القيروان.. 7 مصابين في حادث مرور    أمين عام الأمم المتحدة.. العالم يجب ألاّ يخشى ردود أفعال إسرائيل    أخبار مستقبل قابس...عزم على ايقاف نزيف النقاط    صفاقس شاطئ الشفار بالمحرس..موسم صيفي ناجح بين التنظيم والخدمات والأمان!    نفذته عصابة في ولاية اريانة ... هجوم بأسلحة بيضاء على مكتب لصرف العملة    استراحة «الويكاند»    28 ألف طالب يستفيدوا من وجبات، منح وسكن: شوف كل ما يوفره ديوان الشمال!    ميناء جرجيس يختتم موسمه الصيفي بآخر رحلة نحو مرسيليا... التفاصيل    توقّف مؤقت للخدمات    محرز الغنوشي:''الليلة القادمة عنوانها النسمات الشرقية المنعشة''    مع الشروق : العربدة الصهيونية تحت جناح الحماية الأمريكية    رئيس "الفيفا" يستقبل وفدا من الجامعة التونسية لكرة القدم    عاجل/ عقوبة ثقيلة ضد ماهر الكنزاري    هذا ما قرره القضاء في حق رجل الأعمال رضا شرف الدين    الاتحاد الدولي للنقل الجوي يؤكد استعداده لدعم تونس في تنفيذ مشاريعها ذات الصلة    بنزرت: مداهمة ورشة عشوائية لصنع "السلامي" وحجز كميات من اللحوم    عاجل/ المغرب تفرض التأشيرة على التونسيين.. وتكشف السبب    عفاف الهمامي: أكثر من 100 ألف شخص يعانون من الزهايمر بشكل مباشر في تونس    الترجي الجرجيسي ينتدب الظهير الأيمن جاسر العيفي والمدافع المحوري محمد سيسوكو    رابطة أبطال إفريقيا: الترجي يتجه إلى النيجر لمواجهة القوات المسلحة بغياب البلايلي    عاجل/ غزّة: جيش الاحتلال يهدّد باستخدام "قوة غير مسبوقة" ويدعو إلى إخلاء المدينة    قريبا: الأوكسجين المضغوط في سوسة ومدنين... كيف يساعد في حالات الاختناق والغوص والسكري؟ إليك ما يجب معرفته    البنك التونسي للتضامن يقر اجراءات جديدة لفائدة صغار مزارعي الحبوب    عائدات زيت الزيتون المصدّر تتراجع ب29،5 بالمائة إلى موفى أوت 2025    أريانة: عملية سطو مسلح على مكتب لصرف العملة ببرج الوزير    سطو على فرع بنكي ببرج الوزير اريانة    أكثر من 400 فنان عالمي يطالبون بإزالة أغانيهم من المنصات في إسرائيل    عاجل: تونس تنجو من كارثة جراد كادت تلتهم 20 ألف هكتار!    دعوة للترشح لصالون "سي فود إكسبو 2026" المبرمج من 21 إلى 23 أفريل 2026 ببرشلونة    بعد 20 عاماً.. رجل يستعيد بصره بعملية "زرع سن في العين"    توزر: حملة جهوية للتحسيس وتقصي سرطان القولون في عدد من المؤسسات الصحية    10 أسرار غريبة على ''العطسة'' ما كنتش تعرفهم!    عاجل- قريبا : تركيز اختصاص العلاج بالأوكسيجين المضغوط بولايتي مدنين وسوسة    عاجل/ مقتل أكثر من 75 مدنيا في قصف لمسجد بهذه المنطقة..    مهذّب الرميلي يشارك في السباق الرمضاني من خلال هذا العمل..    قريبا القمح والشعير يركبوا في ''train''؟ تعرف على خطة النقل الجديدة    شنية حكاية النظارات الذكية الجديدة الى تعمل بالذكاء الاصطناعي...؟    بلاغ مهم لمستعملي طريق المدخل الجنوبي للعاصمة – قسط 03    نقابة الصيدليات الخاصة تدعو الحكومة إلى تدخل عاجل لإنقاذ المنظومة    مجلس الأمن يصوّت اليوم على احتمال إعادة فرض العقوبات على إيران    أغنية محمد الجبالي "إلا وأنا معاكو" تثير عاصفة من ردود الأفعال بين التنويه والسخرية    البطولة العربية لكرة الطاولة - تونس تنهي مشاركتها بحصيلة 6 ميداليات منها ذهبيتان    ما تفوتهاش: فضائل قراءة سورة الكهف يوم الجمعة!    