بعد هجومه العنيف والمفاجئ على حكومتها وكيله لها اتهامات خطيرة.. قطر ترد بقوة على نتنياهو    برشلونة يقلب الطاولة على بلد الوليد ويبتعد بصدارة "الليغا"    ربيع الفنون بالقيروان يُنشد شعرا    عاجل/ قضية منتحل صفة مدير بديوان رئاسة الحكومة..السجن لهؤولاء..    في لقائه بوزراء .. الرئيس يأمر بإيجاد حلول لمنشآت معطّلة    الدوري الفرنسي.. باريس سان جيرمان يتلقى خسارته الثانية تواليًا    غدا: حرارة في مستويات صيفية    منير بن صالحة: ''منوّبي بريء من جريمة قتل المحامية منجية''    مؤشر إيجابي بخصوص مخزون السدود    صفاقس : المسرح البلدي يحتضن حفل الصالون العائلي للكتاب تحت شعار "بيتنا يقرأ"    بداية من 6 ماي: انقطاع مياه الشرب بهذه المناطق بالعاصمة    الأطباء الشبان يُهدّدون بالإضراب لمدة 5 أيّام    الرابطة الأولى: الاتحاد المنستيري يتعادل مع البقلاوة واتحاد بن قردان ينتصر    بطولة افريقيا للمصارعة بالمغرب: المنتخب التونسي يضيف ثلاث ميداليات في منافسات الاواسط والوسطيات    القصرين: قافلة صحية متعددة الاختصاصات تحلّ بمدينة القصرين وتسجّل إقبالًا واسعًا من المواطنين    سامي بنواس رئيس مدير عام جديد على رأس بي هاش للتأمين    طقس الليلة: الحرارة تصل الى 27 درجة    وزير النقل يدعو الى استكمال أشغال التكييف في مطار تونس قرطاج استعدادا لموسم الحجّ وعودة التّونسيين بالخارج    نادي ساقية الزيت يتأهل لنهائي الكأس على حساب النجم    كلاسيكو اوفى بوعوده والنادي الصفاقسي لم يؤمن بحظوظه    منوبة: 400 تلميذ وتلميذة يشاركون في الدور النهائي للبطولة الاقليمية لألعاب الرياضيات والمنطق    "براكاج" يُطيح بمنحرف محل 26 منشور تفتيش    إحالة رجل أعمال في مجال تصنيع القهوة ومسؤول سام على الدائرة الجنائية في قضايا فساد مالي ورفض الإفراج عنهما    غدا.. قطع الكهرباء ب3 ولايات    دقاش: شجار ينتهي بإزهاق روح شاب ثلاثيني    بداية من الاثنين: انطلاق "البكالوريا البيضاء"    "البيض غالٍ".. ترامب يدفع الأمريكيين لاستئجار الدجاج    عاجل/ سرقة منزل المرزوقي: النيابة العمومية تتدخّل..    الكلاسيكو: الترجي يحذر جماهيره    بعد منعهم من صيد السردينة: بحّارة هذه الجهة يحتجّون.. #خبر_عاجل    البنك الوطني الفلاحي: توزيع أرباح بقيمة دينار واحد عن كل سهم بعنوان سنة 2024    وزير التربية يؤدي زيارة إلى معرض الكتاب بالكرم    الحج والعمرة السعودية تحذّر من التعرُّض المباشر للشمس    دراسة جديدة: الشباب يفتقر للسعادة ويفضلون الاتصال بالواقع الافتراضي    البطولة العربية للرماية بالقوس والسهم - تونس تنهي مشاركتها في المركز الخامس برصيد 9 ميداليات    هند صبري: ''أخيرا إنتهى شهر أفريل''    عاجل/ ضحايا المجاعة في ارتفاع: استشهاد طفلة جوعا في غزة    جندوبة: استعدادات لانجاح الموسم السياحي    وفاة وليد مصطفى زوج كارول سماحة    المأساة متواصلة: ولادة طفلة "بلا دماغ" في غزة!!    قبل عيد الأضحى: وزارة الفلاحة تحذّر من أمراض تهدد الأضاحي وتصدر هذه التوصيات    السلطات الجزائرية توقف بث قناة تلفزيونية لمدة عشرة أيام    صُدفة.. اكتشاف أثري خلال أشغال بناء مستشفى بهذه الجهة    الموت يفجع الفنانة اللبنانية كارول سماحة    التلفزيون الجزائري يهاجم الإمارات ويتوعدها ب"ردّ الصاع صاعين"    الولايات المتحدة توافق على بيع صواريخ بقيمة 3.5 مليار دولار للسعودية    الاستعداد لعيد الاضحى: بلاغ هام من وزارة الفلاحة.. #خبر_عاجل    ترامب ينشر صورة بزيّ بابا الفاتيكان    غارات إسرائيلية عنيفة تستهدف مواقع مختلفة في سوريا    تونس: مواطنة أوروبية تعلن إسلامها بمكتب سماحة مفتي الجمهورية    تونس تستعدّ لاعتماد تقنية نووية جديدة لتشخيص وعلاج سرطان البروستات نهاية 2025    مقارنة بالسنة الماضية: إرتفاع عدد الليالي المقضاة ب 113.7% بولاية قابس.    