تاريخ الخيانات السياسية (39) ثورة الزنج    برأته التساخير والاعمال القضائية.. اطلاق سراح مدير اقليم الأمن الوطني بنابل    دراسة: احذروا الشاشات... صحة أطفالكم في خطر!    احذر الشاي الأخضر إن كنت تعاني من هذه الحالات الصحية... القائمة    مباراة ودية - نادي حمام الانف يتعادل مع مولودية الجزائر 1-1    عاجل/ إصدار بطاقة إيداع في حق قاض معزول من أجل هذه التهم    من 9 إلى 24 أوت: مهرجان "إيكوفيلدج" يجمع نجوم الفن في سوسة    فتح باب التسجيل لكافة التلاميذ المرحلة الابتدائية والإعدادية والثانوية العمومية والخاصة للسنة الدراسية 2025-2026    قبلي: إمضاء اتفاقية شراكة بهدف توفير مخزون تعديلي من الاعلاف الخشنة للنهوض بمنظومة الانتاج الحيواني    غدا.. نشر نتائج التعيين النهائي للطلبة المقبولين في مراحل التكوين الهندسي لدورة 2025    بن عروس: تواصل فعاليات البرنامج الجهوي "سباحة وتنشيط للمدن الشاطئية" ببرج السدرية    عاجل/ نتنياهو: ننوي السيطرة على غزة وتسليمها إلى قوات عربية    الالكسو تطلق سجلّ التراث المعماري والعمراني في البلدان العربية حماية لذاكرة المدن العربية    القضاء التونسي ينظر في طلب إيقاف عرض فيلم "اغتراب" لصاحبه مهدي هميلي لهذه الأسباب    رابطة حقوق الإنسان تعتزم التوجه إلى اللجنة الإفريقية لحقوق الإنسان بخصوص الانتهاكات الواقعة على الجمعيات المساندة لغزّة    جندوبة: إدارة مصنع اللفت السكري تشرع في توزيع عقود الانتاج على الفلاحين الراغبين في زراعة اللفت خلال موسم 2025-2026    بطولة العالم للكرة الطائرة لأقل من 21 سنة اناث - المنتخب التونسي ينهزم امام نظيره التايلاندي 0-3    الاحتجاجات خلال شهر جويلية الماضي ترتفع بنسبة 45 بالمائة    عاجل: وزارة المالية تعلن عن مناظرة جديدة بالديوانة... التفاصيل والتواريخ!    عاجل/ الاعتداء على مقر اتحاد الشغل: بيان هام من منتدى الحقوق    المصطافون يلقون خلال فترة الصيف قرابة 8 آلاف متر مكعب من الفضلات على الشواطئ    عاجل/ فرنسا: حريق غابات يلتهم مساحة بحجم باريس.. ولا يزال خارج السيطرة    ترامب يعلن بدء فرض رسوم جمركية على 60 دولة بينها سوريا، لاوس، والعراق    هام/ هذا عدد المحلات التي ستشارك في "الصولد" الصيفي..    تقدّم موسم جني الطماطم الفصلية بولاية القصرين بنسبة 90 %    افروبسكييت (انغولا 2025): المنتخب التونسي يعيش فترة انتقالية حساسة وهدفنا تحقيق مشوار مشرف في الموعد القاري" (مهدري ماري)    أحمد الجوادي: "إستقبالي من قبل رئيس الجمهورية رسالة تحفيز على مزيد التألق"    الرابطة الأولى: النادي الصفاقسي يكشف عن آخر تعاقداته    جامعة كرة القدم تزف بشرى سارة للجماهير    عاجل: هذه الدولة تستعد لموجة حرراة جديدة تبدأ السبت.. والسخانة قد تصل إلى 45 درجة    قابس: التعريف بفرص الاستثمار في القطاع الفلاحي المتاحة لأبناء الجهة في الخارج    زيادة بنسبة 16,9 بالمائة في قيمة الاستثمارات المصرح بها خلال النصف الأول من 2025    بعد انصافه وتوجيهه لكلية الطب بالمنستير: التلميذ محمد العبيدي يوجه هذه الرسالة لوزير التعليم العالي وكل من سانده..#خبر_عاجل    الحماية المدنية : 559 تدخلا منها 115 لاطفاء الحرائق خلال الاربع والعشرين ساعة الماضية    فتح باب الترشح للمشاركة ضمن المسابقة الرسمية للأفلام القصيرة لأيام قرطاج السينمائية    عاجل/ معركة بين مغني "راب" بالأسلحة البيضاء في سكرة..والنيابة العمومية تتدخل..    وفاة والدة براد بيت عن عمر 84 عامًا    هاو وين تمشي فلوسك... 26٪ من شهريّة التونسي تمشي للمواد هذه    عاجل : فرصة عمل للتونسيين في السفارة الألمانية: شهرية محترمة وظروف عمل مميزة    منى نور الدين: مصدومة من جمهور سوسة... المسرح كان شبه خالٍ رغم تعبنا    52% من مكاتب التشغيل تستعمل المنصة الإلكترونية.. تعرف كيفاش تسجل من دارك!    عاجل: قرار صارم ضد الحكم حسام بولعراس بعد مباراة الترجي والملعب    عاجل : الحاضر يعلم الغايب ...الصولد يبدا ليوما يا توانسة    تحب البطاطا المقلية؟'' هذا علاش ممكن تجيبلك مرض السكري!''    