قسم طب وجراحة العيون بالمستشفى الجامعي بدر الدين العلوي بالقصرين سينطلق قريبًا في تأمين عمليات زرع القرنية (رئيس القسم)    صفاقس: توفر إجمالي 83 ألف أضحية بالجهة خلال الموسم الحالي    أجور لا تتجاوز 20 دينارًا: واقع العملات الفلاحيات في تونس    عشر مؤسسات تونسية متخصصة في تكنولوجيا المعلومات ستشارك في صالون "جيتكس أوروبا" في برلين    الشكندالي: "القطاع الخاص هو السبيل الوحيد لخلق الثروة في تونس"    تونس.. زيادة في عدد السياح وعائدات القطاع بنسبة 8 بالمائة    الليلة: أمطار رعدية بهذه المناطق..    جريمة قتل شاب بأكودة: الإطاحة بالقاتل ومشاركه وحجز كمية من الكوكايين و645 قرصا مخدرا    القيروان: انتشال جثة طفل جازف بالسباحة في بحيرة جبلية    تعاون ثقافي بين تونس قطر: "ماسح الأحذية" في المسابقة الرسمية للمهرجان الدولي للمونودراما بقرطاج    مدنين: مهرجان فرحات يامون للمسرح ينطلق في دورته 31 الجديدة في عرس للفنون    معرض تونس الدولي للكتاب يختتم فعالياته بندوات وتوقيعات وإصدارات جديدة    "نائبة بالبرلمان تحرّض ضد الاعلامي زهير الجيس": نقابة الصحفيين تردّ.. #خبر_عاجل    عاجل/ تسجيل إصابات بالطاعون لدى الحيوانات..    أسعار الغذاء تسجّل ارتفاعا عالميا.. #خبر_عاجل    منوبة: احتراق حافلة نقل حضري بالكامل دون تسجيل أضرار بشرية    النادي الصفاقسي: 7 غيابات في مباراة الترجي    غرفة القصّابين: أسعار الأضاحي لهذه السنة ''خيالية''    عاجل/ في بيان رسمي لبنان تحذر حماس..    عاجل/ سوريا: الغارات الاسرائيلية تطال القصر الرئاسي    سليانة: تلقيح 23 ألف رأس من الأبقار ضد مرض الجلد العقدي    مختصون في الطب الفيزيائي يقترحون خلال مؤتمر علمي وطني إدخال تقنية العلاج بالتبريد إلى تونس    جندوبة: انطلاق فعاليات الملتقى الوطني للمسرح المدرسي    فيلم "ميما" للتونسية الشابة درة صفر ينافس على جوائز المهرجان الدولي لسينما الواقع بطنجة    في مظاهرة أمام منزله.. دروز إسرائيل يتهمون نتنياهو ب"الخيانة"    حزب "البديل من أجل ألمانيا" يرد على تصنيفه ك"يميني متطرف"    فترة ماي جوان جويلية 2025 ستشهد درجات حرارة اعلى من المعدلات الموسمية    الإفريقي: الزمزمي يغيب واليفرني يعود لحراسة المرمى ضد النادي البنزرتي    عاجل : ما تحيّنش مطلبك قبل 15 ماي؟ تنسى الحصول على مقسم فرديّ معدّ للسكن!    عاجل/ قضية التسفير..تطورات جديدة…    استقرار نسبة الفائدة في السوق النقدية عند 7.5 %..    البرلمان : مقترح لتنقيح وإتمام فصلين من قانون آداء الخدمة الوطنية    الرابطة المحترفة الاولى: صافرة مغربية لمباراة الملعب التونسي والاتحاد المنستيري    بطولة افريقيا للمصارعة بالمغرب: النخبة التونسية تحرز ذهبيتين في مسابقة الاواسط والوسطيات    خطر صحي محتمل: لا ترتدوا ملابس ''الفريب'' قبل غسلها!    إلى الأمهات الجدد... إليكِ أبرز أسباب بكاء الرضيع    ارتفاع تكلفة الترفيه للتونسيين بنسبة 30%    صيف 2025: بلدية قربص تفتح باب الترشح لخطة سباح منقذ    في سابقة خطيرة/ ينتحلون صفة أمنيين ويقومون بعملية سرقة..وهذه التفاصيل..    إيراني يقتل 6 من أفراد أسرته وينتحر    عاجل/ هلاك ستيني في حريق بمنزل..    الأشهر الحرم: فضائلها وأحكامها في ضوء القرآن والسنة    الرابطة المحترفة الأولى (الجولة 28): العثرة ممنوعة لثلاثي المقدمة .. والنقاط باهظة في معركة البقاء    الرابطة المحترفة الثانية : تعيينات حكام مقابلات الجولة الثالثة والعشرين    أبرز ما جاء في زيارة رئيس الدولة لولاية الكاف..