منوبة: احتراق حافلة نقل دون تسجيل أضرار بشرية    تلقيح 23 ألف رأس من الأبقار ضد مرض الجلد العقدي في هذه الولاية..    عاجل/ مسؤول يؤكد تراجع أسعار الأضاحي ب200 و300 دينار..ما القصة..؟!    تونس تستقبل أكثر من 2.3 مليون سائح إلى غاية 20 أفريل 2025    مختصون في الطب الفيزيائي يقترحون خلال مؤتمر علمي وطني إدخال تقنية العلاج بالتبريد إلى تونس    الانطلاق في إعداد مشاريع أوامر لاستكمال تطبيق أحكام القانون عدد 1 لسنة 2025 المتعلق بتنقيح وإتمام مرسوم مؤسسة فداء    حزب "البديل من أجل ألمانيا" يرد على تصنيفه ك"يميني متطرف"    في مظاهرة أمام منزله.. دروز إسرائيل يتهمون نتنياهو ب"الخيانة"    جندوبة: سكان منطقة التوايتية عبد الجبار يستغيثون    فترة ماي جوان جويلية 2025 ستشهد درجات حرارة اعلى من المعدلات الموسمية    جندوبة: انطلاق فعاليات الملتقى الوطني للمسرح المدرسي    فيلم "ميما" للتونسية الشابة درة صفر ينافس على جوائز المهرجان الدولي لسينما الواقع بطنجة    عاجل/ هذه البلدية تصدر بلاغ هام وتدعو المواطنين الى الحذر..    البرلمان : مقترح لتنقيح وإتمام فصلين من قانون آداء الخدمة الوطنية في إطار التعيينات الفردية    استقرار نسبة الفائدة في السوق النقدية عند 7.5 %..    عاجل/ قضية التسفير..تطورات جديدة…    عمدا إلى الإعتداء على شقيقين بآلة حادة ... جريمة شنيعة في أكودة    عاجل : ما تحيّنش مطلبك قبل 15 ماي؟ تنسى الحصول على مقسم فرديّ معدّ للسكن!    الرابطة المحترفة الاولى: صافرة مغربية لمباراة الملعب التونسي والاتحاد المنستيري    بطولة افريقيا للمصارعة بالمغرب: النخبة التونسية تحرز ذهبيتين في مسابقة الاواسط والوسطيات    الإفريقي: الزمزمي يغيب واليفرني يعود لحراسة المرمى ضد النادي البنزرتي    خطر صحي محتمل: لا ترتدوا ملابس ''الفريب'' قبل غسلها!    إلى الأمهات الجدد... إليكِ أبرز أسباب بكاء الرضيع    ارتفاع تكلفة الترفيه للتونسيين بنسبة 30%    صيف 2025: بلدية قربص تفتح باب الترشح لخطة سباح منقذ    في سابقة خطيرة/ ينتحلون صفة أمنيين ويقومون بعملية سرقة..وهذه التفاصيل..    إيراني يقتل 6 من أفراد أسرته وينتحر    القضية الفلسطينية تتصدر مظاهرات عيد الشغل في باريس    عاجل/ هلاك ستيني في حريق بمنزل..    أبرز ما جاء في زيارة رئيس الدولة لولاية الكاف..#خبر_عاجل    الرابطة المحترفة الأولى (الجولة 28): العثرة ممنوعة لثلاثي المقدمة .. والنقاط باهظة في معركة البقاء    التوقعات الجوية لهذا اليوم..    عاجل/ أمطار أعلى من المعدلات العادية متوقعة في شهر ماي..وهذا موعد عودة التقلبات الجوية..    الرابطة المحترفة الثانية : تعيينات حكام مقابلات الجولة الثالثة والعشرين    نهائيات ماي: مواجهات نارية وأول نهائي لمرموش في مانشستر سيتى    الأشهر الحرم: فضائلها وأحكامها في ضوء القرآن والسنة    الصين تدرس عرضا أميركيا لمحادثات الرسوم وتحذر من "الابتزاز"    لي جو هو يتولى منصب الرئيس المؤقت لكوريا الجنوبية    سعر ''بلاطو العظم'' بين 6000 و 7000 مليم    عيد الاضحى 2025: الأضاحي متوفرة للتونسيين والأسعار تُحدد قريبًا    سقوط طائرة هليكوبتر في المياه ونجاة ركابها بأعجوبة    رئيس الجمهورية: تونس تزخر بالوطنيين القادرين على خلق الثّروة والتّوزيع العادل لثمارها    صفاقس ؛افتتاح متميز لمهرجان ربيع الاسرة بعد انطلاقة واعدة من معتمدية الصخيرة    وجبة غداء ب"ثعبان ميت".. إصابة 100 تلميذ بتسمم في الهند    "نحن نغرق".. نداء استغاثة من سفينة "أسطول الحرية" المتجهة لغزة بعد تعرضها لهجوم بمسيرة    