من أجل جناية أو جنحة تستوجب العقاب بالسجن أن يحضر شخصيا بالجلسة».
وأضافت الفقرة 2 من نفس الفصل «ويمكنه في الجنح التي لا تستوجب العقاب بالسجن .....أن ينيب عنه محاميا.»
وأضافت الفقرة 3 من نفس الفصل أنه «إذا لم يحضر المظنون فيه بعد استدعائه قانونا أو لم يحضر نائبه في الصورة المبينة بالفقرة 2 أعلاه جاز للمحكمة أن لا تتوقف على ذلك لمباشرة المرافعة وان تصدر عليه حكما غيابيا إذا لم يبلغه الاستدعاء شخصيا أو حكما يعتبر حضوريا إذا بلغه الاستدعاء شخصيا.»
كما أضاف الفصل 175 من مجلة الإجراءات الجزائية في فقرته 1 أنه : «إذا بلغ التنبيه لشخص المتهم ولم يحضر في الأجل المعيّن فلا يتوقف الحاكم على حضوره يصدر حكما يعتبر حضوريا». يعني قابلا للاستئناف وأضافت الفقرة 2 من نفس الفصل أنه «إذا استدعى المتهم بصفة قانونية ولم يحضر يحكم عليه غيابيا رغم عدم بلوغ الاستدعاء إليه شخصيا..» وهنا له حق الاعتراض.
والحضور بالجلسة بالنسبة للمتهم قد يكون تلقائيا وهو حضور المتهم من تلقاء نفسه لكنه قد يكون جبريا سواء بإصدار بطاقة جلب في شان المتهم المتواجد على التراب التونسية أو بإصدار وتنفيذ الانابات القضائية الدولية إذا كان المتهم خارج التراب التونسي وهو ما يتطلب توضيحات.
5- الانابات القضائية الدولية على معنى الاتفاقيات القضائية التونسية العربية والتونسية الدولية
الاتفاقيات القضائية التونسية العربية:
اتفاقية الرياض العربية بتاريخ 06/04/1983 والتي صادقت عنها تونس بالقانون ع69دد لسنة 1985 مؤرخ في 12/7/1985 الرائد الرسمي للجمهورية التونسية ع54دد مؤرخ في 12-16 جويلية 1985 وتحديدا بابها الثالث المتعلق بتنفيذ الإنابة القضائية في القضايا المدنية والتجارية والإدارية والجزائية وقضايا الأحوال الشخصية وتحديدا موادها من 14 إلى 21 وبابها السادس المتعلق بتسليم المتهمين والمحكوم عليهم وتحديدا من المادة 38 إلى المادة 57 . أي التزمت فيها جميع الدول العربية بتنفيذ الانابات القضائية الصادرة من أي طرف في الاتفاقية وتسليم المجرمين.
- الاتفاقية المبرمة بين الجمهورية التونسية والإمارات العربية المتحدة في 7 فيفري 1975 بتونس تتعلق بالتعاون القضائي والإعلانات والانابات القضائية وتنفيذ الأحكام وتسليم المجرمين التي صادقت عليها تونس بموجب القانون ع69دد لسنة 1976 المؤرخ في 11/08/1976 الرائد الرسمي للجمهورية التونسية ع51دد المؤرخ في 13 -17 اوت 1976 والمصادق عليها في الإمارات بمقتضى المرسوم الإتحادي رقم 32 لسنة 1975، الجريدة الرسمية ع28دد بتاريخ 15/5/1975 والتي تبادل الأطراف وثائق التصديق عليها بتاريخ 09/10/1975 بالنسبة للإمارات وبتاريخ 27/12/1976 بالنسبة لتونس وتحديدا الفصل الثالث منها المتعلق بالانابات القضائية الممتد من المادة 13 إلى المادة 19 والفصل الخامس المتعلق بتسليم المجرمين الممتد من المادة 25 إلى المادة 39 .
الاتفاقيات القضائية التونسية الأوروبية
- الاتفاقية التونسية الفرنسية المتعلقة بالتعاون القضائي في المادة الجزائية وتسليم المجرمين الموقعة بباريس بتاريخ 28/06/1972 المصادق عليها بتونس بمقتضى القانون ع65دد لسنة 1972 المؤرخ في 1 /8/1972 الرائد الرسمي للجمهورية التونسية ع32دد المؤرخ في 4 -8 اوت 1972 والمنشورة بموجب الأمر ع109دد لسنة 1974 المؤرخ في 21/2/1974 وتحديدا عنوانها الثاني المتعلق بتسليم المجرمين الممتد من الفصل 22 إلى الفصل 44 وخاصة الفصل 44 المندرج ضمن العنوان الثالث المتعلّق بالأحكام الختامية والذي جاء في فقرته 1 : «يمكن للتونسيين بفرنسا وللفرنسيين بتونس أن يستعينوا بمحام من جنسيتهم إذا رأوا فائدة في ذلك قصد الدفاع عنهم لدى محاكم الحق العام .» وأضافت الفقرة 2 من نفس الفصل : «وعلى ذلك المحامي أن يحصل على موافقة رئيس المحكمة المتعهدة بالقضية وان يستعين بمحام مرسّم بهيئة المحامين لبلاد القبول».
- الاتفاقية التونسية الايطالية المتعلقة بالتعاون القضائي في المادة المدنية والتجارية والجزائية وبتسليم المجرمين الموقعة بروما في 15/11/1967 والتي صادقت عليها تونس بالقانون ع24دد لسنة 1970 مؤرخ في 19/5/1970 الرائد الرسمي للجمهورية التونسية ع27دد مؤرخ في 15/6/1970 والمنشورة بالأمر ع207دد لسنة 1972 مؤرخ في 15/6/1972 الرائد الرسمي للجمهورية التونسية ع25دد مؤرخ في 16-20 جوان 1972 وتحديدا بابها الأول المتعلق بتسليم المجرمين الممتد من الفصل 14 إلى الفصل 32 وبابها الثاني المتعلق بإحالة الانابات العدلية وتنفيذها الممتد من الفصل 40 إلى الفصل 45 .
وختم الاستاذ بالتأكيد على ان عدم حضور المتهم بالجلسة يحول دون ترافع المحامي عنه الذي لا يبقي له إلاّ تسجيل حضوره.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.