تونس الشروق : ندد المكتب التنفيذي لجمعية القضاة التونسيين بتصريحات وزير التربية حاتم بن سالم التي أدلى بها أمام مجلس نواب الشعب و اعتبرها مسا باستقلال القضاء وتدخلا في قراراته وسير الإجراءات أمامه وجهلا وانكارا للموقع الجديد الذي أصبح يحتله القضاء بموجب أحكام الدستور بوصفه أحد السلط الثلاث للدولة الذي يجب احترامه والانصياع لقراراته من الجميع دون أي تدخل فيها. وأكد المكتب التتفيذي للجمعية في بيان صادر عنه على أن لامركزية القضاء الإداري وبعث الدوائر الجهوية بعدة مناطق من الجمهورية يعد من أهم مكتسبات القضاء الإداري التي يجب العمل على تعزيزها وتدعيمها بغاية تقريب ذلك القضاء من المتقاضي وتفعيل ما جاء من أحكام خاصة به بالدستور. و ذكر بأن ممارسة رؤساء الدّوائر الجهوية للمحكمة الإدارية اختصاص توقيف تنفيذ القرارات الإدارية منذ انطلاق العمل بتلك الدوائر كان في إطار التطبيق السليم لمقتضيات الفصل 15 من القانون المتعلق بالمحكمة الإدارية الذي ينص على أنّه يباشر رئيس الدّائرة الابتدائية الجهوية المهام الموكولة إلى الرئيس الأول بمقتضى هذا القانون. كما استنكر ما صدر عن الرئيس الأوّل للمحكمة الإدارية من تعليمات إلى رؤساء الدّوائر الجهوية للمحكمة بالتخلي عن النظر في ملفات قضايا توقيف التنفيذ المتعلقة بالقرارات ذات الصلة بالالتحاق بالمدارس الإعدادية والمعاهد النموذجية وإحالتها إليه للبت فيها بنفسه ويعبر عن عميق خشيته من ارتباط تلك الممارسات بالخضوع إلى إملاءات السلطة السياسية. و في سياق متصل اكد المكتب التنفيذي للجمعية على أنّ دعوة الرئيس الأول للمحكمة الإدارية إحالة الملفات القضائية المنشورة بالدوائر الجهوية إليه بهدف تغيير الأحكام من خلال تغيير الهيئة الحكمية تمثل تدخلا سافرا في سير القضاء حجّره الفصل 109 من الدّستور وخرقا لمبدإ مساواة المتقاضين أمام القضاء المنصوص عليه بالفصل 108 من الدّستور. و دعا رؤساء الدوائر الابتدائية للمحكمة الإدارية بالجهات إلى عدم الاستجابة لطلبات الرئيس الأول غير القانونية كما دعاهم إلى البت في الملفات المعروضة عليهم في كنف الحياد والاستقلالية التامة وطبق ما يكفله لهم القانون من صلاحيات ودون الخضوع لأي نوع من أنواع الضغط من أي جهة كانت. و اكد أيضا على أن قرارات توقيف التنفيذ الصادرة عن رؤساء الدوائر الجهوية مستوجبة التطبيق والتنفيذ ويحجر الامتناع عن تنفيذها أو تعطيل تنفيذها دون موجب قانوني عملا بأحكام الفصل 111 من الدستور.