اليوم.. طقس صاف والحرارة في ارتفاع طفيف    "عربون" لعماد جمعة على ركح مهرجان الحمامات: عرض كوريغرافي يرقص على جراح الفنان التونسي في ظل الوجع والتهميش    حزب الله: "سنتعامل مع قرار تجريدنا من السلاح كأنه غير موجود"    تونس وجهة صحية إقليمية: اجتماع وزاري لدعم السياحة العلاجية وتصدير الخدمات الصحية    رئيس الجمهورية يستقبل رئيسة الحكومة في جلسة خصصت للتداول حول عدد من المواضيع التي تتعلق بسير عدد من المرافق العمومية    فرنسا تعلّق إعفاءات التأشيرة لجوازات السفر الدبلوماسية الجزائرية وماكرون يلوّح بتدابير "أشد حزماً"    استشهاد 41 فلسطينيا بنيران جيش الاحتلال    رئيس الجمهورية يستقبل البطل التونسي أحمد الجوادي    تاريخ الخيانات السياسية (38): قتل باغر التركي    في دورتها الثلاثين... تتويج مبدعات تونسيات بجائزة زبيدة بشير... التفاصيل    مكانة الوطن في الإسلام    عاجل/ رئيس قسم طب الأعصاب بمستشفى الرازي يحذر من ضربة الشمس ويكشف..    عاجل- في بالك اليوم أقصر نهار في التاريخ ...معلومات متفوتهاش    التراث والوعي التاريخيّ    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



عضوبالهيئة الوطنية لمكافحة الفساد ل «الشروق» :300 تصريح لدى الهيئة... والاقبال ضعيف
نشر في الشروق يوم 03 - 11 - 2018

حوالي 300 تصريح بالمكاسب ومن مختلف الاصناف تلقتها هيئة مكافحة الفساد وفق ما اكده القاضي الاداري وعضوالهيئة الوطنية لمكافحة الفساد محمد العيادي في لقائه مع «الشروق».
تونس (الشروق)
وأضاف القاضي العيادي ان الاقبال ضعيف لكن النسق في تطور في انتظار انطلاق التطبيقة الاعلامية للتصاريح لتسهيل العملية.قانون عدد 46 لسنة 2018 المتعلق بالتصريح بالمكاسب والمصالح وبمكافحة الاثراء غير المشروع وتضارب المصالح الذي دخل مؤخرا حيز التنفيذ يكتسي اهمية بالغة حيث يعتبر اضافة مهمة في طريق سن التشريعات والاليات الناجعة في مكافحة الفساد في القطاعين العام والخاص هذا ما اكده القاضي محمد العيادي.
واضاف ان القانون هوثمرة مجهود عديد الجهات والهياكل والاشخاص منذ 2012 الى اليوم وهوثمرة نضال جميع مكونات المجتمع المدني.
واشار الى ان هذا القانون هووسيلة لإرساء مقومات الحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد.
ويأتي في اطار تفعيل انخراط تونس في مكافحة الفساد طبق المعايير الدولية ولاستكمال ترسانة التشاريع القانونية للحوكمة الرشيدة.
يساهم القانون في زيادة التزام الموظفين العموميين بالنزاهة ويعزز ثقة المجتمع فيهم بما من شانه ان يؤثر ايجابا على اداء الوظائف العمومية بصفة عامة والتصريح بالمكاسب ليس غاية في حد ذاته بل هووسيلة للمراقبة (مراقبة المحكومين لحكامهم) وبالتالي فهوشكل من اشكال الممارسة الديمقراطية.
ما الجديد في القانون ؟
أفاد القاضي محمد العيادي ان القانون الجديد نص على كون التصريح بالمكاسب والمصالح يكون لدى الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد وليس امام دائرة المحاسبات مثلما كان معمولا به في التشريع القديم ( قانون 1987).
كما ان الهيئة المتلقية للتصاريح اصبحت مخولة لإعلان رقابتها على تلك التصاريح على عكس دائرة المحاسبات التي كانت عبارة عن صندوق بريد.
من عناصر التجديد ايضا ان التصريح بالمكاسب اصبح يشمل رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة ورئيس مجلس النواب.
كما ان صنفا من الاشخاص المشمولين بالتصريح سيقع نشر تصاريحهم للعموم على موقع الهيئة وفق انموذج خاص يضبط بناء على راي من الهيئة وبناء على راي مطابق من الهيئة الوطنية لحماية المعطيات الشخصية ( 8 اشخاص الاوائل ).
واضاف القاضي العيادي ان القانون الجديد نص على عقوبات صارمة.
من هم الاشخاص المعنيون بالتصريح؟
أوضح القاضي محمد العيادي ان الفصل 5 من القانون حدد قائمة الاشخاص المعنيين بالتصريح بالمكاسب حيث عدد 37 صنفا ويمكن اضافة اشخاص لتلك القائمة لم يقع ذكرهم واشار الى ان رئيس الجمهورية هوعلى راس القائمة.
