بقلم: الأزهر الضيفي (مناضل دستوري) محاكمة للرأي أما الإقصاء والمنع (وهي عبارات أفرطت الهيئة العليا في استعمالها وترديدها أصبحت إستفزازية إلى حد الانزعاج منها) من الترشح لعضوية المجلس التأسيسي، لمن ناشد زين العابدين بن علي للترشح لرئاسة الجمهورية سنة 2014 فهي عملية صعبة الإثبات و ستنجر عنها مظالم تضر كثيرا بأبعاد الحرية و الكرامة لثورة 14 جانفي وستلطخ مسار الانتقال الديمقراطي بالتجبر لان الاعتقاد السائد في هذه المسألة هو تعسف على حرية الشخص و محاكمة من أجل رأي سياسي بدون موجب و لا مرجع قانوني تذكرنا بممارسات أطاحت بالاستبداد و بالمستبدين، و هي فاتحة خطيرة في تونسالجديدة لأنها تضرب حرية الرأي و التعبير و التفكير في العمق و لان الكلمة الأخيرة في هذه المسألة تبقى للشعب من خلال ما تفرزه صناديق الاقتراع لكن الفصل 15 يسلب السيادة الشعبية و يلغي كل علوية لها في المسار الديمقراطي عقاب مخالف للقوانين الوطنية وللمواثيق الدولية وبالرجوع إلى القوانين الوطنية والمواثيق الدولية، لا يستقيم إقصاء أي كان من أجل رأيه أو من أجل انتمائه إلى هذا الحزب الذي كان يرأسه الرئيس السابق للدولة دون مقاضاته علي الأفعال الشخصية التي قد يكون ارتكبها في حق هذا الشعب أو عند إثبات خروقات للقانون الحالي المنظم للأحزاب و محاسبته ممن انتخبوه في حالة إلحاقه ضررا بهم : بما انه تم اعتماد وتطبيق فصول قانون 3 ماي 1988 المنظم للأحزاب السياسية في تونس في حل حزب التجمع الدستوري الديمقراطي، فإن إقصاء أي منتمي إلى هذا الحزب من العمل السياسي لا يجب أن يتم إلا بمقتضى هذا القانون الذي ينص في فصله 25 على العقوبات الخاصة بالمؤسس والمسير والعضو بالحزب أو بمقتضى الفصول 60 إلى 80 من المجلة الجنائية وفقا للفصل 17 من المرسوم عدد 14 لسنة 2011 المؤرخ في 23 مارس 2011 الخاص بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية والمتعلق بالسلطة القضائية التي تسير وتمارس صلاحياتها وفقا للقوانين والتراتيب الجاري بها العمل خاصة ان ما ينسب للذين سيشملهم هذا الإقصاء لا يبرره أي قانون في حالة عدم إثباته و لا أي مشروعية في ظل تواصل ممارسة السلط المؤقتة مهامها بمختلف درجاتها و من استثنوا في الإقصاء من الترشح هم من ساهموا في تسيير و توجيه البلاد خلال فترة الحكم السابق بمن فيهم من انتمي أو لم ينتم إلى «التجمع الدستوري الديمقراطي». ان حرمان الفصل 15 من المرسوم عدد 35 المؤرخ في 10 ماي 2011 المتعلق بانتخاب المجلس الوطني التأسيسي بالاعتماد على «المقترح التقريري» للهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة والإصلاح السياسي والانتقال الديمقراطي أي تونسي من ممارسة حق فوضته له مجموعة من المواطنين من منطلق قانون مازال ساري المفعول أحدث بمقتضاه عشرات الأحزاب بعد الثورة وحل به حزب الممنوعين من الترشح دون أن يتضمن حكم الحل أدنى إشارة إلى هذا الإقصاء، يعتبر انتهاكا لحق مدني في الترشح لهيئة سياسية لان هذه الهيئة العليا المحدثة بأحكام الفصلين 28 و57 من دستور1959، و القانون الأساسي عدد 48 لسنة 2004 المؤرخ في 14 جوان 2004 المتعلق بتنظيم عمل مجلس النواب ومجلس المستشارين وعلاقتهما ببعضهما البعض كما تم إتمامه بالقانون الأساسي عدد 32 لسنة 2006 المؤرخ في 22 ماي 2006 وخاصة الفصل 32 منه، والتي لم يخول الفصل الرابع من مرسوم التنظيم المؤقت للسلط العمومية إجبارية الرجوع إليها (السلطة التشريعية-الفصل 4 يتم إصدار النصوص ذات الصبغة التشريعية في صيغة مراسيم يختمها رئيس الجمهورية المؤقت، بعد مداولاتها في مجلس الوزراء ويسهر