أرجأت إحدى الدوائر المدنية بمحكمة الاستئناف بتونس مؤخرا النظر في القضية التحكيمية المتعلقة برجل الأعمال سليم شيبوب الى موعد لاحق استجابة لطلب دفاع شيبوب . تونس : الشروق : في إطار جلسات الاستماع السرية مع رجل الاعمال سليم شيبوب تولى هذا الاخير مد هيئة الحقيقة والكرامة بعقود مبرمة مع شركات اجنبية قدم لها استشارات في تونس. «الشروق» تنشر بقية التفاصيل المتعلقة بالقضية التحكيمية العقد المبرم مع شركة RJ REYNOLDS INTERNATIONAL B.V تتمثل وقائع هذه الصفقة في اتصال المدعو «ليلوش» صاحب عقد العمولة الاصلي بطالب التحكيم سليم شيبوب طالبا منه التعاقد بغرض الحصول على حماية من باقي الاصهار والاقارب وبالفعل تم ذلك مقابل 50 بالمائة من الاتعاب التي سيتلقاها «ليلوش». ويشار الى ان العقد المذكور ابرم بين «ليلوش» والشركة المذكورة قبل الاتصال بشيبوب. وهنا رات لجنة التحكيم والمصالحة ان شيبوب لم يتسبب في اي ضرر للدولة غير ان هذه الخدمات قدمت في تونس ولم يصرح بها لدى الضرائب مما يعتبر تهربا ضريبيا ويكون بذلك شيبوب مطالبا بدفع الضريبة . العقد المبرم مع شركة Ferrovial-A GROMAN INTERNATIONAL أوضح سليم شيبوب انه تلقى اتعابا من قبل الشركة المذكورة مقابل استشارات ومرافقة خاصة للمشاريع في تونس . وتتمثل هذه الاستشارات في دراسة للسوق التونسية ولم يثبت حسب الابحاث حصول اي انتهاك في خصوص هذا العقد. وعليه اعتبرت لجنة التحكيم والمصالحة ان شيبوب لم يتسبب في ضرر للدولة. العقد المبرم مع شركة GROUPEMENT LAC SUD أبرم العقد المذكور بين كل من مجمع شركات اجنبية وسليم شيبوب ممثلا في شركة واجهة غير مقيمة ويتمثل المشروع في اعادة ترميم البحيرة وضفافها . وقد قدر السعر الادنى للمشروع ب70 مليون دينار تونسي العقد المبرم مع شركة HYNDAI STADE OLYMPIQUE RADES لم يتمكن سليم شيبوب من الحصول على نسخة من العقد المذكور والمتعلق بانشاء الملعب الاولمبي برادس الا انه اقر بتلقيه عمولة في الغرض تقدر ب650 ألف دولار . رأي لجنة التحكيم والمصالحة رات لجنة التحكيم والمصالحة انه من خلال التقصي الذي قامت به تبين انه لم يلحق بالدولة التونسية اي ضرر بخصوص ابرام العقود المذكورة . وأشارت الى ان المكلف العام بنزاعات الدولة لم يمدها بطلب ضرر مادي حتى بعد اعلامه بهذه العقود لذا لا يمكنها احتساب هذه الاتعاب كمداخيل غير شرعية . ولاحظت ان هذه الخدمات قدمت في تونس ولم يقم سليم شيبوب بالتصريح بها لدى الضرائب مما يعتبر تهربا ضريبيا ويكون بذلك مطالبا بدفع الضريبة . وبالنسبة للمبلغ المطالب بدفعه سليم شيبوب والمتمثل في 307012000 دينار نص القرار التحكيمي على دفعه على 4اقساط ( انظر الرزنامة ). المكلف العام يتمسك بالإدانة رأى المكلف العام بنزاعات الدولة ان القرار التحكيمي المطعون فيه خرق مبدا حق الدفاع في جانب الدولة التونسية كطرف في التحكيم حيث لم تكن على علم بطلبات سليم شيبوب . ولاحظ ان الحكم اكتفى بالقضاء بطرح الممتلكات المصادرة من قيمة المبالغ المالية المحكوم بها دون بيان اي اساس قانوني او واقعي . وأضاف ان الاتفاقية التحكيمية لا يمكن ان تشمل الممتلكات المصادرة بمقتضى المرسوم عدد 13 لسنة 2011 نظرا لانتقال ملكيتها للدولة وبطلان كل العقود والاتفاقيات المتعلقة بها طبق ما نصت عليه احكام الفصل 9 من المرسوم ما يجعل انتهاء الحكم التحكيمي للقضاء بطرح تلك الممتلكات مبنيا على اتفاقية باطلة وفق المكلف العام بنزاعات الدولة . وأشار المكلف العام ان املاك سليم شيبوب المصادرة لم يتم تقديرها قيمتها بعد ولم يتم تحديدها بصفة نهائية اذ ما تزال بعض القرارات الصادرة عن لجنة المصادرة محل نظر من قبل الهيئات القضائية المختصة ويمكن الغاؤها ورجوع بعض تلك الممتلكات لأصحابها. وبالتالي يمكن للقرار التحكيمي ان يهدد الوضعيات الاستحقاقية للممتلكات التي تمت مصادرتها . وأكد المكلف العام ان موضوع التحكيم والمصالحة متعلق بانتهاكات مرتكبة من قبل شيبوب وبالتعويض للدولة كضحية دون مقايضة بأموال هي بطبيعتها ترجع ملكيتها للدولة بمفعول القانون . وعليه تمسك في حق اللجنة الوطنية للتصرف في الاموال والممتلكات المعنية بالمصادرة او الاسترجاع لفائدة الدولة بقبول اعتراضه وابطال مفعول القرار التحكيمي . رزنامة تسديد المبلغ المطالب بدفعه شيبوب آجال الدفع النسبة الأقساط 122018 17 ٪20 القسط الأول 31052019 ٪20 القسط الثاني 31052020 ٪30 القسط الثالث 31052021 ٪30 القسط الرابع