سليانة: تلقيح 23 ألف رأس من الأبقار ضد مرض الجلد العقدي    الأشهر الحرم: فضائلها وأحكامها في ضوء القرآن والسنة    أبرز ما جاء في زيارة رئيس الدولة لولاية الكاف..#خبر_عاجل    خطبة الجمعة .. العمل عبادة في الإسلام    ملف الأسبوع.. تَجَنُّبوا الأسماءِ المَكروهةِ معانِيها .. اتّقوا الله في ذرّياتكم    أولا وأخيرا: أم القضايا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ماذا بعد منع الدستوريين من الترشح للمجلس التأسيسي ؟ (2)
نشر في الشروق يوم 06 - 07 - 2011


بقلم: الأزهر الضيفي (مناضل دستوري)
محاكمة للرأي
أما الإقصاء والمنع (وهي عبارات أفرطت الهيئة العليا في استعمالها وترديدها أصبحت إستفزازية إلى حد الانزعاج منها) من الترشح لعضوية المجلس التأسيسي، لمن ناشد زين العابدين بن علي للترشح لرئاسة الجمهورية سنة 2014 فهي عملية صعبة الإثبات و ستنجر عنها مظالم تضر كثيرا بأبعاد الحرية و الكرامة لثورة 14 جانفي وستلطخ مسار الانتقال الديمقراطي بالتجبر لان الاعتقاد السائد في هذه المسألة هو تعسف على حرية الشخص و محاكمة من أجل رأي سياسي بدون موجب و لا مرجع قانوني تذكرنا بممارسات أطاحت بالاستبداد و بالمستبدين، و هي فاتحة خطيرة في تونس الجديدة لأنها تضرب حرية الرأي و التعبير و التفكير في العمق و لان الكلمة الأخيرة في هذه المسألة تبقى للشعب من خلال ما تفرزه صناديق الاقتراع لكن الفصل 15 يسلب السيادة الشعبية و يلغي كل علوية لها في المسار الديمقراطي
عقاب مخالف للقوانين الوطنية وللمواثيق الدولية
وبالرجوع إلى القوانين الوطنية والمواثيق الدولية، لا يستقيم إقصاء أي كان من أجل رأيه أو من أجل انتمائه إلى هذا الحزب الذي كان يرأسه الرئيس السابق للدولة دون مقاضاته علي الأفعال الشخصية التي قد يكون ارتكبها في حق هذا الشعب أو عند إثبات خروقات للقانون الحالي المنظم للأحزاب و محاسبته ممن انتخبوه في حالة إلحاقه ضررا بهم :
بما انه تم اعتماد وتطبيق فصول قانون 3 ماي 1988 المنظم للأحزاب السياسية في تونس في حل حزب التجمع الدستوري الديمقراطي، فإن إقصاء أي منتمي إلى هذا الحزب من العمل السياسي لا يجب أن يتم إلا بمقتضى هذا القانون الذي ينص في فصله 25 على العقوبات الخاصة بالمؤسس والمسير والعضو بالحزب أو بمقتضى الفصول 60 إلى 80 من المجلة الجنائية وفقا للفصل 17 من المرسوم عدد 14 لسنة 2011 المؤرخ في 23 مارس 2011 الخاص بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية والمتعلق بالسلطة القضائية التي تسير وتمارس صلاحياتها وفقا للقوانين والتراتيب الجاري بها العمل خاصة ان ما ينسب للذين سيشملهم هذا الإقصاء لا يبرره أي قانون في حالة عدم إثباته و لا أي مشروعية في ظل تواصل ممارسة السلط المؤقتة مهامها بمختلف درجاتها و من استثنوا في الإقصاء من الترشح هم من ساهموا في تسيير و توجيه البلاد خلال فترة الحكم السابق بمن فيهم من انتمي أو لم ينتم إلى «التجمع الدستوري الديمقراطي».
