نواب مجلس الجهات والأقاليم يثيرون استقلالية المجالس المنتخبة وعلاقتها بالسلط الجهوية والمحلية    تونس/الصين: بحث سبل تعزيز التعاون السياحي    عاجل/ السجن وخطايا مالية لرجل أعمال ينشط في هذا القطاع..    افتتاح الوحدة الثالثة في تونس للشركة العالمية في صناعة الأدوية " حكمة" بقيمة استثمارية تقدر ب 50 مليون دينار    هذا النجم المصري يعلن انفصاله رسمياً عن زوجته... التفاصيل    ظاهرة طبية مقلقة: عندما تسبّب الأدوية الألم بدلاً من تخفيفه... كيف ذلك؟    مونديال تحت 17 عاما: المنتخب التونسي يترشح إلى الدور السادس عشر    عاجل/ أبرز ماجاء في أول لقاء بين وزير الخارجية والسفير الامريكي الجديد    المهرجان العالمي للخبز ..فتح باب الترشّح لمسابقة «أفضل خباز في تونس 2025»    جندوبة: تتويج المدرسة الابتدائية ريغة بالجائزة الوطنية للعمل المتميّز في المقاربة التربوية    الدكتور صالح باجية (نفطة) .. باحث ومفكر حمل مشعل الفكر والمعرفة    أخبار الحكومة    بعد دفع الكفالة من قبل الحكومة الليبية .. هانيبال القذافي حر    ميناء رادس: 20 سنة سجنا لمهرب المخدرات وشريكه    المتلوي: وفاة ستيني بعد إصابته بطلق ناري من سلاحه    صدور العدد الجديد لنشرية "فتاوي تونسية" عن ديوان الإفتاء    بنزرت: إنتشال 5 جثث لفضتها الأمواج في عدد من شواطئ بنزرت الجنوبية    قابس: تنظيم أيام صناعة المحتوى الرقمي من 14 الى 16 نوفمبر    تحذير شديد من خطورة النوم بالسماعات    الرابطة الثانية: التعادل السلبي يحسم لقاء سبورتينغ بن عروس وسكك الحديد الصفاقسي    السفير الأمريكي الجديد بيل بازي يتسلّم مهامه في تونس    مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي: كافية الراجحي تتحصل على جائزة البحث العلمي وعملان تونسيان ضمن المُسابقات الرسمية    فرنانة: إصابة تلميذين بخدوش وكدمات بعد انهيار جزئي لسقف قاعة تدريس    يوسف بلايلي يُعلن إصابته ويودّع الجماهير برسالة مؤثرة    عاجل/ وزير التجارة: صابة قياسيّة في زيت الزيتون والتمور والقوارص    عاجل: هذا ما جاء في تقرير أمير لوصيف في مواجهة الدربي    بعد 20 يوما من سجنه: هذا ما تقرّر في حق ساركوزي..#خبر_عاجل    عاجل/ وزيرة الصناعة تعلن عن مشاريع بيئية بالمجمع الكيميائي    تقلبات جديدة ..كيف سيكون الطقس طيلة هذا الأسبوع؟..    عاجل/ حماس تقدم مقترحا لخروج مقاتليها العالقين..    هذه الدولة تبدأ استقبال رسوم حج 2026...وتؤكد على عدم الزيادة    تحوير جزئي لمسلك خطي الحافلة رقم 104 و 30    ميزانية التربية 2026: مدارس جديدة، حافلات نقل، وترميم ...شوفوا التفاصيل    سليانة: تقدم موسم البذر بنسبة 30 بالمائة في ما يتعلق بالحبوب و79 بالمائة في الأعلاف    الترجي الرياضي: نهاية موسم "يوسف بلايلي"    ''واتساب'' يُطلق ميزة جديدة للتحكم بالرسائل الواردة من جهات مجهولة    الأهلي بطل للسوبر المصري للمرة ال16 في تاريخه    كميات الأمطار المسجّلة خلال ال24 ساعة الماضية    بطولة فرنسا: باريس سان جرمان يتغلب على ليون وينفرد بالصدارة    عاجل/ طائرات حربية تشن غارات على خان يونس ورفح وغزة..    عاجل: الزّبدة مفقودة في تونس...الأسباب    صالون التقنيات الزراعية الحديثة والتكنولوجيات المائية من 12 الى 15 نوفمبر 2025 بالمعرض الدولي بقابس    أستاذ يثير الإعجاب بدعوة تلاميذه للتمسك بالعلم    عاجل: هبوط اضطراري لتسع طائرات بهذا المطار    عاجل: هذه الدول العربية تحت تأثير الكتلة الحارة    تونس: 60% من نوايا الاستثمار ماشية للجهات الداخلية    عاجل: غلق 3 مطاعم بالقيروان...والسبب صادم    علاش فضل شاكر غايب في مهرجانات تونس الصيفية؟    