#خبر_عاجل    الصين تدرس عرضا أميركيا لمحادثات الرسوم وتحذر من "الابتزاز"    سعر ''بلاطو العظم'' بين 6000 و 7000 مليم    سقوط طائرة هليكوبتر في المياه ونجاة ركابها بأعجوبة    صفاقس ؛افتتاح متميز لمهرجان ربيع الاسرة بعد انطلاقة واعدة من معتمدية الصخيرة    "نحن نغرق".. نداء استغاثة من سفينة "أسطول الحرية" المتجهة لغزة بعد تعرضها لهجوم بمسيرة    توتنهام يضع قدما في نهائي الدوري الأوروبي بالفوز 3-1 على بودو/جليمت    بقيادة بوجلبان.. المصري البورسعيدي يتعادل مع الزمالك    خطبة الجمعة .. العمل عبادة في الإسلام    ملف الأسبوع.. تَجَنُّبوا الأسماءِ المَكروهةِ معانِيها .. اتّقوا الله في ذرّياتكم    أولا وأخيرا: أم القضايا    نحو توقيع اتفاقية شراكة بين تونس والصين في مجال الترجمة    محمد علي كمون ل"الشروق" : الجمهور على مع العرض الحدث في أواخر شهر جوان    اليوم يبدأ: تعرف على فضائل شهر ذي القعدة لعام 1446ه    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مشروع تنقيح قانون التقاعد:بوادر إصلاحات ضيقة الأفق (1 2)
نشر في الشروق يوم 24 - 09 - 2018

خلال الجلسة الوزارية المنعقدة في 24 جوان 2018 صادق مجلس الوزراء على مشروع تنقيح القانون الاساسي الخاص بالجرايات في القطاع العمومي. وأحاله يوم 10 جويلية على مجلس نواب الشعب.
يشتمل المشروع على ثلاثة فصول. تم بمقتضى أحكام الفصل الأول منه إلغاء الفصل 37 من القانون عدد 12 لسنة 1985 المتعلق بإسناد الجرايات في القطاع العمومي والذي ينص في صيغته الأصلية على أنه يتم التعديل الآلي للجراية عند الترفيع في أي عنصر من العناصر القارة للمرتب الموافق للرتبة أو الوظيفة التي وقعت على أساسها تصفية الجراية. أو عند إحداث أي منحة قارة تتعلق بالرتبة أو الوظيفة التي وقعت على أساسها تصفية الجراية.
ويترتب على كل ترفيع في الجراية في نطاق هذا التعديل الآلي دفع مساهمات للصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية توظف على مبلغ الترفيع بصفة دائمة. ويتحمل المشغل الذي أحال صاحب الجراية على التقاعد دفع المساهمات بعنوان هذا التعديل في حدود مبلغ يعادل 36 شهرا. في حين ينص مشروع الفصل 37 (جديد) على أن تعديل الجراية يتم بالاستناد إلى النسب السنوية للنمو الاقتصادي والزيادة في الأجور في القطاع العمومي والتضخم. كما اقتضي الفصل 37 (جديد) أن يتم ضبط صيغ وإجراءات التعديل بمقتضي أمر حكومي.
ويستخلص مما تقدم أنه خلافا للوضوح الذي يتسم به النص الأصلي للفصل 37 فإن مشروع تنقيحه لا يخلو من التعقيدات وضبابية المرتكزات التي يؤسس عليها عديد الإجراءات. فمن جهة إسناد مبدأ تعديل الجرايات إلى مجال الأوامر الحكومية ، فهو تقويض لأحكام الفصل 64 من الدستور. إذ أنه بمقتضى هذا الفصل اسند النظر في القوانين الأساسية المتعلقة بالشغل والضمان الاجتماعي لاختصاص مجاس الشعب حصريا. ناهيك أن الفصل بين الزيادات المخصصة للأجور والزيادات المخصصة للجرايات من شأنه المس بمبدإ المساواة في المعاملة بين فئتين اجتماعيتين تنتميان في واقع الأمر لإطار قانوني واحد، ولا تختلفان إلا في الوضعية الإدارية.
ولا مبرر بالتالي إلى تفويض جانب هام من هذه الصلاحيات الخاصة بكيفية تعديل الجرايات لأوامر حكومية غير خاضعة لرقابة نواب مجلس الشعب.