ان حرمان الفصل 15 من المرسوم عدد 35 المؤرخ في 10 ماي 2011 المتعلق بانتخاب المجلس الوطني التأسيسي بالاعتماد على «المقترح التقريري» للهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة والإصلاح السياسي والانتقال الديمقراطي أي تونسي من ممارسة حق فوضته له مجموعة من المواطنين من منطلق قانون مازال ساري المفعول أحدث بمقتضاه عشرات الأحزاب بعد الثورة وحل به حزب الممنوعين من الترشح دون أن يتضمن حكم الحل أدنى إشارة إلى هذا الإقصاء، يعتبر انتهاكا لحق مدني في الترشح لهيئة سياسية لان هذه الهيئة العليا المحدثة بأحكام الفصلين 28 و57 من دستور1959، و القانون الأساسي عدد 48 لسنة 2004 المؤرخ في 14 جوان 2004 المتعلق بتنظيم عمل مجلس النواب ومجلس المستشارين وعلاقتهما ببعضهما البعض كما تم إتمامه بالقانون الأساسي عدد 32 لسنة 2006 المؤرخ في 22 ماي 2006 وخاصة الفصل 32 منه، والتي لم يخول الفصل الرابع من مرسوم التنظيم المؤقت للسلط العمومية إجبارية الرجوع إليها (السلطة التشريعية-الفصل 4 يتم إصدار النصوص ذات الصبغة التشريعية في صيغة مراسيم يختمها رئيس الجمهورية المؤقت، بعد مداولاتها في مجلس الوزراء ويسهر على نشرها بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية) ، تريد اغتصاب صفة المشرع الذي استمدت منه جزءا من مشروعيتها للبت في مسألة تخص حرمة الأشخاص و تدين من تريد إدانتهم وتصدر في شأنهم أحكام الإقصاء والحرمان من حقوق أساسية تضمنها القوانين الوطنية والمواثيق الدولية المصادقة عليها تونس و التي تعتبر مرجعا أساسيا في حرية الفكر والتعبير اثر الفراغ الذي خلفه إيقاف العمل بالدستور، نذكر منها بالخصوص :
أ-الإعلان العالمي لحقوق الإنسان في مواده 2 و11 و 19 و 21 و 29 التي تمتع كل إنسان بحقه و حريته في الرأي السياسي و غير السياسي و إن كل شخص متهم بجريمة يعتبر بريئا إلى أن يثبت ارتكابه لها قانونا في محاكمة علنية و إن لكل شخص حق التمتع بحرية الرأي والتعبير، ويشمل هذا الحق حريته في اعتناق الآراء دون مضايقة، وفي التماس الأنباء والأفكار وتلقيها ونقلها إلى الآخرين، بأية وسيلة ودونما اعتبار للحدود و أنه لكل فرد الحق في الاشتراك في إدارة الشؤون العامة لبلاده إما مباشرة وإما بواسطة ممثلين يختارون اختياراً حراً ويخضع الفرد في ممارسة حقوقه وحرياته لتلك القيود التي يقررها القانون فقط. و القانون المعتمد في الإقصاء هو إجراء استثنائي لا يستقيم في سلب الحق المدني و الحرية الفردية و لا يمكن بأية حال آن يعتمد في سحب الحريات
ب- العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية المؤرخ في 16 ديسمبر 1966 و النافذ منذ 23 مارس 1976 في مادتيه 2 و5 اللتين تحفظان كل حقوق التعبير السياسي والمدني المعترف بها وهي قضية الحال أو حتى في صدور انتهاك عن أشخاص يتصرفون بصفتهم الرسمية ،كما لا يقبل فرض أي قيد أو أي تضييق على أي من حقوق الإنسان الأساسية المعترف أو النافذة في أي بلد تطبيقا لقوانين أو اتفاقيات أو أنظمة أو أعراف، بذريعة كون هذا العهد لا يعترف بها وهو الحال في المرسوم عدد 35 المؤرخ في 10 ماي 2011 المعتمد على قرار الهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة والإصلاح السياسي و الانتقال الديمقراطي التي فقدت كل مقومات المصداقية للائتمان على تحقيق أهداف الثورة و أفقدت ممارساتها كل سبل الوفاق الوطني للإصلاحات السياسية التي تستجيب لتطلعات التونسيين ما بعد الثورة.
نعم للمحاسبة،
لا لبتر تاريخ البلاد
و لهذه الأسباب، لا يوجد مبرر:
1- لبتر تاريخ البلاد بمحو حقبة زمنية منه و التي يجب أن تبقى حقا للأجيال القادمة في تاريخ البلاد بحلوه و مره مثلما ورثنا نحن حقبات أليمة و أخرى مضيئة استلهمنا منها اليوم مسارات ستقينا حتما من إجهاض عملية الانتقال الديمقراطي الذي يتطلع إليه الشعب التونسي تحقيقا لأهداف ثورة الحرية والكرامة التي هي مكسب لكل التونسيين و لتاريخ الإنسانية
2- لإقصاء أو بالأحرى لاجتثاث عشرات الآلاف من الوطنيين الذين ضحوا من أجل خدمة وطننا العزيز منذ الصغر وقبل تحول 7 نوفمبر 1987 (منهم من ورث الانتماء إلى هذا الحزب من نضال وتضحيات شهداء و مقاومين و السجل الوطني للشهداء خير شاهد) من المنظومة الوطنية بدون أي ذنب سوى انتماؤهم إلى حزب حرر مناضلوه وشهداؤه البلاد من الاستعمار الغاشم وبنوا الدولة وكدوا من أجل حداثتها و رقيها بدون كلل أو ملل وهم غير معصومين من الأخطاء و إن أخطؤوا، فقوانيننا كفيلة بمحاسبتهم لإعطاء لكل ذي حق حقه و لتنسيب الأخطاء حتى تكون المصالحة الوطنية عادلة و متكافئة و لتبقى تونس لكل التونسيين بدون أي إقصاء و لا تهميش لأي كان وهو أفضل ضمان للانتقال الديمقراطي السلمي و لبناء بلد أكثر استقرارا وأمنا ومناعة وعدالة اجتماعية، فلنحتكم جميعا الى القانون.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.