فوز ودي للمنتخب التونسي على هايتي في أول اختبار تحت قيادة اللموشي    موقف مدرب الأرجنتين من مشاركة ميسي في مونديال 2026    للمرة الرابعة خلال ساعات.. هجوم صاروخي إيراني جديد على النقب وجنوب إسرائيل    إيران.. لا يوجد مبرر لبقائنا في معاهدة عدم انتشار الاسلحة النووية    وزارة التجهيز.. استئناف حركة المرور بالمدخل الجنوبي للعاصمة    هل ترامب مريض نفسانيا    قرار مهمّ: يوم عمل عن بعد لكل الموظفين    صلاح الدين السالمي ...وحدة المكتب طمأنة للشغالين.. والحوار الاجتماعي أولوية    محادثة هاتفية    قيادة جديدة للإتحاد أمام تحديات صعبة ...السالمي يخلف الطبوبي    عاجل/ الحوثيون يستهدفون إسرائيل بصاروخ للمرة الثانية..    سفينة الإنزال الأمريكية "تريبولي" تصل الشرق الأوسط محملة ب3.5 ألف بحار ومشاة بحرية    عاجل/ الحرس الثوري الإيراني يعلن استهداف "صناعات ثقيلة" صهيونية أمريكية بالمنطقة..    الوطن القبلي ... المساحات المخصصة لزراعة الفراولة... في تناقص !    ارتفاع في انتاج الكهرباء    بطولة الجامعات الأمريكية للسباحة ...ذهبية للحفناوي وفضية للجوادي في سباق 500 ياردة    بطولة الكرة الطائرة: الترجي يتصدر ويُستكمل مربع نصف النهائي    المهدية: الاحتفاظ بتلميذة بشبهة ترويج المخدرات    أفريل يبتسم للتوانسة: موسم فلاحي واعد    تونس تحتفل باليوم العالمي للمسرح .. «الهاربات» وتظاهرة «تونس مسارح العالم» أفضل احتفال    في عالم الخدمة: كيفاش تختاري لبسة المقابلة باش توري احترافيتك وتواكب الموضة؟    مباراة ودية: فوز شبيبة العمران على مستقبل المرسى 1 - صفر    فاجعة تهز هذه الولاية..والضحية فتاة 18 سنة..!    بعد طلب النجم بتعيين حكم أجنبي للكلاسيكو.. الترجي يصدر بلاغا    البنك الدولي يمنح تونس 90 مليون دولار..    طريقة الرقية الشرعية من العين والحسد    احسن دعاء للميت    بشرى سارة لمرضى السكري.. وداعاً للحقن اليومية..    مصممون وحرفيون يعرضون تصاميم مبتكرة تعزز صورة زيت الزيتون التونسي، في صالون الابتكار في الصناعات التقليدية بالكرم    نقابة الصحفيين التونسيين تدين استهداف الكيان الصهيوني لثلاثة صحفيين جنوب لبنان وتعتبره "جريمة حرب"    النادي الصفاقسي يعلن عن إلغاء اللقاء ضد نجم المتلوي و هذا علاش    مشروب طبيعي يرتح و باهي للنوم    باجة: منتدى الفلاحة البيئية والتجديد الزراعي يدعو إلى استثمار التنوع البيولوجي لتحقيق السيادة الغذائية والانتقال الزراعي    "المبدعة العربية والترجمة" محور الدورة 28 لملتقى المبدعات العربيات بسوسة    جندوبة: تألق للمندوبية الجهوية للتربية في الملتقى الاقليمي للموسيقى    تقدّم موسم البذر في الزراعات الكبرى بنسبة 87 بالمائة إلى منتصف مارس 2026    اليوم اختتام الدورة الخامسة للمسابقة الوطنية لنوادي الفنون التشكيلية بدور الثقافة والمركبات الثقافية    تونس تشارك في الدورة 57 للصالون الدولي لصناعات التجميل بمعرض بولونيا بايطاليا    انطلاق فعاليات المؤتمر الدولي الطبي الثاني للوقاية من أمراض القلب والشرايين بجزيرة جربة    القبض على مقترف سلسلة من السرقات لمحلات تجارية بين حي النصر وباب الخضراء    وفاة شخصين وإصابة ثالث في حادث مرور بالقيروان    كأس تونس: وداد الحامة ضد الترجي الرياضي ...الساعة و القناة الناقلة    التوقعات الجوية لهذا اليوم..    