بطولة برلين المفتوحة (منافسات الزوجي): التونسية أنس جابر وشريكتها الاسبانية باولا بادوسا في الدور ربع النهائي    قبلي: مجهودات مشتركة للتوقي من افة "عنكبوت الغبار" بمختلف مناطق انتاج التمور    قفصة : حلول الرحلة الثانية لحجيج الولاية بمطار قفصة قصر الدولي وعلى متنها 256 حاجا وحاجة    المكتبة الخضراء تفتح أبوابها من جديد يوم الأحد 22 جوان بحديقة البلفدير    الجزائر تؤكد دعمها لإيران وتدين "العدوان الإسرائيلي"    ملتقى تونس الدولي للبارا ألعاب القوى: العناصر التونسية تحرز 9 ميداليات من بينها 5 ذهبيات    الكاف: تطوير القطاع الصحي بتدعيم طب الاختصاص وتوفير تجهيزات متطورة (المدير الجهوي للصحة)    تونس ترشّح صبري باش طبجي لقيادة منظمة حظر الأسلحة الكيميائية    عاجل/ الصين تدعو مواطنيها إلى مغادرة إيران في أسرع وقت..    عاجل/ بعد انذار بوجود قنبلة..طائرة تابعة لهذه الخطوط تغير مسارها..    المائدة التونسية في رأس السنة الهجرية: أطباق البركة والخير    عاجل : ''طيران الإمارات'' تمدد تعليق رحلاتها إلى 4 دول    بعد التهام 120 هكتارًا من الحبوب: السيطرة على حرائق باجة وتحذيرات للفلاحين    الحرس الثوري: استهدفنا مقر الموساد في تل أبيب وهو يحترق الآن (فيديو)    بشرى للمسافرين: أجهزة ذكية لمكافحة تزوير''البطاقة البرتقالية'' في المعابر مع الجزائر وليبيا    تعرفش علاش الدلاع مهم بعد ''Sport''؟    منوبة: الانطلاق في تزويد المناطق السقوية العمومية بمياه الري بعد تخصيص حصّة للموسم الصيفي ب7,3 مليون متر مكعب    الدورة 12 من الملتقى الوطني للأدب التجريبي يومي 21 و 22 جوان بالنفيضة    افتتاح مركز موسمي للحماية المدنية بفرنانة تزامنا مع انطلاق موسم الحصاد    عبدالله العبيدي: إسرائيل تواجه خطر الانهيار وترامب يسارع لإنقاذها وسط تصاعد الصراع مع إيران    قائد عسكري إيراني: شرعنا باستخدام أسلحة جديدة ومتطورة    عاجل/ آخر مستجدات أخبار قافلة الصمود لفك الحصار على غزة..    عاجل/ رئيس الدولة يفجرها: "لا أحد فوق المساءلة والقانون..ولا مجال للتردّد في إبعاد هؤلاء.."    هيونداي 9 STARIA مقاعد .. تجربة فريدة من نوعها    بعد السقوط أمام فلامنجو... الترجي في مواجهة هذا الفريق بهذا الموعد    كأس العالم للأندية : برنامج مباريات اليوم الثلاثاء    لاتسيو الإيطالي يجدد عقد مهاجمه الإسباني بيدرو رودريغيز حتى 2026    مطار طبرقة عين دراهم الدولي يستأنف نشاطه الجوي..    موعد إعلان نتائج البكالوريا 2025 تونس: كل ما تحتاج معرفته بسهولة    الطقس اليوم: حرارة مرتفعة..وأمطار مرتقبة بهذه الجهات..    تحويلات التونسيين والسياحة تغطي أكثر من 80٪ من الديون الخارجية    6 سنوات سجنا لنائب سابق من أجل الإثراء غير المشروع    أبرز ما جاء في لقاء رئيس الدولة بوزيري الشؤون الاجتماعية والاتصال..    الحماية المدنية : إطفاء 192 حريقا خلال ال 24 ساعة الماضية    سر جديد في القهوة والأرز... مادة قد تحميك أكثر من الأدوية!    عدد ساعات من النوم خطر على قلبك..دراسة تفجرها وتحذر..    رونالدو يهدي ترامب قميصا يحمل 'رسالة خاصة'عن الحرب    كيف سيكون طقس اليوم الثلاثاء ؟    ‌الجيش الإسرائيلي: قتلنا رئيس أركان الحرب الجديد في إيران علي شادماني    كأس العالم للأندية: الترجي الرياضي ينهزم أمام نادي فلامينغو البرازيلي    عاجل: أمر مفاجئ من ترامب: على الجميع إخلاء طهران فورا    كأس العالم للأندية: تعادل مثير بين البوكا وبنفيكا    الكوتش وليد زليلة يكتب .. طفلي لا يهدأ... هل هو مفرط الحركة أم عبقري صغير؟    يهم اختصاصات اللغات والرياضيات والكيمياء والفيزياء والفنون التشكيلية والتربية الموسيقية..