عاجل: عودة الأمطار تدريجياً نحو تونس والجزائر بعد هذا التاريخ    دواء كثيرون يستخدمونه لتحسين النوم.. فهل يرتبط تناوله لفترات طويلة بزيادة خطر فشل القلب؟    أفضل 10 طرق طبيعية لتجاوز خمول فصل الخريف    شنيا الحاجات الي لازمك تعملهم بعد ال 40    عاجل/ فاجعة تهز هذه المعتمدية..    محمد صبحي يتعرض لوعكة صحية مفاجئة ويُنقل للمستشفى    رواج لافت للمسلسلات المنتجة بالذكاء الاصطناعي في الصين    الشرع أول رئيس سوري يزور البيت الأبيض    رحيل رائد ''الإعجاز العلمي'' في القرآن الشيخ زغلول النجار    أولا وأخيرا .. قصة الهدهد والبقر    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



عضوبالهيئة الوطنية لمكافحة الفساد ل «الشروق» :300 تصريح لدى الهيئة... والاقبال ضعيف
نشر في الشروق يوم 03 - 11 - 2018

حوالي 300 تصريح بالمكاسب ومن مختلف الاصناف تلقتها هيئة مكافحة الفساد وفق ما اكده القاضي الاداري وعضوالهيئة الوطنية لمكافحة الفساد محمد العيادي في لقائه مع «الشروق».
تونس (الشروق)
وأضاف القاضي العيادي ان الاقبال ضعيف لكن النسق في تطور في انتظار انطلاق التطبيقة الاعلامية للتصاريح لتسهيل العملية.قانون عدد 46 لسنة 2018 المتعلق بالتصريح بالمكاسب والمصالح وبمكافحة الاثراء غير المشروع وتضارب المصالح الذي دخل مؤخرا حيز التنفيذ يكتسي اهمية بالغة حيث يعتبر اضافة مهمة في طريق سن التشريعات والاليات الناجعة في مكافحة الفساد في القطاعين العام والخاص هذا ما اكده القاضي محمد العيادي.
واضاف ان القانون هوثمرة مجهود عديد الجهات والهياكل والاشخاص منذ 2012 الى اليوم وهوثمرة نضال جميع مكونات المجتمع المدني.
واشار الى ان هذا القانون هووسيلة لإرساء مقومات الحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد.
ويأتي في اطار تفعيل انخراط تونس في مكافحة الفساد طبق المعايير الدولية ولاستكمال ترسانة التشاريع القانونية للحوكمة الرشيدة.
يساهم القانون في زيادة التزام الموظفين العموميين بالنزاهة ويعزز ثقة المجتمع فيهم بما من شانه ان يؤثر ايجابا على اداء الوظائف العمومية بصفة عامة والتصريح بالمكاسب ليس غاية في حد ذاته بل هووسيلة للمراقبة (مراقبة المحكومين لحكامهم) وبالتالي فهوشكل من اشكال الممارسة الديمقراطية.
ما الجديد في القانون ؟
أفاد القاضي محمد العيادي ان القانون الجديد نص على كون التصريح بالمكاسب والمصالح يكون لدى الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد وليس امام دائرة المحاسبات مثلما كان معمولا به في التشريع القديم ( قانون 1987).
كما ان الهيئة المتلقية للتصاريح اصبحت مخولة لإعلان رقابتها على تلك التصاريح على عكس دائرة المحاسبات التي كانت عبارة عن صندوق بريد.
من عناصر التجديد ايضا ان التصريح بالمكاسب اصبح يشمل رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة ورئيس مجلس النواب.
كما ان صنفا من الاشخاص المشمولين بالتصريح سيقع نشر تصاريحهم للعموم على موقع الهيئة وفق انموذج خاص يضبط بناء على راي من الهيئة وبناء على راي مطابق من الهيئة الوطنية لحماية المعطيات الشخصية ( 8 اشخاص الاوائل ).
واضاف القاضي العيادي ان القانون الجديد نص على عقوبات صارمة.
من هم الاشخاص المعنيون بالتصريح؟
أوضح القاضي محمد العيادي ان الفصل 5 من القانون حدد قائمة الاشخاص المعنيين بالتصريح بالمكاسب حيث عدد 37 صنفا ويمكن اضافة اشخاص لتلك القائمة لم يقع ذكرهم واشار الى ان رئيس الجمهورية هوعلى راس القائمة.
ومن اهم الاشخاص المشمولين بالتصريح نذكر رئيس الحكومة واعضاء الحكومة والقضاة ورئيس مجلس النواب واعضاء مجلس النواب ورؤساء الهيئات الدستورية ورؤساء الاحزاب والجمعيات والصحفيين واصحاب المؤسسات الاعلامية والامناء العامين للنقابات والمنظمات المهنية.