هجوم بطائرات مسيّرة على رادار مطار الكويت    عاجل: انقطاع مبرمج للكهرباء غدًا في سوسة... هذه المناطق    حادثة حرق قطار بالقلعة الصغرى: إصدار 10 بطاقات إيداع بالسجن    العثور على جثة أدمية بغابة الصبايا بمعتمدية الشابة من ولاية المهدية    التمديد في نشر فيلق مشاة خفيف تحت راية الأمم المتحدة في إفريقيا الوسطى (الرائد الرسمي)    لجنة التشريع العام تستمع الى هيئة المحامين حول مقترحي قانوني المحكمة الدستورية، و تنقيح وإتمام المرسوم 54    سوسة تحتضن المهرجان الدولي لفيلم الطفولة والشباب    خلال جانفي 2026: فائض ميزان منتوجات الصيد البحري يُقدّر ب9،1 مليون دينار    تكلس المفاصل: السبب الخفي وراء آلام الكتف المفاجئة    عاجل : البنك المركزي يعلن عن شروط جديدة لتوريد المنتوجات غير ذات الأولوية    10 أسرار بش تكون حياتك الزوجية سعيدة    دراسة : الاكتئاب يطارد الآباء الجدد بعد عام من ولادة الصغير    منع الزكاة كبيرة من أعظم الكبائر .. .هَٰذَا مَا كَنَزْتُمْ لِأَنْفُسِكُمْ فَذُوقُوا مَا كُنْتُمْ تَكْنِزُونَ    خطبة الجمعة...آداب الاستئذان    النجمة درة تحصد لقب أفضل ممثلة عن دورها في مسلسل 'علي كلاي'    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مشروع تنقيح قانون التقاعد:بوادر إصلاحات ضيقة الأفق (1 2)
نشر في الشروق يوم 24 - 09 - 2018

خلال الجلسة الوزارية المنعقدة في 24 جوان 2018 صادق مجلس الوزراء على مشروع تنقيح القانون الاساسي الخاص بالجرايات في القطاع العمومي. وأحاله يوم 10 جويلية على مجلس نواب الشعب.
يشتمل المشروع على ثلاثة فصول. تم بمقتضى أحكام الفصل الأول منه إلغاء الفصل 37 من القانون عدد 12 لسنة 1985 المتعلق بإسناد الجرايات في القطاع العمومي والذي ينص في صيغته الأصلية على أنه يتم التعديل الآلي للجراية عند الترفيع في أي عنصر من العناصر القارة للمرتب الموافق للرتبة أو الوظيفة التي وقعت على أساسها تصفية الجراية. أو عند إحداث أي منحة قارة تتعلق بالرتبة أو الوظيفة التي وقعت على أساسها تصفية الجراية.
ويترتب على كل ترفيع في الجراية في نطاق هذا التعديل الآلي دفع مساهمات للصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية توظف على مبلغ الترفيع بصفة دائمة. ويتحمل المشغل الذي أحال صاحب الجراية على التقاعد دفع المساهمات بعنوان هذا التعديل في حدود مبلغ يعادل 36 شهرا. في حين ينص مشروع الفصل 37 (جديد) على أن تعديل الجراية يتم بالاستناد إلى النسب السنوية للنمو الاقتصادي والزيادة في الأجور في القطاع العمومي والتضخم. كما اقتضي الفصل 37 (جديد) أن يتم ضبط صيغ وإجراءات التعديل بمقتضي أمر حكومي.
ويستخلص مما تقدم أنه خلافا للوضوح الذي يتسم به النص الأصلي للفصل 37 فإن مشروع تنقيحه لا يخلو من التعقيدات وضبابية المرتكزات التي يؤسس عليها عديد الإجراءات. فمن جهة إسناد مبدأ تعديل الجرايات إلى مجال الأوامر الحكومية ، فهو تقويض لأحكام الفصل 64 من الدستور. إذ أنه بمقتضى هذا الفصل اسند النظر في القوانين الأساسية المتعلقة بالشغل والضمان الاجتماعي لاختصاص مجاس الشعب حصريا. ناهيك أن الفصل بين الزيادات المخصصة للأجور والزيادات المخصصة للجرايات من شأنه المس بمبدإ المساواة في المعاملة بين فئتين اجتماعيتين تنتميان في واقع الأمر لإطار قانوني واحد، ولا تختلفان إلا في الوضعية الإدارية.
ولا مبرر بالتالي إلى تفويض جانب هام من هذه الصلاحيات الخاصة بكيفية تعديل الجرايات لأوامر حكومية غير خاضعة لرقابة نواب مجلس الشعب.
