علمت « الشروق» ان دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف بتونس قررت مؤخرا بخصوص ما عرف بملف التآمر على أمن الدولة عدد 4919 اعتبار الافعال المنسوبة للإطارين الامنيين صابر العجيلي وعماد عاشور من قبيل جنحة الافشاء غير القصدي. تونس «الشروق»: وفي هذا السياق أوضح الاستاذ كمال بوجاه احد اعضاء هيئة الدفاع عن الاطار الامني صابر العجيلي في تصريح ل«الشروق» ان دائرة الاتهام اعتبرت ان جريمة افشاء سر من اسرار الدفاع الوطني إلى دولة أجنبية أو إلى أعوانها والتي تعد خيانة (وهي جريمة عامة وخطيرة) وتصل عقوبتها الى الاعدام من قبيل الافشاء غير القصدي الناتج عن اهمال (جنحة) طبق الفصل 61 فقرة 2 من مجلة المرافعات والعقوبات العسكرية الذي ينص على كل من "يتسبب في غفلة منه او تقصير او عدم مراعاة القوانين في افشاء سر من اسرار الدولة من شأنها ان تمس من أمن الدولة الخارجي" ولم يعد بالتالي الحديث عن جريمة الخيانة والتآمر في حق صابر العجيلي وعماد عاشور. وأضاف الاستاذ بوجاه أنّ الإهمال المزعوم يتعلق بمقابلة مصدر أجنبي (وليد كشلاف) في حضور شخص تونسي (شفيق جراية) حول موضوع يتعلق بالإرهاب وأمن الدولة وتمكن من الاطلاع على معلومات ما كان له ان يتطلع عليها. في حين أن رجل الاعمال شفيق جراية هو من توسط في جلب الطرف الليبي إلى مقر ادارة مكافحة الارهاب بالقرجاني ليتم الاستماع اليه والاستفادة من المعلومات التي بحوزته والتي كان جراية على علم مسبق بها من المدعو وليد كشلاف وأضاف الاستاذ بوجاه ان دائرة الاتهام حفظت تهمة الفصل 60 ثالثا التي تنص على «المشاركة في عمل يرمي إلى تحطيم معنويات الجيش أو الأمة بقصد الإضرار بالدفاع الوطني» في حق العجيلي وعاشور. جراية والغرسلي؟ وفي ما تعلق بكل من رجل الاعمال شفيق جراية وناجم الغرسلي وزير الداخلية الاسبق فقد أبقت دائرة الاتهام على جملة التهم الموجهة اليهما أي الخيانة والافشاء المقصود لأسرار الدولة والقيام بأعمال ترمي الى تحطيم معنويات الجيش. ومن جهة أخرى أكد الاستاذ قيس البلطاجي احد اعضاء هيئة الدفاع عن المدير العام الأسبق للمصالح المختصة بوزارة الداخلية عماد عاشور أن هيئة الدفاع تقدمت بشكاية لدى وكالة الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بمنوبة ضدّ إدارة السجن المدني بالمرناقية من أجل احتجاز شخص دون موجب قانوني طبق أحكام الفصل 250 من المجلّة الجزائيّة الذي ينص على أنه «يعاقب بالسجن مدّة عشرة أعوام وبخطيّة قدرها عشرون ألف دينار كلّ من قبض على شخص أو أوقفه أو سجنه أو حجزه دون إذن قانوني». واشار إلى أن الاعلام بقرار التمديد في بطاقة الايداع من اختصاص قاضي التحقيق وليس من اختصاص ادارة السجن مثلما تم في وضعية منوبهم ونشير من جهتنا الى ان هيئة الدفاع عن جملة المتهمين تولت تعقيب قرار دائرة الاتهام في انتظار تعيين جلسة للنظر فيه.