«يتمثل التعديل الآلي للجراية حسب مقتضيات الفصل 37 من القانون عدد 12 لسنة 1985 المؤرخ في 05 مارس 1985 المتعلق بنظام الجرايات المدنية والعسكرية للتقاعد وللباقين على قيد الحياة في القطاع العمومي في مراجعة الجراية عند الترفيع فيها لفائدة المنخرطين المباشرين في أيّ عنصر من العناصر القارة للمرتب الموافق للرتبة والوظيفة التي وقعت على أساسها تصفية الجراية أو عند إحداث منحة قارة تتعلق بهذه الرتبة أو الوظيفة وذلك بإدراج المقدار المالي للزيادة المقررة أو المنحة المحدثة ضمن قاعدة احتساب الجراية. ويترتب عن تطبيق عملية التعديل الآلي للجراية ضبط مبلغ المساهمات المستحقة حسب نفس الطريقة المعتمدة لتسوية قاعدة تصفية الجراية المنصوص عليها في الفصل 36 من القانون عدد 12 لسنة 1985 المؤرخ في 05 مارس 1985 والقاضية بضرورة أن يخضع المرتب الذي تم على أساسه تصفية الجراية للحجز بعنوان المساهمات لفائدة الصندوق لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات. ويتولى هذا الأخير عند مراجعة الجراية تحديد مبلغ المساهمات الناتجة عن ذلك والتي يتحملها المنتفع بجراية والمشغل كل فيما يخصه على ألاّ تفوق مدة الاستخلاص بالنسبة للمنتفع بجراية 36 شهرا ويتم خلاص القسط المحمول على المشغل دفعة واحدة مباشرة إثر التعديل. ونظرا لما شهدته مستويات الأجور في القطاع العمومي من تطور متواصل وخاصة منذ بداية التسعينات، تاريخ بدء العمل بنظام المفاوضات الاجتماعية، أصبح التعديل الآلي للجرايات من أهم العوامل التي ساهمت في اختلال التوازن المالي لأنظمة التقاعد في القطاع العمومي حيث يفوق حجم النفقات المنجرة عن التعديل بكثير حجم المساهمات المتأتية بهذا العنوان، تمت بمقتضى قانون المالية لسنة 2002 مراجعة تمويل هذا النظام وأصبح يقضي بدفع المساهمات المترتبة عنه: - طيلة مدة صرف الجراية بالنسبة للقسط المحمول على المنتفع بجراية، - لمدة 36 شهرا بالنسبة للقسط المحمول على المشغل. وفي نفس الإطار تم في مرحلة لاحقة وبمقتضى القانون عدد 43 لسنة 2007 المؤرخ في 25 جوان 2007 إعادة النظر ثانية في طريقة تمويل نظام التعديل الآلي للجرايات في القطاع العمومي بتحميل المنتفع بجراية القسط المحمول على المشغل بعد انقضاء فترة 36 شهرا إضافة للقسط المحمول على كاهله. وقد ترتب عن تطبيق هذا الإجراء انخفاض على مستوى المقدار الشهري للجرايات بنسب متفاوتة وذلك بحسب نظام التقاعد الذي تصرف في إطاره الجراية باعتبار الاختلاف في نسبة المساهمات المستوجبة (٪20٫7 بالنسبة للنظام العام تتوزع إلى ٪8٫2 على كاهل المنخرط و٪12٫5 على كاهل المشغل و٪33٫7 بالنسبة للأنظمة الخاصة تتوزع إلى ٪13٫2 على كاهل المنخرط و٪20٫5 على كاهل المشغل) وكذلك بحسب مقدار الزيادة المقرر لفائدة كل شريحة من المنخرطين. فعلى سبيل المثال إن كانت الزيادة المقررة في شهر جويلية 2009 في إطار النظام العام قدرها 50 دينارا فإن المساهمات التي تحملها المشغل من ذلك التاريخ إلى غاية شهر جوان 2012 والبالغ مقدارها 6٫250 دينارا (50 دينارا * ٪12٫5) تصبح على كاهل المنتفع بالجراية وتقتطع مباشرة من مبلغ جرايته الشهرية. وتطرح عملية التعديل الآلي للجرايات إشكاليات وتعقيدات على المستوى التطبيقي والمالي لعل من أهمها: - تشعب إجراءات متابعة أنظمة التأجير الخاصة بكل مؤسسة ومنشأة وتحيين جداول التأجير المعتمدة من طرف الصندوق في عملية التعديل، - مواصلة الرابطة الشغلية بين المتقاعد ومؤسسته المشغلة فيما يتعلق بالترفيع في الأجور وتمويل نظام التعديل الآلي وذلك بالرغم من انقطاع هذه العلاقة بموجب الإحالة على التقاعد وهذا الإجراء يعتبر فريدا من نوعه. - صعوبة متابعة كل وضعية على حدة باعتبار أن الترفيع في المرتب يختلف من رتبة إلى أخرى ومن خطة وظيفية إلى أخرى. - صعوبة التقيد بالأحكام المنظمة لعملية التعديل الآلي خاصة كلما تعلق الأمر بمنح متغيرة أو بمنح متصلة بوضعية الأعوان المباشرين كإحداث منح عينية لفائدتهم أو تغيير قواعد سلم التأجير الخاص بهم. - صعوبة وتشعب إجراءات اقتطاع المساهمات في التعديل الآلي للمساهمات من مقدار الجراية خاصة بعد تنقيح هذا النظام بمقتضى القانون عدد 43 لسنة 2007 المؤرخ في 25 جوان 2007.