على نشرها بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية) ، تريد اغتصاب صفة المشرع الذي استمدت منه جزءا من مشروعيتها للبت في مسألة تخص حرمة الأشخاص و تدين من تريد إدانتهم وتصدر في شأنهم أحكام الإقصاء والحرمان من حقوق أساسية تضمنها القوانين الوطنية والمواثيق الدولية المصادقة عليها تونس و التي تعتبر مرجعا أساسيا في حرية الفكر والتعبير اثر الفراغ الذي خلفه إيقاف العمل بالدستور، نذكر منها بالخصوص : أ-الإعلان العالمي لحقوق الإنسان في مواده 2 و11 و 19 و 21 و 29 التي تمتع كل إنسان بحقه و حريته في الرأي السياسي و غير السياسي و إن كل شخص متهم بجريمة يعتبر بريئا إلى أن يثبت ارتكابه لها قانونا في محاكمة علنية و إن لكل شخص حق التمتع بحرية الرأي والتعبير، ويشمل هذا الحق حريته في اعتناق الآراء دون مضايقة، وفي التماس الأنباء والأفكار وتلقيها ونقلها إلى الآخرين، بأية وسيلة ودونما اعتبار للحدود و أنه لكل فرد الحق في الاشتراك في إدارة الشؤون العامة لبلاده إما مباشرة وإما بواسطة ممثلين يختارون اختياراً حراً ويخضع الفرد في ممارسة حقوقه وحرياته لتلك القيود التي يقررها القانون فقط. و القانون المعتمد في الإقصاء هو إجراء استثنائي لا يستقيم في سلب الحق المدني و الحرية الفردية و لا يمكن بأية حال آن يعتمد في سحب الحريات ب- العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية المؤرخ في 16 ديسمبر 1966 و النافذ منذ 23 مارس 1976 في مادتيه 2 و5 اللتين تحفظان كل حقوق التعبير السياسي والمدني المعترف بها وهي قضية الحال أو حتى في صدور انتهاك عن أشخاص يتصرفون بصفتهم الرسمية ،كما لا يقبل فرض أي قيد أو أي تضييق على أي من حقوق الإنسان الأساسية المعترف أو النافذة في أي بلد تطبيقا لقوانين أو اتفاقيات أو أنظمة أو أعراف، بذريعة كون هذا العهد لا يعترف بها وهو الحال في المرسوم عدد 35 المؤرخ في 10 ماي 2011 المعتمد على قرار الهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة والإصلاح السياسي و الانتقال الديمقراطي التي فقدت كل مقومات المصداقية للائتمان على تحقيق أهداف الثورة و أفقدت ممارساتها كل سبل الوفاق الوطني للإصلاحات السياسية التي تستجيب لتطلعات التونسيين ما بعد الثورة. نعم للمحاسبة، لا لبتر تاريخ البلاد و لهذه الأسباب، لا يوجد مبرر: 1- لبتر تاريخ البلاد بمحو حقبة زمنية منه و التي يجب أن تبقى حقا للأجيال القادمة في تاريخ البلاد بحلوه و مره مثلما ورثنا نحن حقبات أليمة و أخرى مضيئة استلهمنا منها اليوم مسارات ستقينا حتما من إجهاض عملية الانتقال الديمقراطي الذي يتطلع إليه الشعب التونسي تحقيقا لأهداف ثورة الحرية والكرامة التي هي مكسب لكل التونسيين و لتاريخ الإنسانية 2- لإقصاء أو بالأحرى لاجتثاث عشرات الآلاف من الوطنيين الذين ضحوا من أجل خدمة وطننا العزيز منذ الصغر وقبل تحول 7 نوفمبر 1987 (منهم من ورث الانتماء إلى هذا الحزب من نضال وتضحيات شهداء و مقاومين و السجل الوطني للشهداء خير شاهد) من المنظومة الوطنية بدون أي ذنب سوى انتماؤهم إلى حزب حرر مناضلوه وشهداؤه البلاد من الاستعمار الغاشم وبنوا الدولة وكدوا من أجل حداثتها و رقيها بدون كلل أو ملل وهم غير معصومين من الأخطاء و إن أخطؤوا، فقوانيننا كفيلة بمحاسبتهم لإعطاء لكل ذي حق حقه و لتنسيب الأخطاء حتى تكون المصالحة الوطنية عادلة و متكافئة و لتبقى تونس لكل التونسيين بدون أي إقصاء و لا تهميش لأي كان وهو أفضل ضمان للانتقال الديمقراطي السلمي و لبناء بلد أكثر استقرارا وأمنا ومناعة وعدالة اجتماعية، فلنحتكم جميعا الى القانون.