توتنهام يضع قدما في نهائي الدوري الأوروبي بالفوز 3-1 على بودو/جليمت    بقيادة بوجلبان.. المصري البورسعيدي يتعادل مع الزمالك    ملف الأسبوع.. تَجَنُّبوا الأسماءِ المَكروهةِ معانِيها .. اتّقوا الله في ذرّياتكم    خطبة الجمعة .. العمل عبادة في الإسلام    الوضع الثقافي بالحوض المنجمي يستحق الدعم السخي    أولا وأخيرا: أم القضايا    انتخاب رئيس المجلس الوطني لهيئة الصيادلة رئيسا للاتحاد الافريقي للصيادلة    ارتفاع طفيف في رقم معاملات الخطوط التونسية خلال الثلاثي الأول من 2025    يوم دراسي حول 'الموسيقى الاندلسية ... ذاكرة ثقافية وابداع' بمنتزه بئر بلحسن بأريانة    نحو توقيع اتفاقية شراكة بين تونس والصين في مجال الترجمة    توقيع عدد من الإصدارات الشعرية الجديدة ضمن فعاليات معرض تونس الدولي للكتاب    محمد علي كمون ل"الشروق" : الجمهور على مع العرض الحدث في أواخر شهر جوان    اليوم يبدأ: تعرف على فضائل شهر ذي القعدة لعام 1446ه    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



محاكمة عادلة ل«المخلوع» وبطانته وفق المعايير الدولية ضمانة لاسترجاع أموال الشعب المنهوبة (2)
نشر في الشروق يوم 22 - 06 - 2011


مبدأ الشرعية الاجرائية الجزائية (نصوص التجريم)
ان لقاعدة شرعية الاجراءات الجزائية سندها في الشريعة الاسلامية، فلقد جاء بالذكر الحكيم في قوله تعالى في ذلك: {وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولاَ}. كما يقول عز جلاله في المعنى نفسه: {وَمَا كَان رَبُّكَ مُهْلِكَ القُرَى حَتَّى يَبْعَثَ فِي أُمِّهَا رَسُولاً يَتْلوا عَلَيْهِمْ آيَاتِنَا وَمَا كُنَّا مُهْلِكِي القُرَى إِلاَّ وَأهْلُهَا ظَالِمُون}. كما يقول تبارك وتعالى ايضا في محكم تنزيله: {لَئِلاَّ يَكُونَ لِلنَاسِ عَلَى اللًهِ حُجَّةٌ بَعْدَ الرُّسُلِ وَكَانَ اللَّه عَزِيزًا حَكِيمًا}.
ولقد نص على مبدإ الشرعية الجزائية الدستور التونسي (المعلق العمل به كما سلف) بالفصل 13 الذي جاء به: «العقوبة شخصية ولا تكون الا بمقتضى نص قانوني سابق الوضع عدا حالة النص الارفق» .
وهو ما اقتضاه ايضا الفصل الاول من المجلة الجزائية الذي ورد به: «لا يعاقب احد الا بمقتضى نص من قانون سابق الوضع لكن اذا وضع قانون بعد وقوع الفعل وقبل الحكم البات وكان نصه ارفق بالمتهم فالحكم يقع بمقتضاه دون غيره».
ولقد اكدت محكمة التعقيب ذلك في قرارها التالي الذي ورد به: لا جريمة دون قانون نص عليها صراحة استنادا الى القاعدة الاصولية المعروفة بان الاصل في الامور الاباحة وان المنع أو الحضر أو التجريم هو خلاف للأصل وانه لا عقاب يوقع الجزاء لفعل معين او الامتناع عن فعل ما بدون نص قانوني صريح مسبق الوضع.
ولا جدال ان الركن الشرعي للجرائم المحال بها « المخلوع» وزوجته قائم ولقد نصت عليه الفصول القانونية التالية:
الفصل 96 من المجلة الجزائية: وهو الفصل الذي يجرم الحاق المضرة بالادارة باستغلال المخلوع صفة لاستخلاص فائدة لا وجه له فيها او لغيره.
الفصل 99 من نفس المجلة المتعلق بزجر الاستيلاء على المال العمومي الموضوع تحت يد الرئيس المخلوع
الفصل 32 من المجلة الجزائية المتعلق بزجر المشاركة في الجريمة باعتبار وان زوجة المخلوع محالة معه بمشاركتها له في الجرائم المحال بها الفصلين 17 و 18 من القانون عدد 33 لسنة 1969 المؤرخ في 12 جوان 1969 المتعلق بمسك الاسلحة.
الفصول 4 و 5 و 7 من القانون عدد 52 لسنة 1992 المؤرخ في 18/05/1992 المتعلق بالمخدرات .
الفصول من 80 الى 86 القانون عدد 35 لسنة 1994 المؤرخ في 24/02/1994 المتعلق بالاتجار في الآثار.
