النواب يناقشو مهمة رئاسة الحكومة: مشاريع معطّلة، إصلاح إداري، ومكافحة الفساد    الأربعاء المقبل / إطلاق تحدّي " تحدّ ذكاءك الاصطناعي" بالمدرسة العليا للتجارة    احتفاءً بالعيد الوطني للشجرة: حملة وطنية للتشجير وبرمجة غراسة 8 ملايين شتلة    عاجل-أمريكا: رفض منح ال Visaللأشخاص الذين يعانون من هذه الأمراض    الجزائر.. الجيش يحذر من "مخططات خبيثة" تستهدف أمن واستقرار البلاد    شوف وين تتفرّج: الدربي ومواجهات الجولة 14 اليوم    التشكيلات المحتملة للدربي المنتظر اليوم    تعرفش شكون أكثر لاعب سجل حضوره في دربي الترجي والإفريقي؟    سحب وأمطار بالشمال وانخفاض طفيف في الحرارة    طقس اليوم: أمطار غزيرة ببعض المناطق مع تساقط البرد    اختتام الدورة الثالثة للمهرجان الوطني للمسرح التونسي "مواسم الإبداع": مسرحية "الهاربات" لوفاء الطبوبي تُتوّج بجائزة أفضل عمل متكامل    الشرع في واشنطن.. أول زيارة لرئيس سوري منذ 1946    مالي: اختطاف 3 مصريين .. ومطلوب فدية 5 ملايين دولار    تركيا: 6 قتلى في حريق بمستودع للعطور والسلطات تحقق    المسرح الوطني يحصد أغلب جوائز المهرجان الوطني للمسرح التونسي    تشيلسي يصعد لوصافة الدوري الإنجليزي بالفوز على وولفرهامبتون    الأحد: أمطار رعدية والحرارة في انخفاض    رأس جدير: إحباط تهريب عملة أجنبية بقيمة تفوق 3 ملايين دينار    منخفض جوي وحالة عدم استقرار بهذه المناطق    زيادة في ميزانية رئاسة الحكومة    وزارة الصحة: 1638 فحص أسنان: 731 حالة تحتاج متابعة و123 تلميذ تعالجوا فورياً    عماد الأمن الغذائي والمنظومة الإنتاجية .. الدعم لإنعاش الفلاّح وإنقاذ الفلاحة    دعوة الى رؤية بيئية جديدة    منتدى تونس لتطوير الطب الصيني الإفريقي يومي 21 و22 نوفمبر 2025    إعداد منير الزوابي .. غيابات بالجملة والبدائل جاهزة    الجولة 12 لبطولة النخب لكرة اليد :سبورتينغ المكنين وجمعية الحمامات ابرز مستفيدين    تونس تحتضن ندوة دولية حول التغيرات المناخية والانتقال الطاقي في أكتوبر 2026    الدورة 44 لمعرض الشارقة الدولي للكتاب: 10أجنحة تمثل قطاع النشر التونسي    من كلمات الجليدي العويني وألحان منير الغضاب: «خطوات» فيديو كليب جديد للمطربة عفيفة العويني    أولا وأخيرا .. قصة الهدهد والبقر    رئيس الجمهورية يكلّف المهندس علي بن حمودة بتشكيل فريق لإيجاد حلول عاجلة في قابس    تقرير البنك المركزي: تطور القروض البنكية بنسق اقل من نمو النشاط الاقتصادي    ألعاب التضامن الإسلامي – الرياض 2025: فضية لجميلة بولكباش في سباق 800 متر سباحة حرة    ربع التوانسة بعد الأربعين مهدّدين بتآكل غضروف الركبة!    تونس - الصين: 39 طالبا وطالبة يحصلون على "منحة السفير" في معهد كونفوشيوس بجامعة قرطاج    الرابطة الثانية – الجولة 8 (الدفعة الثانية): النتائج والترتيب    منوبة: الكشف عن مسلخ عشوائي بالمرناقية وحجز أكثر من 650 كلغ من الدجاج المذبوح    هذه نسبة التضخم المتوقع بلوغها لكامل سنة 2026..    لمرضى السكري: عشبة إذا شربتها صباحًا ستخفض السكر في دمّك    شنيا حكاية فاتورة معجنات في إزمير الي سومها تجاوز ال7 آلاف ليرة؟    عاجل: من مساء السبت والى الأحد أمطار رعدية غزيرة ورياح تتجاوز 90 كلم/س بهذه المناطق    حريق في مستودع للعطور بتركيا يخلف 6 قتلى و5 مصابين    البنك المركزي: نشاط القطاع المصرفي يتركز على البنوك المقيمة    الدورة الاولى لمهرجان بذرتنا يومي 22 و23 نوفمبر بالمدرسة الوطنية للمهندسين بصفاقس    العلم يكشف سر في المقرونة : قداش لازمك تحط ملح ؟    