لجنة من سلطنة عُمان في تونس لانتداب مُدرّسين    المندوبية الجهوية للتربية بمنوبةالمجلة الالكترونية «رواق»... تحتفي بالمتوّجين في الملتقيات الجهوية    في اصدار جديد للكاتب والصحفي محمود حرشاني .. مجموعة من القصص الجديدة الموجهة للاطفال واليافعين    تونس تحتضن من 16 الى 18 جوان المنتدى الإقليمي لتنظيم الشراء في المجال الصحي بمشاركة خبراء وشركاء من شمال إفريقيا والمنطقة العربية    تجديد انتخاب ممثل تونس بالمجلس الاستشاري لاتفاقية حماية التراث الثقافي المغمور بالمياه لليونسكو    تونس تدعو إلى شراكة صحّية إفريقية قائمة على التمويل الذاتي والتصنيع المحلي    عاجل : عطلة رأس السنة الهجرية 2025 رسميًا للتونسيين (الموعد والتفاصيل)    ابن أحمد السقا يتعرض لأزمة صحية مفاجئة    القيروان: 2619 مترشحا ومترشحة يشرعون في اجتياز مناظرة "السيزيام" ب 15 مركزا    خبر سارّ: تراجع حرارة الطقس مع عودة الامطار في هذا الموعد    10 سنوات سجناً لمروّجي مخدرات تورّطا في استهداف الوسط المدرسي بحلق الوادي    صفاقس : الهيئة الجديدة ل"جمعية حرفيون بلا حدود تعتزم كسب رهان الحرف، وتثمين الحرف الجديدة والمعاصرة (رئيس الجمعية)    قافلة الصمود فعل رمزي أربك الاحتلال وكشف هشاشة الأنظمة    ملف الأسبوع .. أحبُّ الناس إلى الله أنفعُهم للناس    طواف الوداع: وداعٌ مهيب للحجيج في ختام مناسك الحج    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مشروع تنقيح قانون التقاعد:بوادر إصلاحات ضيقة الأفق (1 2)
نشر في الشروق يوم 24 - 09 - 2018

خلال الجلسة الوزارية المنعقدة في 24 جوان 2018 صادق مجلس الوزراء على مشروع تنقيح القانون الاساسي الخاص بالجرايات في القطاع العمومي. وأحاله يوم 10 جويلية على مجلس نواب الشعب.
يشتمل المشروع على ثلاثة فصول. تم بمقتضى أحكام الفصل الأول منه إلغاء الفصل 37 من القانون عدد 12 لسنة 1985 المتعلق بإسناد الجرايات في القطاع العمومي والذي ينص في صيغته الأصلية على أنه يتم التعديل الآلي للجراية عند الترفيع في أي عنصر من العناصر القارة للمرتب الموافق للرتبة أو الوظيفة التي وقعت على أساسها تصفية الجراية. أو عند إحداث أي منحة قارة تتعلق بالرتبة أو الوظيفة التي وقعت على أساسها تصفية الجراية.
ويترتب على كل ترفيع في الجراية في نطاق هذا التعديل الآلي دفع مساهمات للصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية توظف على مبلغ الترفيع بصفة دائمة. ويتحمل المشغل الذي أحال صاحب الجراية على التقاعد دفع المساهمات بعنوان هذا التعديل في حدود مبلغ يعادل 36 شهرا. في حين ينص مشروع الفصل 37 (جديد) على أن تعديل الجراية يتم بالاستناد إلى النسب السنوية للنمو الاقتصادي والزيادة في الأجور في القطاع العمومي والتضخم. كما اقتضي الفصل 37 (جديد) أن يتم ضبط صيغ وإجراءات التعديل بمقتضي أمر حكومي.
ويستخلص مما تقدم أنه خلافا للوضوح الذي يتسم به النص الأصلي للفصل 37 فإن مشروع تنقيحه لا يخلو من التعقيدات وضبابية المرتكزات التي يؤسس عليها عديد الإجراءات. فمن جهة إسناد مبدأ تعديل الجرايات إلى مجال الأوامر الحكومية ، فهو تقويض لأحكام الفصل 64 من الدستور. إذ أنه بمقتضى هذا الفصل اسند النظر في القوانين الأساسية المتعلقة بالشغل والضمان الاجتماعي لاختصاص مجاس الشعب حصريا. ناهيك أن الفصل بين الزيادات المخصصة للأجور والزيادات المخصصة للجرايات من شأنه المس بمبدإ المساواة في المعاملة بين فئتين اجتماعيتين تنتميان في واقع الأمر لإطار قانوني واحد، ولا تختلفان إلا في الوضعية الإدارية.
ولا مبرر بالتالي إلى تفويض جانب هام من هذه الصلاحيات الخاصة بكيفية تعديل الجرايات لأوامر حكومية غير خاضعة لرقابة نواب مجلس الشعب.
