تنويه: الرجاء من السادة قراء جريدة «الشروق» الذين يراسلون ركن (اسألوني) الاختصار عند صياغة الأسئلة حتى نتمكن من الاستجابة لأكثر عدد ممكن من أسئلتهم وشكرا. السؤال الأول ما الفرق بين الأحاديث القدسية والأحاديث النبوية؟ الجواب: اعلم أيها السائل الكريم أن الأحاديث القدسية والأحاديث النبوية كلاهما من وحي الله جلّ وعلا . وأمّا الفرق بينهما فإن الحديث القدسي هو ما أوحى الله به إلى نبيه صلى الله عليه وسلم بلفظه ممّا ليس قرآنا . وأمّا الحديث النبوي فهو ما أوحى الله تعالى به إلى النبي عليه الصلاة والسلام من المعاني وعبّر عنه النبي بلفظه الشريف.
السؤال الثاني أنا شخص كثير الشك في نقض الوضوء كلما دخلت في الصلاة بحيث أضطر إلى قطعها والذهاب للوضوء من جديد.ماذا أفعل؟ الجواب اعلم أيها السائل المحترم أنه إذا كنت غير متأكد من حصول ما ينقض الوضوء وإنما تشك في ذلك شكّا مستمرا فعليك أن تعُرض عن ذلك الشك ولا تلتفت إليه وصلاتك صحيحة لأن النبي صلى الله عليه وسلم شكى إليه الرجل يخيل إليه أنه يجد الشيء في الصلاة أيقطع الصلاة؟ قال:(لا حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا).ولذا فلا تقطع صلاتك التي دخلت فيها إلا إذا تحققت من خروج شيء منك ينقض الوضوء وكل أمر كنت على يقين منه فلا تتحول عنه لأمر مشكوك فيه لأن اليقين لا يزول بالشك.
السؤال الثالث: عند الرفع من السجود أعتمد على اليدين فقيل لي إن ذلك مناف لفعل النبي وأن السنة هي القيام من السجود بدون الاعتماد على اليدين ولكني لم أستطع .فهل صلاتي بهذا الشكل مقبولة؟ الجواب: اعلم أيها السائل الكريم أن صلاتك مقبولة بإذن الله تعالى بأية كيفية عند القيام من السجود ولا حرج عليك في الاعتماد على يديك عند الرفع من السجود ولو كنت صحيحاً قادراً على الاعتماد على الركبتين فما بالك إذا كنت عاجزاً عن الاعتماد على الركبتين.
السؤال الرابع صلى إمام صلاة المغرب لكنه نسي التشهد الأول في الركعة الثانية وقام للركعة الثالثة فسبّح له المصلون لكنه واصل الصلاة ولم يتبعوه فالتبس عليه الأمر وظن نفسه في الركعة الثالثة فجلس وتشهد ثمّ سلّم فسبّح له المصلون مرة أخرى عند ذلك علم أنه ما زال في الثانية فقام وأتى بركعة أخرى ثم سلم وسجد للسهو. هل الصلاة صحيحة في هذه الحالة ؟
الجواب:
اعلم أيها السائل الكريم أن الخطأ هنا هو خطأ المصلين الذين لم يتابعوا إمامهم وإصرارهم على التسبيح فالواجب عليهم أن يتبعوه حين قام عن التشهد الأول لأنه يحرم على الإمام أن يرجع من الركن إلى السنة خاصة إذا شرع في القراءة. وأما الإمام فقد فعل ما هو واجب عليه ذلك أنه لم يقعد إلا لظنه أنها الثالثة فلما تيقن أنها الثانية قام فأتى بالركعة التي بقيت عليه وهذا هو الواجب عليه وقد سجد للسهو لأجل تركه التشهد الأول وزيادته الجلوس والسلام.
السؤال الخامس هل تجب النفقة على أمّ توفي زوجها وليس لها دخل قار على أبنائها الذكور فقط أم على بناتها المتزوجات أيضا اللائي لهن دخل محترم علما أن بعض أبنائها فقراء؟ الجواب اعلم أيها السائل المحترم أن البرّ بالوالدين والإنفاق عليهما واجب بالإجماع على الأبناء ذكورا كانوا أم إناثا على حد سواء وتكون حصّة كل واحد على قدر يسره وطاقته المادية.