ألمانيا.. الأمن يطلق النار على مريض بالمستشفى هددهم بمقص    فرنسا.. تفكيك شبكة متخصصة في سرقة الأسلحة والسيارات الفارهة عبر الحدود مع سويسرا    تأجيل تأهل المغرب إلى ثمن نهائي كأس أمم إفريقيا    ظهر في مقطع فيديو يتجول بسيف كبير الحجم: الفرقة 17 تطيح بأخطر منحرف في السيجومي    مزاجك متعكّر؟ جرّب هذه العادات اليومية السريعة    وزارة التربية تنشر روزنامة اختبارات الامتحانات الوطنية للسنة الدارسية 2025 /2026    أحمد الجزيري: لا إضراب عام في البنوك نهاية ديسمبر... والموظف البنكي أصبح تحت خط الفقر    المجلس الجهوي لهيئة الصيادلة بتونس ينظم الدورة 13 للايام الصيدلانية يومي 16 و17 جانفي 2026 بتونس    استراحة الويكاند    رئيس البرلمان يفتتح مهرجان زيت الزيتون بتبرسق    الإتفاق خلال جلسة عمل مشتركة بين وزارتي السياحة والفلاحة على إحداث لجنة عمل مشتركة وقارة تتولى إقتراح أفكار ترويجية ومتابعة تنفيذها على مدار السنة    الليلة: أمطار أحيانا غزيرة بهذه المناطق والحرارة تتراجع إلى 3 درجات    كأس افريقيا: المنتخب المصري أول المتأهلين للدور ثمن النهائي بفوزه على جنوب افريقيا    عاجل: 30 ديسمبر آخر أجل لتسوية المطالب الخاصة بالسيارات أو الدراجات النارية (ن.ت)    رئيس مجلس نواب الشعب يشرف على اجتماع المكتب    فيليب موريس إنترناشونال تطلق جهاز IQOS ILUMA i في تونس دعماً للانتقال نحو مستقبل خالٍ من الدخان    نصيحة المحامي منير بن صالحة لكلّ تونسية تفكّر في الطلاق    صادم/ كهل يحتجز فتاتين ويغتصب احداهما..وهذه التفاصيل..    قرقنة تكشف مخزونها التراثي: الحرف الأصيلة تحول إلى مشاريع تنموية    وزارة الفلاحة تدعو البحّارة إلى عدم المجازفة والإبحار الى غاية إستقرار الأحوال الجويّة    توزر: تنشيط المدينة بكرنفالات احتفالية في افتتاح الدورة 46 من المهرجان الدولي للواحات    قائمة أضخم حفلات رأس السنة 2026    السعودية.. الكشف عن اسم وصورة رجل الأمن الذي أنقذ معتمرا من الموت    سعر غرام الذهب سيصل الى 500 دينار..!    موضة ألوان 2026 مناسبة لكل الفصول..اعرفي أبرز 5 تريندات    وزارة التربية تنظّم يوما مفتوحا احتفاء بالخط العربي    أيام القنطاوي السينمائية: ندوة بعنوان "مالذي تستطيعه السينما العربية أمام العولمة؟"    4 أعراض ما تتجاهلهمش! الي تتطلب استشارة طبية فورية    صادم : أم تركية ترمي رضيعتها من الطابق الرابع    الكاف : عودة الروح إلى مهرجان صليحة للموسيقى التونسية    ممثلون وصناع المحتوى نجوم مسلسل الاسيدون    تونس والاردن تبحثان على مزيد تطوير التعاون الثنائي بما يخدم الأمن الغذائي    نجم المتلوي: لاعب الترجي الرياضي يعزز المجموعة .. والمعد البدني يتراجع عن قراره    بداية من شهر جانفي 2026.. اعتماد منظومة E-FOPPRODEX    القيروان: حجز كمية من المواد الغذائية الفاسدة بمحل لبيع الحليب ومشتقاته    محكمة الاستئناف : تأجيل النظر في قضية "انستالينغو" ليوم 09 جانفي القادم    عاجل: هذا ماقاله سامي الطرابلسي قبل ماتش تونس ونيجيريا بيوم    عاجل/ انفجار داخل مسجد بهذه المنطقة..    جندوبة: انطلاق اشغال المسلك السياحي الموصل الى الحصن الجنوي بطبرقة    بُشرى للجميع: رمزية 2026 في علم الأرقام    أفضل دعاء يقال اخر يوم جمعة لسنة 2025    عاجل/ تقلبات جوية جديدة بداية من ظهر اليوم..أمطار بهذه الولايات..    عاجل : شركة نقل بنابل تعلن عن انتداب 35 عونا ...الشروط و رابط التسجيل    عاجل: المعهد الوطني للرصد الجوي يعلن إنذار برتقالي اليوم!    تونس: مواطنة أوروبية تختار الإسلام رسميًا!    تونس : آخر أجل للعفو الجبائي على العقارات المبنية    عاجل/ مع اقتراب عاصفة جوية: الغاء مئات الرحلات بهذه المطارات..    