أسئلة متنوعة من قراء جريدة الشروق الأوفياء تهتم بكل مجالات الشريعة الإسلامية السمحة فالرجاء مراسلة هذا الركن على العنوان الالكتروني:[email protected] أو على رقم الهاتف الجوال:24411511 . السؤال الأول تحيي كثير من العائلات التونسية ذكرى مرور عام على وفاة شخص عزيز فيدعى بعض الأقارب والأصدقاء لقراءة القرآن . هل ذلك جائز شرعا؟ الجواب: ليس من منهج الإسلام تجديد الأحزان والأشجان وليس من هدي الإسلام إحياء ذكرى الميت سواء كان ذلك في ذكرى الأربعين أو مرور سنة أو مرور سنتين أو مرور سنين فكل ذلك من البدع الدخيلة عن الدين. وإحياء ذكرى الأموات بدعوة الأصدقاء والأقارب وتلاوة القرآن واستئجار القراء وتكرار التعازي كل ذلك ليس له سند من الشرع. السؤال الثاني أدركت الإمام في سجود الركعة الأولى من صلاة الجمعة ثم أكملت معه الركعة الثانية وسلمت بعد ما سلّم الإمام . هل صلاتي صحيحة؟ الجواب صلاتك باطلة لأنها تنقصها ركعة باعتبار أنك لم تدرك الركعة الأولى . كان عليك أن تلغي الركعة التي أدركت منها السجود فقط ثم تأتي بركعة كاملة بدلها بعد أن يسلّم الإمام . وما دمت لم تأت بالركعة الناقصة كان عليك أن تقضيها ظهرا بأربع ركعات. السؤال الثالث: أصبت في العمود الفقري نتيجة حادث مرور وأنا الآن عاجز عن أداء الصلاة بصورة طبيعية. كيف يمكنني أن أصلي؟ الجواب: القاعدة الشرعية في جميع الواجبات وأوامر الشرع أن الإنسان لا يكلف إلا بما يستطيعه وقد دل على ذلك قوله تعالى : (لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا) (البقرة:286) وقوله عز وجل : (فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ) (التغابن:16 ). وقد اتفق العلماء على أن المريض الذي لا يستطيع القيام فإنه يصلي قاعداً ويركع ويسجد إذا قدر عليهما فإن لم يستطع الركوع والسجود فإنه يصلي موميا ويجعل سجوده أخفض من ركوعه لأن المشقة تجلب التيسير. كما يمكن لمن لا يتحمّل القيام أن يكبّر قائما ثم يستمر في صلاته جالسا. ومما يدل على جواز صلاة الفريضة قاعدا عند العجز عن القيام ما ورد في الحديث عن عمران بن حصين رضي الله عنه قال: (كانت بي بواسير فسألت النبي عن الصلاة فقال: صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنبك). السؤال الرابع حلفت بالله عديد المرات وكنت أحنث فترتبت عليّ عدة كفارات, والآن تبت إلى الله. هل أقضي كفارات اليمين التي حنثت فيها ؟ الجواب: نسأل الله تعالى أن يتقبل توبتك ويثبتك على طريق الحق والواجب عليك أن تكفر عن أيمانك التي حنثت فيها ولا تكفي عنها التوبة. وإن كان عليك أكثر من كفارة فإن الواجب عليك إخراجها إذا علمت عددها فإن لم تعلم عددها أخرجت ما غلب على ظنّك وبذلك تبرأ ذمتك لأن الكفارة حق مترتب في الذمة لا يسقط بالتوبة ولا بغيرها ولا تسقط إلا بالأداء ولو مات الشخص وعليه كفارة فإنها تؤخذ من تركته أوصى بها أو لم يُوصَ. السؤال الخامس هل تأخذ المخدرات حكم الخمر في التحريم خاصة وأننا لا نجد نصوصا من القرآن أو من السنة ما يفيد ذلك ؟ الجواب لا شك أن الخمر محرمة بالقرآن والسنّة بقوله تعالى ( يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون * إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون ) (المائدة :90 91) وقول الرسول صلى الله عليه وسلم ( ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن) رواه البخاري . والعلة في تحريم الخمر صيانة العقل الذى كرم الله به الإنسان وجعله مناط التكليف. ومثل الخمر في الحرمة كل ما اشترك معها في إذهاب العقل وعلى رأسها المخدرات التي تبيّن ضررها الكبير على العقل وصحة الإنسان . والمخدرات وإن كانت لم تعرف في العالم الإسلامي إلا حوالي القرن السادس أو السابع الهجري عند ظهور التتار إلا أنها كانت معروفة في التاريخ القديم في الشرق والغرب ولما عرفها المسلمون ولمسوا آثارها طبقوا عليها عموم الحديث الذى حرم كل مسكر .روى مسلم ان الرسول سئل عن الأشربة التي تنتبذ من العسل والذرة والشعير فأجاب ( كل مسكر خمر وكل خمر حرام). والله أعلم