على المظنون فيه الواقع تتبعه من أجل جناية أو جنحة تستوجب العقاب بالسجن أن يحضر شخصيا بالجلسة. ويمكنه في الجنح التي لا تستوجب العقاب بالسجن وفي كل الصور التي وقعت فيها مطالبته مباشرة من القائم بالحق الشخصي ان ينيب عنه محاميا. ويسوّغ دائما للمحكمة ان تأذن بحضوره شخصيا ان رأت في ذلك فائدة. واذا لم يحضر المظنون فيه بعد استدعائه قانونا أو لم يحضر نائبه في الصور المبيّنة بالفقرة الثانية أعلاه، جاز للمحكمة ان لا تتوقف على ذلك لمباشرة المرافعة وان تصدر حكما غيابيا اذا لم يبلغه الاستدعاء شخصيا، او حكما يُعتبر حضوريا اذا بلغه الاستدعاء شخصيا. وللقائم بالحق الشخصي في كل الأحوال ان ينيب عنه محاميا الا اذا أذنت المحكمة بحضوره شخصيا. أما المسؤول مدنيا فله في كل الأحوال ان ينيب عنه محاميا. والاستعانة بمحام وجوبية أمام المحكمة الابتدائية عندما تنظر في الجنايات وكذلك أمام الدائرة الجنائية بمحكمة الاستئناف. فإذا لم يعيّن المتهم محاميا يعيّن الرئيس من تلقاء نفسه أحد المحامين للدفاع عنه. (الفصل 141 من مجلة الاجراءات الجزائية) () هذا هو الفصل الذي جرى حوله نقاش بين دفاع بن علي والمحكمة، اذ تمسّك محامي الدفاع بالحق في المرافعة عند غياب المتهم، في حين رأت المحكمة ان المرافعة عند الغياب لا تكون الا في القضايا التي لا يستوجب عقابها السجن مثل المخالفات.