حملة تلقيح مجانية للقطط والكلاب يوم الاحد المقبل بحديقة النافورة ببلدية الزهراء    المعهد الوطني للتراث يصدر العدد 28 من المجلة العلمية "افريقية"    افتتاح شهر السينما الوثائقية بالعرض ما قبل الأول لفيلم "خرافة / تصويرة"    جريمة مروعة/ رجل يقتل أطفاله الثلاثة ويطعن زوجته..ثم ينتحر..!    بطولة العالم للكرة الطائرة رجال الفلبين: تونس تواجه منتخب التشيك في هذا الموعد    شهداء وجرحى بينهم أطفال في قصف الاحتلال عدة مناطق في قطاع غزة..# خبر_عاجل    هذه الشركة تفتح مناظرة هامة لانتداب 60 عونا..#خبر_عاجل    في أحدث ظهور له: هكذا بدا الزعيم عادل إمام    تصدرت محركات البحث : من هي المخرجة العربية المعروفة التي ستحتفل بزفافها في السبعين؟    عاجل : شيرين عبد الوهاب تواجه أزمة جديدة    التوقعات الجوية لهذا اليوم..    سعيد: "لم يعد مقبولا إدارة شؤون الدولة بردود الفعل وانتظار الأزمات للتحرّك"    خطبة الجمعة .. أخطار النميمة    وخالق الناس بخلق حسن    يا توانسة: آخر أيام الصيف قُربت.. تعرف على الموعد بالضبط!    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مشروع تنقيح قانون التقاعد:بوادر إصلاحات ضيقة الأفق (1 2)
نشر في الشروق يوم 24 - 09 - 2018

خلال الجلسة الوزارية المنعقدة في 24 جوان 2018 صادق مجلس الوزراء على مشروع تنقيح القانون الاساسي الخاص بالجرايات في القطاع العمومي. وأحاله يوم 10 جويلية على مجلس نواب الشعب.
يشتمل المشروع على ثلاثة فصول. تم بمقتضى أحكام الفصل الأول منه إلغاء الفصل 37 من القانون عدد 12 لسنة 1985 المتعلق بإسناد الجرايات في القطاع العمومي والذي ينص في صيغته الأصلية على أنه يتم التعديل الآلي للجراية عند الترفيع في أي عنصر من العناصر القارة للمرتب الموافق للرتبة أو الوظيفة التي وقعت على أساسها تصفية الجراية. أو عند إحداث أي منحة قارة تتعلق بالرتبة أو الوظيفة التي وقعت على أساسها تصفية الجراية.
ويترتب على كل ترفيع في الجراية في نطاق هذا التعديل الآلي دفع مساهمات للصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية توظف على مبلغ الترفيع بصفة دائمة. ويتحمل المشغل الذي أحال صاحب الجراية على التقاعد دفع المساهمات بعنوان هذا التعديل في حدود مبلغ يعادل 36 شهرا. في حين ينص مشروع الفصل 37 (جديد) على أن تعديل الجراية يتم بالاستناد إلى النسب السنوية للنمو الاقتصادي والزيادة في الأجور في القطاع العمومي والتضخم. كما اقتضي الفصل 37 (جديد) أن يتم ضبط صيغ وإجراءات التعديل بمقتضي أمر حكومي.
ويستخلص مما تقدم أنه خلافا للوضوح الذي يتسم به النص الأصلي للفصل 37 فإن مشروع تنقيحه لا يخلو من التعقيدات وضبابية المرتكزات التي يؤسس عليها عديد الإجراءات. فمن جهة إسناد مبدأ تعديل الجرايات إلى مجال الأوامر الحكومية ، فهو تقويض لأحكام الفصل 64 من الدستور. إذ أنه بمقتضى هذا الفصل اسند النظر في القوانين الأساسية المتعلقة بالشغل والضمان الاجتماعي لاختصاص مجاس الشعب حصريا. ناهيك أن الفصل بين الزيادات المخصصة للأجور والزيادات المخصصة للجرايات من شأنه المس بمبدإ المساواة في المعاملة بين فئتين اجتماعيتين تنتميان في واقع الأمر لإطار قانوني واحد، ولا تختلفان إلا في الوضعية الإدارية.
ولا مبرر بالتالي إلى تفويض جانب هام من هذه الصلاحيات الخاصة بكيفية تعديل الجرايات لأوامر حكومية غير خاضعة لرقابة نواب مجلس الشعب.