هام/ الهيئة الوطنيّة للوقاية من التعذيب تنتدب..#خبر_عاجل    عاجل/ محاولة اغتيال سفيرة إسرائيل بالمكسيك: ايران ترد على اتهامها..    بسمة الهمامي: "عاملات النظافة ينظفن منازل بعض النواب... وعيب اللي قاعد يصير"    بايدن يوجه انتقادا حادا لترامب وحاشيته: "لا ملوك في الديمقراطية"    جلسة عمل بوزارة الصحة لتقييم مدى تقدم الخطة الوطنية لمقاومة البكتيريا المقاومة للمضادات الحيوية    أمطار بهذه المناطق خلال الليلة المقبلة    تونس: ارتفاع ميزانية وزارة الثقافة...علاش؟    مفزع/ نسبة الرضاعة الطبيعية في تونس أقل من 18 بالمائة..!    تعرف قدّاش عندنا من مكتبة عمومية في تونس؟    من أعطي حظه من الرفق فقد أعطي حظّه من الخير    خطبة الجمعة ... مكانة الشجرة في الإسلام الشجرة الطيبة... كالكلمة الطيبة    مصر.. فتوى بعد اعتداء فرد أمن سعودي على معتمر مصري في المسجد الحرام    عاجل: حدث نادر فالسماء القمر يلتقي بزحل ونبتون قدام عينيك..هذا الموعد    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مشروع تنقيح قانون التقاعد:بوادر إصلاحات ضيقة الأفق (1 2)
نشر في الشروق يوم 24 - 09 - 2018

خلال الجلسة الوزارية المنعقدة في 24 جوان 2018 صادق مجلس الوزراء على مشروع تنقيح القانون الاساسي الخاص بالجرايات في القطاع العمومي. وأحاله يوم 10 جويلية على مجلس نواب الشعب.
يشتمل المشروع على ثلاثة فصول. تم بمقتضى أحكام الفصل الأول منه إلغاء الفصل 37 من القانون عدد 12 لسنة 1985 المتعلق بإسناد الجرايات في القطاع العمومي والذي ينص في صيغته الأصلية على أنه يتم التعديل الآلي للجراية عند الترفيع في أي عنصر من العناصر القارة للمرتب الموافق للرتبة أو الوظيفة التي وقعت على أساسها تصفية الجراية. أو عند إحداث أي منحة قارة تتعلق بالرتبة أو الوظيفة التي وقعت على أساسها تصفية الجراية.
ويترتب على كل ترفيع في الجراية في نطاق هذا التعديل الآلي دفع مساهمات للصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية توظف على مبلغ الترفيع بصفة دائمة. ويتحمل المشغل الذي أحال صاحب الجراية على التقاعد دفع المساهمات بعنوان هذا التعديل في حدود مبلغ يعادل 36 شهرا. في حين ينص مشروع الفصل 37 (جديد) على أن تعديل الجراية يتم بالاستناد إلى النسب السنوية للنمو الاقتصادي والزيادة في الأجور في القطاع العمومي والتضخم. كما اقتضي الفصل 37 (جديد) أن يتم ضبط صيغ وإجراءات التعديل بمقتضي أمر حكومي.
ويستخلص مما تقدم أنه خلافا للوضوح الذي يتسم به النص الأصلي للفصل 37 فإن مشروع تنقيحه لا يخلو من التعقيدات وضبابية المرتكزات التي يؤسس عليها عديد الإجراءات. فمن جهة إسناد مبدأ تعديل الجرايات إلى مجال الأوامر الحكومية ، فهو تقويض لأحكام الفصل 64 من الدستور. إذ أنه بمقتضى هذا الفصل اسند النظر في القوانين الأساسية المتعلقة بالشغل والضمان الاجتماعي لاختصاص مجاس الشعب حصريا. ناهيك أن الفصل بين الزيادات المخصصة للأجور والزيادات المخصصة للجرايات من شأنه المس بمبدإ المساواة في المعاملة بين فئتين اجتماعيتين تنتميان في واقع الأمر لإطار قانوني واحد، ولا تختلفان إلا في الوضعية الإدارية.
ولا مبرر بالتالي إلى تفويض جانب هام من هذه الصلاحيات الخاصة بكيفية تعديل الجرايات لأوامر حكومية غير خاضعة لرقابة نواب مجلس الشعب.