اما من جهة ضبابية مشروع الفصل 37 الجديد وغموضه فهو ناتج عن المقاييس الملتبسة التي يحيل إليها، والتي لا تخلو من اختلاف الآراء حولها من حيث كيفية ضبط نسب النمو الاقتصادي ونسب التضخم. وبالتالي يصعب التوافق حول هذه المقاييس. علاوة على أن التفاوض على زيادات الاجور المعتمد منذ استقرار العمل به بين الأطراف الاجتماعية تراعى في تقدير الترفيع فيها نسب النمو الاقتصادي والتضخم المالي إضافة إلى الوضعية المالية لكل مؤسسة مشغلة على حدة.
بحيث أنه على ضوء هذه البيانات يكون إفراد الجرايات بمفاوضات مستقلة عن الاجور في نطاق عمل لجان إدارية محدثة في الغرض يعدّ تكرارا لا جدوى من ورائه لعمل اللجان المحدثة في نطاق التفاوض حول الاجور لفائدة الأعوان المباشرين. خاصة انه بموجب قانون الوظيفة العمومية فإن الجراية غير مستقلة عن المرتب من حيث العناصر المكونة لها. وهي لا تختلف عن المرتب إلا من حيث شروط تصفيتها بالنظر إلى الأقدمية المقضاة في النشاط .
وبصرف النظر عن عدم دستورية الفصل 37 (جديد) في صيغته المقدمة لمجلس الشعب فإن تطبيقه لا يخلو من التعقيدات التي من شأنها إرباك أعمال الجنة المكلفة بتقدير الترفيع في الجراية المفترض والتأثير السلبي لذلك على حقوق المتقاعدين.
كما يستشف من المشروع المقدم لللجنة المختصة بمجلس الشعب، عن قصد أو غير قصد، إعفاء كل من المشغل والمتقاعد من دفع المساهمات المترتبة عن التعديل حسبما هو معمول به حاليا. هذا من جهة كما أنه من جهة أخرى يبدو في ظاهر النص أن «الخلطة» المتركبة من نسبة النمو الاقتصادي والتضخم تفضي إلى احتساب نسبة الترفيع في الجراية على كامل عناصرها . وهي فرضية غير واقعية لأنها تستوجب موارد إضافية على عاتق الصندوق لم يتم التحسب لها مسبقا.
I. أضيفت للفصل التاسع من قانون 1985 فقرة جديدة تنظم شروط الترفيع الاختياري في سن الإحالة على التقاعد لعدة أصناف من الموظفين والاجراء بالقطاع العمومي. وهو إجراء غير مأمول النتائج المرجوة منه ، إذ أنه لا يضمن تأخير الإحالة للتقاعد المطلوبة من خلال سن هذه الاحكام . وهو مقترح لا ينسجم مع القوانين الأساسية في مجال الضمان الاجتماعي التي تتسم بالإلزامية بطبعها، تجنبا للآثار السلبية التي يمكن أن تفسدها مزاجية الأفراد. علاوة على ان ذلك من شأنه ان يرهن المصلحة العامة إلى الحسابات الضيقة للأعوان ولمرؤوسيهم. بحيث يضعف تصرف المؤسسة في مواردها البشرية بسبب التأثير السلبي عند التخطيط لبرامج قوانينها الإطارية. لذلك فالأجدر إما الاختصار على الترفيع بسنتين وعند دخول هذه الأحكام حيز التنفيذ استخلاص النتائج من خلال آثار هذا التنقيح أو المبادرة بالترفيع التدريجي في سن الإحالة للتقاعد بحساب كل ستة أشهر لكل فئة عمرية استئناسا بما تم اعتماده بالبلدان التي تبنت الترفيع في سن الإحالة على التقاعد.
II. اقتضى مشروع الفصل 9 مكرر ان يتولى المشغل دفع خطايا تأخير بنسبة 1.5 % عن كل شهر تأخير أو عن كل جزء منه عند عدم تحويل المساهمات المقتطعة من مرتبات اعوانه في أجل لا يتجاوز اليوم الخامس من الشهر الموالي لعملية الاقتطاع. وبالتثبت في مقتضيات الفصل9 (الفقرة 2 و3) من قانون 1985 الساري المفعول حاليا يتبين أنه على المشغل العمومي خصم المساهمات الاجتماعية من مرتب العون شهريا ودفعها فورا للصندوق. بل ويحجر عليه الاحتفاظ بمبالغ المساهمات أو استعمالها لغير غايتها. وهي أحكام، لو تم تطبيقها، فإن مخالفتها تمثل أخطاء تصرف جسيمة. ومن المفروض أن تترتب عليها تتبعات جزائية. وبالتالي كان يتعين تفعيل هذه الأحكام إذا كان التقصير، وهو ما نستبعده، في تحويل المساهمات ناجم عن مسؤولية آمري الصرف بالمؤسسات المشغلة.
يتبع


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.