نابل: حجز وإتلاف 11طنا و133 كغ من المنتجات الغذائية    القناة الجزائرية تفتح البث المجاني لبعض مباريات كأس أمم إفريقيا 2025.. تعرف إلى ال Fréquence وطريقة التنزيل    البحث عن الذات والإيمان.. اللغة بوابة الحقيقة    عاجل : لاعب لريال مدريد يسافر إلى المغرب لدعم منتخب عربي في كأس الأمم الإفريقية    هام/ كأس أمم افريقيا: موعد مباراة تونس ونيجيريا..    كأس أمم إفريقيا "المغرب 2025": برنامج مقابلات اليوم من الجولة الثانية    استدرجها ثم اغتصبها وانهى حياتها/ جريمة مقتل طالبة برواد: القضاء يصدر حكمه..#خبر_عاجل    عاجل/ قتلى وجرحى في اطلاق نار بهذه المنطقة..    أبرز ما جاء لقاء سعيد برئيسي البرلمان ومجلس الجهات..#خبر_عاجل    روسيا تبدأ أولى التجارب للقاح مضادّ للسّرطان    ترامب يعلن شن ضربة عسكرية على "داعش" في نيجيريا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



عضوبالهيئة الوطنية لمكافحة الفساد ل «الشروق» :300 تصريح لدى الهيئة... والاقبال ضعيف
نشر في الشروق يوم 03 - 11 - 2018

حوالي 300 تصريح بالمكاسب ومن مختلف الاصناف تلقتها هيئة مكافحة الفساد وفق ما اكده القاضي الاداري وعضوالهيئة الوطنية لمكافحة الفساد محمد العيادي في لقائه مع «الشروق».
تونس (الشروق)
وأضاف القاضي العيادي ان الاقبال ضعيف لكن النسق في تطور في انتظار انطلاق التطبيقة الاعلامية للتصاريح لتسهيل العملية.قانون عدد 46 لسنة 2018 المتعلق بالتصريح بالمكاسب والمصالح وبمكافحة الاثراء غير المشروع وتضارب المصالح الذي دخل مؤخرا حيز التنفيذ يكتسي اهمية بالغة حيث يعتبر اضافة مهمة في طريق سن التشريعات والاليات الناجعة في مكافحة الفساد في القطاعين العام والخاص هذا ما اكده القاضي محمد العيادي.
واضاف ان القانون هوثمرة مجهود عديد الجهات والهياكل والاشخاص منذ 2012 الى اليوم وهوثمرة نضال جميع مكونات المجتمع المدني.
واشار الى ان هذا القانون هووسيلة لإرساء مقومات الحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد.
ويأتي في اطار تفعيل انخراط تونس في مكافحة الفساد طبق المعايير الدولية ولاستكمال ترسانة التشاريع القانونية للحوكمة الرشيدة.
يساهم القانون في زيادة التزام الموظفين العموميين بالنزاهة ويعزز ثقة المجتمع فيهم بما من شانه ان يؤثر ايجابا على اداء الوظائف العمومية بصفة عامة والتصريح بالمكاسب ليس غاية في حد ذاته بل هووسيلة للمراقبة (مراقبة المحكومين لحكامهم) وبالتالي فهوشكل من اشكال الممارسة الديمقراطية.
ما الجديد في القانون ؟
أفاد القاضي محمد العيادي ان القانون الجديد نص على كون التصريح بالمكاسب والمصالح يكون لدى الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد وليس امام دائرة المحاسبات مثلما كان معمولا به في التشريع القديم ( قانون 1987).
كما ان الهيئة المتلقية للتصاريح اصبحت مخولة لإعلان رقابتها على تلك التصاريح على عكس دائرة المحاسبات التي كانت عبارة عن صندوق بريد.
من عناصر التجديد ايضا ان التصريح بالمكاسب اصبح يشمل رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة ورئيس مجلس النواب.
كما ان صنفا من الاشخاص المشمولين بالتصريح سيقع نشر تصاريحهم للعموم على موقع الهيئة وفق انموذج خاص يضبط بناء على راي من الهيئة وبناء على راي مطابق من الهيئة الوطنية لحماية المعطيات الشخصية ( 8 اشخاص الاوائل ).
واضاف القاضي العيادي ان القانون الجديد نص على عقوبات صارمة.
من هم الاشخاص المعنيون بالتصريح؟
أوضح القاضي محمد العيادي ان الفصل 5 من القانون حدد قائمة الاشخاص المعنيين بالتصريح بالمكاسب حيث عدد 37 صنفا ويمكن اضافة اشخاص لتلك القائمة لم يقع ذكرهم واشار الى ان رئيس الجمهورية هوعلى راس القائمة.
