بعد استقالة الطبوبي: المعارضة النقابية تدعو إلى حلّ استثنائي وإعادة هيكلة شاملة للاتحاد    عاجل/ نقابة الفلاحين: 15 دينار لزيت الزيتون..!!    المعهد العالي للتصرف الصناعي بصفاقس أوّل مؤسسة جامعية عمومية في تونس تقوم بتركيز محطة لشحن السيارات الكهربائية    الديوان الوطني للأعلاف يحدّد سعر بيع الذرة العلفية وإجراءات التزوّد    عاجل: دخول جماهيري مجاني في مباريات كأس أمم إفريقيا 2025    اسكندر القصري ينسحب من تدريب مستقبل قابس    عاجل/ وفاة الممرضة التي تعرضت لحروق بليغة بمستشفى الرديف..    بداية من اليوم..دخول فترة الليالي البيض..    أنشطة متنوعة خلال الدورة الأولى من تظاهرة "مهرجان الحكاية" بالمركب الثقافي بسيدي علي بن عون    التمديد في المعرض الفني المقام بالمعلم التاريخي "دار الباي" بسوسة الى غاية منتصف جانفي 2026    افتتاح الدورة 57 للمهرجان الدولي للصحراء بدوز    هذا موعد ميلاد هلال شهر شعبان.. وأول أيامه فلكياً..#خبر_عاجل    السلالة K تنتشر في تونس: الحلّ هو التلقيح والوقاية    سايتو جون السفير الياباني الجديد يوجه هذه الرسالة بمناسبة وصوله إلى تونس    قفصة: حجز كميات من لحوم الدواجن في مخازن عشوائية قبل رأس السنة    وداعًا لأسطورة الكوميديا الأمريكية بات فين    الرئيس جوزيف عون: شبح الحرب تم إبعاده عن لبنان    موزّعو قوارير الغاز المنزلي بالجملة يعلّقون نشاطهم يومي 12 و13 جانفي 2026    البطولة الوطنية المحترفة لكرة السلة: برنامج مباريات الجولة العاشرة    مدرب منتخب الكاميرون: "حققنا الفوز بفضل القوة الذهنية والانضباط التكتيكي"    مصدر مأذون: لا علاقة لرئاسة الجمهورية بأيّ مشاركة في أيّ قناة أجنبية    مع Moulin d'Or : قصّ ولصّق وشارك...1000 كادو يستناك!    عاجل: هذا ما تقرر في قضية المجمع الكيميائي التونسي..    رياضة : فخر الدين قلبي مدربا جديدا لجندوبة الرياضية    السجن لطالب بتهمة ترويج المخدرات بالوسط الجامعي..#خبر_عاجل    صامويل تشوكويزي: كأس افريقيا يجب أن تحظى بنفس درجة إحترام كأس العالم    عاجل/ انتشال جثامين 14 شهيدا فلسطينيا من تحت الأنقاض في خان يونس..    كأس أمم إفريقيا: برنامج مقابلات يوم غد    عاجل: عاصفة مطرية وثلوج تتجه نحو برشا دُول عربية    كيفاش نقول للآخر ''هذا الّي قلّقني منّك'' من غير ما نتعاركوا    هذه أقوى عملة سنة 2025    تحذير خطير للتوانسة : ''القفالة'' بلا ورقة المراقبة يتسببلك في شلل و نسيان    الاتحاد الإنقليزي يتهم روميرو بسوء التصرف بعد طرده أمام ليفربول    سهرة رأس العام 2026.. تفاصيل حفل إليسا وتامر حسني في هذه الدولة    بداية من من غدوة في اللّيل.. تقلبات جوية وبرد شديد في تونس    عاجل: تقلبات جوية مرتقبة بداية من هذا التاريخ    نانسي عجرم ووائل كفوري ونجوى كرم يحضروا سهرية رأس السنة    ينشط بين رواد والسيجومي: محاصرة بارون ترويج المخدرات    عاجل : اليوم نشر القائمة الاسمية لرخص'' التاكسي '' بأريانة بعد شهور انتظار    مصر.. دار الإفتاء تحسم الجدل حول حكم تهنئة المسيحيين بعيد الميلاد    بداية من اليوم: تحويل حركة المرور في اتّجاه المروج والحمامات    عاجل/ تركيا ترسل الصندوق الأسود لطائرة الحداد إلى دولة محايدة..    