إضافة الى ما تقدم فان قاعدة شرعية الجرائم والعقوبات تحتم على المحكمة المتعهدة بمحاكمة المخلوع وزوجته ان لا تتوسع في تأويل نصوص القانون الجزائي بما قد يضر بملصحتهما الشرعية، وهو امر اكدته محكمة التعقيب اذ تقول: على القاضي الجزائي ان لا يخرج عن حدود النص وعما تقتضيه عباراته وانه لا يمكن في المادة الجزائية ان يقيس الوقائع ببعضها البعض متى كانت لكل واقعة نص قانوني يمكن ان يستوعبها بالتطبيق دون خرق القانون. كما ورد بقرار آخر في السياق نفسه: تقتضي قاعدة شرعية الجرائم والعقوبات ان لا يعمد القاضي في تفسير النص على حرفيته بل ينبغي له ان يبحث عن مقاصد الشارع وعن الغرض الذي يرمي اليه من تجريم الفعل والذي يتمثل في حماية الافراد .
استدعاء الرئيس المخلوع وزوجته لحضور جلسة المحاكمة
على المحكمة وجوبا في المادة الجزائية من حيث المبدإ استدعاء المتهم ان كان بحالة سراح كما يتحتم عليها جلبه لحضور الجلسة ان كان مودعا بمؤسسة سجنية وذلك تطبيقا لاحكام الفصول 134 و 135 و 137 من (م ا ج) لكن ما الحل هنا وكيف يمكن ان يستدعى الرئيس المخلوع وزوجته لحضور الجلسة او الجلسات التي يفترض ان تقع تباعا بالمحاكم التونسية ؟
المحاكمة غيابية لفرار المتهمين وامتناعهم عن الحضور (وجوب اصدار بطاقات جلب )
ما يلاحظ هنا ان الابحاث في القضايا المحال فيها «المخلوع» وزوجته قد انطلقت دون حضورهما رغم استدعائهما بصفة قانونية من قبل حاكم التحقيق وبعد ان صدرت في شانهما عدة بطاقات جلب دولية لم يقع تنفيذها رغم تبليغها بصفة قانونية.
لكن هل ان المحكمة المتعهدة بالقضايا المحال فيها الرئيس وزوجته مطالبة بتوجيه الاستدعاء اليهما ليعد الحكم الذي سيصدر في القضية قد صدر بصفة قانونية وما الجدوى من ذلك بما ان بطاقات الجلب الدولية لم تنفذ من سابق ؟
هنا يجب الاحتكام الى الفصل 142 من م ا ج الذي جاء به: على المظنون فيه الواقع تتبعه من اجل جناية او جنحة تستوجب العقاب بالسجن ان يحضر شخصيا بالجلسة .
ويمكنه في الجنح التي لا تستوجب العقاب بالسجن وفي كل الصور التي وقعت فيها مطالبته مباشرة من القائم بالحق الشخصي ان ينيب عنه محاميا. ويسوغ دائما للمحكمة ان تأذن بحضوره شخصيا ان رأت في ذلك فائدة .
واذا لم يحضر المظنون فيه بعد استدعائه قانونا أو لم يحضر نائبه في الصور المبينة بالفقرة الثانية اعلاه جاز للمحكمة ان لا تتوقف على ذلك لمباشرة المرافعة وان تصدر حكما غيابيا اذا لم يبلغه الاستدعاء شخصيا، أو حكما يعتبر حضوريا اذا بلغه الاستدعاء شخصيا .
وللقائم بالحق الشخصي في كل الاحوال ان ينيب عنه محاميا الا اذا اذنت المحكمة بحضوره شخصيا .
اما المسؤول المدني مدنيا فله في كل الاحوال ان ينيب عنه محاميا .
والاستعانة بمحام وجوبية امام المحكمة الابتدائية المنتصبة بمقر محكمة الاستئناف عندما تنظر في الجنايات وكذلك امام الدائرة الجنائية الاستئنافية بمحكمة الاستئناف. فاذا لم يعين المتهم محاميا يعين الرئيس من تلقاء نفسه احد المحامين للدفاع عنه».
يتضح من ذلك انه يجب قبل بدء محاكمة المخلوع وزوجته توجيه استدعاء لهما بمقراتهم بتونس حتى وان كانت المحكمة على علم بمغادرتهما تونس ضرورة ان المحكمة لا تقض بعلمها ما لم يكن بالملف وثيقة صادرة من مصالح وزارة الداخلية قاطعة بمغادرتهما تونس دون رجعة الى تاريخ الجلسة ومتى اتضح عدم وجودهما بتونس فانه في هذه الحالة على المحكمة المتعهدة بمحاكمة المخلوع وزوجته اصدار بطاقة جلب دولية في حقهما .
وفي الحقيقة فان المشرع لم يفرق هنا بين المتهم الذي فر خارج تونس او الذي ظل بها .
يتبع
بقلم الاستاذ مصطفى صخري
(محام لدى التعقيب ومدرس جامعي
بالمعهد الاعلى للمحاماة وكلية العلوم
القانونية والسياسية والاجتماعية بتونس)


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.