اما من جهة ضبابية مشروع الفصل 37 الجديد وغموضه فهو ناتج عن المقاييس الملتبسة التي يحيل إليها، والتي لا تخلو من اختلاف الآراء حولها من حيث كيفية ضبط نسب النمو الاقتصادي ونسب التضخم. وبالتالي يصعب التوافق حول هذه المقاييس. علاوة على أن التفاوض على زيادات الاجور المعتمد منذ استقرار العمل به بين الأطراف الاجتماعية تراعى في تقدير الترفيع فيها نسب النمو الاقتصادي والتضخم المالي إضافة إلى الوضعية المالية لكل مؤسسة مشغلة على حدة.
بحيث أنه على ضوء هذه البيانات يكون إفراد الجرايات بمفاوضات مستقلة عن الاجور في نطاق عمل لجان إدارية محدثة في الغرض يعدّ تكرارا لا جدوى من ورائه لعمل اللجان المحدثة في نطاق التفاوض حول الاجور لفائدة الأعوان المباشرين. خاصة انه بموجب قانون الوظيفة العمومية فإن الجراية غير مستقلة عن المرتب من حيث العناصر المكونة لها. وهي لا تختلف عن المرتب إلا من حيث شروط تصفيتها بالنظر إلى الأقدمية المقضاة في النشاط .
وبصرف النظر عن عدم دستورية الفصل 37 (جديد) في صيغته المقدمة لمجلس الشعب فإن تطبيقه لا يخلو من التعقيدات التي من شأنها إرباك أعمال الجنة المكلفة بتقدير الترفيع في الجراية المفترض والتأثير السلبي لذلك على حقوق المتقاعدين.
كما يستشف من المشروع المقدم لللجنة المختصة بمجلس الشعب، عن قصد أو غير قصد، إعفاء كل من المشغل والمتقاعد من دفع المساهمات المترتبة عن التعديل حسبما هو معمول به حاليا. هذا من جهة كما أنه من جهة أخرى يبدو في ظاهر النص أن «الخلطة» المتركبة من نسبة النمو الاقتصادي والتضخم تفضي إلى احتساب نسبة الترفيع في الجراية على كامل عناصرها . وهي فرضية غير واقعية لأنها تستوجب موارد إضافية على عاتق الصندوق لم يتم التحسب لها مسبقا.
I. أضيفت للفصل التاسع من قانون 1985 فقرة جديدة تنظم شروط الترفيع الاختياري في سن الإحالة على التقاعد لعدة أصناف من الموظفين والاجراء بالقطاع العمومي. وهو إجراء غير مأمول النتائج المرجوة منه ، إذ أنه لا يضمن تأخير الإحالة للتقاعد المطلوبة من خلال سن هذه الاحكام . وهو مقترح لا ينسجم مع القوانين الأساسية في مجال الضمان الاجتماعي التي تتسم بالإلزامية بطبعها، تجنبا للآثار السلبية التي يمكن أن تفسدها مزاجية الأفراد. علاوة على ان ذلك من شأنه ان يرهن المصلحة العامة إلى الحسابات الضيقة للأعوان ولمرؤوسيهم. بحيث يضعف تصرف المؤسسة في مواردها البشرية بسبب التأثير السلبي عند التخطيط لبرامج قوانينها الإطارية. لذلك فالأجدر إما الاختصار على الترفيع بسنتين وعند دخول هذه الأحكام حيز التنفيذ استخلاص النتائج من خلال آثار هذا التنقيح أو المبادرة بالترفيع التدريجي في سن الإحالة للتقاعد بحساب كل ستة أشهر لكل فئة عمرية استئناسا بما تم اعتماده بالبلدان التي تبنت الترفيع في سن الإحالة على التقاعد.
II. اقتضى مشروع الفصل 9 مكرر ان يتولى المشغل دفع خطايا تأخير بنسبة 1.5 % عن كل شهر تأخير أو عن كل جزء منه عند عدم تحويل المساهمات المقتطعة من مرتبات اعوانه في أجل لا يتجاوز اليوم الخامس من الشهر الموالي لعملية الاقتطاع. وبالتثبت في مقتضيات الفصل9 (الفقرة 2 و3) من قانون 1985 الساري المفعول حاليا يتبين أنه على المشغل العمومي خصم المساهمات الاجتماعية من مرتب العون شهريا ودفعها فورا للصندوق. بل ويحجر عليه الاحتفاظ بمبالغ المساهمات أو استعمالها لغير غايتها. وهي أحكام، لو تم تطبيقها، فإن مخالفتها تمثل أخطاء تصرف جسيمة. ومن المفروض أن تترتب عليها تتبعات جزائية. وبالتالي كان يتعين تفعيل هذه الأحكام إذا كان التقصير، وهو ما نستبعده، في تحويل المساهمات ناجم عن مسؤولية آمري الصرف بالمؤسسات المشغلة.
يتبع


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.