وبخصوص عملية التصريح اوضح القاضي محمد العيادي انه يهم المكاسب ( عقارات / منقولات / اموال / اسهم / مستندات اموال ..) والمصالح ( كل الوظائف اوالمهن او العقود التي تم ابرامها مع جهات ربما تكون في علاقة مع وظيفته الحالية وهوما يؤدي الى تضارب المصالح ) مشيرا الى ان التصريح يكون قبل تقلد المنصب واثناءه وبعده.
كما يتم التصريح كلما طرأت تغييرات جوهرية على مكاسب المصرح اوعلى مصالحه ويتم عن طريق الايداع الالكتروني بموقع الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد اوباي طريقة اخرى تضبطها الهيئة عند الاقتضاء مشيرا الى ان المنظومة الالكترونية لم تجهز بعد لذلك اختارت الهيئة حاليا التصريح الورقي.
وقال ان الهيئة ركزت وحدة خاصة لتلقي التصاريح مهمتها تامين عملية التصريح ثم عملية المراقبة وذلك لتحقيق النجاعة المطلوبة.
فالعبرة ليست في التصريح في حد ذاته بل في نجاعة هاته الالية كوسيلة لمراقبة فحوى التصاريح والتصدي لكل الاغفالات والتصاريح المغلوطة والمغشوشة.
كما ان رصد الامكانيات البشرية والمادية للهيئة مبرر من العدد الكبير والمهول من التصاريح التي سترد عليها حيث من المقدر ان يصل العدد الى اكثر من 300 الف تصريح باعتبار ان المشرع وسع في قائمة المشمولين بالتصريح واوجب ان يكون التصريح يتعدد في اكثر من مناسبة.واشار القاضي العيادي الى انه في حال تواصل عدم رصد امكانيات الهيئة فانه يعتبر مؤشرا على تعجيز الهيئة لأداء المهام الموكولة اليها وتصبح الية التصريح بالمكاسب شكلية ويفقد القانون جدواه .
ما هي العقوبات ؟
وبخصوص العقوبات التي ستطال كل شخص معني بالتصريح ورفض ذلك ذكر القاضي محمد العيادي ان القانون الجديد نص على عقوبات سالبة للحرية، حيث نص على عام سجن وخطية مالية من 100 د الى 1000 دينار لكل من يتولى الكشف بمضمون التصاريح و عقوبة موجهة لأعضاء الهيئة ويخصم 2/3 من المرتب عن كل شهر تاخير ويسجن المعني بالامر مدة سنة مع خطية مالية ب20 الف دينار في صورة الامتناع عن التصريح.
وبالنسبة الى التصريح المغلوط يعاقب صاحبه بخطية مالية تساوي 10 اضعاف المكاسب المحققة مع اعتبار ذلك قرينة على الاثراء غير المشروع، كما ان عدم التصريح بالنسبة لعدد من الوظائف يترتب عنه الحرمان من الترشح لمدة 5 سنوات ويعاقب ب6 سنوات سجنا من ثبت ضده الاثراء غير المشروع ويقع تقدير الامر من قبل المحكمة.ويمكن مصادرة الاملاك في حال ثبوت الاثراء غير المشروع والحرمان من الانتخاب والترشح لمدة 10 سنواتوقد رتب المشرع جرائم عقوبات جزائية على الشخص المعنوي (شركة مثلا) حيث تمنع من الصفقات العمومية وينشر مضمون الحكم في الصحف وحل الشركة اوالجمعية او الحزب.
مشمولات التصاريح ؟
تشمل عملية التصريح ممتلكات المصرح وقرينه وابناءه القصر كما ان المكاسب المصرح بها هي تلك الموجودة في تونس اوبالخارج وبالنسبة للمكاسب المنقولة هي المكاسب التي تتجاوز قيمتها 10 الاف دينار.
ويجب التصريح ايضا بالقروض المتحصل عليها من قبل المصرح وقرينه والتي لم يتم سدادها بعد والتي تتجاوز القيمة الاصلية لها 30 الف دينار.
بالنسبة للتصريح بالمصالح فيشمل الانشطة المهنية التي مارسها الخاضع للتصريح وقرينه طيلة السنوات الثلاث السابقة للتصريح ويشمل ايضا عضوية الشخص اوقرينه في هياكل في المداولة والتفسير لدى الشركات الخاصة اوالجمعيات اوالاحزاب اوالمنظمات الدولية الحكومية وغير الحكومية طيلة 3 سنوات السابقة للتصريح.
ويشمل ايضا لهدايا المتحصل عليها من الخاضع لواجب التصريح لفائدة نفسه اوقرينه اوابنائه القصر.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.