اما من جهة ضبابية مشروع الفصل 37 الجديد وغموضه فهو ناتج عن المقاييس الملتبسة التي يحيل إليها، والتي لا تخلو من اختلاف الآراء حولها من حيث كيفية ضبط نسب النمو الاقتصادي ونسب التضخم. وبالتالي يصعب التوافق حول هذه المقاييس. علاوة على أن التفاوض على زيادات الاجور المعتمد منذ استقرار العمل به بين الأطراف الاجتماعية تراعى في تقدير الترفيع فيها نسب النمو الاقتصادي والتضخم المالي إضافة إلى الوضعية المالية لكل مؤسسة مشغلة على حدة.
بحيث أنه على ضوء هذه البيانات يكون إفراد الجرايات بمفاوضات مستقلة عن الاجور في نطاق عمل لجان إدارية محدثة في الغرض يعدّ تكرارا لا جدوى من ورائه لعمل اللجان المحدثة في نطاق التفاوض حول الاجور لفائدة الأعوان المباشرين. خاصة انه بموجب قانون الوظيفة العمومية فإن الجراية غير مستقلة عن المرتب من حيث العناصر المكونة لها. وهي لا تختلف عن المرتب إلا من حيث شروط تصفيتها بالنظر إلى الأقدمية المقضاة في النشاط .
وبصرف النظر عن عدم دستورية الفصل 37 (جديد) في صيغته المقدمة لمجلس الشعب فإن تطبيقه لا يخلو من التعقيدات التي من شأنها إرباك أعمال الجنة المكلفة بتقدير الترفيع في الجراية المفترض والتأثير السلبي لذلك على حقوق المتقاعدين.
كما يستشف من المشروع المقدم لللجنة المختصة بمجلس الشعب، عن قصد أو غير قصد، إعفاء كل من المشغل والمتقاعد من دفع المساهمات المترتبة عن التعديل حسبما هو معمول به حاليا. هذا من جهة كما أنه من جهة أخرى يبدو في ظاهر النص أن «الخلطة» المتركبة من نسبة النمو الاقتصادي والتضخم تفضي إلى احتساب نسبة الترفيع في الجراية على كامل عناصرها . وهي فرضية غير واقعية لأنها تستوجب موارد إضافية على عاتق الصندوق لم يتم التحسب لها مسبقا.
I. أضيفت للفصل التاسع من قانون 1985 فقرة جديدة تنظم شروط الترفيع الاختياري في سن الإحالة على التقاعد لعدة أصناف من الموظفين والاجراء بالقطاع العمومي. وهو إجراء غير مأمول النتائج المرجوة منه ، إذ أنه لا يضمن تأخير الإحالة للتقاعد المطلوبة من خلال سن هذه الاحكام . وهو مقترح لا ينسجم مع القوانين الأساسية في مجال الضمان الاجتماعي التي تتسم بالإلزامية بطبعها، تجنبا للآثار السلبية التي يمكن أن تفسدها مزاجية الأفراد. علاوة على ان ذلك من شأنه ان يرهن المصلحة العامة إلى الحسابات الضيقة للأعوان ولمرؤوسيهم. بحيث يضعف تصرف المؤسسة في مواردها البشرية بسبب التأثير السلبي عند التخطيط لبرامج قوانينها الإطارية. لذلك فالأجدر إما الاختصار على الترفيع بسنتين وعند دخول هذه الأحكام حيز التنفيذ استخلاص النتائج من خلال آثار هذا التنقيح أو المبادرة بالترفيع التدريجي في سن الإحالة للتقاعد بحساب كل ستة أشهر لكل فئة عمرية استئناسا بما تم اعتماده بالبلدان التي تبنت الترفيع في سن الإحالة على التقاعد.
II. اقتضى مشروع الفصل 9 مكرر ان يتولى المشغل دفع خطايا تأخير بنسبة 1.5 % عن كل شهر تأخير أو عن كل جزء منه عند عدم تحويل المساهمات المقتطعة من مرتبات اعوانه في أجل لا يتجاوز اليوم الخامس من الشهر الموالي لعملية الاقتطاع. وبالتثبت في مقتضيات الفصل9 (الفقرة 2 و3) من قانون 1985 الساري المفعول حاليا يتبين أنه على المشغل العمومي خصم المساهمات الاجتماعية من مرتب العون شهريا ودفعها فورا للصندوق. بل ويحجر عليه الاحتفاظ بمبالغ المساهمات أو استعمالها لغير غايتها. وهي أحكام، لو تم تطبيقها، فإن مخالفتها تمثل أخطاء تصرف جسيمة. ومن المفروض أن تترتب عليها تتبعات جزائية. وبالتالي كان يتعين تفعيل هذه الأحكام إذا كان التقصير، وهو ما نستبعده، في تحويل المساهمات ناجم عن مسؤولية آمري الصرف بالمؤسسات المشغلة.
يتبع


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.