اما من جهة ضبابية مشروع الفصل 37 الجديد وغموضه فهو ناتج عن المقاييس الملتبسة التي يحيل إليها، والتي لا تخلو من اختلاف الآراء حولها من حيث كيفية ضبط نسب النمو الاقتصادي ونسب التضخم. وبالتالي يصعب التوافق حول هذه المقاييس. علاوة على أن التفاوض على زيادات الاجور المعتمد منذ استقرار العمل به بين الأطراف الاجتماعية تراعى في تقدير الترفيع فيها نسب النمو الاقتصادي والتضخم المالي إضافة إلى الوضعية المالية لكل مؤسسة مشغلة على حدة.
بحيث أنه على ضوء هذه البيانات يكون إفراد الجرايات بمفاوضات مستقلة عن الاجور في نطاق عمل لجان إدارية محدثة في الغرض يعدّ تكرارا لا جدوى من ورائه لعمل اللجان المحدثة في نطاق التفاوض حول الاجور لفائدة الأعوان المباشرين. خاصة انه بموجب قانون الوظيفة العمومية فإن الجراية غير مستقلة عن المرتب من حيث العناصر المكونة لها. وهي لا تختلف عن المرتب إلا من حيث شروط تصفيتها بالنظر إلى الأقدمية المقضاة في النشاط .
وبصرف النظر عن عدم دستورية الفصل 37 (جديد) في صيغته المقدمة لمجلس الشعب فإن تطبيقه لا يخلو من التعقيدات التي من شأنها إرباك أعمال الجنة المكلفة بتقدير الترفيع في الجراية المفترض والتأثير السلبي لذلك على حقوق المتقاعدين.
كما يستشف من المشروع المقدم لللجنة المختصة بمجلس الشعب، عن قصد أو غير قصد، إعفاء كل من المشغل والمتقاعد من دفع المساهمات المترتبة عن التعديل حسبما هو معمول به حاليا. هذا من جهة كما أنه من جهة أخرى يبدو في ظاهر النص أن «الخلطة» المتركبة من نسبة النمو الاقتصادي والتضخم تفضي إلى احتساب نسبة الترفيع في الجراية على كامل عناصرها . وهي فرضية غير واقعية لأنها تستوجب موارد إضافية على عاتق الصندوق لم يتم التحسب لها مسبقا.
I. أضيفت للفصل التاسع من قانون 1985 فقرة جديدة تنظم شروط الترفيع الاختياري في سن الإحالة على التقاعد لعدة أصناف من الموظفين والاجراء بالقطاع العمومي. وهو إجراء غير مأمول النتائج المرجوة منه ، إذ أنه لا يضمن تأخير الإحالة للتقاعد المطلوبة من خلال سن هذه الاحكام . وهو مقترح لا ينسجم مع القوانين الأساسية في مجال الضمان الاجتماعي التي تتسم بالإلزامية بطبعها، تجنبا للآثار السلبية التي يمكن أن تفسدها مزاجية الأفراد. علاوة على ان ذلك من شأنه ان يرهن المصلحة العامة إلى الحسابات الضيقة للأعوان ولمرؤوسيهم. بحيث يضعف تصرف المؤسسة في مواردها البشرية بسبب التأثير السلبي عند التخطيط لبرامج قوانينها الإطارية. لذلك فالأجدر إما الاختصار على الترفيع بسنتين وعند دخول هذه الأحكام حيز التنفيذ استخلاص النتائج من خلال آثار هذا التنقيح أو المبادرة بالترفيع التدريجي في سن الإحالة للتقاعد بحساب كل ستة أشهر لكل فئة عمرية استئناسا بما تم اعتماده بالبلدان التي تبنت الترفيع في سن الإحالة على التقاعد.
II. اقتضى مشروع الفصل 9 مكرر ان يتولى المشغل دفع خطايا تأخير بنسبة 1.5 % عن كل شهر تأخير أو عن كل جزء منه عند عدم تحويل المساهمات المقتطعة من مرتبات اعوانه في أجل لا يتجاوز اليوم الخامس من الشهر الموالي لعملية الاقتطاع. وبالتثبت في مقتضيات الفصل9 (الفقرة 2 و3) من قانون 1985 الساري المفعول حاليا يتبين أنه على المشغل العمومي خصم المساهمات الاجتماعية من مرتب العون شهريا ودفعها فورا للصندوق. بل ويحجر عليه الاحتفاظ بمبالغ المساهمات أو استعمالها لغير غايتها. وهي أحكام، لو تم تطبيقها، فإن مخالفتها تمثل أخطاء تصرف جسيمة. ومن المفروض أن تترتب عليها تتبعات جزائية. وبالتالي كان يتعين تفعيل هذه الأحكام إذا كان التقصير، وهو ما نستبعده، في تحويل المساهمات ناجم عن مسؤولية آمري الصرف بالمؤسسات المشغلة.
يتبع


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.