النوبة القلبية في الصباح: علامات تحذيرية لازم ما تتجاهلهاش    ويتكوف يكشف موعد المرحلة الثانية من اتفاق غزة    رئيس الجمهوريّة يؤكد على ضرورة المرور إلى السرعة القصوى في كافّة المجالات    ترامب مهاجما معارضيه في التهنئة: عيد ميلاد سعيد للجميع بما في ذلك حثالة اليسار    كوريا الشمالية تندد بدخول غواصة نووية أمريكية إلى كوريا الجنوبية    فوز المرشح المدعوم من ترامب بالانتخابات الرئاسية في هندوراس    اليوم العالمي للغة العربية ... الاحتفاء بلغة الضاد ضرورة وطنية وقومية لحماية الهوية الثقافية    نجاح عمليات الأولى من نوعها في تونس لجراحة الكُلى والبروستاتا بالروبوت    الليلة: الحرارة تترواح بين 4 و12 درجة    هيئة السلامة الصحية تحجز حوالي 21 طنا من المواد غير الآمنة وتغلق 8 محلات خلال حملات بمناسبة رأس السنة الميلادية    تزامنا مع العطلة: سلسلة الأنشطة الثقافية والترفيهية الموجهة لمختلف الفئات العمرية    عاجل/ بعد وصول سلالة جديدة من "القريب" إلى تونس: خبير فيروسات يحذر التونسيين وينبه..    صفاقس: تركيز محطة لشحن السيارات الكهربائية بالمعهد العالي للتصرف الصناعي    تونس: حين تحدّد الدولة سعر زيت الزيتون وتضحّي بالفلاحين    مع بداية العام الجديد.. 6عادات يومية بسيطة تجعلك أكثر نجاحا    دعاء السنة الجديدة لنفسي...أفضل دعاء لاستقبال العام الجديد    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



دفاعا عن المحاكمة العادلة:قراءة في مشروع تنقيح القانون الأساسي لمنع غسل الأموال (3)

أما في ما يتعلق بمضمونه فقد بين العميد أن هذا القانون يعتبر خطيرا. ويتعارض مع مهام المحامين ومصالحهم و ذلك على مستويين. حيث أنه يتعارض مع مبدإ السر المهني. كما أنه يحمل المحامي التزامات لا طاقة له بها » .
و الملاحظ أن مجلس الهيئة بالرغم من استيائه المعبر عنه في الفقرة الأولى لم يقدم للجنة مقترحات تهم القانون ككل بالرغم من تأثيره على أوجه مسار المحاكمة و كما ورد في التدخل الشفوي على خلاف موقف الهيئة سنة 2015 التي قدمت ضمن مراسلة مفصلة موقفها من مختلف محاور القانون. و قدمت مقترحاتها. و قد أخذ المجلس بجلّها . و من جهة أخرى استجابت لجنة التشريع العام لطلب العميد فيما يخص السر المهني. و تضمن تقريرها التصويت على إلغاء الفقرة الثانية من مقترح الفصل الرابع من مشروع القانون. و بالتالي تم الإبقاء على صيغة الاستثناء الواردة بالفصول 109 و110 و 112 و 113 من قانون منع غسل الأموال .
و ينتقل السؤال الى الجلسة العامة لمجلس النواب و لجنة التوافقات التي يحضر أشغالها ممثل الحكومة لمعرفة أي الصيغتين ستبقى : ما تقترحه الحكومة و ما وراءها من ضغوطات دولية ، أو موقف لجنة التشريع العام المنتصر لموقف المحاماة التونسية ؟
و هو سؤال جدي ، خصوصا أنه ليس من الصعب ، التدقيق في أن هذا المقترح صدر عن اللجنة التونسية للتحاليل المالية . و هي اللجنة المحدثة بحكم الفصل 118 من القانون الأساسي الصادر سنة 2015، و بمقتضى الفصل 120 أوكلت إليها مهام متعددة ومن بينها « إصدار و نشر المبادئ التوجيهية الكفيلة بتمكين الأشخاص المذكورين بالفصل 107 من هذا القانون من ترصد العمليات و المعاملات المسترابة والتصريح بها" .