ومن اهم الاشخاص المشمولين بالتصريح نذكر رئيس الحكومة واعضاء الحكومة والقضاة ورئيس مجلس النواب واعضاء مجلس النواب ورؤساء الهيئات الدستورية ورؤساء الاحزاب والجمعيات والصحفيين واصحاب المؤسسات الاعلامية والامناء العامين للنقابات والمنظمات المهنية.
وبخصوص عملية التصريح اوضح القاضي محمد العيادي انه يهم المكاسب ( عقارات / منقولات / اموال / اسهم / مستندات اموال ..) والمصالح ( كل الوظائف اوالمهن او العقود التي تم ابرامها مع جهات ربما تكون في علاقة مع وظيفته الحالية وهوما يؤدي الى تضارب المصالح ) مشيرا الى ان التصريح يكون قبل تقلد المنصب واثناءه وبعده.
كما يتم التصريح كلما طرأت تغييرات جوهرية على مكاسب المصرح اوعلى مصالحه ويتم عن طريق الايداع الالكتروني بموقع الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد اوباي طريقة اخرى تضبطها الهيئة عند الاقتضاء مشيرا الى ان المنظومة الالكترونية لم تجهز بعد لذلك اختارت الهيئة حاليا التصريح الورقي.
وقال ان الهيئة ركزت وحدة خاصة لتلقي التصاريح مهمتها تامين عملية التصريح ثم عملية المراقبة وذلك لتحقيق النجاعة المطلوبة.
فالعبرة ليست في التصريح في حد ذاته بل في نجاعة هاته الالية كوسيلة لمراقبة فحوى التصاريح والتصدي لكل الاغفالات والتصاريح المغلوطة والمغشوشة.
كما ان رصد الامكانيات البشرية والمادية للهيئة مبرر من العدد الكبير والمهول من التصاريح التي سترد عليها حيث من المقدر ان يصل العدد الى اكثر من 300 الف تصريح باعتبار ان المشرع وسع في قائمة المشمولين بالتصريح واوجب ان يكون التصريح يتعدد في اكثر من مناسبة.واشار القاضي العيادي الى انه في حال تواصل عدم رصد امكانيات الهيئة فانه يعتبر مؤشرا على تعجيز الهيئة لأداء المهام الموكولة اليها وتصبح الية التصريح بالمكاسب شكلية ويفقد القانون جدواه .
ما هي العقوبات ؟
وبخصوص العقوبات التي ستطال كل شخص معني بالتصريح ورفض ذلك ذكر القاضي محمد العيادي ان القانون الجديد نص على عقوبات سالبة للحرية، حيث نص على عام سجن وخطية مالية من 100 د الى 1000 دينار لكل من يتولى الكشف بمضمون التصاريح و عقوبة موجهة لأعضاء الهيئة ويخصم 2/3 من المرتب عن كل شهر تاخير ويسجن المعني بالامر مدة سنة مع خطية مالية ب20 الف دينار في صورة الامتناع عن التصريح.
وبالنسبة الى التصريح المغلوط يعاقب صاحبه بخطية مالية تساوي 10 اضعاف المكاسب المحققة مع اعتبار ذلك قرينة على الاثراء غير المشروع، كما ان عدم التصريح بالنسبة لعدد من الوظائف يترتب عنه الحرمان من الترشح لمدة 5 سنوات ويعاقب ب6 سنوات سجنا من ثبت ضده الاثراء غير المشروع ويقع تقدير الامر من قبل المحكمة.ويمكن مصادرة الاملاك في حال ثبوت الاثراء غير المشروع والحرمان من الانتخاب والترشح لمدة 10 سنواتوقد رتب المشرع جرائم عقوبات جزائية على الشخص المعنوي (شركة مثلا) حيث تمنع من الصفقات العمومية وينشر مضمون الحكم في الصحف وحل الشركة اوالجمعية او الحزب.
مشمولات التصاريح ؟
تشمل عملية التصريح ممتلكات المصرح وقرينه وابناءه القصر كما ان المكاسب المصرح بها هي تلك الموجودة في تونس اوبالخارج وبالنسبة للمكاسب المنقولة هي المكاسب التي تتجاوز قيمتها 10 الاف دينار.
ويجب التصريح ايضا بالقروض المتحصل عليها من قبل المصرح وقرينه والتي لم يتم سدادها بعد والتي تتجاوز القيمة الاصلية لها 30 الف دينار.
بالنسبة للتصريح بالمصالح فيشمل الانشطة المهنية التي مارسها الخاضع للتصريح وقرينه طيلة السنوات الثلاث السابقة للتصريح ويشمل ايضا عضوية الشخص اوقرينه في هياكل في المداولة والتفسير لدى الشركات الخاصة اوالجمعيات اوالاحزاب اوالمنظمات الدولية الحكومية وغير الحكومية طيلة 3 سنوات السابقة للتصريح.
ويشمل ايضا لهدايا المتحصل عليها من الخاضع لواجب التصريح لفائدة نفسه اوقرينه اوابنائه القصر.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.