اما من جهة ضبابية مشروع الفصل 37 الجديد وغموضه فهو ناتج عن المقاييس الملتبسة التي يحيل إليها، والتي لا تخلو من اختلاف الآراء حولها من حيث كيفية ضبط نسب النمو الاقتصادي ونسب التضخم. وبالتالي يصعب التوافق حول هذه المقاييس. علاوة على أن التفاوض على زيادات الاجور المعتمد منذ استقرار العمل به بين الأطراف الاجتماعية تراعى في تقدير الترفيع فيها نسب النمو الاقتصادي والتضخم المالي إضافة إلى الوضعية المالية لكل مؤسسة مشغلة على حدة.
بحيث أنه على ضوء هذه البيانات يكون إفراد الجرايات بمفاوضات مستقلة عن الاجور في نطاق عمل لجان إدارية محدثة في الغرض يعدّ تكرارا لا جدوى من ورائه لعمل اللجان المحدثة في نطاق التفاوض حول الاجور لفائدة الأعوان المباشرين. خاصة انه بموجب قانون الوظيفة العمومية فإن الجراية غير مستقلة عن المرتب من حيث العناصر المكونة لها. وهي لا تختلف عن المرتب إلا من حيث شروط تصفيتها بالنظر إلى الأقدمية المقضاة في النشاط .
وبصرف النظر عن عدم دستورية الفصل 37 (جديد) في صيغته المقدمة لمجلس الشعب فإن تطبيقه لا يخلو من التعقيدات التي من شأنها إرباك أعمال الجنة المكلفة بتقدير الترفيع في الجراية المفترض والتأثير السلبي لذلك على حقوق المتقاعدين.
كما يستشف من المشروع المقدم لللجنة المختصة بمجلس الشعب، عن قصد أو غير قصد، إعفاء كل من المشغل والمتقاعد من دفع المساهمات المترتبة عن التعديل حسبما هو معمول به حاليا. هذا من جهة كما أنه من جهة أخرى يبدو في ظاهر النص أن «الخلطة» المتركبة من نسبة النمو الاقتصادي والتضخم تفضي إلى احتساب نسبة الترفيع في الجراية على كامل عناصرها . وهي فرضية غير واقعية لأنها تستوجب موارد إضافية على عاتق الصندوق لم يتم التحسب لها مسبقا.
I. أضيفت للفصل التاسع من قانون 1985 فقرة جديدة تنظم شروط الترفيع الاختياري في سن الإحالة على التقاعد لعدة أصناف من الموظفين والاجراء بالقطاع العمومي. وهو إجراء غير مأمول النتائج المرجوة منه ، إذ أنه لا يضمن تأخير الإحالة للتقاعد المطلوبة من خلال سن هذه الاحكام . وهو مقترح لا ينسجم مع القوانين الأساسية في مجال الضمان الاجتماعي التي تتسم بالإلزامية بطبعها، تجنبا للآثار السلبية التي يمكن أن تفسدها مزاجية الأفراد. علاوة على ان ذلك من شأنه ان يرهن المصلحة العامة إلى الحسابات الضيقة للأعوان ولمرؤوسيهم. بحيث يضعف تصرف المؤسسة في مواردها البشرية بسبب التأثير السلبي عند التخطيط لبرامج قوانينها الإطارية. لذلك فالأجدر إما الاختصار على الترفيع بسنتين وعند دخول هذه الأحكام حيز التنفيذ استخلاص النتائج من خلال آثار هذا التنقيح أو المبادرة بالترفيع التدريجي في سن الإحالة للتقاعد بحساب كل ستة أشهر لكل فئة عمرية استئناسا بما تم اعتماده بالبلدان التي تبنت الترفيع في سن الإحالة على التقاعد.
II. اقتضى مشروع الفصل 9 مكرر ان يتولى المشغل دفع خطايا تأخير بنسبة 1.5 % عن كل شهر تأخير أو عن كل جزء منه عند عدم تحويل المساهمات المقتطعة من مرتبات اعوانه في أجل لا يتجاوز اليوم الخامس من الشهر الموالي لعملية الاقتطاع. وبالتثبت في مقتضيات الفصل9 (الفقرة 2 و3) من قانون 1985 الساري المفعول حاليا يتبين أنه على المشغل العمومي خصم المساهمات الاجتماعية من مرتب العون شهريا ودفعها فورا للصندوق. بل ويحجر عليه الاحتفاظ بمبالغ المساهمات أو استعمالها لغير غايتها. وهي أحكام، لو تم تطبيقها، فإن مخالفتها تمثل أخطاء تصرف جسيمة. ومن المفروض أن تترتب عليها تتبعات جزائية. وبالتالي كان يتعين تفعيل هذه الأحكام إذا كان التقصير، وهو ما نستبعده، في تحويل المساهمات ناجم عن مسؤولية آمري الصرف بالمؤسسات المشغلة.
يتبع


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.