ومن اهم الاشخاص المشمولين بالتصريح نذكر رئيس الحكومة واعضاء الحكومة والقضاة ورئيس مجلس النواب واعضاء مجلس النواب ورؤساء الهيئات الدستورية ورؤساء الاحزاب والجمعيات والصحفيين واصحاب المؤسسات الاعلامية والامناء العامين للنقابات والمنظمات المهنية.
وبخصوص عملية التصريح اوضح القاضي محمد العيادي انه يهم المكاسب ( عقارات / منقولات / اموال / اسهم / مستندات اموال ..) والمصالح ( كل الوظائف اوالمهن او العقود التي تم ابرامها مع جهات ربما تكون في علاقة مع وظيفته الحالية وهوما يؤدي الى تضارب المصالح ) مشيرا الى ان التصريح يكون قبل تقلد المنصب واثناءه وبعده.
كما يتم التصريح كلما طرأت تغييرات جوهرية على مكاسب المصرح اوعلى مصالحه ويتم عن طريق الايداع الالكتروني بموقع الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد اوباي طريقة اخرى تضبطها الهيئة عند الاقتضاء مشيرا الى ان المنظومة الالكترونية لم تجهز بعد لذلك اختارت الهيئة حاليا التصريح الورقي.
وقال ان الهيئة ركزت وحدة خاصة لتلقي التصاريح مهمتها تامين عملية التصريح ثم عملية المراقبة وذلك لتحقيق النجاعة المطلوبة.
فالعبرة ليست في التصريح في حد ذاته بل في نجاعة هاته الالية كوسيلة لمراقبة فحوى التصاريح والتصدي لكل الاغفالات والتصاريح المغلوطة والمغشوشة.
كما ان رصد الامكانيات البشرية والمادية للهيئة مبرر من العدد الكبير والمهول من التصاريح التي سترد عليها حيث من المقدر ان يصل العدد الى اكثر من 300 الف تصريح باعتبار ان المشرع وسع في قائمة المشمولين بالتصريح واوجب ان يكون التصريح يتعدد في اكثر من مناسبة.واشار القاضي العيادي الى انه في حال تواصل عدم رصد امكانيات الهيئة فانه يعتبر مؤشرا على تعجيز الهيئة لأداء المهام الموكولة اليها وتصبح الية التصريح بالمكاسب شكلية ويفقد القانون جدواه .
ما هي العقوبات ؟
وبخصوص العقوبات التي ستطال كل شخص معني بالتصريح ورفض ذلك ذكر القاضي محمد العيادي ان القانون الجديد نص على عقوبات سالبة للحرية، حيث نص على عام سجن وخطية مالية من 100 د الى 1000 دينار لكل من يتولى الكشف بمضمون التصاريح و عقوبة موجهة لأعضاء الهيئة ويخصم 2/3 من المرتب عن كل شهر تاخير ويسجن المعني بالامر مدة سنة مع خطية مالية ب20 الف دينار في صورة الامتناع عن التصريح.
وبالنسبة الى التصريح المغلوط يعاقب صاحبه بخطية مالية تساوي 10 اضعاف المكاسب المحققة مع اعتبار ذلك قرينة على الاثراء غير المشروع، كما ان عدم التصريح بالنسبة لعدد من الوظائف يترتب عنه الحرمان من الترشح لمدة 5 سنوات ويعاقب ب6 سنوات سجنا من ثبت ضده الاثراء غير المشروع ويقع تقدير الامر من قبل المحكمة.ويمكن مصادرة الاملاك في حال ثبوت الاثراء غير المشروع والحرمان من الانتخاب والترشح لمدة 10 سنواتوقد رتب المشرع جرائم عقوبات جزائية على الشخص المعنوي (شركة مثلا) حيث تمنع من الصفقات العمومية وينشر مضمون الحكم في الصحف وحل الشركة اوالجمعية او الحزب.
مشمولات التصاريح ؟
تشمل عملية التصريح ممتلكات المصرح وقرينه وابناءه القصر كما ان المكاسب المصرح بها هي تلك الموجودة في تونس اوبالخارج وبالنسبة للمكاسب المنقولة هي المكاسب التي تتجاوز قيمتها 10 الاف دينار.
ويجب التصريح ايضا بالقروض المتحصل عليها من قبل المصرح وقرينه والتي لم يتم سدادها بعد والتي تتجاوز القيمة الاصلية لها 30 الف دينار.
بالنسبة للتصريح بالمصالح فيشمل الانشطة المهنية التي مارسها الخاضع للتصريح وقرينه طيلة السنوات الثلاث السابقة للتصريح ويشمل ايضا عضوية الشخص اوقرينه في هياكل في المداولة والتفسير لدى الشركات الخاصة اوالجمعيات اوالاحزاب اوالمنظمات الدولية الحكومية وغير الحكومية طيلة 3 سنوات السابقة للتصريح.
ويشمل ايضا لهدايا المتحصل عليها من الخاضع لواجب التصريح لفائدة نفسه اوقرينه اوابنائه القصر.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.