و قد أصدرت هذه اللجنة بتاريخ 05 أفريل 2018 قرارها عدد 04 لسنة 2018 يتعلق بالمبادئ التوجيهية لترصد المعاملات المسترابة و التصريح بها الخاصة بمهنة المحاماة . و قد تضمن القرار اعتماد صيغة مشروع القانون الأساسي عدد 2018/28 المؤرخة في 02 أفريل 2018 و مجلس النواب لم ينظر فيه بعد ، و خصوصا الصيغة التي تلغي الاستثناء الوارد بالفقرة الأخيرة من الفصول 109 و 110 و112 و113 من القانون . و هو ما دفع بعض المحامين الى الطعن فيه . و تبقى مشروعية القرار محل تساؤل إلى حين صدور القانون في صيغته النهائية .
إن السر المهني للمحامي هو أساس تعريف مهنة المحامي لكونه يحمي أسرار المتقاضي و الحريف. ويكرس الثقة في المحامي صلة وصله مع مؤسسات المجتمع. و هو جوهري بالضرورة لاستمرار الثقة في مؤسسات المجتمع الديموقراطي . و الأولى هي إضفاء النجاعة على المؤسسات المخولة لإنفاذ القانون والمؤهلة الى توثيق المعاملات و تداول الأموال . كما أنه لا يمكن إسقاط التجارب المقارنة على المحاماة التونسية لاختلاف الهيكلة ومحدودية الاختصاصات .
و ما تنقله التجارب المقارنة حقيقة هو الجولات الطويلة من نضالات المحامين و المعارك القضائية التي خاضوها للدفاع عن السر المهني للمحامي من تشريعات مماثلة . و قد حصلوا على نتائج إيجابية بصفة كبيرة في دول مثل الولايات المتحدة الأمريكية و كندا و اليابان و أستراليا ، و نسبيا في الدول الأوروبية . و لكن لم يكن القبول بالمس بالسر المهني للمحامي في كل الأحوال يسيرا و سلسا . و قد كان الأمر كذلك في تونس. إذ كانت ردة فعل المحامين قوية. و تعبر عن نفس نضالي أصيل .
و خلاصة القول ، إن هذه السطور على محدوديتها ، هي قراءة سريعة في جزء من مشروع القانون الأساسي عدد 2018/28 حاولت لفت النظر إلى ما يجب الانتباه إليه و التعمق فيه ، و في علاقة بقانون يهتم بإجراءات المحاكمة و مدى توفر العدالة فيها .
إن عدم تقديم الحكومة جهة الاقتراح للأسباب الحقيقية لتقديم المشروع فيما عدا توصيات مجموعة العمل المالي الدولية و قصرها « تكريس مقومات المحاكمة العادلة « « بتمكين القاضي من تطبيق أحكام الفصل 53 من المجلة الجزائية بالفصل 10 من القانون عدد 26 لسنة 2015. ذلك أن جملة المعايير الدولية ... تؤكد على ضرورة الاكتفاء بتسليط عقوبات متناسبة مع خطورة الجرائم الإرهابية دون مساس بحقوق المتهمين في محاكمة عادلة « يزيد من المخاوف على الحقوق والحريات الفردية ، و خصوصا أن بعض التقييمات ترد الأسباب الحقيقية إلى « تقييم حكومي « غير معلن بمساعدة بعض المختصين في القضاء لنتائج ما يسمى « بالحرب على الفساد « .
و تزداد هذه المخاوف بمتابعة أعمال لجنة التشريع العام . إذ جرت في جو من الاستعجال. و لم تعبر عن أي من الجوانب العميقة للعمل التشريعي. وقد يكون مرجع ذلك الى النقاش العام الذي تشهده البلاد حول مقاومة الفساد بمناسبة كل عملية إرهابية تقع ، مما يجعل الحديث عن مخاطر كل تشريع يمس بقواعد المحاكمة العادلة مستبعدا. و لا يمس بالضرورة نقاطا تعبر عن عمق النقاش. و تؤدي إلى عدم ضمان شرط الاستدامة في النص التشريعي موضوع الإعداد . و يضع كل نفس نقدي لمثل هذه المشاريع في موضع الاتهام من منطلق شعبوي ، مما يستدعي مراجعة منهج عمل اللجنة والمجلس في مثل هذه المشاريع .و يستحضر المتابع لهذا المسار التشريعي مداخلات العميد كريستيان بورنازال في دفاعه المستميت عن السر المهني للمحامي تجاه تشريعات مماثلة و استشهاده الدائم بمقولة بنجامين فرانكلين :
« من يضحي بحرية أساسية من أجل أمن محتمل لا يستحق لا الحرية و لا الأمن » .


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.